Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاستدلال على الحرمة التكليفيّـة بالروايات العامّة

الاستدلال على الحرمة التكليفيّـة بالروايات العامّة

الرواية الاُولى: رواية تحف العقول

وكيف كان، فقد استدلّ لحرمة بيع الأعيان النجسة بالأخبار العامّة والخاصّة.

أمّا العامّة، وإن مرّ الكلام في جلّها، تبعاً للشيخ(قدس سرّه)، لكن نعيد البحث عنها عناية ببحث سيّدنا الأستاذ (سلام الله علیه)؛ لما فيه من الفوائد، وإن كان من الممكن كون بعض مباحثه تكراراً لما مرّ، ففي مكاسبه:

فمنها رواية تحف العقول، وهي أخفى سنداً وأوضح دلالة من غيرها، وفيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التجارات:

«فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد، ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه ـ لبسه. ظ ـ أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس؛ فهذا كلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام»([110]).

ولا ينبغي الإشكال في دلالتها على عموم المدّعى.

وحمل الحرام على الوضعيّ، بدعوى عدم ظهوره في التكليفيّ، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر التقلّبات فيها. فقوله: «جميع التقلّب في ذلك حرام» نتيجة لما تقدّم، فكأنّـه قال: كما أنّ الأكل والشرب واللبس وغيرها حرام، كذلك سائر التقلّبات، كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها أيضاً حرام، فهي كالنصّ في الحرمة التكليفيّـة([111]).

ولكنّ الفقيه المتتبّع المحقّق المعاصر ذهب إلى أنّ المراد بالحرمة والحلّيّـة في هذه الرواية أعمّ من التكليفيّـة والوضعيّـة؛ أعني صحّة المعاملة وفسادها. ثمّ قال (دام ظلّه):

فاُريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما يترقّب منه تكليفاً أو وضعاً أو كليهما، وبالحرام ما منعه كذلك. وإطلاق اللفظين في الوضع كان شائعاً في لسان الشرع المبين، ومنه قوله تعالى: )وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)([112])، بل قوله: )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) إلى قوله: )وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم)([113])، فيراد بهما فساد النكاح وصحّته، وضعاً لا حرمة الوطي وحلّيّته تكليفاً.

وقد كثر هذا النحو من الاستعمالات في الروايات، ومن ذلك روايتا سماعة([114])، وأبي بصير([115]) في أبواب القيام من الوسائل... ولا يبعد إرادة الإطلاق في أخبار الحلّيّـة في موارد الشكّ أيضاً، كقوله(علیه السلام) في صحيحة عبدالله بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام، فهو حلال لك أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه»([116])، وفي موثّقة مسعدة بن صدقة: «كلّ شيء هولك حلال حتّى تعلم أنّـه حرام بعينه، فتدعه»([117])، بعد كون المستعمل فيه والمتبادر من اللفظين في تلك الأعصار، الجواز والمنع تكليفاً ووضعاً...([118]).

ويرد عليه: أنّ الحلّيّـة والحرمة في الآيتين والروايتين الأوليين استعملا في التكليفيّ منهما.

أمّا في آية حلّيّـة البيع، فبقرينة صدر الآية الشريفة: )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)([119])، وبقرينة وحدة السياق ومقابلته لقوله تعالى: )وَحَرَّمَ الرِّبَا).([120])

وأمّا آية تحريم الاُمّهات والبنات، فلأنّ المقصود منها هو المنع والحذر عن نكاح الاُمّهات والبنات في مقابل السنّـة الجاهليّـة والنصارى، القائلين بحلّيّـة نكاحهما، ولا يتحقّق ذلك إلّا بأن يكون النكاح مع الاُمّهات والبنات معصية كبيرة موجبةً لاستحقاق العقوبة عليه. هذا، مع أنّ ارتكاز المتشرّعة قد استقرّت على حرمة النكاح معهما تكليفاً.

وأمّا الروايتان، فلأنّهما ناظرتان إلى حلّيّـة كلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم بالحلّيّـة التكليفيّـة. هذا مضافاً إلى أنّ الحلّيّـة والحرمة في لسان الآيات والروايات ظاهرة في التكليفيّ منهما، إلّا أن يقوم دليل على خلافه، مثل رواية مسعدة بن صدقة: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلّم أنّـه حرام بعينه، فتدعه».([121]) فإنّ المراد من الحلّيّـة والحرمة فيها هو الوضعيّ منهما؛ وذلك بقرينة الأمثلة المذكورة فيها: «ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنـة».

الرواية الثانية: رواية الفقه الرضويّ، وفيها: «كلّ أمر يكون فيه الفساد، ممّا قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، ممّا قد نهى عنه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم وفاسد للنفس»([122]).

إنّ الرواية تدلّ على حرمة المعاملة على كلّ أمر يكون فيه الفساد، ممّا قد نهى عنه حرمة تكليفيّـة.

أمّا دلالتها على حرمة المعاملة، فبقرينة مقابلة الفقرة الثانية من الرواية للفقرة الأولى منها، فإنّ المقابلة بين الفقرتين تقتضي تعلّق الحرمة بما تعلّقت الحلّيّـة به.

وأمّا دلالتها على كون الحرمة تكليفيّـة، فلظهور الحلّيّـة والحرمة في لسان الآيات والروايات في التكليفيّ منهما.

لكن سيّدنا الأستاذ (سلام الله علیه) ذهب إلى أنّ دلالة هذه الرواية على الحرمة التكليفيّـة أضعف من دلالة الرواية السابقة؛ لاحتمال إرادة الحرمة الوضعيّـة، ولاقرينة على التكليفيّـة، بخلاف الرواية السابقة، فإنّ قرينة المقابلة فيها ـ كما مرّ ـ كان مقتضيّاً لظهورها في الحرمة التكليفيّـة، وهذه القرينة في المقام مفقودة، بل يمكن أن يقال بوجود القرينة على الحرمة الوضعيّـة؛ لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام...» في مقابل قوله: «فحلال بيعه...»، والحلّيّـة هنا ظاهرة في الحلّيّـة الوضعيّـة، لا التكليفيّـة.

وقوله: «ضارّ للجسم» إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل والشرب وغيرهما، لا لتحريم المعاملات حتّى تكون قرينة على إرادة الحرمة التكليفيّـة.

ثمّ قال (سلام الله علیه):

فيمكن الخدشة في دلالتها، وإن كان الأرحج أيضاً إرادة الحرمة الشرعيّـة فيها ([123]).

ولكن يمكن المناقشة فيه:

أوّلاً: أنّ قوله: «فحرام» خبر لقوله: «كلّ أمر...»، والمتعلّق للحرمة هو الأكل والشرب، لا البيع والشراء. وعليه، فالحرمة فيها استعملت في التكليفيّ؛ لتعلّقها بما هو مقصودة بالذات، وأمّا حرمة المعاملات تكليفاً فليست الرواية ظاهرة فيها بالظهور اللفظيّ. نعم، تدلّ عليها بمفهوم المقابلة بين الفقرتين.

وثانياً: أنّ الأوامر والنواهي، المتعلّقة بالمعاملات لا تكون ظاهرة في الحكم الوضعيّ، وسيأتي([124]) توضيحه ذيل رواية دعائم الإسلام.

الرواية الثالثة: رواية الجعفريّات بإسناده عن عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، قال: «بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء»([125]).

لاريب في دلالتها على الحرمة التكليفيّـة؛ لمكان «في الإثم سواء»، لكنّـه استشكل عليه سيّدنا الأُستاذ (سلام الله علیه) بقوله:

وفي دلالتها تأمّل؛ لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع والشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر، بعد فرض الإثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع والشراء، أو لأخذ الثمن والتصرّف فيه وأخذ الخمر وشربه، وإن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع والشراء([126]).

ويمكن المناقشة فيه: بأنّ العناوين والأوصاف المأخوذة في الأدلّة ظاهرة في الموضوعيّـة والدخل في الحكم، فالرواية تدلّ على أنّ بائع الخبيثات بما أنّـه بائع لها آثم، وحمله على أنّـه آثم من جهة تصرّفه في مال الغير ـ بسبب بطلان بيعه ـ مخالف لظاهر الرواية.

الرواية الرابعة: رواية دعائم الإسلام عن أبي عبدالله(علیه السلام)، أنّـه قال: «الحلال من البيوع، كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، ممّا هو قوام للناس، وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه»([127]).

قال سيّدنا الأُستاذ (سلام الله علیه): وهي ضعيفة الدلالة؛ لأنّ الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه، هو الجواز الوضعيّ، لأنّ الأوامر والنواهي، وكذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوين المقصودة بالذات، تكون ظاهرة في المولويّـة والحكم التكليفيّ، مثل النواهي المتعلّقة بالشرب والأكل والقيام والقعود.

وأمّا إذا تعلّقت بالعناوين الآليّـة التوصّليّـة الغير المقصودة بالذات، تكون ظاهرة في الحكم الوضعيّ والإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها. فقوله: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل»([128])، كقوله: «لا يجوز الصلاة في وبره»([129])، ظاهران في عدم صحّتها معه. وكذا قوله: «لا تبع ما ليس عندك»([130])، و)أحلّ الله البيع)([131])، بل، وحرّم بيع كذا يدلّ على الحكم الوضعيّ.

والسرّ فيه: أنّ الشارع الأقدس ينظر إلى مقصود وغرض العباد، وأوامره ونواهيه ناظرتان إلى تلك الجهة، فالأوامر المتعلّقة بما هو مقصود بالذات للعباد ظاهرة في الحكم المولويّ النفسيّ، والأوامر المتعلّقة بما هو مقصود بالغير وما هو آلة ووصلة إلى الغير، ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئيّـة أو الشرطيّـة أو المانعيّـة أو الصحّة والفساد.

وعليه: فالحلّيّـة وعدم الجواز في الرواية ظاهرتان في الحكم الوضعيّ؛ لتعلّقهما بالبيع الذي هو من العناوين الغير المقصود بالذات، بل بما أنّـه وسيلة وآلة إلى تحقّق النقل والانتقال وترتّب سائر الآثار([132]).

وفيـه أوّلاً: أنّ ما ذكره من ظهور الأوامر والنواهي المتعلّقة بالأجزاء والشرائط والموانع والمعاملات، في الإرشاد إلى الجزئيّـة والشرطيّـة والمانعيّـة والصحّة والبطلان، منقوض بما ذكره نفسه (سلام الله علیه) ذيل رواية تحف العقول بقوله:

وحمل الحرام على الوضعيّ، بدعوى عدم ظهوره في التكليفيّ، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر التقلّبات فيها ([133]).

مع أنّـه لا شهادة لفقرات رواية تحف العقول على استعمال الحرمة المتعلّقة بالبيع والشراء في التكليفيّ منها، فإنّ لفظة «فجميع تقلّبه» إن لم تكن ظاهرة في اختصاصها بالأكل والشرب والإمساك وأشباهها من التصرّفات التكوينيّـة. وعليه، فلفظة «حرام» غير متعلّق بالبيع والشراء حتّى تكون قرينة على استعمال الحرمة المتعلّقة بالبيع والشراء بالتكليفيّ منها، فلا أقلّ من احتمال عدم ظهوره في ما يعمّ البيع والشراء، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين فيها على الآخر، فلا تكون قرينة على إرادة خصوص الحرمة التكليفيّـة من حرمة البيع والشراء.

هذا أوّلاً.

وثانياً: لو سلّم عموميّـة لفظة «فجميع تقلّبه» للتصرّفات الاعتبارية من البيع والشراء، والتصرّفات التكوينيّـة، كالأكل والشرب، لكنّها غير مقتضية لحمل الحرام فى قوله: «حرام» على خصوص الحرمة التكليفيّـة؛ إذ من الممكن حمله على الجامع بين التكليف والوضع: الحرمة التكليفيّـة في مثل الأكل والشرب، والحرمة الوضعيّـة في مثل البيع والشراء.

وثانياً: أنّ النواهي المتعلّقة بالمعاملات إنّما صدرت بغرض عدم تحقّق تلك المعاملات وردع المكلّف عن إيجادها، كما هو المستفاد من قوله (سلام الله علیه):

لأنّ الأوامر والنواهي، وكذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآليّـة التوصّليّـة تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها.([134])

وذلك تكون قرينة على حمل الحرمة المتعلّقة بالمعاملات في الأدلّة على الحرمة التكليفيّـة لا الوضعيّـة؛ لأنّ الحرمة التكليفيّـة المتعلّقة بالمعاملات ـ مضافاً إلى أنّها مقتض لبطلان المعاملات وفسادها؛ لقاعدة الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها ـ تقتضي أيضاً استحقاق العقوبة على فعلها؛ لأنّ مخالفتها من المعاصي الإلهيّـة، وذلك أوقع وأنسب وأولى بالردع وعدم التحقّق من خصوص الحرمة الوضعيّـة.

وثالثاً: أنّـه (سلام الله علیه) مثّل للحكم الوضعيّ بـ )أحلّ الله البيع)([135]) و«لا تبع ما ليس عندك»([136])، وذلك ممّا لا ينبغي صدوره من مثل سماحة الأستاذ (سلام الله علیه) ؛ لأنّ المراد من الحلّيّـة في الآية الشريفة هو الحلّيّـة التكليفيّـة، بقرينة مقابلتها لحرمة الرباء، المعلوم إرادة الحرمة التكليفيّـة منها، كما يظهر ذلك أيضاً لمن راجع الآيات والروايات الواردة في حرمة الرباء؛ حتّى أنّ الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفت أقوالهم في بطلان القرض وصحّته، مع اتّفاقهم على حرمتها تكليفاً بالنسبة إلى الزيادة، فالأصل في حرمة الربا هو الحرمة التكليفيّـة، لا الوضعيّـة.

وأمّا النهي الوارد في «لا تبع ما ليس عندك»، وإن كان المراد منه هو الحكم الوضعيّ، إلّا أنّ ذلك بقرينة الروايات الواردة في المقام([137])؛ لوجود السؤال والجواب فيها عن صحّة المعاملة وفسادها.

ورابعاً: أنّ المراد من الحرمة في الرواية هو الحرمة الوضعيّـة ظاهراً، بل مطمئنّـاً؛ وذلك لا لما وجّهه به من الفرق بين المقصود بالذات وبالغير، ممّا لم يكن مورداً للاحتياج مع ما مرّ([138]) من المناقشة فيه، بل لما يظهر من النظر إلى نفس الرواية: «وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه»؛ إذ الجواز في البيع والمعاملات ظاهر في المضي والنفوذ، فعدم جواز البيع والشراء يكون بمعنى عدم نفوذ البيع وفساده.

---------------
[110]. تحف العقول: 331؛ وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1.
[111]. المكاسب المحرّمة 1: 9 و 10.
[112]. البقرة (2): 275.

[113]. المائدة (5): 23 ـ 24.

[114]. عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينتزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيّام، وهو على حاله، فقال: «لا بأس بذلك، وليس شيء ممّا حرّم الله، إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه». وسائل الشيعة 5: 482، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 6.
[115]. عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المريض هل تمسّك المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: «لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، وليس شيء ممّا حرّم الله، وإلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه». وسائل الشيعة 5: 483، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 7.
[116]. الكافي5: 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث 39؛ الفقيه 3: 216/1002، باب الصيد والذبائح، الحديث 92؛ التهذيب 7: 226/988، باب من الزيادات، الحديث 8، و 9: 79، الحديث 337؛ وسائل الشيعة 17: 87 ـ 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.
[117]. الكافي 5: 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث 40؛ التهذيب 7: 226/989، باب من الزيادات، الحديث 9؛ وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.
[118]. دراسات في المكاسب المحرّمة 1: 86 ـ 87.
[119]. البقرة (2): 275.
[120]. البقرة (2): 275.
[121]. الكافي 5: 313، باب النوادر، الحديث 40؛ التهذيب 7: 226، باب من الزيادات، الحديث 9؛ وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.
[122]. فقه الرضا:250، باب التجارات والبيوع والمكاسب؛ مستدرك الوسائل 13: 65، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 1، الحديث 2.
[123]. المكاسب المحرّمة 1: 11.
[124]. سيأتي آنفاً بعد أسطر.
[125]. كتاب الجعفريّات (المطبوع في ضمن قرب الإسناد): 285/1187؛ مستدرك الوسائل 13: 64، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 1، الحديث 4.
[126]. المكاسب المحرّمة 1: 12.
[127]. دعائم الإسلام 2: 18، كتاب البيوع، الفصل 2، الحديث 23؛ مستدرك الوسائل 13: 65، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 2.
[128]. راجع: وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2.
[129]. نفس المصدر.
[130]. سنن البيهقي 8: 95/10559؛ و 199/10847؛ و 250/11009؛ ونحوه في الفقيه 4: 4، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ(صلی الله علیه وآله و سلم).
[131]. البقرة (2): 275.
[132]. المكاسب المحرّمة 1: 11ـ 12.
[133]. المكاسب المحرّمة 1: 10.
[134]. المكاسب المحرّمة 1: 11.
[135]. البقرة (2): 275.
[136]. تقدّم تخريجها في الصفحة 86.
[137]. راجع: وسائل الشيعة 17: 333، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 1؛ و 18: 46، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 7.
[138]. مرّ في الصفحة 86 ـ 87.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org