Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل : ] في الموانع [

فصل : ] في الموانع [

فصل ([1]): ] في الموانع [

والموانع من الإرث ثلاثة :

] كفر الوارث [

الأوّل : كفر الوارث ([2]) على اختلاف جهاته مطلقاً :

وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول(عليه السلام) به من الشهادتين ، وأركان العبادات ، وما يجري مجراها .

وأمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة ([3]) عليهم إلى أن ([4]) يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورثوا ، وإلاّ منعوا ، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى ]على نبيّنا(عليه السلام)[ . ([5])

] رقّ الوارث [

والثاني : ([6]) رقّ الوارث ، إلاّ إذا لم يوجد ([7]) غيره ، وكان المال وافياً بثَمنه ، فحينئذ يشتري ([8]) ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثَمنه إن كان واحداً . فإن كان أكثر من واحد ، ولم يف المال بثَمن الجميع لا يشترى بعضهم . والمكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه . وإذا أسلم الكافر ، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا .

] قتل المورّث [

والثالث : ([9]) قتل المورّث ظلماً ، فإنّه يمنع مطلقاً ، فإن كان خطاءً يمنع من الدية دون غيرها ، ويرث الدية أقارب الأب دون الاُمّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . « فصل » لم يرد في : (أ) .

[2] . في مصحّحة (ب) زيادة : « مع إسلام الميّت » .

[3] . في (ب) : « تركته » .

[4] . في (ب) بدل من « إلى أن » : « حتّى » .

[5] . ما بين المعقوفين من : (ب) و (ج) .

[6] . « واو » لم يرد في : (ج) .

[7] . في مصحّحة (ب) إضافة : « وارث » .

[8] . في مصحّحة (ب) إضافة : « من التركة » .

[9] . « واو » لم يرد في : (ج) .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org