Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسائل ثلاث

مسائل ثلاث مواطن التحلّل

الأولى: مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: المتمتّع عقيب الرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير بمنى يحلّ له كلّ شيء حتّى الصيد من حيث الإحرام على الأصحّ إلاّ الطيب والنساء خاصّة حتّى العقد عليهنّ على الأصحّ، نعم يحرم عليه الصيد من حيث الحرم.

ولا يعتبر ترتيب الثلاثة في هذا التحلّل1، بل يعتبر كونها في منى2 على الأصحّ والأحوط، أمّا غير المتمتّع فيحلّ له بها مع ذلك الطيب أيضاً على الأصحّ، سواء كان قد قدّم الطواف والسعي أو لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل.

التحلّل الثاني: إذا طاف المتمتّع بعد مناسك منى للحجّ وصلّى وسعى حلّ له الطيب أيضاً، بل يقوى حلّ ذلك له لو كان قد قدّم هذا الطواف والسعي للضرورة، وإن لم يأت بتمام مناسك منى بل لو كان قد قدّم طواف النساء حيث يجوز له حللن له أيضاً فيكون له تحلّل واحد وهو الحلق، وكذا القارن والمفرد، ولا يحلّ للمتمتّع الطيب حين الطواف لو قدّمه قبل الوقوفين على الأصحّ.

1 ـ بل ولا يعتبر الثلاثة فيه أيضاً ويكون الرمي والحلق أو التقصير كافياً فيه وإن لم يتحقّق الذبح بعد، قضاء لصحيحة منصور بن حازم. التهذيب 5: 245/829، الاستبصار 2: 287/ 1018، الوسائل 14: 232، أبواب الحلق والتقصير، ب13، ح2. (صانعي)

2 ـ لكن لو لم يحلق في منى ولم يمكنه الرجوع أجزءَ في غيره كما تقدم. (طباطبائي)

التحلّل الثالث: إذا طاف طواف النساء حللن له كما يحلّ الرجال لهنّ به; إذ هو واجب على كلّ مكلّف، بل يجب قضاؤه عن الميّت، بل يحرمن على المميّز بعد بلوغه لو كان قد تركه، بل يبطل العقد له من وليّه عليهنّ، بل وكذا غير المميّز لو أحرم به حتّى يطاف به عنه لهنّ أو يأتي به هو بعد بلوغه ولو بالاستنابه، وكذا الكلام في المجنون.

وتحرم النساء على العبد المأذون بإحرامه وان لم يكن متزوّجاً، فلو أذن له في التّزويج وهو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له في المضيّ إلى قضائه، والأحوط إن لم يكن الأقوى التصريح بذلك، كما أنّ الأحوط التصريح بفعله لمن أذن له في الإحرام وقد كان متزوّجاً.

ويكره للمتمتّع لبس المخيط، وتغطية الرأس([515]) حتّى يطوف طواف الزيارة بعد مناسك منى وإن جاز له ذلك، كما أنّه يكره له مسّ الطيب بعد الطواف حتى يطوف طواف النساء([516]).

المسئلة الثانية: إذا قضى الحاجّ مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة([517]) للطواف والسعي ليومه، فإن أخّره فمن غده، ويتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع فإن أخّره عن الغد اشتدّت الكراهة. بل الأحوط له عدم التأخير وإن كان يجزيه طوافه وسعيه طول ذي الحجّة، وكذا الكلام في المفرد والقارن وإن كانت الكراهة فيهما أخَفّ([518]).

المسئلة الثالثة: يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد([519])، بل مكّة بل في منى([520])، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب([521])، والدعاء إذا وقف على باب المسجد بما عن الصادق(عليه السلام): «أللهمّ أعنّي على نُسكي([522])، وسَلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، أللهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة الفقير([523]) المضطرّ([524]) لأمرك المشفق من (عن خ ل ) عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلّغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك».

ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلم([525]) بيدك وقبّل يدك، وان لم تستطع فأستقبله وأومّ إليه([526])، وكبّر، وقل كما قلت يوم قدمت مكّة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط على حسب ماعرفته سابقاً.

ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم(عليه السلام)ركعتين، تقرأ فيهما([527]) قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت، وإلاّ([528]) استقبله وأومّ إليه وكبّر، ثمّ اخرج إلى الصفا والمروة فتسعى بينهما كما عرفته فيما مضى، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النساء، ثمّ ارجع البيت وطف به اسبوعاً آخر للنساء، وتصلّي ركعتيه في محلّهما، وقد أحللت منهنّ أيضاً([529])، والأحوط فعله في وقت طواف الحجّ، بل لايؤخّره مع الاختيار إلى آخر أيّام التشريق فضلا عن تأخيره أزيد من ذلك، وإن كان لو فعل أجزءه بل لا إثم عليه في الأصحّ.

البيتوتة في منى

الحجّ / البيتوتة في منى

فصل في العود إلى منى: إذا فرغ من الطوافين والسعي وجب عليه الرجوع إلى منى ولو قبل الغروب; لأنّه لا يجوز له المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر إلاّ بها، بل والثالث عشر لمن لم يتّق النساء والصيد في إحرامه، ومن غربت عليه الشمس بها وهو في منى.

وتجب النيّة فيه على حسب غيره ممّا مضى، وإن كان الأولى أن يقول: «أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ التّمتع حجّ الإسلام قربة إلى الله تعالى» ولو أخلّ بالنيّة أثم، بل الأحوط الفدية بشاة، وإن كان الأقوى خلافه.

1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)

2 ـ أي في المضطر، ومثله الناسي والجاهل القاصر; قضاءً لعموم حديث الرفع. وعلى ذلك فلا نرى في عدم وجوب الشاة عليهم بين كون الشاة كفّارة أو فدية. (صانعي)

3 ـ عدم الوجوب على من نام بعد الخروج عن حدود مكة لايخلو عن قرب، لكن لايترك الاحتياط. (طباطبائي ـ صانعي)

4 ـ قضاءً لإطلاق صحيح معاوية بن عمّار (عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا بيّت إلاَّ بمنى، إلاّ أن يكون شُغلك في نُسكِك... الحديث). ولايخفى عليك اختصاص إلحاق عدم الاستيعاب وما بعده بما في المتن من كون شغله نسكه، وأمّا في غيره فعليه الفداء بشاة. (صانعي)

عليه وإن كان الأحوط مع ذلك الفداء بشاة، كما أنّه ينبغي له المضيّ اليها في الليل بل لا ينبغي1 أن ينشقّ له الفجر إلاّ وهو في منى، وكذا لا شيء عليه لو خرج من منى بعد نصف الليل([530]) ولم يدخل مكّة إلاّ بعد الفجر بل وقبله، وإن كان الأحوط خلافه.

وحينئذ يكون الواجب من المبيت2 في منى من اوّل الليل إلى أن يمضي النصف3 منه بل ينبغي أخذ شيء من النهار مقدّمة، كما أنّه ينبغي ايجاد النيّة في تلك الحال، وأن كان الأفضل المبيت فيها تمام الليل، بل يكره له الدلجة منها قبل الصبح، نعم هذا كلّه في المختار.

أمّا ذو العذر خصوصاً الرعاة والسقاة فلا يجب عليهم المبيت فيها، ومن ذلك من كان له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه لكن مع ذلك الأحوط إن لم يكن أقوى4 الفداء بشاة لغير الرعاة والسقاة، بل الأحوط لهما5 عدم الخروج من منى إذا غربت عليهم الشمس وهم فيها ولو في بعض حدودها، وكذا الكلام فيمن وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر لكونه قد غربت الشمس وهو فيها فإنّه يكفي في الوجوب في الأقوى والأحوط كونه في حدودها.

1 ـ بل هو الأحوط. (طباطبائي)

2 ـ لايبعد كفاية أحد الأمرين من النصف الأوّل أو الأخير من الليل كما هو المستفاد من جملة من الأخبار، وعلى هذا فمن بات في غير منى إلى نصف الليل يجب عليه العود في النصف الآخر. (طباطبائي)

3 ـ من الغروب إلى طلوع الشمس. (صانعي)

4 ـ الأقوائية ممنوعة بل عدم الوجوب في جميع ذوي الأعذار ولو غير الرعاة والسقاة لايخلو من قوّة. (صانعي)

5 ـ مع عدم الحاجة إلى الرعي والسقاية. (صانعي)

فلو رحل فغربت الشمس حيث ذهبت الحمرة1 قبل خروجه منها بات فيها، نعم لو خرج منها قبل ذلك ثمّ رجع بعد الغروب لأخذ شيء نسيه أو لتدارك واجب عليه فيها لم يجب المبيت، أمّا لو رجع قبل الغروب فغربت عليه وهو فيها فالأقوى والأحوط وجوب المبيت فيها، وأولى من ذلك لو غربت عليه وهو في أثناء التأهّب للخروج منها.

الحجّ / رمي الجمار الثلاث

رمي الجمار الثلاث

ويجب أن يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلث، كلّ جمرة بسبع حَصَيات، بل وفي اليوم الثالث عشر كذلك أيضاً إن أقام ليلته، وإن لم يجب عليه المبيت فيها.

ويجب هنا زيادة على ما تضمنّته شروط الرمي الترتيب، يبدء بالأولى ثمّ الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصحّ، والأفضل بل الأحوط إيقاعه عند الزوال، كما أنّ الأفضل في كيفيّته ما في خبر إبن عمّار عن الصادق(عليه السلام) قال: إرم في كلّ يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت الجمرة العقبة([531]) فابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق واستقبل القبلة، واحمد

1 ـ بل وإن لم تذهب الحمرة. (صانعي)

الله، واثن عليه، وصلّ على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ثمّ تقدّم قليلا فتدعو وتسئله أن يتقبّل منك، ثمّ تقدم أيضاً ثم افعل ذلك أيضاً عند الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار، فارم ولا تقف عندها([532])، وينبغي أن يرميها مستدبر القبلة([533]).

وكيف كان، فلا يجوز الرمي ليلاً إلاّ لعذر كالخائف، والمريض، والرعاة، والعبيد، فيجوز لهم رمي جمرات كلّ يوم في ليلته1، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.

ولو رمى الجمرة الـلاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حَصَيات ناسياً بنى، فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعاً، ولو كان أقلّ من أربع استأنفها مع اللاحقة، ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما بعده في الأصحّ والأحوط، نعم لو كان الناقص الثالثة أكملها واكتفى.

1 ـ المتقدّمة أو المتأخّرة لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به صاحب كشف اللثام([534]). (صانعي)

أمّا لو رمى الثانية أربعاً أيضاً أجزأه إتمامها سبعاً، ولكن الأحوط الاستيناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة، كما أنّ الأحوط والأقوى ذلك أيضاً في العالم العامد، بل الأحوط1 إلحاق الجاهل به.

ولو نسي رمي يوم أو تركه عمداً قضاه في الغد في وقت الأداء على الأصحّ مرتّباً يبدأ بالفائت ويعقّب بالحاضر.

ويستحبّ أن يكون ما يرميه لأمسِهِ بُكرة أي بعد طلوع الشمس([535])، وما يرميه ليومه عند الزوال. ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث مرتّباً، وكذا لو فاته أربع حَصَيات من جمرة وجهل عينها، نعم لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرّره على الثلاث، ولا يجب الترتيب لأنّ الفائت من واحدة، أمّا لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو إثنتان أو ثلاث وجب الترتيب.

ولو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كلّ واحدة مرتّباً ولو كان الفائت أربعاً إستأنف.

ولو نسي رمي الجمار حتّى دخل مكّة رجع ورمى مع بقاء الوقت، وكذا العالم العامد فضلا عن الجاهل، أمّا إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شيء وإن كان الأحوط الرمي أيضاً، نعم يجب عليه في القابل القضاء بنفسه أو نائبه في …ــ…

1 ـ وإن كان الأقوى لحوقه بالناسي. (طباطبائي ـ صانعي)

على الأصحّ، كما أنّه لا يجب عليه الحجّ من قابل وإن كان الأحوط له ذلك.

ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض ونحوه ممّن لا يستطيع الرمي بنفسه، بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوساً من برئه، كما أنّه لا إعادة عليه لو اتّفق برئه والوقت باق وان كان هو الأحوط ولا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصحّ، بل يقوى إجزاء المتبرّع عنه من دون استنابة منه وإن وجبت عليه مع قابليّته لها، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه وإن كان الأولى مباشرة الوليّ لذلك، كما أنّ الأولى حمله إلى الجمار مع الإمكان ووضع الحصاة في يده والرمي بها مع الإمكان، وإلاّ رمى بها وهي في يده، وإلاّ أخذها منه (خ ل منها) ورماها.

والمقام بمنى أيّام التشريق([536]) بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من المجي إلى مكّة للطواف المستحب([537]) ـ مثلا ـ ونحوه.

وقد عرفت فيما مضى استحباب الوقوف عند كلّ جمرة داعياً بالمأثور، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة عدا جمرة العقبة فإنّه يستدبر القبلة ويرميها
عن يمينه([538])، والتكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم النحر، وفي الأمصار عشرة([539]) مستحبّ بل هو الأحوط، بل لو لم ينفر يوم الثالث عشر يستحبّ له التكبير بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل يستحبّ له التكبير عقيب النوافل.

الحجّ / مستحبّات منى

والأولى في كيفيّته تثليث التكبير في أوّله ثمّ يقول: «لا إله الاّ الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقتنا من بهيمة الأنعام، الحمد لله على ما أبلانا»([540]).

ويجوز النفر في اليوم الأوّل وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة لمن اجتنب وطىء النساء، والأحوط إلحاق القبلة واللمس بشهوة والعقد وشهادته به، ومن اجتنب الاصطياد، والأحوط الحاق الأكل والأخذ والدلالة والقتل ونحو ذلك ولكن بعد الزوال من اليوم المزبور دون ما قبله في الأصحّ والأحوط إلاّ لضرورة، أو حاجة ويسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر نعم يستحبّ له إلقاء ما عنده من الحصى في منى بل الأولى له دفنه فيها، والأفضل له البقاء إلى النفر الثاني حتّى يأتي بالرمي.

وأمّا من لم يجتنب النساء والصيد فلا يجوز له النفر إلاّ في الثاني ـ وهو اليوم الثالث عشر ـ كمن لم ينفر في النفر الأوّل وبقي في منى حتّى غابت الشمس فإنّه لا يجوز له النفر إلاّ في اليوم الثالث عشر أيضاً، والأحوط1 للصرورة عدم النفر إلاّ فيه وان كان ممّن اتّقى النساء والصيد، نعم يجوز للجميع النفر قبل الزوال، بل يستحبّ ذلك خصوصاً الإمام الذي ينبغي له صلاة الظهر والعصر في مكّة هذا.

وينبغي للمقيم بمنى أن يوقع صلوته كلّها فرضها ونفلها في مسجد الخيف([541])، وافضله مصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)فيه، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفه([542])، ويستحبّ التسبيح، والتهليل، والتحميد، مائة مائة، وصلاة مائة ركعة فيه، وستّ ركعات في أصل الصومعة([543])، والأولى كون هذه الست عند أرادته الرجوع إلى مـكّة للوداع إذا ابيضّت الشمس من اليوم الرابع.

1 ـ لايجب العمل بهذا الاحتياط. (طباطبائي)
_____________________________________________________________________


([515]) التهذيب 5: 248/839، الاستبصار 2: 290/1028، الوسائل 14: 240، أبواب الحلق والتقصير، ب18، ح1.

([516]) التهذيب 5: 248/829، الاستبصار 2: 290/1029، الوسائل 14: 242، أبواب الحلق والتقصير، ب19، ح1.

([517]) الكافي 4: 511 ح4، التهذيب 5: 251 853، الاستبصار 2: 292، ح1031، الوسائل 14: 243، أبواب زيارة البيت، ب1.

([518]) في بعض النسخ «خفّ».

([519]) التهذيب 5: 250، ح848، الوسائل 14: 247، أبواب زيارة البيت، ب2، ح2.

([520]) الكافي 4: 511، ح1، التهذيب 5: 250، ح849،الوسائل 14: 248، أبواب زيارة البيت، ب3، ح1.

([521]) التهذيب 5: 250، ح848، الوسائل 14: 247، أبواب زيارة البيت، ب2، ح2.

([522]) في الكافي والتهذيب على نسكك.

([523]) ليس في الكافي (الفقير).

([524]) في الكافي (إليك المطيع).

([525]) في الكافي والتهذيب بدل «فاستلم» فاستلمه.

([526]) ليس في الكافي (واؤم إليه).

([527]) في الكافي والتهذيب (بقل).

([528]) لايوجد في الكافي والتهذيب (إلاّ) و(أومّ إليه).

([529]) الكافي 4: 511، ح2، التهذيب 5: 251، ح853، الوسائل 14: 249، أبواب زيارة البيت، ب4، ح1، مع اختلاف يسير.

([530]) التهذيب 5: 256/868، الوسائل 14: 251، أبواب العود إلى منى، ب1، ح1.

([531]) الكافي 4: 480 ح1، التهذيب 5: 261، ح888، الاستبصار 2: 296، ح1057، الوسائل 14: 68، أبواب رمي جمرة العقبة، ب12، ح1.

([532]) الكافي 4: 480، ح1، التهذيب 5: 261 ح888، الوسائل 14: 65، أبواب رمي جمرة العقبة، ب10، ح2.

([533]) الكافي 4: 478، ح1، التهذيب 5: 198، ح661، الوسائل 14: 58، أبواب رمي جمرة العقبة، ب3، ح1 (المبسوط 1: 369).

([534]) كشف اللثام 6: 252.

([535]) التهذيب 5: 262/893، الوسائل 14: 720، أبواب رمي جمرة العقبة، ب15، ح1، والمراد من بكرة في الخبر طلوع الشمس كما اعترف به في كشف اللثام 6: 253.

([536]) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر، سمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ (مجمع البحرين ـ شرق ـ الصحاح 4: 1501). وفي هامش الكافي سمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ; لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سمّيت به لأنّ الهدي والضحايا لاتنحر حتّى تشرق الشمس أي تطلع. وقيل: سمّيت بذلك لقولهم: أشرق ثبيركيها نعير. وفي الدعائم: انّها سميّت أيّام التشريق لأنّ الناس يشرِّقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه بالشّمس ليجفّ، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى، واليوم الذي يليه هو أوّل أيام التشريق، ويقال له يوم القَرّ سمّي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى، والعامّة تسمّيه يوم الرؤوس. لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأوّل، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيّام التشريق. (دعائم الإسلام 1: 329).

([537]) الفقيه 2: 287/1413، الوسائل 14: 259، أبواب العود إلى منى، ب2، ح5.

([538]) كما مرّ.

([539]) الكافي 4: 516، ح1، التهذيب 3: 139، ح312، الاستبصار 2: 299، ح1068، الوسائل 14: 271، أبواب العود إلى منى، ب8، ح4.

([540]) الكافي 4: 517، ح4، الوسائل 7: 459، أبواب صلاة العيد، ب21، ح4.

([541]) وإنّما سمّي الخيف لأنّه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً. وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قلت له: لِم سمّي الخيف خيفاً؟ قال: إنما سمّي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عن الوادي سمّي خيفاً (علل الشرائع: 436).

([542]) الكافي 4: 519، ح4، الفقيه 1: 149، ح691، الوسائل 5: 268، أبواب أحكام المساجد ب50، ح1.

([543]) الفقيه 1: 149، ح 690، الكافي 4: 519، ح6، التهذيب 5: 274، 940، الوسائل 5: 269 ب51، ح 1 و2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org