|
فصل: ] الإقرار بذي نسب أو سبب [
فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب ، ([1]) ولم يكن له وارث ، وصدّقه المقرّ به توارثا ، فإن كان له وارث غيره ، وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه ([2]) إلاّ ببيّنة ، أو اعتراف الوارث ، إلاّ إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه ، ([3]) فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن ، أو زوجة لاينازع فيها ، فإنّه يقبل إن صدّقته . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . عبارة : « أو سبب » لم ترد في (ج) . [2] . كلمة : « منه » لم ترد في : (أ) ، وفي مصحّحة (ب) : « إقراره » بدلاً عنها . [3] . كلمة : « فيه » لم ترد في : (أ) .
|