|
فصل: ] في الغرقى والمهدوم عليهم [
وإذا ([1]) مات جماعة في حالة واحدة و ([2]) كان تقديم موتهم وتأخيره ([3])معلوماً ، لم يتوارثوا ، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوماً ، كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم ، وكان التوارث بينهم ممكناً ، يتوارثوا; بأن يفرض موت كلّ واحد قبل الباقين ، وتقسّم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه ، فما يصيب الحيّ يعطى ، وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء ، والتوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين ([4]) قريب من الاستحالة; لامتناع انقطاعه . وتقديم الأضعف ـ على ما ذكره بعضهم ـ ([5]) غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلاً . فإن كان فيهم ([6]) من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه ، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه ، تسقط هذه العبرة وتقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء . وقال قوم : بل يورّث من الطرف الممكن . والأوّل أقرب ، ([7])ويمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع ، وغيره . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « واو » لم يرد في : (ب) و (ج) . [2] . في (ج) بدل « واو » : « فإن » . [3] . في (ب) و (ج) : « وتأخيرهم » . [4] . كالصدوق في المقنع : 505 ، والمفيد في المقنعة : 698 ـ 699 ، والشيخ في الخلاف 4 :31 ـ 32 والمبسوط 4 :118 ، وسلاّر في المراسم العلويّة : 226 ، والعلاّمة في المختلف 9 :114 . [5] . منهم المفيد في المقنعة : 699 ، والشيخ في المبسوط 4 :118 والإيجاز (المطبوع في ضمن الرسائل العشر) : 276 . [6] . في (ب) و (ج) : « منهم » . [7] . في (ج) : « قريب » .
|