|
فصل: ] إقرار العدلان من الورثة [
وإن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما ، فإن كان المقرّ واحداً ، أو غير عدل ، أو نسوة ، يُقبل في نصيبه ، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أولى منه ، وما كان ([1]) في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له ، فإن أقرّ بعده بآخر ، يغرم له ، أو يقاسمه مرّة اُخرى . والزوجة الثانية تزاحم الاُولى في نصيبها ، دون باقي الورثة ، إلاّ إذا ثبتت زوجيّة الاُولى أيضاً بالإقرار ، وقد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها ، فحينئذ تأخذ الثانية من ([2]) باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة ، كما مرّ . ([3]) وهكذا في الثالثة والرابعة . فإن أقرّ بخامسة ، أو بزوج ثان لا يقبل ، إلاّ أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع ، أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، وعند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له ، ([4]) إن لم يبق معه شيء . ولا يُقبل الإنكار بعد الإقرار على حال . والمجلوبون ([5]) من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، ولم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يُقبل قولهم بغير بيّنة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . في (ب) و (ج) : « أو ما كان » . [2] . كلمة : « من » لم ترد في : (أ) . [3] . مرّ آنفاً في الصفحة : 44 ، « فإن أقرّ إنسان... » . [4] . كلمة : « له » لم ترد في : (ج) . [5] . في (ب) : « والمحلولون » .
|