Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النجاسات

النجاسات (مسألة 85) «النجاسات» احدى عشر أمراً:

1و2 ـ البول والغائط. 3 ـ المني. 4 ـ الميتة. 5 ـ الدم. 6 و7 ـ الكلب والخنزير. 8 ـ الكافر مع العناد الديني. 9 ـ المسكر. 10 ـ الفقاع. 11 ـ عرق الابل الجلاّلة.

1 و 2 ـ البول والغائط


(مسألة 86) البول والغائط نجسان، من الانسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه، من ذي النفس السائلة، وهو الذي اذا قطعت اوداجه خرج منها الدم بدفق وقوة، واما فضلات الحيوانات الصغيرة كالبعوض والذباب مما ليس له لحم أو كان ولم يكن معتداً به فهو طاهر، وأمّا ماكان له لحم كسمك المحرم ومثله. فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول على الأحوط، بل لا تخلو عن وجه. نعم خرئه طاهر على الأقوى.

(مسألة 87) فضلات الطيور المحرّم أكل لحمها طاهرة.

(مسألة 88) بول وغائط الحيوان الجلال نجس، وكذلك بول وغائط موطوء الانسان من الحيوان، والغنم اذا اشتد عظمه ونبت لحمه من لبن الخنزير.

3 ـ المنيّ

(مسألة 89) منيّ الانسان، وكل حيوان ذي نفس سائلة، نجس.

4 ـ الميتة

(مسألة 90) ميتة([2]) ذي النفس السائلة نجسة، وأمّا السمك فهو طاهر وان مات في الماء; اذ لا نفس سائلة له.

(مسألة 91) اجزاء الميتة كالصوف والشعر والوبر والعظم والسن مما لا تحلّه الحياة طاهرة إلاّ اذا كانت من حيوان نجس العين كالكلب.

(مسألة 92) ما يقطع من جسد الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياتهما نجس، اذا كان مما تحلّه الحياة.

(مسألة 93) البثور الصغيرة المنفصلة عن الشفاه والمواضع الاُخرى طاهرة.

(مسألة 94) البيضة المستخرجة من الميتة اذا اكتست بالقشرة الصلبة طاهرة، ولكن يجب غسل ظاهرها.

(مسألة 95) لو مات الجدي والسخل قبل أن يتغذى بالشعب كانت انفحتهما([3])طاهرة، ولكن يجب غسل ظاهرها.

(مسألة 96) الادوية السائلة والعطور والدهن والأصباغ والصابون طاهرة حتى وان كانت مستوردة من البلدان غير الاسلامية، ما لم يحرز الانسان نجاستها.

(مسألة 97) اللحم والشحم والجلد الذي يحتمل اخذه من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية طاهر ويحل اكله; وهكذا لو اخذه من سوق المسلمين وبلادهم. ولو من يد الكافر وان كان الأحوط الاجتناب في هذه الصورة، وأما مايؤخذ من يد الكافر إن لم تكن في سوق المسلمين وبلادهم لايحل أكله ولكن الحكم بالنجاسة لايخلو من اشكال بل منع إلاّ إذا علم سبق يد المسلم عليه أو سبق سوق المسلمين وبلادهم عليه فيحل أكله أيضاً.

5 ـ الدم

(مسألة 98) دم الانسان وكل حيوان ذي نفس سائلة ـ أي اذا قطعت أوداجه خرج منه الدم متدفقاً ـ نجس، الدم من الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك طاهر.

(مسألة 99) لو ذبح الحيوان الذي يحلّ لحمه، على الطريقة الشرعية، وخرج منه ما يعتاد خروجه من الدم كان الدم المتخلف في جوفه طاهراً، واما ما يرجع من دم الذبيحة إلى جوفها بسبب ردّ النفس أو لكون رأسها في مرتفع من الأرض، فهو نجس.

(مسألة 100) الدم الموجود في البيضة ليس نجساً، ولكن الاحوط وجوباً اجتناب اكله، واذا مُزج الدم بصفار البيضة، أو بنحو آخر بحيث يُستهلك، فلا مانع من اكل صفار البيضة أيضاً.

(مسألة 101) الدم الذي يشاهد احياناً عند حلب اللبن، نجس، ومنجّسٌ للّبن أيضاً.

(مسألة 102) الدم الخارج من بين الاسنان اذا استهلك في الريق فهو طاهر، ويجوز بلعه في هذه الصورة.

(مسألة 103) الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرضّ اذا كان بحيث لا يصدق عليه الدم، فهو طاهر. واما اذا صدق عليه الدم، فان ظهر بانخراق الظفر أو الجلد، فيجب اخراجه لاجل الوضوء والغسل، ان لم يكن فيه مشقّة، ومعها يجب غسل اطرافه بشكل لا يوجب زيادة النجاسة وأن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل.

(مسألة 104) لو شك المكلف في المنعقد تحت الجلد هل هو دم أو لحم صار كالدم بسبب الرض فهو طاهر.

(مسألة 105) اذا سقطت قطرة دم في الطعام عند غليانه، تنجَّس الطعام والاناء، ولا يطهر بواسطة الغليان والحرارة والنار.

(مسألة 106) القيح الذي يظهر على الجرح عند التيامه، طاهر ما لم يعلم امتزاجه بالدم.

6 و7 ـ الكلب والخنزير

(مسألة 107) الكلب والخنزير البريان نجسان، كما ان جميع اجزائهما حتى الشعر والعظم والمخالب والاظلاف واللعاب نجسة أيضاً، واما كلب الماء وخنزيره فطاهران.

8 ـ الكافر المعاند

(مسألة 108) «الكافر»، أي الذي يجحد الله، أو يجعل له شريكاً أو يجحد رسالة خاتم الانبياء محمد بن عبد الله(صلى الله عليه وآله)، نجس مطلقاً، إذا كان جحوده وإنكاره عن عناد ديني، ومثله الشاك الملتفت المقصر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقانية الاسلام، واما غير المعاندين من الكفار، وهم عامّة الكفار فالأظهر عدم نجاستهم، بل ان عامّة الكفار حتى الحربي منهم اذا لم يحارب المسلمين عناداً للإسلام، وانما يقاتلهم لاسباب أُخرى، لا يعد معانداً ولا يحكم بنجاسته.

(مسألة 109) جميع اجزاء جسم الكافر المعاند نجسة، حتى الشعر والظفر والعرق.

(مسألة 110) لو كان والد الطفل وامه وجده وجدته من الكفار المعاندين، كان ذلك الطفل نجساً أيضاً، واذا كان واحد منهم مسلماً أو غير معاند فالطفل طاهر.

(مسألة 111) لو شُكّ في اسلام شخص، فهو طاهر، ولكن لا تترتب عليه باقي احكام الاسلام، فلا تجب الصلاة على جنازته مثلا.

(مسألة 112) اذا سبّ مسلم احد الائمة الاثنى عشر(عليهم السلام) أو عاداهم، فهو نجس.

9 ـ المسكر

(مسألة 113) الخمر وكل مشروب مسكر نجس، واما ما كان من قبيل البنج والحشيشة من الامور الجامدة، فهو طاهر، حتى مع صيرورته سائلاً بالمعالجة.

(مسألة 114) أنواع الكحول (السبيرتو) التي يستفاد منها في الاعمال الصناعية والعلاج طاهرة، حتى مع الشك في مسكريّتها أو في اتخاذها من المسكرات، ولا يجب التحقيق والفحص بشأنها.

(مسألة 115) العنب والعصير العنبي لو غليا بنفسهما أو بالنار حرم شربهما إلاّ انهما طاهران، ما لم يتضح اسكارهما.

(مسألة 116) لو غلى التمر أو الزبيب أو عصير احدها، لم ينجس وجاز تناوله.

10 ـ الفقّاع

(مسألة 117) «الفقّاع» و هو المتخذ من الشعير ويسمى بـ «البيرة» نجس، واما الماء الذي يستخرج من الشعير باشراف المتخصصين ويسمى بـ «ماء الشعير» فهو طاهر.

11 ـ عرق الابل الجلاّلة
(مسألة 118) عرق الابل الجلاّلة نجس، والأقوى طهارة عرق الحيوانات الجلالة الاخرى والأحوط الاجتناب عنه.

عرق الجنب من الحرام

(مسألة 119)
عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة في البدن والملابس التي قد أصابها على الاحوط وجوباً.

(مسألة 120) لو واقع الرجل زوجته في وقت يحرم عليه ذلك (كما لو كان صائماً في نهار شهر رمضان) كان عليه اجتناب عرقه في الصلاة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 121) لو أقدم الجنب من الحرام لضيق الوقت على التيمم بدل الغسل وعرق بعد التيمم والصلاة، فعليه اجتناب العرق في الصلاة على الاحوط وجوباً، واما اذا كان تيممه لسبب آخر، فليس من اللازم اجتنابه.

(مسألة 122) لو اجنب الشخص من الحرام ثم قارب زوجته فعليه اجتناب عرقه في الصلاة على الاحوط وجوباً، واما اذا قارب زوجته أولا، ثم أجنب من حرام فلا يجب عليه اجتناب عرقه.

طرق اثبات النجاسة

(مسألة 123) تثبت نجاسة كل شيء من ثلاثة طرق:

الاول: احراز الشخص نجاسة الشيء، واما في صورة الظن بنجاسته، فليس من اللازم اجتنابه، وعليه لا اشكال في اكل الطعام في المقاهي والفنادق التي يرتادها الاشخاص الذين لا يبالون بالطهارة والنجاسة، ما لم يتيقن من نجاسة الطعام، كما هو الغالب.

الثاني: إخبار من في يده الشيء بنجاسته، كأن تقول الزوجة أو الطاهي ان الاناء أو غيره مما في يده نجس.

الثالث: اخبار ثقتين بل ثقة بنجاسة الشيء، وكذا من يوجب قوله الاطمئنان.

(مسألة 124) اذا جهل نجاسة الشيء بسبب عدم علمه بالحكم كما لو جهل حكم عرق الجنب من الحرام، فعليه ان يسأل عن حكمه، واما اذا كان يعلم الحكم وشك في طهارة الشيء كما لو شك في كونه دماً اولا، أو انه دم بعوضة أو انسان، فهو طاهر.

(مسألة 125) لو كان الشيء نجساً، ثم شك المكلف بطهارته، فهو نجس، واذا كان طاهراً ثم شكّ في نجاسته فهو طاهر، واذا امكنه معرفة نجاسته أو طهارته فليس من اللازم عليه ذلك.

(مسألة 126) لو علم نجاسة احد الانائين أو الثوبين الذين يستفيد منهما، ولم يعلم ايهما النجس، فعليه اجتنابهما معاً، واما اذا ترددت النجاسة بين ان تكون في ثوبه أو ثوب شخص آخرليس مورداً لابتلائه، فلا يجب عليه اجتناب ثوبه.

كيفية تنجس الامور الطاهرة

(مسألة 127) اذا لاقى الطاهر النجس وكانا نديين أو احدهما بحيث تسري النداوة بينهما، تنجّس الطاهر، واما اذا لم تكن النداوة سارية لم ينجس.

(مسألة 128) لو لاقى الطاهر النجس، وشك في نداوتهما أو احدهما لم ينجس الطاهر.

(مسألة 129) لو كان هناك شيئان وكان احدهما نجساً والآخر طاهراً ولم يميّز الطاهر من النجس، ثم لاقى شيء طاهر احدهما، وكان نديّاً، لم ينجس، واما اذا كان احدهما نجساً سابقاً ولم يعلم الانسان بطهارته الآن فان لاقاه الطاهر تنجس.

(مسألة 130) لو كانت الأرض أو القماش ونحوهما نديّاً، تنجَّس منها ما يلاقي النجاسة فقط، فلا تسري النجاسة إلى الاجزاء الاخرى، وهكذا الحكم بالنسبة إلى الخيار والبطيخ وامثالهما.

(مسألة 131) اذا كان الدبس والسمن مائعاً ولاقت النجاسة موضعاً منه، تنجس باجمعه، واذا كان متماسكاً لم ينجس.

(مسألة 132) لو وقعت الذبابة أو ما شاكلها على نجس وكان نديّاً، ثم انتقلت الذبابة إلى طاهر وكان ندياً أيضاً، فان علم بانتقال النجاسة مع الذبابة تنجس الطاهر، وإلاّ فلا.

(مسألة 133) لو تنجس الجزء المتعرِّق من البدن، ثم انتقل العرق إلى موضع آخر، تنجست الاجزاء التي يبلغها العرق، دون الاجزاء التي لم يبلغها.

(مسألة 134) لو كان في الاخلاط، الخارجة من الانف أو الحلق، دم كان موضع الدم نجساً دون سائر المواضع، فلو خرجت من الفم أو الانف، وتيقن الشخص ان شيئاً من خارج الانف والفم لاقى الموضع النجس من الاخلاط، كان ذلك الشيء نجساً، وعند الشك فهو طاهر.

(مسألة 135) اذا كان اسفل الابريق مثقوباً ووضع على ارض نجسة، فان تجمع الماء تحته حتى عُدَّ وماء الابريق شيئاً واحداً كان ماء الابريق نجساً، إلاّ اذا خرج ماء الابريق من الثقب بدفع وقوة، واما اذا خرج الماء من اسفل الابريق وتسرب في الأرض أو جرى بحيث لم يعد مع الماء الموجود داخل الابريق شيئاً واحداً، لم ينجس ماء الابريق.

(مسألة 136) لو ادخلت ابرة أو مشرط أو غيرهما من الادوات الطبية في جسم الانسان أو الحيوان، ولم يُعلم ملاقاتها للدم في داخل الجسم، فهي طاهرة، وكذلك لو علم بملاقاتها الدم مع خروجها نقية، وهكذا حكم لعاب الفم أو نخامة الانف اذا لاقت الدم في الداخل وخرجت نقية منه.

احكام النجاسات

(مسألة 137) يحرم تنجيس خطّ القرآن وصفحاته وغلافه، واذا تنجس وجب تطهيره بالماء على الفور.

(مسألة 138) يحرم وضع القرآن على العين النجسة كالميتة والدم، وان كانت يابسة، ويجب رفع القرآن عنها.

(مسألة 139) تحرم كتابة القرآن بالحبر النجس وان كان المكتوب حرفاً واحداً، وفي صورة الكتابة يجب غسله أو حكّه حتى يزول.

(مسألة 140) لا مانع من اعطاء القرآن للكافر في حدّ ذاته.

(مسألة 141) لو سقطت ورقة من القرآن، أو شيء آخر مما يجب احترامه كالورقة التي تحمل اسم الله أو اسم النبي(صلى الله عليه وآله) أو الامام(عليه السلام) في المرحاض وجب اخراجها وتطهيرها ـ وان كلّف ذلك مالا ـ وان تعذر اخراجها وجب اجتناب ذلك المرحاض حتى يحصل اليقين من فناء تلك الورقة وهكذا الامر بالنسبة إلى التربة الحسينية بل وتربة الرسول وسائر الائمة صلوات الله عليهم.

(مسألة 142) يحرم اكل النجس وشربه، وكذلك اطعام الاطفال الغير المميز العين النجسة اذا لزم منه الضرر، بل وان لم يلزم الضرر على الاحوط وجوباً، واما اطعام الطفل الغير المميز المأكولات المتنجسة، فليس حراماً على الاقوى، إلاّ اذا استلزم الضرر.

(مسألة 143) لو باع أو أعار النجس الذي يمكن تطهيره، فلا يجب اخبار المشتري أو المستعير بنجاسته، ولو علم ان المستعير أو المشتري سوف يستعمله للاكل أو الشرب فيجب اعلامه بنجاسته.

(مسألة 144) لو شوهد الشخص وهو يأكل النجس أو يصلي بالثوب النجس، فليس من اللازم اخباره.

(مسألة 145) لو كانت بقعة من البيت أو الفراش نجسة، وشاهد صاحب البيت ملاقاة جسم أو ثوب أو شيء آخر من أحد الوافدين على البيت لموضع النجاسة مع وجود النداوة، فلا يلزم الاخبار إلاّ مع تحقق التسبيب في مباشرة الضيف فحكمه حكم البايع والمعير.

(مسألة 146) لو علم صاحب الدار بنجاسة الطعام اثناء الاكل، وجب عليه اخبار الضيف، واما لو علم احد الضيوف، فليس من اللازم عليه اعلام الآخرين، إلاّ اذا كان يعاشرهم بشكل اذا امتنع من الاعلام، ايقن بسراية النجاسة اليه أيضاً، وجب عليه اعلامهم بعد الاكل حتى لا يتنجس.

(مسألة 147) لو نجّس ما اخذه عارية، وعلم ان صاحبه سوف يأكله أو يشربه، وجب عليه اعلامه.

(مسألة 148) اذا كان الطفل مميزاً، وكان ممن يعتمد عليه في مثل هذه الامور، لو اخبر بانه قد غسل الشيء، فليس من اللازم غسله ثانية، واذا اخبر بنجاسته، وجب اجتنابه.
--------------------------------------------------------------------------------
[2]ـ الحيوان الذي يموت حتف انفه.
[3]ـ الانفحة: الشيء الاصفر الذي يجبَّن به ويكون في جوف الكرش.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org