Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حكم العقل بقبح الإعانة على المعصية

حكم العقل بقبح الإعانة على المعصية

واستدلّ للحرمة بوجوهٍ:

الوجه الأوّل: ما في مكاسب سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) ممّا حاصله: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه، فكما أنّ إتيان المنكر والأمر به والإغراء نحوه قبيح، فكذلك تهيئة أسبابه والإعانة على فاعله قبيح عقلاً وموجب لاستحقاق المعين، العقوبة والذمّ أيضاً، وما في القوانين العرفيّـة من جعل الجزاء على معين الجرم، وكونه مجرماً في القوانين الجزائيّـة، وإن لم يكن شريكاً في أصله، مثل ما لو أعان أحد السارق في سرقته بأن هيّأ أسبابه وساعده في مقدّماته، يكون مؤيّداً وشاهداً على ذلك الحكم العقلي، فالمعين للغير في ارتكاب الجرم مجرم عقلاً وعقلاءً، وكان مستحقّاً للجزاء والعقوبة القانونيّـة.

وبما أنّ الظاهر حكم العقل بقبح تهيئة المقدّمات للغير وارتكابه الحرام حتّى مع العلم بالارتكاب، وإن لم يكن بداعي التوصّل، وأنّ حكمه بالقبح ثابت، ولو لم يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحوهما، فإنّ مناط حكمه وموضوعه تهيئة مقدّمات المعصية والحرام والمبغوض للمولى، من دون فرق بين صدق الإعانة على المعصية وعدمه، فبيع العنب ـ مثلاً ـ لمن يعلم أنّـه يعمله خمراً ـ المفروض مورداً للبحث ـ يكون حراماً بحكم العقل بالقبح والذمّ واستحقاق العقوبة ([1027]).

وفيه: أنّـه لو لم نقل بعدم حكمه بالقبح في مفروض البحث؛ لعدم القصد إلى الجرم والمعصية فلا أقلّ من الشكّ فيه، ومعه لا يثبت الحرمة؛ لعدم الحجّة عليها، حيث إنّـه لابدّ في الحجّة من إحرازها، فإنّ الشكّ في الحجّة مساوق مع القطع بعدمها عقلاً، كما هو الواضح البيّن. نعم، حكمه بالقبح والذمّ لا يبعد ثبوته مع انحصار العنب عند ذلك البائع، بحيث لو لم يبعه لم يحصل من المشتري عمل الخمر؛ لعدم عنب آخر، ومثل الانحصار الجيادة الخاصّة أو غيرها ممّا لم يعمل المشتري الخمر مع عدم بيع البائع ذلك العنب.

اللهمّ إلّا أن يقال بكون حرمة البيع في الانحصار، ومثله إنّما يكون من جهة وجوب دفع المنكر، لا من جهة التهيئة.

ولايتوهّم أنّ هذا الوجه ـ أي دفع المنكر ـ جار في مفروض البحث أيضاً؛ لكونه مدفوعاً بعدم تحقّقه مع وجود بائع آخر وعدم انحصار البيع ببائع خاصّ.

-------------
[1027]. انظر: المكاسب المحرّمة 1: 194 و 195.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org