|
فصل: في مقادير الفروض
فصل: في ([1]) مقادير الفروض الفروض ([2]) في كتاب اللّه تعالى ستّة : الثلثان : وهو فرض البنتين ، والاُختين لأب واُمّ ، أو لأب فصاعداً . والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والاُخت الواحدة ، والزوج مع عدم الولد . والثلث : وهو فرض الاُمّ مع عدم من يحجبها من الولد أو ([3]) الإخوة ، والزائد على الواحد من كلالتها . والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد ([4]) الولد وإن نزلوا ، والزوجة مع عدمه . والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد ، والاُمّ المحجوبة ، والواحد من كلالتها . والثمن : وهو فرض الزوجة مع وجود الولد . ] حجب الاُمّ [ ولا يحجب الاُمّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس ، إلاّ أخوان ، أو أخ واُختان ، أو أربع أخوات فصاعداً لأب واُمّ ، أو لأب ، أحياء ، خارج البطون ، ([5]) غير ممنوعين من الإرث ، مع وجود الأب; لأنّ هذا الحجب له . فظهر من ذلك : أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض ، إلاّ الأب مع عدم الولد ، والجدود والجدّات من أيّ جهة كان ، والأولاد إذا كان فيهم ابن ، وكلالة الأب إذا كان فيها ([6]) ذَكَر . وأمّا الطبقة الثالثة ، فأقرباء الاُمّ منها يقومون مقام كلالتها ، فهم فيها كأصحاب الفروض ، والباقون يأخذون بالقرابة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « في » لم يرد في : (ج) و (د) . [2] . كلمة : « الفروض » لم ترد في : (ج) . [3] . في (ج): «و» بدل من «أو». [4] . في (أ) : « و ولد » . [5] . في النسخ : « خارجوا البطون » . [6] . في (أ) و (ب) : « فيهم » .
|