|
فصل: ] مسائل في ميراث الحمل والخنثى...[
] ميراث الحمل [ فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذَكَرين للاستظهار ، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له ، ([1]) وإن ولد حيّاً ـ ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ـ ورث ، ويردّ إن فضّل من سهمه شيء على باقي الورثة . ] ميراث الخنثى [ فإن كان فيهم خنثى ـ وهو الذي له ما للرجال وما للنساء ـ يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل ، ([2]) فإن استويا فهو المشكل أمره . ويعطى نصف ([3]) نصيبي ذكر واُنثى ، وفي ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف ، والأظهر ([4]) أن لا يثبت . ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة . وكذا في إلحاق من كانت اُمّه أمة مشتركة بين رجلين ([5]) وقد وطياها معاً بأحدهما . ] ميراث من له رأسان [ فإن كان شخص له رأسان ([6]) على حقو ([7]) واحد يترك حتّى ينام وينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث إثنين . ] ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا [ وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، ولا يرث أقارب أبيه ، وفيه نظر . ويرث أُمّه وأقاربها ويرثونه . وولد الزنا لا يرث أحداً ولا يرثه إلاّ أولاده أو أحد زوجيه . ] حكم اللقيط والمشكوك فيه [ ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط ، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب ، ([8]) وهو من قد وطأ اُمّه ـ مع أبيه ـ غيره ، قالوا : ينبغي ([9]) أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوّى به ، واللّه أعلم . ([10]) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « له » لم يرد في : (ج) . [2] . هذه العبارة : « أو تعدّ أضلاعه... جانب الرجل » لم ترد في : (ب) و (ج) . [3] . في (ب) و (ج) : « نصيب » . [4] . « واو » لم يرد في : (أ) . [5] . في (ب) : « الرجلين » . [6] . في مصحّحة (ب) إضافة : « أو بدنان » . [7] . في الصحاح (2 : 1686 ) : «الحَقْو : الخَصْر و مَشَدّ الإزار » مادّة حقا. [8] . و القائل في أصل اللقيط كالمفيد في المقنعة : 648 ، والشيخ في الخلاف 3 :594 ، و في المشكوك فيه قال الشيخ في النهاية : 681 ـ 682 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 :166 . [9] . في (ب) إضافة : « للوالد » . [10] . عبارة : « واللّه أعلم » لم ترد في : (ب) و (ج) .
|