|
فصل: ] سهام ذوالقرابات عند القسمة [
و ([1]) ذو القرابتين المختلفتين كشخصين عند القسمة ، لكن يجمع النصيبان بعدها ويعطى ، و هكذا ذو القرابات . ولنورد المثال الذي ذكره شيخنا الإمام السعيد معين الدين سالم بن بدران المصريّ ([2]) في كتابه الموسوم ([3])بالتحرير : وهو متوفّى خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي ([4]) أبيه ، وهو ابن ابن خال له من قبل اُمّ اُمّه ، وهو ابن بنت خالة له من قبل أبي اُمّه ، و هو ابن بنت عمّة له من قبل اُمّ أبيه . وابني بنت عمّة له اُخرى من قبل اُمّ أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي اُمّه . ([5]) واُختاً لهما كذلك . وثلاثة بني ([6]) ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه . وثلاث ([7]) بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه . الشخص الأوّل له أربع قرابات; وذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خاله لاُمّه ، فولد ابناً و كانت عمّته لاُمّه هي خالته لأبيه ، فولدت بنتاً ، ثمّ زوّجها الابن المذكور فولدت له ابناً . فله هذه القرابات الأربع ، فاجعله ([8]) كأربع نفوس . و هكذا في أولاد العمّة الاُخرى الذين هم أولاد الخالة أيضاً ، فيكون أصل المسألة كمن ترك خالاً لاُمّ ، وخالتين لأب ، وعمّتين لاُمّ ، وعمّة وعمّين لأب ، أصلها مائة وثمانون ، ثمّ اجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد و ستّون ، ولذي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العمّ الثلاثة ستّة وتسعون ، ولحوافد العمّة ثمانية و أربعون ، على ما مرّ ([9]) من التفضيل والتسوية . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . « واو » لم يرد في : (ج) . [2] . في (أ) إضافة : « رحمة اللّه عليه » . [3] . في (ج) : « المسمّى » . [4] . في (ج) : « أب » . [5] . في (ج) زيادة : « أيضاً » . [6] . في (ب) : « هي » بدل « بني » . [7] . في (ج) و (د) : « ثلاثة » [8] . في (ب) : « فاجعل » . [9] . مرّ في الصفحة : 59 ، « لأقرباء الاُمّ الثلث . . . » .
|