|
فصل : ] في الموانع [
فصل ([1]): ] في الموانع [ والموانع من الإرث ثلاثة : ] كفر الوارث [ الأوّل : كفر الوارث ([2]) على اختلاف جهاته مطلقاً : وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول(عليه السلام) به من الشهادتين ، وأركان العبادات ، وما يجري مجراها . وأمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة ([3]) عليهم إلى أن ([4]) يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورثوا ، وإلاّ منعوا ، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى ]على نبيّنا(عليه السلام)[ . ([5]) ] رقّ الوارث [ والثاني : ([6]) رقّ الوارث ، إلاّ إذا لم يوجد ([7]) غيره ، وكان المال وافياً بثَمنه ، فحينئذ يشتري ([8]) ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثَمنه إن كان واحداً . فإن كان أكثر من واحد ، ولم يف المال بثَمن الجميع لا يشترى بعضهم . والمكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه . وإذا أسلم الكافر ، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا . ] قتل المورّث [ والثالث : ([9]) قتل المورّث ظلماً ، فإنّه يمنع مطلقاً ، فإن كان خطاءً يمنع من الدية دون غيرها ، ويرث الدية أقارب الأب دون الاُمّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « فصل » لم يرد في : (أ) . [2] . في مصحّحة (ب) زيادة : « مع إسلام الميّت » . [3] . في (ب) : « تركته » . [4] . في (ب) بدل من « إلى أن » : « حتّى » . [5] . ما بين المعقوفين من : (ب) و (ج) . [6] . « واو » لم يرد في : (ج) . [7] . في مصحّحة (ب) إضافة : « وارث » . [8] . في مصحّحة (ب) إضافة : « من التركة » . [9] . « واو » لم يرد في : (ج) .
|