Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: في بيع الشيء بشرط صرفه في المنفعة المحرّمة فقط

في بيع الشيء بشرط صرفه في المنفعة المحرّمة فقط

ثمّ إنّ البحث عن تلك الصور يتمّ في مسائل:

المسألة الاُولى: البيع بشرط الانتفاع بالحرام فقط، كبيع العنب مع الالتزام والاشتراط على أن يعمله خمراً وينتفع به في ذلك، دون غيره من المنافع المحلّلة.

وظاهر عبارة الشيخ الأعظم(قدس سرّه) ، بل صريحها عدم الإشكال في فساد المعاملة كذلك، فضلاً عن حرمتها، ولا خلاف فيه. وإليك نصّ عبارته، قال(قدس سرّه):

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان، المنفعة المحرّمة، وهو ]قصد المتعاملان، المنفعـة المحرّمة[ تـارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة، كالمعاوضـة على العنب، مع التـزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير.

واُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

والأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمراً، ونحو ذلك، وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما، كبيع الجارية المغنّية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغنّي.

فهنا مسائل ثلاث:

المسألة الاُولى: بيع العنب على أن يعمل خمراً، والخشب على أن يعمل صنماً أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفُن والحمولة لحملها.

ولا إشكال في فساد المعاملة، فضلاً عن حرمته، ولا خلاف فيه([986]).

وبالنظر إلى العبارة كلّها، يظهر كون مراده من المسألة الاُولى هو ما نحن فيه وما جعلناه مبحوثاً عنه في المسألة الاُولى؛ لما في عبارته من التزامهما بأن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير. وهذا واضح.

وبذلك يظهر عدم كون مراده (قدس سرّه)، المعاملة بقصد الصرف في الحرام ممّا يظهر بالنظر إلى قوله: «والأوّل»، مع ما ذكر له من الأمثلة، حتّى يقال بالفرق فيما نفى الإشكال عنه، مع ما نحن فيه من وجهين:

أحدهما: مسألة الشرط.

ثانيهما: تقييد الشرط بحصر الانتفاع في المحرّم.

--------------------
[986]. المكاسب 1: 121 ـ 123.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org