Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [4] تغيّر الماء بالمتنجّس

مصباح [4] تغيّر الماء بالمتنجّس

مصباح [4]

[ تغيّر الماء بالمتنجّس ]

لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس، أو طعمه، أو رائحة المضاف، أو لونه، فإنّه لا ينجس بذلك.
ويختصّ هذا بالجاري وما في حكمه ممّـا يتوقّف تنجيسه على تغيّره [366]، أمّا الراكد القليل، فإنّه ينجس بملاقاة النجس والمتنجّس، وإن لم يتغيّر بها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى [367].
والحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف [368]، والمنتهى [369]، والقواعد [370]، والتذكرة [371]، والذكرى [372]، وكنز الفوائد [373]، وتعليق الشرائع [374] والإرشاد [375]، والروضة [376]، والروض [377]، والمسالك [378]، والمدارك [379]، والذخيرة [380] * ـ
وظاهر النهاية [381]، والمبسوط [382]، والخلاف [383]، والكافي [384]، والوسيلة [385]، والغنية [386]، والسرائر [387]، والشرائع [388]، والنافع [389]، والدروس [390]، والبيان [391]، واللمعة [392] ; لإناطة الحكم فيها بتغيّر الماء بالنجاسة، وهي غير المتنجّس.

[ خلاف الشيخ وغيره في المسألة: ]

وقال الشيخ في المبسوط، في مسألة تطهير المضاف: «ولا طريق إلى
* ـ جاء في حاشية «ل» و«ش»: «ذكره العلاّمة والشهيد في بحث تطهير المضاف، والباقون في المياه» منه (قدس سره).
تطهيره [393] إلاّ أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته، فلايجوز استعماله بحال، وإن لم يغيّر [394] أحد أوصافه، ولا سلبه إطلاق اسم الماء، جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [395].
وظاهر كلامه نجاسة الكرّ بتغيير المضاف لأحد أوصافه الثلاثة، وهو الذي فهمه منه العلاّمة [396]، وجمهور المتأخرين [397]، ومن ثَمّ نسبوا الخلاف إليه في المسألة.
والمحقّق في المعتبر[398] حكى هذا الكلام عن الشيخ ساكتاً عليه، وظاهره الموافقة له في ذلك.
وقال في جملة فروع القليل: «لو وقع فيه مائع طاهر، فاستهلكه الماء مع قلّته، جاز استعمالهما في الطهارة، أجمع... ولو كان المائع نجساً، فإن غلب أحد أوصاف[399]المطلق، كان الكلّ نجساً» [400].
وقال العلاّمة في التحرير: «ويطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء المطلق فما زاد عليه ] دفعةً [، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغيّر أحد أوصافه» [401].
ويمكن حمل التغيير في الجميع على التغيير الناشئ من النجاسة، فيدخل في التغيير بالواسطة. ويحتمل أيضاً أن يكون تغيير الأوصاف بيان لسلب الإطلاق ; فإنّه إنّما يتحقّق به غالباً.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org