Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ثانيها: جواز بيع الدم الطاهر

ثانيها: جواز بيع الدم الطاهر

ثانيها: الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ، قال الشيخ الأعظم:

ففي جواز بيعه وجهان: أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة ([551]).

ثمّ إنّـه بعد هذا تعرّض لما يمكن أن يرد على تقوية الجواز من دلالة مرفوعة الواسطي على عدم الجواز؛ قضاءً لإطلاق ما فيه من النهي عن بيع الدم ـ الأعمّ من كونه نجساً أو طاهراً ـ بأنّ الظاهر منه حرمة البيع للأكل، وهو ممّا لا إشكال فيه، بل لا إشكال في بطلان البيع كذلك، ودونك عبارته:

وأمّا مرفوعة الواسطي، المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين(علیه السلام) بالقصّابين، ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال...([552]) إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولاشكّ في تحريمه؛ لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه([553]). انتهى ما ذكره.

والوجه في ذلك تعارف بيع الدم للأكل، بل الظاهر عدم منفعة للدم، غير الأكل في زمان صدور الرواية؛ حيث إنّ الانتفاع منه للتزريق والتسميد أمر حادث جديد، كما هو الواضح البيّن.

فالرواية لا تدلّ على أزيد من حرمة الأكل؛ وذلك لقرائن موجودة في نفس الرواية وفي خارجها. ولقد أجاد سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) في ذلك، حيث قال في مكاسبه في بيان نفي دلالة الآية والرواية على حرمة الانتفاع بالدم مطلقاً بعد إشارته إلى ما تقدّم الكلام في الآية الكريمة، مع أنّـه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل المحرّم، فالتحريم منصرف إليه:

ومنه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها: الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات، فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا وكذا، ومنها: الدم»([554])، وهي قرينة على أنّ المراد من قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان...»([555]) هو حرمة الأكل مع أنّ المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار، إلّا الأكل([556]).

ثمّ إنّـه قد ظهر ممّا ذكر جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائيّ في هذا العصر، بل الظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضاً دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع، كما عليه جملة من كلماتهم([557]).

وبهذا يظهر لزوم إرجاع إجماع محكيّ النهاية على حرمة بيع الدم([558]) على ذلك، سيّما مع تعليله الحرمة بعدم الانتفاع به.

كما قد ظهر أيضاً، أنّ التكسّب بالنجاسات إذا كان لها منفعة عقلائيّـة يكون جائزاً وليس بحرامٍ.

[551]. المكاسب 1: 27.
[552]. الكافي 6: 253، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها، الحديث 2؛ التهذيب 9: 74/315، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 50؛ وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 31، الحديث 2.
[553]. المكاسب 1: 28.
[554]. الكافي 6: 254، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها، الحديث 3؛ التهذيب 9: 74/316، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 51؛ وسائل الشيعة 24: 172، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 31، الحديث 4.
[555]. الكافي 6: 253، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها، الحديث 1؛ التهذيب 9: 74/314، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 49؛ وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 31، الحديث 1.
[556]. المكاسب المحرّمة 1: 57 ـ 58.
[557]. راجع: نهاية الإحكام 2: 463؛ تذكرة الفقهاء 1: 464؛ التنقيح الرائع 2: 5؛ مفتاح الكرامة 12: 65.
[558]. الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 65؛ وراجع أيضاً: نهاية الإحكام 2: 463.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org