Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: سابقة البحث

سابقة البحث لابدّ من التفتيش عن انطلاقة موضوع كتب الضلال في كلام الشيخ المفيد في كتاب «المقنعة»، فقبل المفيد لا توجد أيّ إشارة لهذا الموضوع في أي من الكتب والمصادر الفقهية، ولا أثر لهذا العنوان فيها، وقد وضع الشيخ المفيد عنواني: «كتب الكفر» و«كتب الضلال» إلى جانب بعضهما، معتبراً أن أي فعل اقتصادي يخدم حفظ هذه الكتب أو ترميمها أو استنساخها أمر محرّم. يقول: «ولا يحلّ كتب الكفر وتجليده الصحف، إلا لإثبات الحجج في فساده. والتكسّب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرامٌ»([1]).

وقد جرى الفقهاء بعد المفيد، مثل الشيخ الطوسي([2])، وابن البراج([3])، وابن إدريس([4])، في كتبهم، على تأييد ما قاله الشيخ المفيد، لدى حديثهم عن عنوان «حرمة حفظ كتب الضلال أو الاستئجار لذلك».

ويقول سلار أيضاً في «المراسم»: «فأما المحرم... الأجر على كتب الكفر، إلا أن يراد به النقض»([5]).

إن ما تعطينا إياه نتيجة البحث والتنقيب في هذا الموضوع، هو أن أول من نفى وجود أيّ خلاف في هذا الموضوع ـ تحريم حفظ كتب الضلال ـ بين الفقهاء هو العلامة الحلي في كتابي: «المنتهى»([6])و «التذكرة»([7]); وشيئاً فشيئاً أخذ عنوان «كتب الضلال» يتسع تدريجياً، إلى أن جاء في عبارة الشهيد في «الدروس» زيادة «الكتب المنسوخة وكتب البدعة»; حيث يقول: «يحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلّمها وتعليمها، وكتب أهل الضلال والبدع; إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقية»([8]); وكما يلاحظ في هذا النص، فإن الشهيد الأوّل لم يقتصر على وضع كتب الضلال إلى جانب الكتب المنسوخة وكتب البدع، وإنّما حرّم أيضاً تعليمها وتعلّمها، جاعلا ومضيفاً التقية على موارد الاستثناء من هذه الحرمة.

وبعد الشهيد الأوّل، جرى الفقهاء على جمل شبيهة بكلامه، مع اختلافات يسيرة في دائرة الموضوع أو متعلّقه أو في موارد الاستثناء، مؤيدين ـ بدورهم ـ هذا الحكم في هذه المسألة.

أما الإمام الخميني(قدس سره); فقد حرّم في «تحرير الوسيلة» تمام أنواع التصرف في هذه الكتب تقريباً، كحفظها واستنساخها ومطالعتها وتدريسها وتعلّمها عندما لا يكون هناك غرض صحيح لذلك; كما اعتبر أن إتلاف القسم الذي يحتوي على شبهات ومغالطات يعجز غالب الناس عن حلّها ودفعها... واجبٌ، يقول: «يحرم حفظ كتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها، وتدريسها، إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها»([9]).

والفقيه الوحيد الذي توقف في الحكم بالحرمة ـ نظراً لمسلكه الإخباري ـ انطلاقاً من عدم وجود دليل نصي على ذلك، وناقش في الحكم بالحرمة، حاملا بعنف بعد ذلك على أساس علم أصول الفقه وجذره... هو المحدث البحراني في «الحدائق»([10])،
وقد واجه البحراني بعد ذلك اعتراضات شديدة، إلى حدّ أن السيد العاملي صاحب «مفتاح الكرامة»، اعتبر أن كلمات صاحب الحدائق في هذا الموضوع من مصاديق الضلال، حيث يقول: «ومن الضلال المحض الذي يجب إتلافه على مذهب الشهيد الثاني، كلامُ صاحب الحدائق في المسألة في آخر عبارته، حيث افترى على أصحابنا وأساطين مذهبنا، بأنهم اتبعوا في تدوين الأصول استحساناً»([11]).
_____________________________________________
[1] . المقنعة: 90.
[2] . النهاية: 365.
[3] . المهذب 1: 365.
[4] . السرائر 2: 218.
[5] . المراسم العلوية: 172.
[6] . منتهى المطلب 2: 1013.
[7] . تذكرة الفقهاء 1: 582، ط ق.
[8] . الدروس الشرعية 2: 163.
[9] . تحرير الوسيلة 1: 498.
[10] . الحدائق الناضرة 18: 142.
[11] . مفتاح الكرامة 4: 63.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org