Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل السابع ـ رمي الجمار الثلاث في منى

الفصل السابع ـ رمي الجمار الثلاث في منى

(مسألة 916) في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى، يجب في نهارها رمي الجمار الثلاث وهي (الأولى والوسطى والعقبة) على الترتيب يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبه فيرمي كل جمرة بسبع حصيات. ولكن لو تركها عمداً باجمعها لم يضرّ بحجّه وكان صحيحاً، وإن كان آثماً في صورة العمد.


(مسألة 917) رمي الجمار من العبادات أيضاً، فيجب الإتيان به مع النية وقصد القربة.

(مسألة 918) يجب على من يبيت الليلة الثالثة عشرة في منى أن يرمي الجمار، في اليوم الثالث عشر.

(مسألة 919) يجب رمي كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، وكل ما ذكرنا من الواجبات والشرائط والأحكام والآداب وموارد النيابة هو ما تقدم سابقاً في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، فلا بدّ من اصابتها باجمعها «اي لا بدّ أن تصيب الشواخص المعينة».

(مسألة 920) مجموع الحصيات التي يجب رميها نحو الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مضافاً إلى جمرة العقبة التي يجب رميها يوم العيد تسع وأربعون جمرة، وللذي يبقى في الليلة الثالثة عشرة سبعون حصاة.

(مسألة 921) وقت رمي الجمار من أول طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بات ليله في منى.

(مسألة 922) لا يجوز الرمي ليلاً لغير ذوي الاعذار.

(مسألة 923) لا يجوز الرمي بين الطلوعين لغير ذوي الاعذار.

(مسألة 924) من كانت وظيفته الرمي في النهار، ولكن كان له عذر أو كان مريضاً او عليلاً أو يخاف من إزدحام الناس يجوز له الرمي في ليلة ذلك اليوم او في الليلة التالية.

(مسألة 925) يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث، ولو لم يأت به على الترتيب الذي ذكر، وان كان عن نسيان أو جهل بحكم المسألة، وجب عليه الإعادة مرتّباً، فمثلاً لو رمى الجمرة الوسطى ثم الأولى كفاه إعادة رمي الوسطى ثم يرمي العقبة، فلا حاجة إلى إعادة الاُولى.

(مسألة 926) لو التفت بعد رمي الجمار أنّه لم يرم بعضها بثلاث حصيات أو اقل أو أنّه لم يصب الجمرة، أجزاه تكميلها، وسقط الترتيب فلا يجب عليه إعادة رمي الجمرة أو الجمار التي تليها.

(مسألة 927) لو نسي الرمي في يوم أعاده في اليوم اللاحق، ولو نسي رمي يومين قضاهما في اليوم التالي، وهكذا حكم الترك عمداً.

(مسألة 928) يجب تقديم القضاء على الاداء، فلو اراد قضاء رمي جمرة العقبة الذي لم يأت به يوم العيد في اليوم الحادي عشر، وجب عيله قضاء رمي جمرة العقبة اولاً، ثم يأتي بأداء رمي اليوم الحادي عشر.

(مسألة 929) يجب تقديم قضاء اليوم السابق على قضاء اليوم اللاحق، فلو أراد في اليوم الثالث عشر قضاء يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر، وجب عليه رعاية الترتيب فيأتي أولاً بقضاء يوم العيد ويختم بأداء اليوم الثالث عشر.

(مسألة 930) كما يجب قضاء رمي الجمار الثلاث، يجب قضاء رمي بعضها إذا كان قد تُرك، فلو رمى الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر، دون الوسطى والعقبة، وجب عيه قضاء رمي هاتين الجمرتين في اليوم الثاني عشر، ثم يأتي بأداء واجبات ذلك اليوم.

(مسألة 931) لو نسي رمي الجمار الثلاث أو بعضها حتّى خرج من منى، وذهب إلى مكّة، فلو تذكر ايام التشريق (اعني إلى غروب يوم الثالث عشر)، وجب عليه الرجوع للاتيان بما نساه، فإن لم يتمكن من الرجوع استناب.

(مسألة 932) لو تذكر عدم الرمي بعد أيام التشريق، أو أنّه أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيام التشريق، وجب عليه او على نائبه القضاء في الأيام التي فاته الرمي بها من العام المقبل.

(مسألة 933) لو كان معذوراً من الرمي «كما لو كان مريضاً أو طفلاً أو عليلاً فاقداً لليد أو كسير الرجل أو لم يكن به طاقة او كان مغمىً عليه» وجب الرمي على نائبه.

(مسألة 934) لو عجز عن الحصول على نائب كما لو كان مغمىً عليه أو كان طفلاً وجب على وليه أو شخص آخر الإتيان به نيابة عنه، والأحوط وجوباً الانتظار إلى حين اليأس من تمكنه من الرمي بنفسه، والأفضل عند الإمكان أخذ المعذور إلى مكان الرمي، ووضع الحصاة في يده إن أمكن ثم يرمونها.
(مسألة 935) لو ارتفع العذر بعد رمي النائب، لم يجب عليه إعادة الرمي، وأجزاه رمي النائب عنه، وإن استحب الرمي له على الأحوط.

(مسألة 936) لو كان المريض أو المعذور يائساً من الشفاء، أو ارتفاع العذر، وجب عليه أن يستنيب، وإن لم يكن يائساً جاز له أن يستنيب، ولكن لو ارتفع العذر رمى بنفسه على الأحوط وجوباً.

(مسألة 937) لو شك بعد انقضاء اليوم الذي يجب فيه الرمي، أنّه رمى أم لا، لم يعتن بشكّه، كما لو شكّ اثناء رمي الجمرة الوسطى أنّه رمى الجمرة الأولى أو أنّه أتى الرمي بشكل صحيح، لم يعتن بشكه.

(مسألة 938) لو شك بعد الرمية في صحتها، لم يعتن بشكه.

(مسألة 939) لو شك اثناء رمي جمرة العقبة في انّه رمى الجمرة الأولى أو الوسطى أو كليهما أو صحة ما أتى به، لم يعتن بشكه.

(مسألة 940) لو شك في عدد ما رماه من الحصى هل هو سبعة أو اقل، قبل ان يباشر رمي الجمرة التالية، وجب الإتيان بما يحتمل نقصانه ليكتمل العدد سبعة، ومع الانصراف والاشتغال بأمور أخرى، اكمل العدد على الأحوط وجوباً، ولا يخفى أنّ الحكم بإكمال العدد أو البناء على الصحة ظاهراً مثل الطواف مبني على الرخصة دون العزيمة، فيمكنه في جميع موارد الشك ورمي الجمار أن يترك ما اتى به ويستأنف الرمي من رأس.

(مسألة 941) لو ايقن بعد مضي اليوم الذي يجب فيه الرمي أنّه لم يرم احد الجمار، وجب قضاء رمي الجمار بأجمعها لأنّه الأحوط والاقوى.

(مسألة 942) لو شك بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في عدد المتقدمة، فان أحرز أنه رمى أربع حصيات وشك في أنّه أتى الباقي أم لا، أتم العدد على الأحوط وجوباً، وإن كان بعد الإتيان بالجمرة الاخرى ولو شك في اقل من الأربع لا يعتني إلى مقدار الأربع ورمى ثلاثة عدد وقد مضى أنّه في تمام موارد الشك الاستئناف من الأول سهل.

(مسألة 943) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث، بنقصان رمية او رميتين او ثلاث عن احدى الجمار، وجب الإتيان بالنقصان المحتمل بالنسبة إلى كل واحدة من الجمار الثلاث.

(مسألة 944) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان احد الجمار الثلاث عن اربع، فالأحوط والأقوى استئناف العمل في جميعها.

(مسألة 945) لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم رمي أحد الأيام من غير تحديد لذلك اليوم، وجب قضاء رمي جميع الأيام مع مراعاة الترتيب.

مسائل متفرقة في الرمي

(مسألة 946) لو كان معذوراً عن الرمي في يوم العيد، جاز له الرمي في الليلة السابقة أو التالية، ولم يجز له الاستنابة في اليوم، ولو كان معذوراً عن الرمي في اليوم الحادي عشر أيضاً، جاز له بعد الرمي بدلاً من يوم العيد الإتيان برمي يوم الحادي عشر في ليلة الحادي عشر أيضاً.

(مسألة 947) لا يجوز الرمي ليلاً من دون عذر، ولا يقع مجزياً، وفاعله آثم.

(مسألة 948) على النائب أن يأتي بالأعمال الاختيارية، فلو ناب شخصاً في الرمي جاء به نهاراً، ولو كان معذوراً، لم تجز له النيابة، وعلى المعذور أن يستنيب من كان قادراً على الرمي نهاراً.

(س 949) شك شخص عند رمي الجمار في عدد الحصى التي رماها، فأعرض عن المقدار الذي رماه، واستأنف رمياً جديداً، فهل هناك اشكال في رميه؟

ج ـ لا مانع فيه، وإن ايقن أنّه رمى الأربع لأنّه قد مضى أنّ الحكم بإكمال العدد أو البناء على الصحة ظاهراً مثل الطواف مبني على الرخصة دون العزيمة.


(س 950) هل يكفي لمن يرمي الجمرة نيابة عن الغير أن يرمي أوّلاً كلّ جمرة عن نفسه ثم يرمي في مكان واحد نيابة عن الغير ولو كان عدد المنوب عنهم عشرة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بهذه الطريقة، وكذا جمرة العقبة ام عليه اولاً رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرميها باجمعها عن الثاني وهكذا عن الآخرين؟

ج ـ كلتا الصورتين صحيحة.

(س 951) رمى شخص جمرة العقبة يوم العيد بنحو خاطىء، والتفت إلى ذلك يوم الثالث عشر، فهل يجب عليه بعد قضاء جمرة العقبة، اعادة رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟

ج ـ لا يجب ذلك.


(س 952) لو لم يتمكن من التضحية، ولم يحلق او لم يقصّر، هل يجوز له الرمي يوم الحادي عشر؟

ج ـ لا مانع منه، إذ تقدم أنّ أعمال يوم العيد من الرمي والحلق أو التقصير والتضحية لامدخلية لها في صحة رمي جمار الثلاث في يوم الحادي عشر.


(س 953) لو احتملت المرأة أنّ الرمي سيؤدي إلى مجيء حيضها، فهل يكفي ذلك لأن تستنيب للرمي؟

ج ـ ان كانت تقع بسبب ذلك في مشقة كبيرة حتى بالنسبة إلى الرمي في الليل، كان ذلك عذراً وجاز لها أن تستنيب.


(س 954) هل يجوز للنساء الإفاضة بعد النصف من ليلة العاشر من المشعر إلى منى لرمي جمرة العقبة في تلك الليلة، ثم يعدن إلى الخيمة، ويذهبن مرة اخرى قبل الغروب في اليوم الحادي عشر إلى الجمار فيرمين عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر مع ملاحظة الإزدحام والأخطار المحتملة؟

ج ـ يجوز للنساء رمي جمرة العقبة بعد الوقوف في المشعر والإفاضة إلى منى في ليلة عيد الأضحى، وأما الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فإنّما يصحّ منهن ليلاً اذا كنّ معذوران عن الرمي نهاراً من الصبح إلى الغروب، ويعدّ خطر الإزدحام عذراً لبعض الناس، ولكن يجوز الرمي في اوقات قلّة الإزدحام لأنّ الرمي يستمر من طلوع الشمس إلى غروبها.


(س 955) ذهب شخص يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ورمى، لكنه بسبب مرض أصابه في اليومين التاليين، وكلّ شخصاً في الرمي، ثم ذهب في اليوم الثالث عشر كي يرمي قضاء رمي الجمرات لكنه بدأ برمي جمرة العقبة، ثم بدأ بالجمرة الأولى فرمى اربع عشرة حصاة سبعة عن اليوم الحادي عشر وسبعة عن اليوم الثاني عشر، وكذا بالنسبة للجمرة الوسطى فرمى إثنى عشر حصاة، ورمى جمرة العقبة اثنى عشر حصاة، وقد عاد إلى ايران، فما هو حكمه؟

ج ـ إن كان مريضاً ومعذوراً، واستناب فعمل الوكيل والنائب يكفي، ولا حاجة إلى التكرار، وفي أيّ صورة فالتكرار بالنحو المذكور غير صحيح.


أحكام المصدود والمحصور

(مسألة 956) «المصدود» هو الذي يمنعه العدّو بعد الإحرام من العمرة أو الحجّ، و «المحصور» هو الممنوع من الحجّ أو العمرة لمرض ونحوه بعد إحرامه بالتلبية.

(مسألة 957) لو احرم للعمرة أو الحجّ وجب عليه اتمام العمرة والحجّ، وإن لم يتم بقي على إحرامه.

أحكام المصدود

(مسألة 958) من أحرم للعمرة، فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة، ولم يكن هناك طريق غير الذي صُدّ عنه، أو كان هناك طريق آخر ولكن لم يتمكن من مؤونة الذهاب منه، جاز له ان يضحي ببدنة او بقرة أو شاة في ذلك المكان الذي صُدّ فيه، ويجب ايضاً التقصير على الأحوط وجوباً، فيتحلل من جميع ما حرِّم عليه حتّى النساء.

(مسألة 959) لو دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة، فحبس ظلماً او مُنع من الإتيان بأعمال العمرة، عمل بحكم المصدود، اي يضحيّ هناك ويقصّر، بل لا يبعد أن يكون هذا حكمه لو منع من الطواف او السعي أيضاً.

(مسألة 960) لو حبس بعد الإحرام للعمرة أو الحجّ بسبب الدين، او منع من الإتيان بأعمال الحجّ، فإن تمكن من أدائه، وجب ذلك ويكمل عمله، وان لم يتمكن جرى عليه حكم المصدود.

(مسألة 961) لو احرم شخص وطلبوا منه دفع مال للذهاب إلى مكّة أو للاتيان بالأعمال، يجب عليه اعطاؤه، إلاَّ إذا كان فيه حرج عليه، وإن لم يكن عنده ذلك المال أو كان فيه حرج عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

(مسألة 962) لو كان له طريق آخر غير الذي صُدّ عنه، وكانت لديه مؤونة الطريق بقي على إحرامه وذهب من هذا الطريق إلى مكّة، ولو ذهب من هذا الطريق إلى مكّة وفاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة، وتحلّل من احرامه.

(مسألة 963) لو خاف المصدود من أنّه لو سلك طريقاً آخر فاته الحجّ لا يجوز عندئذ له الإتيان بعمل المصدود فيحلّ من إحرامه، بل عليه سلوك الطريق حتّى يتحقق فوت الحجّ، فيخرج من إحرامه بعد الإتيان بالعمرة المفردة.

(مسألة 964) يتحقق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك آيّاً من الوقوفين الاختياري والاضطراري في عرفة والمشعر، وكذلك يصدق المصدود على من لم يدرك ما يفوت الحجّ بفواته، ولو عن غير علم وعمد وقد ذكرنا صورته، بل الظاهر تحقق الصد بعد الوقوفين بمنعه من اعمال منى أو مكّة مع عدم التمكن من الاستنابة، بل لو منع من اعمال منى أو مكة واطمأن من استمرار المنع فلو تمكن استناب لاعمال منى ومكة، نعم لو جاء بجميع الأعمال ومنع من العودة إلى منى لاجل المبيت والإتيان بأعمال التشريق، لم يتحقق الصد، وصحّ حجه، واستناب لأعمال هذه السنة، وإلاَّ فللسنة المقبلة.

(مسألة 965) لو منع من المجيء إلى مكّة بعد اعمال منى، أو صُدّ عن اتمام الأعمال، أو عن الإتيان بما يوجب تركه ـ حتّى عن غير عمد ـ بطلان الحجّ، وتحلل من احرامه وفقاً لما تقدّم، فإن كان الحجّ مستقراً عليه من السابق أو تتحقق له الإستطاعة في العام المقبل، ولم يأتِ بالحج الواجب، وجب عليه بعد ارتفاع المنع الذهاب إلى الحجّ ثانية، ولم تجزه الأعمال التي اتى بها عن حجّة الإسلام.

(مسألة 966) لو كان المصدود يرجو ارتفاع المنع، بل إن كان يظن ارتفاعه، جاز له التحلل من احرامه بالنحو الذي تقدّم ذكره.

أحكام المحصور

(مسألة 967) من أحرم باحرام العمرة، ولم يتمكن من الذهاب إلى مكة بسبب المرض، او سلب القدرة على إتمام العمل، لو اراد التحلّل، وجب عليه الهدي بهذا القصد، وعلى الأقوى لابد من إرسال الهدي أو ثمنه إلى مكة بيد ثقة ليذبحه عنه يوم العيد بمنى في ساعة خاصة نيابة عنه، فإذا بلغ الميعاد قصّر، وبعد ذلك يتحلل من كل ما حرّم عليه إلاَّ النساء.

(مسألة 968) لو أحرم للحج، ولم يتمكن بسبب المرض من الذهاب إلى عرفات والمشعر، وجب عليه الهدي، ووجب على الأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بيد ثقة إلى منى ليقوم بذبحه أو نحره هناك، فيتفق معه على التضحية به في يوم العيد; ويقصر في ذلك الوقت، فيتحلل من كل ما حرّم عليه سوى النساء.


(مسألة 969) لو كان عليه حج واجب، وصار محصوراً بسبب المرض، لم تحل له النساء، إلاّ إذا جاء بأعمال الحجّ وطواف النساء بنفسه، ولو عجز عن ذلك، لم تبعد كفاية الاستنابة في إرتفاع حرمة النساء عليه، وأما لو كان حجه مستحباً، فلم تبعد كفاية طواف النائب عنه، ولكن الأحوط أن يأتي به عند الامكان بنفسه.

(مسألة 970) لو اتّفق معه شخص على أن يضحي له، فلم يذبح، وأحلّ المحرم في اليوم المتفق عليه وقارب زوجته، لم يكن آثماً ولم تكن عليه كفارة، ولكن عليه أن يضحي أو يرسل ثمن الهدي ويتفق مع شخص آخر على ذبحه في يوم محدد وعليه أن يعتزل النساء، ويجب على الأحوط إجتناب ا لنساء إلى حين حصول العلم بالتضحية، وإن احتمل وجوب الاجتناب إلى وقت ارسال شخص إلى التضحية.

(مسألة 971) يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد، وقد تقدّم.

(مسألة 972) لو برئ المريض بعد إرسال الهدي أو ثمنه، بحيث تمكن من الوصول إلى مكة وجب عليه العمل بوظيفته، فإن كان محرماً بإحرام التمتع وادرك الأعمال، جاء بأعمال العمرة والحجّ، وإن ضاق الوقت، بحيث لو أراد الإتيان بالعمرة فاته الوقوف بعرفات، ذهب إلى عرفات، وينقل نيته إلى حج الإفراد، ثم يأتي بعمرة مفردة، ويجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، ولو وصل مكة بعد فوات الحجّ، اي لم يدرك اختياري المشعر، تبدلت عمرته إلى عمرة مفردة، فيجب عليه الإتيان بها والتحلل من الإحرام، والأحوط قصد العدول إلى العمرة المفردة، ويأتي بالحج الواجب في العام المقبل مع حصول الشرائط.

(مسألة 973) لا يبعد الحاق من لم يكن مريضاً بالمريض إذا لم يتمكن بعد الإحرام من دخول مكة، كمن كسرت ساقه أو ظهره أو اصطدام سيارة وشبهها أو استولى عليه الضعف لنزف دم، ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه محرماً إلى حين الصحة، فإن فاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة وتحلّل من إحرامه، ولو كان الحجّ واجباً، اعاده مع توفّر الشرائط.

(س 974) لو حصر شخص بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع والتحلل من الإحرام، فلم يتمكن من الإحرام للحج، فهل يسقط عنه الحجّ أم لا؟ فما هو حكمه؟


ج ـ تحلل من إحرامه، ولكن لم يجزه عن الحجّ، ولو كانت سنة استطاعته الأولى لم يجب عليه الحجّ.


(س 975) بعد أن أحرم شخص بإحرام الحجّ، اصيب بنوبة قلبية، بحيث تضرّ به كل حركة، فما هو حكمه؟

ج ـ إن لم يتمكن من إدراك الوقوفين، صار بحكم المحصور، ولو أدرك الوقوفين فقد ذكرنا سابقاً بالنسبة إلى بقية الأعمال التفصيل بين امكان الاستنابة وعدمه.


(س 976) صُدم شخص في المدينة، فجيء به إلى مسجد الشجرة، واُحرم فيه، فهل إحرامه صحيح، وما هي وظيفته المقبلة؟ وإذا لم يتمكن من الإتيان بأعمال الحجّ، فما هو حكمه؟

ج ـ احرامه صحيح، ولو تمكن من الإتيان بالعمرة والحجّ ولو بالاستنابة في الطواف والسعي، فحجّه صحيح، وإن لم يتمكن من الحجّ، فالأحوط أن يأتي بوظيفة المحصور، والإتيان بعمرة مفردة بالاحرام المذكور أيضاً.


مسائل متفرقة

(مسألة 977) يستحب الحضور في صلاة الجماعة التي تنعقد في المسجد الحرام أو في مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)أو في سائر مساجد المسلمين مع رعاية الأحكام والآداب للصلاة وللجماعة فينبغي للحجاج والزوار المحترمين الاهتمام بالحضور في صلاة الجماعة وأن لا يتخلفوا عنها ولكن يقرؤون القراءة ولو بنحو حديث النفس وأن يسجد على ما يصح السجود عليه ولو صلى على غير هذه الصورة يعيد الصلاة.

(مسألة 978) لا تقام صلاة الجماعة في مكة والمدينة وأماكن الإقامة (الفنادق ونحوها)، فيمكن الإلتحاق بجماعة سائر المسلمين في المساجد طبقاً للشروط في مذهبه.

(مسألة 979) يجري التخيير بين القصر والاتمام في كافة انحاء مدن مكة والمدينة، ولا يختص بالمسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله).

(س 980) لو صلى في جماعة المسجد الحرام على شكل مستدير، بحيث صار مواجهاً للإمام او إلى احد جانبيه، فهل تعاد هذه الصلاه؟

ج ـ صلى القراءة في أي صورة ولو بنحو حديث النفس.


(س 981) هل يجوز السجود على الرخام المفروش في المسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟

ج ـ يلزم السجود على ما يصح السجود عليه بلا تقيّة وخوف وحكم سائر الشرائط في صحة الصلاة حكم السجدة ولو انجر إلى تقية أو خوف وسجد على غير ما يصح السجود عليه يلزم إعادة الصلاة.


(س 982) هل يجوز للذي يصلي المغرب في مساجد مكة والمدينة جماعة، أن يصلي العشاء بعدها مباشرة أم لا؟

ج ـ ان صلّى صلاة المغرب صحيحة لا مانع من ذلك.

(س 983) هل يجزي الالتحاق بصلاة المغرب في جماعة أبناء العامة مع الالتفات إلى أنّ وقت صلاة المغرب عندهم متقدم على وقتها عند الشيعة أم لا؟

ج ـ في الفرض المذكور تصح الجماعة ولا اعادة مع رعاية الشرائط في مذهبه، وقد تقدّم كفاية استتار القرص في دخول وقت صلاة المغرب.


(س 984) لو التحق بجماعة المسلمين في مكّة في صلاة الصبح وفي الليالي المقمرة فهل تجب عليه إعادتها بعد ارتفاع الظلام أم يكفي ما جاء به؟

ج ـ في الفرض المذكور تصح صلاة الجماعة ولا إعادة، من دون فرق بين الليالي المقمرة وغيرها.


(مسألة 985) يجوز السجود على جميع الأحجار من قبيل حجر المرمر أو الأحجار المعدنية السوداء أو حجر الجبس والنورة (قبل أن تطبخ)، وكذلك الاحجار الموجودة في المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله).

(س 986) لو نوى الاقامة في مكة إلى نهاية يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) معتقداً بذلك اكتمال عشرة أيام من حين دخوله، فأتمّ صلاته لعدة ايام، ثم ظهر الخلاف وأنه لم يبق فيها عشرة أيام، فما هو حكم صلاته؟ وهل يصلي قصراً ام إتماماً؟

ج ـ بما أنّ التخيير بين القصر والإتمام يشمل جميع أجزاء مكّة، صحّت صلاته التي أتّمها، دون حاجة إلى قصد الإقامة.


(مسألة 987) يكره اخذ اللقطة من الحرم، بل الأحوط عدم أخذها.

(مسألة 988) لو اخذ لقطة الحرم وكانت أقل من درهم جاز له قصد تملكها والتصرف فيها ولم يضمن لصاحبها، وإن لم يقصد التملك ولم يفرط في حفظها لم يضمنها، ولكن لو اخذها بلا قصد التملك وقصر في حفظها، كان ضامناً، ولو قصد تملكها وعثر على صاحبها قبل التلف أعادها إليه على الأحوط وجوباً.

(مسألة 989) لو أخذ لقطة الحرم، وكانت بمقدار درهم أو أكثر، عرّف بها سنة كاملة، فان لم يعثر على صاحبها بعد السنة، كان مخيراً بين أمرين،
الأول: أن يحفظها لصاحبها، فان لم يقصر في حفظها، لم يضمن في صورة التلف،
الثاني: أن يتصدّق بها عن صاحبها، وإذا ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة، دفع العوض إليه، ولم يجز له إمتلاكها، ولو قصد امتلاكها، لم يمتلكها، وكان ضامناً.

(س 990) هل يجوز للحائض والجنب اجتياز الحدود المستحدثة للمسجد الحرام أو مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) بعد التوسعة أم لا؟

ج ـ لا يجوز ذلك.


(س 991) شخص لم يقلّد احداً من مراجع التقليد، ويريد الآن أن يقلّد احدهم. وقد تشرف سابقاً بالذهاب إلى مكّة، فهل يصحّ ما جاء به من العبادات كالصلاة والصيام والحجّ أم لا؟

ج ـ إذا كانت أعماله مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده، فهي صحيحة.


(س 992) كتب على بعض المصاحف الموجودة في المسجد الحرام: «وقف لله تعالى» مما يدل على وقفيتها، في حين لا توجد هذه العبارة على المصاحف الاخرى، وكان شائعاً أنّ هذا النوع من المصاحف ليس وقفاً ويجوز اخذها. وقد حصل ذلك بالفعل، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج ـ لا يجوز أخذها دون استئذان المسؤول هناك، وعليه ردّها.


(س 993) هل يجوز جلب مقدار من حجارة الصفا والمروة أو المشعر الحرام أم لا؟

ج ـ لا يجوز ذلك، لكونها من المشاعر باجمعها.


(مسألة 994) لو اجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، وجب عليه الخروج فوراً، ولو كان زمن التيمم أقل من زمن الخروج، تيمم بدلاً عن غسل الجنابة.

(مسألة 995) يكفي في تطهير المسجد الحرام إزالة عين النجاسة لأن ازالة النجاسة عن الحجارة كاف في تطهيرها وهو جزء من المطهرات.

(س 996) نوى بعض الحجاج الاقامة في مكّة، فان حصل لهم يقين بكون المسافة إلى عرفات أربعة فراسخ لقصروا صلاتهم، ولو شكّوا في مقدار المسافة الشرعية لأتمّوا صلاتهم، فما هو حكمهم بالنسبة إلى عودتهم من منى وعرفات من ناحية القصر والاتمام؟ مع الالتفات إلى أن بقاءهم في مكة أقل من عشرة أيام.

ج ـ في صورة عدم المسافة الشرعية أو الشك فيها، كان صلاتهم على الاتمام، أما بالنسبة إلى رجوعهم من عرفات إلى مكّة; فلكونها محل اقامتهم، ثم ينون السفر من مكّة، وعند رجوعهم إلى مكة يتمون الصلاة أيضاً.


(س 997) تذكرون احياناً عبارة: إذا كان فيه حرج أو مشقة...، فهل المراد من ذلك المشقة والحرج الشخصي أم النوعي؟

ج ـ يجب ملاحظة خصوص المسألة، ولو دار ا لحكم مدار الحرج والمشقة، كان المراد الشخصي منهما.


(س 998) هل يجوز الإحرام قبل الميقات لإدراك فضيلة رجب؟

ج ـ لو قصد الإتيان بالعمرة المفردة في رجب، وعلم أنه إذا أحرم من الميقات لم يدرك فضيلة العمرة الرجبية جاز له الإحرام قبل الميقات، ووقعت عمرته في رجب وإن اتى بالاعمال في شهر شعبان.


(مسألة 999) يستحب لمن يأتي من بعيد بعد الإتيان بأعمال العمرة أو الحجّ أن يطوف طوافاً مستحباً إذا لم يؤدِّ إلى إيذاء من كان طوافهم واجباً.

(س 1000) هل يجوز الوضوء من الأمكنة المعروفة بدورات المياه إذا كان من قصدهم عدم الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟

ج ـ لا مانع فيه وإن كان الأحوط الترك.


(س 1001) هل يجوز الوضوء من المياه المخصوصة للشرب في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟

ج ـ لا يجوز الوضوء من الكؤوس المخصوصة للشرب، ولا يصح الوضوء منها.


(س 1002) هل ورد استحباب صلاة التحية في المسجد الحرام؟

ج ـ تحية المسجد الحرام الطواف كما قال الشهيد الثاني(قدس سره).


(س 1003) هل يصح الصوم في المدينة المنوّرة ممّن أقام مادون عشرة أيام؟

ج ـ يجوز الصوم للمسافر بحاجة في المدينة المنورة وينبغي الصوم في يوم الأربعاء والخميس والجمعة على الأحوط الوجوبي.


(مسألة 1004) يفتقد الإنسان حذاءه احياناً في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)ولكن هناك ركام كبير من الاحذية الملقاة خارج المسجد أو قريباً من حجر اسماعيل(عليه السلام). فلو حصل للشخص يقين من رضى اصحابها او اعراضهم عنها جاز له الاخذ منها.

«والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً

والسلام على محمد وآله الطيبين

واللعن على اعدائهم أجمعين»

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org