Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أحكام الطهارة

أحكام الطهارة الماء المطلق والمضاف

(مسألة 17) الماء اما مطلق أو مضاف، والمضاف هو المعتصر من الاجسام كماء الرقّي والورد، أو الممتزج بغيره كالماء الممزوج بالطين ونحوه مما يخرجه عن صدق اسم الماء عليه. واما غيره فهو المطلق، وهو على خمسة اقسام:

1 ـ ماء الكر.

2 ـ الماء القليل.

3 ـ الماء الجاري.

4 ـ ماء المطر.

5 ـ ماء البئر.

1 ـ ماء الكر

(مسألة 18) ماء الكر بحسب المساحة ما بلغ ثلاثة اشبار ونصف شبر في كل واحد من ابعاده الثلاثة (والبالغ مجموعها 42 شبر، وسبعة اثمان الشبر) وبحسب الوزن ما بلغ 128 منّاً إلاّ عشرين مثقالاً (بحسب المنّ التبريزي)، والبالغ بحسب الكيلو المتعارف «419/377» على الاقرب.

(مسألة 19) اذا وقعت عين النجاسة كالبول والدم في ماء الكر ولم يتغير ريحه أو لونه أو طمعه لم ينجس، واذا تغير أحد هذه الاوصاف نجس.

(مسألة 20) لا ينجس الكر إذا تغيرت رائحته بغير النجاسة.

(مسألة 21) اذا وقعت عين النجاسة كالدم في ماء اكثر من الكر، وغيرت رائحة أو لون أو طعم بعضه، فان كان مقدار غير المتغير دون الكر كان نجساً باجمعه، وان كان بمقدار الكر أو اكثر حكم بنجاسة المتغير خاصة.

(مسألة 22) لو اتصل ماء النافورة بالكر، وامتزج به طهّر الماء النجس، واذا سقط على الماء النجس قطرة قطرة لم يطهره، إلاّ اذا وضع على النافورة شيء يحول دون سقوط الماء على شكل قطرات ليمتزج بالماء النجس على شكل متصل.

(مسألة 23) لو غسل النجس بماء الحنفيّة المتصل بالكر، كان الماء المتساقط من ذلك النجس طاهراً اذا اتصل بالكر ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.

(مسألة 24) لو تجمّد بعض الكر، وسقطت في الباقي نجاسة وكان دون الكر، حكم بنجاسته ونجاسة ما يذوب من الثلج.

(مسألة 25) لو كان الماء كرّاً، ثم شك المكلف بنقصانه عن الكرية، فهو بحكم الكر، أي كان مطهراً للنجس ولم ينجس بالملاقاة. وان كان دون الكر، ثم شك في بلوغه مقدار الكرية حكم بعدم كريته.

(مسألة 26) تثبت كريّة الماء بطريقين:

احدهما: حصول اليقين للمكلف.

ثانيهما: اخبار شخصين ثقتين، بل شخص واحد صادق ثقة.

2 ـ الماء القليل

(مسألة 27) «الماء القليل» هو ما لم ينبع من الأرض وكان دون الكر.

(مسألة 28) اذا سقط الماء القليل على نجس أو لاقاه النجس، صار نجساً، ولكن اذا سقط الماء من الاعلى بدفع على النجس، نجس الملاقي فقط دون الاعلى، وهكذا الامر في مثل النافورة التي يتصاعد منها الماء متدافعاً من الاسفل إلى الاعلى، فاذا لاقت النجاسة الجزء الاعلى لم ينجس الادنى، وان لاقت الادنى ينجس الاعلى.

(مسألة 29) الماء القليل المستعمل لازالة عين النجاسة اذا اريق على النجس وانفصل عنه نجس، إلاّ الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط فهو طاهر بخمسة شروط:

الاول: اذا لم يكتسب رائحة أو لون أو طعم النجاسة.

الثاني: اذا لم تلاقه نجاسة من الخارج.

الثالث: اذا لم تخرج نجاسة اخرى كالدم مع البول والغائط.

الرابع: اذا لم تظهر اجزاء من الغائط على الماء.

الخامس: اذا لم تتعدّ اطراف المخرج بشكل فاحش.

3 ـ الماء الجاري

(مسألة 30) «الماء الجاري» هو الماء النابع من الأرض كماء العين والقناة.

(مسألة 31) الماء الجاري وان كان دون الكر لا ينجس بالملاقاة ما لم يتغير احد أوصافه الثلاثة.

(مسألة 32) لو لاقت النجاسة الماء الجاري كان المقدار المتغير بالنجاسة نجساً، والمقدار المتصل بالمادة طاهراً، وان كان دون الكر، وما بقى من ماء النهر إن كان بمقدار الكر أو اتصل بماء النبع بواسطة ماء لم يتغير فهو طاهر، وإلاّ كان نجساً.

(مسألة 33) ماء العين اذا لم يكن جارياً، وانما كان بحيث يتجدد نبعه كلما أخذ منه، فهو بحكم الجاري، أي اذا لاقته النجاسة ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهو طاهر.

(مسألة 34) الماء الراكد إلى جانب النهر المتصل بالجاري، بحكم الجاري.

(مسألة 35) العين النابعة في الشتاء مثلاً دون الصيف، لها حكم الماء الجاري في حالة نبعها فقط.

(مسألة 36) ماء حوض الحمام وان لم يكن بمقدار الكر، اذا كان متصلاً بماء بمقدار الكر، كان بحكم الماء الجاري.

(مسألة 37) ماء الانابيب المتساقط من الحنفيّة أو الدُش ان كان متصلا بالكر فهو بحكم ماء الكر.

(مسألة 38) الماء الجاري على سطح الارض وغير النابع منها، ان كان دون الكر ولاقته النجاسة ينجس، إلاّ انه اذا نزل من الاعلى بقوّة ولاقت النجاسة اسفله لم ينجس اعلاه.

4 ـ ماء المطر

(مسألة 39) اذا هطل المطر مرة واحدة على نجس ولم تكن فيه عين نجاسة، طهر منه الموضع الذي وصله ماء المطر، ولا حاجة في مثل الفراش والثوب إلى العصر ولا عبرة بقطرات المطر اذا كانت قليلة، وانما لابد من صدق المطر عليه وتحقق الغلبة والسُلطة على النجس اللازم في التطهير.

(مسألة 40) اذا تقاطر المطر على عين النجاسة فترشّح منها على المواضع الأُخرى، لم ينجس اذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً. وعليه لو نزل المطر على الدم وترشح منه وظهرت فيه اجزاء من الدم أو اكتسب رائحة الدم أو لونه أو طعمه كان نجساً.

(مسألة 41) لو كان على سقف البناء أوسطحه عين نجاسة، فوقع المطر عليه، كان الماء الملاقي للنجس والمنسكب من السقف أو الميزاب طاهراً حال تقاطره من السماء، وبعد انقطاع المطر اذا علم ان الماء المنسكب قد لاقى النجس فهو نجس.

(مسألة 42) ماء المطر يطهّر الأرض النجسة، ولو جرى عليها وبلغ مكاناً نجساً تحت السقف طهّره أيضاً.

(مسألة 43) اذا هطل المطر على تربة نجسة، وحوَّلها إلى طين ونفذ فيها، طهّرها، دون ما اذا بلّلها فقط.

(مسألة 44) اذا تجمع ماء المطر وكان اقل من الكر وغسل فيه النجس حال نزول المطر، ولم يكتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها طهّر ذلك النجس.

(مسألة 45) لو سقط المطر على فراش طاهر مفروش على ارض نجسة، وجرى المطر على الأرض النجسة لم يَنجُس الفراش وطهرت الأرض.

5 ـ ماء البئر
(مسألة 46) ماء البئر النابع من الأرض وان كان دون الكر، لا ينجس بالملاقاة ما لم يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة، ولكن ينبغي نزح مقدار منه عند سقوط بعض النجاسات فيه، على ما هو مذكور في الكتب المفصّلة.

(مسألة 47) اذا سقطت نجاسة في البئر فغيرت ريح الماء أو لونه أو طعمه، يطهر إن زال التغير.

(مسألة 48) اذا تجمع ماء المطر أو غيره في حفرة، وكان دون الكر، فان اصابته نجاسة بعد انقطاع المطر فهو نجس.

احكام المياه

(مسألة 49) «الماء المضاف» الذي تقدم معناه لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به.

(مسألة 50) الماء المضاف يتنجس بملاقاة النجاسة وإن كان كُراً بل وإن كان مقدار الف كُر على الأحوط ولكن عدم الانفعال في أمثاله من الكثره لايخلو من وجه. ولكن اذا نزل من الاعلى بقوة على النجس، ينجّس ما لاقاه، دون الاعلى، فمثلاً اذا انسكب ماء الورد على اليد النجسة، كان المقدار الملاقي لليد نجساً، وأمّا غير الملاقي فهو طاهر، وكذلك الامر بالنسبة إلى النافورة المتدفّقة من الاسفل إلى الاعلى، فان وصلت إلى النجاسة العليا لم ينجس الاسفل.

(مسألة 51) لو امتزج الماء المضاف النجس بماء الكر أو الجاري حتى امتنع صدق المضاف عليه فهو طاهر.

(مسألة 52) الماء المطلق المشكوك في صيرورته مضافاً، بحكم المطلق فهو طاهر ومطهر، ويصح الوضوء والاغتسال به، والماء المضاف المشكوك في صيرورته مطلقاً بحكم المضاف، أي لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به.

(مسألة 53) لو شك في اطلاق الماء أو اضافته وجهلت حالته السابقة، لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به، ولو كان بمقدار الكر أو اكثر ولاقته النجاسة، لا يحكم بنجاسته.

(مسألة 54) اذا لاقى الماء عين النجاسة كالدم والبول وتغيّر ريحه أو لونه أو طعمه، فهو نجس وان كان كرّاً أو جارياً، ولو تغيرت أحدى أوصافه بمجاورته للنجاسة، كما لو كانت إلى جانبه ميتة متعفّنة وتغيرت رائحته، فلا ينجس ذلك الماء.

(مسألة 55) اذا سقطت عين النجاسة كالدم والبول في ماء وغيرت رائحته أو لونه أو طمعه، فانه يطهر إذا اتصل بالكر أو الجاري، أو هطل عليه المطر، أو وجّهت الريح المطر اليه أو جرى عليه المطر من خلال الميزاب، وزال التغير بل الجاري والنابع والكرّ إذا زال تغيّره بنفسه طهر.

(مسألة 56) لو غمس النجس في ماء الكر أو الجاري، فالماء المتساقط منه أو الذي يخرج بالعصر، طاهر.

(مسألة 57) لو كان الماء طاهراً ثم شك في نجاسته فهو طاهر، والماء إذا كان نجساً ثم شك في طهارته، فهو نجس.

(مسألة 58) سؤر الكلب والخنزير نجس ويحرم تناوله، وسؤر غيرهما طاهر، ويجوز تناوله على كراهة.

احكام التخلّي (البول والغائط)

(مسألة 59) يجب حال التخلي وسائر الاحوال ستر العورة عن المكلفين وان كان الناظر من المحارم مثل الاخت والأم، وكذلك المجنون والطفل المميزان، باستثناء الزوجين فلا يجب على احدهما ستر العورة عن الآخر.

(مسألة 60) لا يشترط في الساتر شيء، فيكفي الستر ولو باليد.

(مسألة 61) يحـرم حال التخلي استقبال القبلة بالصدر والبطن، كما يحرم استدبارها.

(مسألة 62) لا تكفى امالة العورة عن القبلة مع استقبالها أو استدبارها. والأحوط وجوباً ترك الاستقبال والاستدبار بالعورة فقط، وان لم يكن مستقبلاً أو مستدبراً بسائر البدن.

(مسألة 63) لا مانع من استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء وتطهير مخرج البول والغائط، وان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك.

(مسألة 64) لو اضطر إلى استقبال القبلة أو استدبارها حتى لا يراه الناظر المحترم، وجب عليه استقبال أو استدبار القبلة، ولا مانع من استقبالها أو استدبارها لو اضطر اليهما بسبب آخر، وان كان الأحوط الاستدبار.

(مسألة 65) الاحوط وجوباً عدم اجلاس الطفل عند تخليه مستقبلا القبلة أو مستدبراً لها، نعم اذا استقبلها أو استدبرها بنفسه، فلا يجب ردعه عن ذلك إلاّ أن يكون مميزاً، فمنعه وردعه واجب.

(مسألة 66) يحرم التخلي في اربعة مواطن.

1 ـ في الطرق والمعابر، والشوارع أو منزل القافله أو درب المساجد أو الدور لكون التصرف كذلك تصرفاً فيما يكون حقاً للغير.

2 ـ في ملك شخص من غير إذنه.

3 ـ في الاماكن الموقوفة على جماعة مخصوصة، كبعض المدارس.

4 ـ على قبور المؤمنين، اذا استلزم هتك حرمتهم ومع عدمه يكره.

5 ـ تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمرة.

(مسألة 67) يمكن تطهير مخرج الغائط بالماء، أو بما سيأتى شرحه من الخرق والحجارة ونحوهما، وان كان التطهير بالماء أفضل.

(مسألة 68) لا يطهر مخرج البول بغير الماء على الاحوط وجوباً، ويكفي غسله مرة واحدة بعد زوال البول، وأمّا بالنسبة إلى من يخرج بوله من غير الموضع المعتاد فالاحوط استحباباً غسل الموضع مرتين، وفى غير الماء القليل كمياه الانابيب تكفي الغسلة الواحدة مطلقاً.

(مسألة 69) لو غسل مخرج الغائط بالماء فلا بد من ازالة عين النجاسة، ولا مانع من بقاء اللون والرائحة، ولو زالت عين النجاسة بالغسلة الاولى بشكل كامل، فلا حاجة إلى الغسلة الثانية.

(مسألة 70) يطهر مخرج الغائط لو ازيلت عين النجاسة بالمسح بالحجارة وغيرها.

(مسألة 71) ليس من اللازم الاستنجاء بثلاثة احجار أو ثلاث خرق، ويكفي استعمال الحجارة الواحدة والخرقة من ثلاث جهات، بل تكفي مرة واحدة منهما اذا زالت النجاسة بها، ويحرم الاستنجاء بالمحترمات، بل يوجب الارتداد في بعضها.

(مسألة 72) لو شك في تطهير المخرج، وجب عليه تطهيره، حتى وان كان دائباً على التطهير بعد البول أو الغائط فوراً.

(مسألة 73) لو شك بعد الصلاة في تطهير المخرج فصلاته صحيحة ويجب التطهير للصلاة اللاحقة.

الاستبراء

(مسألة 74) «الاستبراء» عمل مستحب يقوم به الرجال بعد خروج البول، وله صور، افضلها تطهير موضع الغائط ان كان نجساً بعد انقطاع البول، ثم يمسح بالاصبع الوسطى من يده اليسرى من المخرج إلى اصل الذكر ثلاثاً، ثم يضع سبابته تحت الذكر وابهامه فوقه، ويمسح بقوة إلى موضع الختان ثلاثاً، ثم يعصر رأس الذكر ثلاثاً.

(مسألة 75) السائل الذي يخرج احياناً بعد الملاعبة والمسمى بـ «المذي»، طاهر، وكذلك السائل الذي يخرج أحياناً بعد المني والمسمى بـ «الوذي»، وكذلك السائل الذي يخرج احياناً بعد البول والمسمى بـ «الودي» اذا لم يصل إليه البول، فاذا خرج من الانسان سائل بعد الاستبراء من البول وشك في كونه بولا أو واحداً من هذه الاشياء، فهو طاهر.

(مسألة 76) لو شك في الاستبراء، وخرجت منه رطوبة لا يعلم بطهارتها حكم بنجاستها، وبطل وضوؤه. ولو شك بصحة استبرائه، وخرجت منه رطوبة لا يعلم طهارتها، حكم بطهارتها وكان وضوؤه صحيحاً.

(مسألة 77) لو لم يستبرئ حتى مضت مدّة على تبوله واستيقن عدم بقاء البول في المجرى أو مضت مدة بمقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والاتيان ببعض ركعاتها، ثم شاهد رطوبة وشك في طهارتها، فهي طاهرة، ولا يبطل الوضوء بها.

(مسألة 78) لو استبرأ المكلف بعد البول وتوضأ، ثم خرجت منه رطوبة وترددت بين البول والمني، وجب عليه الغسل والوضوء احتياطاً، ولكنه اذا لم يكن قد توضأ، أجزأه الوضوء فقط.

(مسألة 79) ليس على المرأة الاستبراء من البول، فلو شاهدت رطوبة وشكّت في طهارتها، فهي طاهرة ولا ينتقض وضوؤها وغسلها.

في آداب التخلي

(مسألة 80) يستحب التخلي في موضع لا يراه فيه أحد، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، ويستحب له أيضاً تغطية رأسه عند التخلي والاتكاء على رجله اليسرى.

(مسألة 81) يكره استقبال الشمس والقمر حال التخلي، وترتفع الكراهة بتغطية العورة، كما يكره حال التخلي استقبال الريح، والأكل والمكث طويلاً، والاستنجاء باليمنى، وكذلك الكلام إلاّ اذا اضطر اليه أو كان بذكر الله.

(مسألة 82) يكره التبول قائماً، والبول في الأرض الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء، خصوصاً الراكد منه.

(مسألة 83) تكره مدافعة الأخبثين البول والغائط، واذا لزم منه الضرر وجب اجتنابه.

(مسألة 84) يستحب التبول قبل الصلاة وقبل النوم والجماع، وبعد خروج المني.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org