|
الباب الثاني : في الإقرارات
وهو على ضربين : إقرار بدَين ، وإقرار بوارث . الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدَّين . فإذا أقرّ بعض الورثة بدَين على مورّثهم ، قُبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه ([1]) ما يصيبهم ([2]) من الدَين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما ([3]) هو الرسم ([4]) المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء . الضرب الثاني : وهو الإقرار بوارث . ([5]) ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلاّ إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً ، ([6]) بخلاف ذلك النسب . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (ب) : « منهم » . [2] . في (ج) : « ما يصيبه » . [3] . في (ج) : « بما » . ([4]) في (ب): «رسم» . [5] . في (ب) : « بالوارث » . [6] . في (ج) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .
|