|
فصل :] في الأسباب وأنواعها [
فصل ([1]):] في الأسباب وأنواعها [ وأمّا ([2]) السبب ، فعلى نوعين : زوجيّة وولاء . ] في السبب الزوجيّة [ فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات ، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلاّ في موضع واحد ، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلاً . وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما ([3]) مع وجود أبويهما توارثا . فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلاّ بعد أن يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما وأمضاه كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ . وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف ، أو ([4]) مرض مخوف ، ودخل توارثا . وإن ([5]) لم يدخل ومات ، ([6]) قال بعض أصحابنا : ([7]) بطل العقد ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام . فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلاّ أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها . ولا توارث بين المتمتّعين ، وإن شرطا على الصحيح . ] في السبب الولاء للإرث [ وأمّا ([8]) الولاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، وهو على ضروب : ] الأوّل [ : ولاء المعتق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته ، فميراثه ([9]) وميراث أولاده له ، إن كان رجلاً ، ثمّ لبنيه ، ثمّ لعصبته ([10]) من أبيه ، وإخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم . وإن كانت امرأة فلها ، ثمّ لعصبتها دون بنيها ، إلاّ أن يكونوا عصبة لها ، فيأخذون بالتعصيب . والعبد إذا تزوّج بمعتقة غيره ، كان ولاء أولادهما لمعتق اُمّهم ، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه . والباقية من الضروب : ] الثاني[ : ولاء ضامن الجريرة . و ] الثالث[ : ولاء من أسلم على يده كافر . و ] الرابع[ : ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد ([11]) من مال الزكاة . و ] الخامس[ : ولاء الإمام(عليه السلام) ، وهو يستحقّ ميراث من لا وارث له ، ومنه الفاضل من سهم الزوجة . وهذه الضروب ، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « فصل » لم يرد في : (ب) و (ج) . [2] . « واو » لم يرد في : (ب) . [3] . في مصحّحة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لاُمّهما». [4] . في (ج) زيادة : « في » . [5] . في (ج) : « فإن » . [6] . في (ج) : « فمات » . وفي مصحّحة (ب) إضافة : « في مرضه من غير برء » . [7] . منهم الصدوق في المقنع : 327 ، و الطوسي في الإيجاز (المطبوع في ضمن الرسائل العشر) : 276 ، و ابن زهرة في الغنية 1 :331 . [8] . « واو » لم يرد في : (ب) . [9] . في (ج) : « وميراثه » . [10] . « العصبة » ، قال ابن منظور في لسان العرب 9 : 232 ، مادّة عصب : « عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد ». [11] . في مصحّحة (ب) زيادة : « قد اشترى » .
|