Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الجواب عن الروايات

الجواب عن الروايات

وأجاب عنه سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) بأنّها محمولة على كون المتبايعين ذمّيّين([702])، بأن يكون البائع والمشتري من أهل الكتاب، فإنّ حرمة أكل الخنزير، كغيره ممّا يحلّونه، بما أنّهم من القاصرين، لم يكن فعليّاً لهم ولم يتجاوز مرتبة الإنشاء، فيكون الخنزير لهم حلالاً وذي منفعة محلّلة، فبيعه جائز لهم، وقد مرّ([703]) تفصيل ذلك في مسألة بيع المذكّى، المختلط بالميتة ممّن يستحلّ الميتة ([704]).

ويشهد لذلك الحمل، رواية منصور، قال: قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): لي على رجل ذمّي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك»([705]).

حيث كان السؤال والجواب عن بيع الذمّيّ، الخمر والخنزير، وعن أخذ الدراهم منه، وهذه الرواية تؤيّد أنّ الروايات السابقة أيضاً الموافقة لهذه الرواية مضموناً، كان السؤال والجواب عن بيع وشراء الذمّيّين.

هذا، مع أنّـه بعيد جدّاً في عصر الإمام الصادق(علیه السلام) وقوع بيع الخمر والخنزير من ناحية المسلم في سوق المسلمين.

لا يقـال: حمل الروايات على بيع وشراء الذمّيّين، الذين لم يكن حرمة بيع الخمر والخنزير في حقّهما فعليّاً، مخالف لما في صحيحة محمّد بن مسلم، حيث قال(علیه السلام): «أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام»([706]).

لأنّـه يقال: إنّ قوله(علیه السلام): «وأمّا للبائع فحرام» منافٍ لقوله: «لا بأس به»، فإن كان البيع حراماً ففي الثمن بأس، وإن لم يكن في الثمن بأس، فلم يكن البيع للبائع حراماً، فبين الصدر والذيل تعارض وتهافت، وهذا الإشكال غير مختصّ بما ذهبنا إليه، بل هو جار على جميع المباني. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ مورد الصحيحة أيضاً هو البيع والشراء من الذمّيّين، وما فيه من الحرمة للبائع محمولة على الحرمة القانونيّـة الغير المنجّزة الغير المنافية مع الحلّيّـة للمقتضي؛ دفعاً للتعارض بينهما، فإنّ بيع الخمر والخنزير حرام على القاصرين قانوناً، وإن لم تكن الحرمة منجّزة في حقّهم، وإنّما ذكر للإشارة والتنبيه على القانونيّـة منها.

وإن أبيت عن ذلك فلابدّ من طرح الجملتين للتعارض، الموجب للتساقط والأخذ بما قبلهما من قوله(علیه السلام): «لا بأس به»، ولا مانع من الأخذ ببعض الرواية دون بعض، كما حقّق في محلّه، وعليه العمل في الفقه. هذا.

---------------
[702]. المكاسب المحرّمة 1: 111.
[703]. مرّ في الصفحة: 183 وما بعدها.
[704]. راجع: وسائل الشيعة 17: 99 ـ 100، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 7.
[705]. الكافي 5: 232، باب بيع العصير والخمر، الحديث 10؛ وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 60، الحديث 1.
[706]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 286.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org