Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الدليل الأول: السنّة

الدليل الأول: السنّة الدليل الأول: السنّة
لم ينقل في هذا المجال سوى حديثين اثنين: أحدهما صحيحة ضريس، وثانيهما صحيحة عبدالله بن سنان، وهذا نصّ الخبرين:
1 ـ صحيحة ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام): في نصراني قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم، قال: «أقتله به». قيل: وإن لم يسلم، قال: «يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا»، قيل: وإن كان معه مال، قال: «دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»(76).
2 ـ (س)صحيحة عبدالله بن سنان، عن الامام الصادق(عليه السلام): في نصراني قتل مسلماً، فلما أخذ أسلم، قال: «أقتله»، قيل: فإن لم يسلم؟ (ج) قال: «يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»(77).

إلاّ أن الاستدلال بهاتين الروايتين مشكل وذلك:
أولاً: تخالف الروايتان القواعدَ المسلّمة شرعاً وعقلائياً في باب القصاص، كما تخالف احترام مال الآخرين، وحيث كانت حجية خبر الواحد من باب السيرة العقلائية، فلا يشمل دليل الحجية مورداً من هذا النوع.

ثانياً: إن السؤال في الروايتين معاً يدور حول نصراني قتل مسلماً، إلاّ أن جهة السؤال غير محدّدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار وجود مثل هذا الإبهام يمكن أن يكون الجواب خاصاً بذلك المورد، فتكون الرواية قضيةً شخصية لا يمكن تعميم حكمها، وبذلك لا يبقى إطلاق لهذين الحديثين ولا عموم.

ثالثاً: مورد السؤال في الحديثين معاً اليهودي، ووفقاً لذلك لا بد من تخصيص الحكم باليهودي، كما تقتضيه ظواهر الحديثين، أو تعميم الحكم لمطلق غير المسلم، وهذا معناه أنه لا دليل على اختصاص الحكم بالذمي كما هو الوارد في كلمات الفقهاء.

وبملاحظة الانتقادات المذكورة على الروايتين لا يمكن الأخذ برأي المشهور، فيكون العمل بالقواعد الشرعية والعقلائية أكثر انسجاماً مع الاحتياط.
--------------------------------------------------------------------------------
(76) وسائل الشيعة 21: 110، ب49، حديث1.
(77) الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 190، حديث 750.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org