Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بيع الدم

بيع الدم

الدم على قسمين: دم نجس، كالدم المسفوح وغيره، ودم طاهر، كالدم ممّا لا نفس سائلة له، وكالمتخلّفة في الذبيحة.

والشيخ الأعظم (قدس سرّه) قد فصّل في الدم بحرمة المعاوضة عليه إن كان نجساً، كالدم من ذي النفس السائلة؛ للإجماع والأخبار السابقة، أي الروايات العامّة، وبتقويته جواز المعاوضة على الطاهر منه، إذا فرضت له منفعة محلّلة، كالصبغ ونحوه؛ لكونه من الأعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محلّلة ([540]).

واستشكل عليه في مصباح الفقاهة بأنّـه:

بعد اشتراكهما في حرمة الأكل وجواز الانتفاع بهما منفعة محلّلة، كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا وجه للتفكيك بينهما، وأمّا النجاسة، فقد عرفت مراراً أنّـه لاموضوعيّـة لها، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر والنجس([541]).

ولايخفى أنّ هذا الإشكال غير وارد على الشيخ الأعظم (قدس سرّه)؛ لأنّـه مبنائيّ لا بنائيّ، حيث إنّ حكمه بحرمة المعاوضة على الدم النجس إمّا يكون على مبنى حرمة بيع النجس لنجاسته([542])، أو على مبنى حرمة بيع ما يكون الانتفاع به محرّماً مطلقاً ([543])، والدم النجس ليس بخارج عن المبنيّين، بل يكون مصداقاً لهما، وهذا بخلاف الدم الطاهر، فجواز بيعه متفرّع على جواز الانتفاع به.

نعم، على مبنى من ذهب إلى أنّ النجاسة غير مانعة عن البيع، وأنّ الانتفاع عن النجس ليس مطلقاً محرّماً، الإشكال على تفصيله بين الدم النجس والطاهر في محلّه؛ لأنّـه إشكال بنائيّ، كما لا يخفى.

هذا كلّه في أصل تفصيله، وبعده يقع الكلام في النقض والإبرام في شقّي تفصيله:

------------
[539]. مسالك الأفهام 3: 119 ـ 120.
[540]. المكاسب 1: 27.
[541]. مصباح الفقاهة 1: 98.
[542]. راجع: النهاية: 364؛ المبسوط 2: 165 ـ 166؛ شرائع الإسلام 2: 3.
[543]. راجع: نهاية الإحكام 2: 463؛ التنقيح الرائع 2: 5؛ إيضاح الفوائد 1: 400.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org