Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المطهرات

المطهرات (مسألة 149) هناك احد عشرة شيئاً تطهّر النجاسة وتسمى بـ «المطهرات».
1 ـ الماء.

2 ـ الأرض.

3ـ الشمس.

4 ـ الاستحالة.

5 ـ الانقلاب.

6 ـ الانتقال.

7 ـ الاسلام.

8 ـ التبعية.

9 ـ زوال عين النجاسة.

10 ـ استبراء الحيون الجلاّل.

11 ـ غيبة المسلم. وسنذكر احكامها في المسائل الآتية:

1 ـ الماء


(مسألة 150) «الماء» يطهِّر النجس باربعة شروط:

الاول: ان يكون مطلقاً، فالمضاف كماء الورد لا يطهِّر النجس.

الثاني: ان يكون طاهراً.

الثالث: ان لا ينقلب مضافاً حين غسل النجس، وان لا يكتسب رائحة النجس أو لونه أو طعمه.

الرابع: ان لا تبقى فيه عين النجاسة بعد غسل النجس فيما لايطهر إلاّ بالماء، وإلاّ ففي الأجسام الصيقليّه تحصل بزوال العين والأثر قبل الغسل بالماء، نعم الغسل أحوط.

وهناك شروط اخرى لتطهيرالنجس بالماءالقليل،أي ماكان دون الكر، سيأتي ذكرها.

(مسألة 151) لو تنجس الاناء المعدّ للاكل والشرب غسل بالماء القليل ثلاثاً، بل بماء الكر والجاري ثلاثاً أيضاً على الاحوط، وان كان الارجح في الكر والجاري كفاية الغسل مرة واحدة، واما الاناء المتنجس بولوغ الكلب فيه أو شربه الماء منه أو سائلا آخر، عُفِّر بالتراب أولا ثم غُسل بماء القليل مرتين، وكذا بالكُر، أو الجاري على الأحوط استحباباً، وأمّا الاناء الذي سقط فيه لعاب الكلب الاحوط استحباباً التعفير بالتراب قبل الغسل.

(مسألة 152) لو كانت فوهة الآنية المتنجسة بالولوغ ضيقة حتى تعذر تعفيرها بالتراب، فان امكن فلا بدّ من تعفيرها بوضع خرقة على خشبة وادخال التراب بواسطتها، وفي غير هذه الصورة اشكل تطهيرها.

(مسألة 153) الآنية التي شرب منها الخنزير، يجب تطهيرها بالماء القليل سبع مرات، وتغسل بماء الكر والجاري سبعاً على الأحوط استحباباً، ولا يجب التعفير، وان كان الاحوط استحباباً تعفيرها، كما ان ولوغ الخنزير ملحق بشربه الماء على الاحوط وجوباً.

(مسألة 154) الاناء المتنجس بالمسكر، يغسل بالماء القليل ثلاثاً، والافضل غسله سبع مرات.

(مسألة 155) الكوز المصنوع من الطين النجس أو الذي تسرب اليه الماء النجس، اذا وضع في ماء الكر أو الجاري يطهر منه الموضع الذي يبلغه الماء، واذا اريد تطهير باطنه أيضاً فلا بد من ابقائه في ماء الكر أو الجاري مدة تكفي لتسرب الماء إلى جميع اجزائه حتى يخرج منه، ولا يكفي تسرب الرطوبة فيه.

(مسألة 156) هناك طريقتان لغسل الاناء المتنجس بالماء القليل، احداهما: ملؤه بالماء ثلاث مرات وتفريغه; والاخرى: ان يملأ ثلاث مرات بمقدار من الماء وفى كل مرة يحرك فيه الماء بشكل يصل فيه إلى المواضع المتنجسة، وتفريغه.

(مسألة 157) لو تنجست الآنية الكبيرة كالجران والزير، تطهر بصب الماء فيها حتى تمتلئ وتفريغه ثلاث مرات أو بصب الماء عليها من الاعلى بشكل يستوعب جميع اجزائها، واخراج الماء المتجمع في قعرها في كل مرة، والاحوط استحباباً تطهير آلة اخراج الماء في كل مرة.

(مسألة 158) لو اذيب النحاس المتنجّس ونحوه فغسل بالماء طهر ظاهره.

(مسألة 159) لو تنجس التنور بالبول غسل مرتين بصب الماء عليه من الاعلى حتى يستوعب جميع اطرافه، وفي غير البول اذا زالت النجاسة يكفي غسله مرة واحدة على الترتيب المتقدم، ومن الافضل جعل حفيرة في اسفله لجمع الماء فيها واخراجه، وردمها فيما بعد بالتراب الطاهر.

(مسألة 160) الجامد النجس يطهر بعد زوال عين النجاسة، واما الثوب والفراش ونحوهما فيطهر بماء الكر أو الجاري بوضعه فيه مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع اجزائه، ولا بد من عصره أو تحريكه بشكل يخرج معه الماء الذي في داخله.

(مسألة 161) لو اريد تطهير الجامد المتنجس بالبول غير الثوب والبدن بالماء القليل كفى صبّ الماء عليه مرة واحدة وانفصاله عنه، وعدم بقاء شيء من البول فيه من دون فرق بين ان يكون البول قد جف أو يكون نديّاً، ومن دون فرق بين بول الانسان وغيره من الحيوان محرّم الأكل، ولكن في الثوب والبدن يغسل مرتين وبالنسبة إلى الفراش والثوب، ونحوهما، فلا بد من العصر حتى تخرج الغسالة([4]) منها.

(مسألة 162) المتنجس ببول الرضيع قبل ان يغتذي، يطهر بغسله مرة واحدة بالماء بشكل يستوعب جميع اجزائه، من دون حاجة فيه إلى عصر الثياب والفراش ونحوهما.

(مسألة 163) الحصير الذي حيك بالخيوط اذا تنجس يطهر بوضعه في ماء الكر أو الجاري وزوال عين النجاسة، ولا حاجة فيه إلى العصر، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً.

(مسألة 164) لو تنجس ظاهر القمح والارز والصابون ونحوها طهرت بوضعها في الكر والماء الجاري، بل لايبعد تطهيرها بالقليل دونما إذا تنجس باطنها.

(مسألة 165) لو شك في نفوذ الماء النجس إلى جوف الصابون، كان الجوف طاهراً.

(مسألة 166) لو تنجس ظاهر الارز واللحم أو نحوهما طهرت بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها واراقته، ويطهر الطشت تبعاً. وأما اذا اريد تطهير الثوب أو نحوه مما يحتاج في تطهيره إلى عصر بهذا النحو فلا بد من وضعه في الطشت وصبّ الماء وعصره في كل مرّة، ولا بد معه من امالة الطشت لتخرج منه الغُسالة المتجمعة فيه.

(مسألة 167) اذا تنجس الثوب المصبوغ بالنيلج ونحوه، ووضع في ماء الكر أو الجاري واستوعب الماء جميع اجزائه قبل ان يتحول مضافاً بامتزاجه بالصبغ، فان خرجت الغسالة غير مضافة فهو طاهر، نعم التلوّن غير مضرّ، لأنّه بالمتنجس لاالنجس.

(مسألة 168) اذا غسل الثوب بالكر أو الجاري ثم شوهد فيه شيء من الحمأ مثلا، فان علم باستيعاب الماء محل النجاسة فهو طاهر.

(مسألة 169) لو غسل الثوب ونحوه ثم شاهد فيه شيئاً من الطين أو نحوه، فان علم استيعاب الماء للطين، فهو طاهر. ولكن لو تسرب الماء النجس إلى جوف الطين، كان ظاهر الطين طاهراً دون باطنه.

(مسألة 170) لا يطهر النجس إلاّ بازالة عين النجاسة، ولا اشكال في بقاء الرائحة أو اللون، فلو ازيل الدم من الثوب وغسل بالماء فبقي لونه كان طاهراً، إلاّ اذا ايقن أو احتمل بواسطة اللون أو الرائحة بقاء النجاسة.

(مسألة 171) اذا ازيلت النجاسة عن البدن بواسطة ماء الكر أو الجاري، طهر البدن من دون حاجة إلى الخروج من الماء والدخول فيه ثانية.

(مسألة 172) اذا كانت اجزاء الطعام المتخلفة في الاسنان نجسة، امكن تطهيرها بادخال الماء في الفم والمضمضة حتى يستوعب الماء جميع النجس.

(مسألة 173) لو كان شعر الرأس والوجه كثّاً وغسل بالماء القليل، فلا بد من عصره حتى تخرج غسالته.

(مسألة 174) لو غسل موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل تنجّست المواضع المتصلة بموضع النجاسة وهو ما يحصل غالباً عند غسل النجاسة فاذا جرى الماء المستعمل في التطهير الى تلك المواضع طهرت بتطهير موضع النجاسة، وهكذا الامر لو وضع الطاهر إلى جنب النجس وصبّ الماء عليهما. وعليه لو غسل الاصبع النجس، وسال الماء النجس على جميع الاصابع الاخرى، طهرت بعد تطهير الاصبع النجس.

(مسألة 175) اللحم والالية المتنجسة تغسل كسائر الاشياء، وهكذا البدن أو الثوب اذا كان فيه شيء من الدسومة لا تحول دون وصول الماء اليه.

(مسألة 176) لو تنجس الاناء أو البدن ثم اصابته دسومة تحول دون وصول الماء اليه، فلا بد أولا من ازالة الدسومة، حتى يغدو ايصال الماء ممكناً.

(مسألة 177) لو وضع النجس الذي لا يطهر إلاّ بالماء واُزيلت عنه عين النجاسة، تحت حنفية الماء المتصل بالكر مرة واحدة، طهر. وكذا اذا كانت فيه عين النجاسة، وازيلت بماء الحنفية أو بطريقة أُخرى، ولم يكتسب الماء المتساقط من ذلك النجس رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها يطهر بماء تلك الحنفية مرة احدة، واما اذا تغيرت احدى صفاته بالنجاسة، فلا بد من صبّ الماء عليه من الحنفية حتى يزول التغير.

(مسألة 178) لو غسل الشيء وتيقن من طهارته، ثم شك بعد ذلك في ازالة عين النجاسة، فهو طاهر.

(مسألة 179) لو تنجست الأرض، التي لا يجري عليها الماء، لم تطهر بالماء القليل، واما اذا كانت مكتسية بالرمل أو الحصى (فلأجل انفصال الماء المراق عليها وترسبه في اسفل الرمل والحصى) امكن تطهيرها بالماء القليل ولكن يبقى اسفل الرمل والحصى نجساً.

(مسألة 180) الأرض المفروشة بالحجارة والآجر والأرض الصلبة، التي لا يتسرب فيها الماء، لو تنجست، امكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها، وان خرج الماء من ثقب طهرت جميع الأرض، وإن لم يخرج الماء من ثقب يصير طاهراً بالاخراج (بمغفرة أو خرقة) لحصول الازالة وعدم سراية الغسالة إلى الباطن.

(مسألة 181) لو تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه امكـن تطهيره بما دون الكر ايضاً.

(مسألة 182) لو صنع القند من سكّر مذاب نجس، لم تطهر حتى لو وضعت في ماء الكر أو الجاري.

2 ـ الأرض

(مسألة 183) «الأرض» تطهر الاجسام الجامدة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بشرطين:

الأول: ان لا تكون موحلة
.

الثاني: ان تزول عين النجاسة كالدم والبول أو المتنجس كالطين النجس.

(مسألة 184) الأفرشة والخضروات والارض المزفتة والمفروشة بالخشب ونحوها حكمه حكم الارض من المطهرية.

(مسألة 185) ليس من اللازم ان يكون باطن الرجل واسفل النعل النجس ندياً بل يمكن تطهيره بالمشي أو المسح بها، حتى لو كان جافّاً.

(مسألة 186) بعد ان طهر باطن القدم أو اسفل النعل بالمشي أو المسح، يطهر مقدار من الاطراف التي تتلوث بالطين عادة اذا مسّت الأرض أو بلغ التراب اطرافها.

(مسألة 187) الذي يحبو على يديه وركبتيه، لو تنجست يداه أو ركبتاه امكن تطهيرها بالارض، وهكذا الامر بالنسبة إلى اسفل العصا والرجل الصناعية، ونعل الدواب، وعجلة السيارة والعربة ونحو ذلك.

(مسألة 188) لو بقيت بعد المشي أو المسح اجزاء صغيرة من النجاسة لاترى وتخلفت في باطن الرجل أو اسفل النعل، فلا بد من ازالتها، ولا اشكال في بقاء اللون والرائحة.

(مسألة 189) لا يطهر داخل النعل واجزاء القدم التي لا تباشر الأرض بالمشي إلاّ إذا مسحها بالأرض بنفسه وازيلت عنها النجاسة، كما ان طهارة اسفل الجورب بالمشي أو المسح محل اشكال إلاّ اذا كان متخذاً من الجلد.

3 ـ الشمس

(مسألة 190) «الشمس» تطهر الأرض والبناء وما يدخل فيه كالابواب والشبابيك، وكذلك المسمار الداخل في الجدار بل كل ما كان ثابتاً في الارض أو البناء وإن لم يعدّ من أجزاء البناء، بشروط ستة:

1 ـ ان تكون للنجس رطوبة سارية، فان كان جافاً فلا بد من ترطيبه بطريقة حتى يتم التجفيف بالشمس.

2 ـ زوال عين النجاسة من ذلك الشيء قبل اشراق الشمس عليه.

3 ـ ان لا يحول دون اشراق الشمس حائل، فلو جففت الشمس النجس من وراء ستار أو سحاب ونحوهما، لم يطهر، ولا اشكال فيما اذا كان الغيم رقيقاً ولم يمنع من اشراق الشمس.

4 ـ ان تقوم الشمس بتجفيف النجس وحدها، فلو جفّ النجس بفعل الريح والشمس معاً لم يطهر، إلاّ اذا كانت الريح طفيفة ولم يصدق انها ساعدت على تجفيف النجس.

5 ـ ان تجفف الشمس الجزء المتنجس من البناء بالاشراق مرة واحدة، وعليه لو اشرقت الشمس على الأرض والبناء المتنجس مرة واحدة وجففت ظاهر النجاسة، وفي المرة الثانية باطنها لم يطهر سوى الظاهر، فيبقى الباطن على نجاسته.

6 ـ ان لا يفصل بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وباطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر (وهذا الشرط مختص بتطهير باطن الأرض والبناء).

(مسألة 191) يطهر الشجر والنبات بالشمس وفي تطهّر الحصير بها اشكال.

(مسألة 192) لو اشرقت الشمس على الأرض النجسة، ثم شك في نداوة الأرض حالة اشراق الشمس أو شك في جفافها بالشمس، فهي نجسة وهكذا الامر اذا شك بازالة عين النجاسة قبل شروق الشمس، أو شك في حيلولة شيء دون وصول شعاع الشمس إلى موضع النجاسة.

(مسألة 193) لو اشرقت الشمس على جهة الجدار المتنجس، طهرت الجهة الاخرى من الجدار التي لا تصل اليها الشمس.

4 ـ الاستحالة

(مسألة 194) لو تغيرت حقيقة النجس وتحولت إلى حقيقة اخرى طاهرة وهو ما يسمى بـ «الاستحالة»، يكون طاهراً، كما لو احترقت الخشبة المتنجسة وصارت رماداً أو مات الكلب في ارض مالحة فتحول ملحاً، بخلاف ما اذا لم تتغير حقيقته كما لو صارت الحنطة المتنجسة دقيقاً أو خبزاً، فانه لا يطهر في هذه الصورة.

(مسألة 195) لو شك في استحالة النجس مثل صيرورة الخشب فحماً، وكذا في صيرورة الطين خزفاً يحكم بطهارة ظاهره لإزالة عين النجاسة وأمّا الباطن فهو باق على نجاسته.

5 ـ الانقلاب
(مسألة 196) يطهر الخمر بانقلابه خلاًّ بنفسه، أو بوضع خلّ أو ملح فيه.

(مسألة 197) إذا انقلب الخمر الذي اصابته نجاسة خارجية خلاً ان علم باستحالة ذلك النجس وتحولّه عن اسمه بصيرورته خلاً يصير طاهراً وكذا الخل المتخذ من العنب أو التمر المتنجس، نعم الإناء المتنجسة إذا صار نجساً بنجاسة اُخرى غير ماللخمر من النجاسة، فطهارة مافيها من الخمر المنقلب خلاً محل اشكال والأحوط الاجتناب.

(مسألة 198) لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والاذناب، وهكذا الامر لو اضيف خيار وباذنجان ونحوهما إلى التمر والكشمس والعنب قبل تحولها إلى الخلّية.

(مسألة 199) العصير العنبي اذا غلى، لم يكن نجساً وإن لم يذهب ثلثاه، وانما يحرم شربه، وبعد الذهاب يحل شربه، ولكن اذا ثبت اسكاره، فهو حرام ونجس، ولا يحل ولا يطهر، إلاّ بانقلابه خلاًّ.

(مسألة 200) لو كان في عنقود حصرم حبة أو حبتان، فلو اطلق على الماء المعتصر من ذلك العنقود انه «ماء حصرم»، ولم يكن فيه أثر للحلاوة، ثم غلى، فهو طاهر ويحل شربه.

(مسألة 201) لو شك في كون الشيء حصرماً أو عنباً، لم يحرم اذا غلى.

6 ـ الانتقال
(مسألة 202) لو انتقل دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة ـ اي اذا قطعت اوداجه خرج منه الدم متدفّقاً ـ إلى غير ذي النفس السائلة، وعُدّ جزءاً منه، صار طاهراً، وهو ما يسمى بـ «الانتقال» وعليه فالدم الذي يمصه العلق من الإنسان ـ بما انه لا يعدّ جزءا من العلق ـ يبقى على نجاسته.

(مسألة 203) لو قتل الشخص بعوضة على يده، وشك في الدم الخارج منها انه دمه وقد امتصته البعوضة أو هو دم البعوضة، كان طاهراً، وكذلك لو علم انه دمه وقد صار جزءاً من البعوضة. واما اذا كانت المدة بين امتصاص الدم وقتل البعوضة قليلة حتى يصدق معه اطلاق دم الانسان عليه، أو لم يكن من المعلوم اطلاق دم البعوضة عليه، فهو نجس.

7 ـ الاسلام
(مسألة 204) لو أدى الكافر الشهادتين، أي قال:«اشهد ان لا اله إلاّ الله واشهد ان محمداً رسول الله» يغدو مسلماً، والكافر المعاند للدين اذا صار مسلماً أو كفّ عن العناد، طهر بدنه ولعابه وعرقه، ولكن لو كان على بدنه حال اسلامه عين نجاسة مع رطوبة سارية وجب ازالتها وغسل موضعها، واما اذا ازيلت قبل اسلامه ولم تبق رطوبتها، فلا ضرورة إلى غسل موضعها بالماء.

(مسألة 205) لو كان الكافر المعاند للدين قد ارتدى ثوباً وسرى اليه عرقه، فان لم يكن حال اسلامه على جسده فهو نجس. واما اذا كان على جسده، فهو طاهر.

(مسألة 206) لو ادى الكافر المعاند للدين الشهادتين ظاهراً، وشك في اسلامه حقيقة، فهو طاهر، بل لو علم انه لم يسلم حقيقة من دون اظهار الخلاف او تركه العمل بالأحكام رأساً، وبالجملة الاقرار مع العلم إذا كان مثل مافي المنافقين في صدر الإسلام موجب للطهارة أيضاً.

8 ـ التبعية

«التبعية» تعني طهارة شيء نجس بسبب طهارة نجس آخر.

(مسألة 207) الحجارة أو الخشبة التي يسجى عليها الميت لاجل غسله والخرقة التي تغطى بها عورته، ويد غاسله، وهكذا الكيس والصابون الذي يغسل به وكلّما يتعارف مصاحبته مع الميت حين الغسل أو مقدمة له، تطهر باجمعها بعد اتمام الغسل.

(مسألة 208) لو غسل الشخص شيئاً بيده، وصب الماء على ذلك الشيء وعلى يده معاً، طهرت يده بعد تطهير ذلك الشيء.

(مسألة 209) لو غسل الثوب ونحوه بالماء القليل، وعصر بالمقدار المتعارف لتخرج غسالته، كان الماء المتخلف فيه طاهراً.

(مسألة 210) لو غسل الاناء المتنجس بالماء القليل، واريق منه الماء الذي صب عليه بغية تطهيره، كانت قطرات الماء المتبقية عليه طاهرة.

9 ـ زوال عين النجاسة

(مسألة 211) تطهر الاجسام الصلبة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بازالة عين النجاسة، من دون حاجة إلى الغسل بالماء وغيره من المطهرات، واما بالنسبة إلى الموارد التي حدّد الشارع طريقة مخصوصة لتطهيرها، فانها لا تطهر بازالة عين النجاسة، كالاوانى المتخذة للاكل أو الشرب فيها، ومخرج البول، والاناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير أو شرب فيها الماء.

(مسألة 212) لو كانت بين الاسنان بقايا طعام، ودمى فمه فلاقاها الدم، لا يجب غسلها.

(مسألة 213) لو تنجس موضع وشك في كونه من ظاهر البدن أو باطنه، فليس من اللازم غسله، وان كان الغسل أحوط.

(مسألة 214) لو سقط الغبار النجس على الثوب أو الفراش ونحوهما، وكانا جافين، لم ينجسه، وان كان احدهما رطباً، وجب غسل موضع سقوط الغبار.

10 ـ استبراء الحيوان الجلاّل

(مسألة 215) لو اعتاد الحيوان المحللّ لحمه اكل عذرة الانسان، وصارت طعاماً له، كان بوله وخرؤه نجساً، ولا يطهر إلاّ بالاستبراء وذلك بمنع الحيوان من اكل العذرة مدّة يخرج بعدها من صدق الجلال عليه، وهي في الابل اربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة ايام.

11 ـ غيبة المسلم
(مسألة 216) لو تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو غير ذلك مما كان في حوزته كالاواني والفرش، وغاب ذلك المسلم، فان كانت عين النجاسة زائلة أو احتمل غسله أو سقوطه في الماء الجاري، لم يجب اجتنابه.

(مسألة 217) لو ايقن الشخص بنفسه من طهارة ما كان نجساً، بل لو اخبر بطهارته الصادق الذي يطمئن به كان طاهراً، وهكذا الامر بالنسبة إلى من كان بحوزته شيء نجس واخبر بطهارته ـ ولم يكن متهماً بعدم المبالاة ـ، أو المسلم اذا غسل شيئاً نجساً وان لم يعلم صحة تطهيره.

(مسألة 218) لو استنيب شخص لغسل ثوب، وكان الثوب في حوزته، ثم اخبر بغسل الثوب، كان ذلك الثوب طاهراً.

(مسألة 219) لو كان الشخص بحيث لا يحصل له يقين من طهارة الشيء بغسله، كفاه الظن.

احكام الاواني
(مسألة 220) الآنية المتخذة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة، اذا تنجس الطعام الموضوع فيها، يحرم الاكل والشرب فيها ومنها، كما لا يجوز استعمالها للوضوء والغُسل وغير ذلك مما يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 221) يحرم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالها، ولكن لا يحرم اقتناؤها واستعمالها في تزيين الغرف.

(مسألة 222) لا يحـرم صناعة آنية الذهب والفضة، كما لا يحرم أخذ الاجرة عليها.

(مسألة 223) لا يحرم شراء آنية الذهب والفضة، كما لا يحرم على البائع أخذ النقود والعوض عليها.

(مسألة 224) اذا كانت مقابض وقواعد الفنجان من الذهب أو الفضة، وصدق عليها الآنية بعد فصلها من الفنجان، حرم استعمالها مستقلة ومع الفنجان، دون ما اذا لم يصدق عليها الآنية.

(مسألة 225) لا بأس في استعمال الآنية المطلية بماء الذهب أو الفضة.

(مسألة 226) اذا مزج الذهب أو الفضة بفلز آخر وصنع منه آنية، فان غلب ذلك الفلز حتى لم يصدق عليها انها آنية ذهب أو فضة، جاز استعمالها.

(مسألة 227) لو سكب الشخص الطعام من آنية الذهب أو الفضة في اناء آخر، كان هذا الاستعمال جائزاً، واذا اراد الاكل من الاناء الثاني، وكان تفريغ الآنية لاجل حرمة الاكل في آنية الذهب والفضة، جاز الاكل والشرب ايضاً.

(مسألة 228) لا محذور في استعمال قراب السيف والسكين واطار القرآن المتخذ من الذهب أو الفضة، وهكذا الامر بالنسبة إلى قارورة العطر والمكحلة ونحوهما.

(مسألة 229) لا اشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة عند الاضطرار، كما يجوز استعمالها في الوضوء والغسل عند التقية، بل يجب احياناً.

(مسألة 230) لا محذور في استعمال الآنية التي لا يعلم كونها مصنوعة من الذهب أو الفضة أو شيء آخر.

الوضوء
(مسألة 231) يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظاهر القدمين.

(مسألة 232) المقدار الواجب غسله من الوجه، ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضاً، فلو خرج من ذلك شيء، وان كان قليلا، بطل الوضوء، ولاجل اليقين من دخول هذا المقدار، يجب غسل شيء مما خرج عن الحدّ المذكور.

(مسألة 233) غير مستوي الخلقة ومن كان حجم وجهه أو اصابعه اصغر أو اكبر من المتعارف، يرجع إلى سائر الناس في تحديد مقدار الوضوء، واما من كان كلّ من وجهه واصابعه اصغر من مستوي الخلقة أو اكبر منه وكانا متناسبين لبعضهما، لم يرجع إلى مستوى الخلقة، وانما عليه اتباع ما ورد في المسألة المتقدّمة. وكذلك من كان اغم وهو من نبت الشعر على جبهته أو كان اصلع، عليه الرجوع إلى المتعارف في غسل جبهته.

(مسألة 234) لو احتمل وجود وسخ أو شيء آخر على الحاجبين أو اطراف العين أو الشفتين مما يعد حاجباً، وكان الاحتمال مما يعتد به الناس، وجب عليه الفحص عنه قبل الوضوء، وازالته ان وجد.

(مسألة 235) لو بان بشرة الوجه من خلال الشعر، وجب ايصال الماء اليه، وإلاّ كفى غسل الشعر، ولم يجب ايصال الماء لما تحته.

(مسألة 236) لو شك في امكان رؤية بشرة وجهه من خلال الشعر، وجب على الاحوط غسل الشعر، وايصال الماء إلى البشرة أيضاً.

(مسألة 237) لا يجب غسل باطن الانف، وما لا يظهر من الشفتين حالة الاطباق، ولكن لاجل حصول اليقين من دخول ما يجب غسله فلا بد من غسل شيء منها ايضاً. ومن جهل ذلك ولم يعلم انه غسل هذا المقدار في الوضوءات السابقة أم لا فصلاته السابقة صحيحة.

(مسألة 238) لا بد من غسل الوجه من الاعلى إلى الاسفل على الاحوط وجوباً، فلو غسل من الاسفل إلى الاعلى كان الوضوء باطلا على الاحوط وجوباً، كما يجب غسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع.

(مسألة 239) لو بلّل اليد وأمرّها على الوجه واليدين، فان كان بلل اليد بمقدار يجرى معه الماء عليهما عند امرار اليد، كفى.

(مسألة 240) يجب غسل اليد اليمنى، بعد غسل الوجه، ثم اليد اليسرى من المرفق إلى اطراف الاصابع.

(مسألة 241) يجب غسل شيء من العضد ليحصل اليقين من غسل المرفق بشكل كامل.

(مسألة 242) لو غسل الشخص كفيه إلى الرسغين قبل الوضوء، وجب عليه حال الوضوء غسل اليدين إلى اطراف الاصابع، فان اكتفى بغسلهما إلى الرسغين بطل وضوؤه.

(مسألة 243) يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين مرة واحدة، وتجوز المرة الثانية، واما المرة الثالثة فما فوقها، فحرام، ولو غسل جميع العضو بكفّ من الماء بنية الوضوء، عدّ مرة واحدة، سواء أقصد المرة ام لم يقصدها.

(مسألة 244) يجب مسح مقدم الرأس، بعد غسل اليدين، ببلل الوضوء المتخلف في اليد، وليس من اللازم ان يكون المسح باليمين أو من الاعلى إلى الاسفل، وان كان الاحتياط في المسح باليمين وكونه من الاعلى إلى الاسفل مطلوباً.

(مسألة 245) موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس، وهو المقابل للجبهة، فيكفي مسح أي جزء من هذا القسم، وأيّاً كان مقداره، وان كان الاحوط استحباباً ان يكون العرض قدر ثلاثة اصابع مضمومة، والطول بمقدار طول اصبع.

(مسألة 246) ليس من اللازم ان يكون المسح على بشرة الرأس، بل المسح على شعر مقدم الرأس صحيح أيضاً، ولكن لو كان شعر مقدم الرأس من الطول بحيث لو انه ارسله لتساقط على وجهه أو على المواضع الاخرى من الرأس، وجب مسح اصول الشعر، أو يفتح فرق الرأس ويمسح على البشرة، ولو جمع الشعر المتساقط على الوجه أو المواضع الاخرى من الرأس، امام الرأس ومسح عليها، كان المسح باطلا على الاحوط وجوباً. ولو مسح على شعر المواضع الاخرى، من الرأس الساقط على مقدم الرأس، كان باطلا.

(مسألة 247) يجب مسح القدمين، بعد مسح الرأس، ببلل الوضوء المتبقي في اليدين، من بداية احدى الاصابع إلى قبّة القدم.

(مسألة 248) يكفي في مسح القدم عرضاً أي مقدار كان، ولكن الافضل بل الاحوط ان يكون بتمام الكفّ.

(مسألة 249) لو وضع تمام الكف على ظاهر القدم، وجرّها قليلا، صحّ.

(مسألة 250) لا بد في مسح الرأس والقدم من إمرار اليد عليهما، فلو ثبَّت اليد، وحرّك الرأس أو القدم، بطل وضوؤه. ولكن لو تحرك الرأس أو القدم قليلاً عند امرار اليد عليهما، لم يضرّ.

(مسألة 251) يجب جفاف موضع المسح، فلو كان بلله بحيث لا تؤثر فيه رطوبة الكف، كان المسح باطلا، ولكن لو كان بلله من القلّة، بحيث يقال للبلل الذي يشاهد عليها بعد المسح انّه من ماء الكفّ فقط، لم يكن فيه بأس.

(مسألة 252) لو لم تبق في الكف رطوبة للمسح لم يجز استئناف ماء جديد، وانما يأخذ من بلل اعضاء الوضوء الاخرى ومسح به.

(مسألة 253) لو كانت رطوبة اليد تكفي لمسح الرأس فقط، مسحه بها، واخذ لمسح القدمين من بلل اعضاء الوضوء الاخرى.

(مسألة 254) المسح على ظاهر الجورب والحذاء باطل، ولكن لو لم يتمكن من نزعهما; مخافة برد شديد أو لص أو حيوان مفترس، لم يكن هناك اشكال في المسح عليهما، ولو كان ظاهر الحذاء نجساً، القى عليه شيئاً طاهراً ومسح عليه.

(مسألة 255) لو كان ظاهر القدم نجساً ولم يتمكن من غسله، لاجل المسح، وجب عليه التيمم.

الوضوء الارتماسي
(مسألة 256) «الوضوء الارتماسي» هو غمس الوجه واليدين في الماء بنية الوضوء مع مراعاة غسل الاعلى الى الاسفل، وبعدها يمسح الرأس والرجلين.

(مسألة 257) لا بد في الوضوء الارتماسي من غسل الوجه واليدين من الاعلى إلى الاسفل أيضاً، وعليه لو غمس الوجه واليدين في الماء بنية الوضوء فعليه ادخال الوجه من ناحية الجبين، واليدين من جهة المرفقين.

(مسألة 258) لا اشكال فـي التبعيض بغسل بعض الاعضاء ارتماساً وبعضها ترتيباً.

الادعية المستحبة حالة الوضوء
(مسألة 259) يستحب لمن يتوضأ ان يقول عند رؤية الماء: «بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً» وعند غسله كفّيه قبل الوضوء: «اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التوّابِينَ واَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرينَ» وعند المضمضة: «اَللّهُمَّ لَقّنِي حُجَّتي يَوْمَ أَلْقاك وَأَطْلِقْ لِساني بِذِكْرِكَ» وعند الاستنشاق: «اَللّهُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَيَّ ريحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيْحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَها» وعند غسل الوجه: «اَللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوَجُوهُ وَ لا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ»، وعند غسل اليد اليمنى: «اَللّهُمَّ اَعْطِنى كِتابي بِيَمِيني وَالْخُلْدَ في الْجِنَانِ بِيَساري وَ حاسِبْني حِسَاباً يَسِيراً» وعند غسل اليد اليسرى: «اَللّهُمَّ لاتُعْطِنِي كِتابِي بِشِمِالي وَ لا مِنْ وَراءِ ظَهْرِي وَ لا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً اِلى عُنُقي وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطّعاتِ النّيرانِ» وعند مسح الرأس: «اَللّهُمَّ غَشِّني بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكاتِكَ و عَفْوِكَ» وعند مسح القدمين: «اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلىِ الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الاَقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْيي في ما يُرْضِيكَ عَنّي يَا ذا الْجَلالِ وَالاِْكْرَامِ».



شرائط الوضوء

شرائط صحة الوضوء امور:


الاول: طهارة ماء الوضوء.

الثاني: ان يكون مطلقاً
.

(مسألة 260) يبطل الوضوء بالماء النجس حتى مع الجهل أو النسيان، وان صلّى به وجب عليه قضاء الصلاة بوضوء صحيح.

(مسألة 261) يبطل الوضوء بالماء المضاف، ولكن مع الجهل والنسيان يكون الوضوء صحيحاً، وان كان الاحوط اعادة الوضوء.

(مسألة 262) لو لم يكن في حوزته سوى الماء المضاف بالطين، وجب عليه التيمم مع ضيق الوقت، ومع السعة ينتظر صفاء الماء.

الثالث: ان يكون ماء الوضوء مباحاً، والاحوط ان يكون مكان الوضوء مباحاً أيضاً، وان لم تكن اباحته واجبة.

(مسألة 263) الوضوء بالماء المغصوب، والذي لم يحرز رضى مالكه، حرام وباطل. وان احرز رضاه سابقاً، وشك في بقائه لاحقاً، كان الوضوء صحيحاً، وهكذا اذا تساقط ماء الوضوء من وجهه ويديه في اناء مغصوب، يكون الوضوء صحيحاً أيضاً.

(مسألة 264) لا اشكال في الوضوء من حوض مدرسة لا يعلم كونه موقوفاً على عامّة الناس أو على خصوص طلابها، شريطة ان يتوضأ منه عامة الناس.

(مسألة 265) لو لم ينو الصلاة في مسجد، وشك في وقفية مغاسله أو حوضه لعامّة الناس أو لخصوص المصلين فيه، لم يجز له الوضوء إلاّ اذا جرت العادة على ان يتوضأ من لا يريد الصلاة فيه.

(مسألة 266) انما يصح الوضوء من حياض المقاهي والفنادق ونحوها لمن لا يسكنها اذا تعارف وضوء غير الساكنين منها.

(مسألة 267) لا اشكال في الوضوء في مياه الانهار، حتى مع عدم احراز رضى اصحابها، وحتى اذا كان بين اصحابها من هو مجنون أو صغير، واما في صورة نهي المالك عن الوضوء، فالاحوط وجوباً اجتنابه.

(مسألة 268) لو نسي غصبية الماء، وتوضأ منه، كان صحيحاً.

(مسألة 269) اذا لم يكن في حوزته سوى ماء في آنية مغصوبة أو متخذة من الذهب أو الفضة، يتيمم على الأحوط استحباباً، وان توضأ فيها كان آثماً وصحّ الوضوء، وان كان الاحوط استحباباً اعادته.

(مسألة 270) لو توضأ في حوض فيه لبنة مغصوبة صحّ، ولو عدّ الوضوء تصرفاً غصبياً، فهو آثم.

(مسألة 271) لو بُني حوض أو اجري نهر في صحن أحد مشاهد الأئمة(عليهم السلام)أو ابنائهم التي كانت مقبرة سابقاً، ولم يعلم كون ساحة الصحن وقفاً على المقبرة أو لا، لم يكن هناك اشكال في الوضوء من ذلك الحوض أو النهر.

الرابع: ان تكون اعضاء الوضوء عند المسح طاهرة.

(مسألة 272) لو تنجس اثناء الوضوء العضو المغسول أو الممسوح بعد غسله أو مسحه، لم يبطل الوضوء.

(مسألة 273) لو كانت النجاسة على غير اعضاء الوضوء، كان الوضوء صحيحاً. ولكن ان لم يكن قد طهر مخرج البول والغائط، فالاولى ان يطهره ثم يتوضأ.

(مسألة 274) لو كان احد اعضاء الوضوء نجساً وبعد الوضوء شك في تطهيره قبله، كان الوضوء صحيحاً، ولكن عليه ان يغسل موضع النجاسة.

(مسألة 275) لو كان على الوجه أو اليدين جُرح نازف، ولم يكن يضرُّه الماء، وجب وضعه في ماء الكر أو الجاري، وضغطه حتى ينقطع الدم، ثم يتوضأ ارتماساً على النحو المتقدم.

الخامس: ان يكون الوقت متسعاً للوضوء والصلاة.

(مسألة 276) لو كان الوقت ضيّقاً بحيث انه لو توضأ وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، تيمم. ولو كان التيمم يستغرق نفس مدة الوضوء، توضأ.

(مسألة 277) من وجب عليه التيمم، لضيق الوقت لو توضأ بطل وضوؤه، نعم لو توضأ لأمر آخر صح.

السادس: قصد القربة وامتثال أمر الله، فلو كان بنية التبرد أو شيء آخر، كان باطلاً.

(مسألة 278) ليس من اللازم التلفَّظ بالنية أو اخطارها على القلب، اذ النية هي الامتثال بداعي التقرب إلى الله، ولكن يجب عليه في جميع افعال الوضوء ان يكون ملتفتاً إلى ما يقوم به، بحيث اذا سُئل عمّا يفعله، قال: أتوضأ.

السابع: ان يكون الوضوء على الترتيب المتقدم، وذلك بغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح مقدم الرأس ثم القدمين، وان لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى على الاحوط وجوباً، ولا مانع من مسحهما معا، ولو لم يتوضأ على هذا الترتيب، بطل.

الثامن: الموالاة، بتتابع افعال الوضوء عرفاً بان يغسل أو يمسح العضو اللاحق قبل جفاف الأعضاء السابقة.

(مسألة 279) لو خلّل بين افعال الوضوء، بحيث انه لو اراد غسل عضو أو مسحه جفّت الاعضاء السابقة، بطل الوضوء، وأمّا لو جفّ العضو السابق فقط لا جميع الاعضاء السابقة، كما لو جفّت اليد اليمنى عند غسل اليسرى و كان الوجه ندياً، صحّ.

(مسألة 280) لو راعى الموالاة في الوضوء، ومع ذلك جفّت الاعضاء السابقة من شدة حرارة الجوّ أو البدن ونحوهما، صحّ الوضوء.

(مسألة 281) لا اشكال في المشي اثناء الوضوء، فلو انه مشى بعد غسل الوجه واليدين خطوات ثم قام بمسح الرأس والقدمين، صحّ.

التاسع: المباشرة، بان يباشر المتوضئ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بنفسه، فلو وضّأه شخص أو اعانه على ايصال الماء إلى الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، بنحو قاما معاً باعمال الغسل والمسح، بطل الوضوء. واما حمل الآنية اليه أو القبض على خرطوم الماء، بل وحتى صب الماء على يد المتوضئ مع مباشرة المتوضئ اعمال الغسل والمسح، فالوضوء فيها صحيح; لان الاعانة المبطلة هي الاعانة في الوضوء نفسه، بحيث يقال: ان الآخر هو الذي وضّأه.

(مسألة 282) لو لم يتمكن الشخص من الوضوء، وجب عليه ان يستنيب شخصاً ليوضأه، وان طلب اجرة اعطاها له اذا تمكّن، ولكن نية الوضوء عليه، وعليه ان يمسح بنفسه، وان تعذر قام النائب بتمرير يد المنوب عنه على مواضع المسح، وان تعذر ذلك أيضاً اخذ الرطوبة التي في يده أو في غيرها من أعضاء الوضوء ومسح بها رأسه ورجليه.

(مسألة 283) لو تمكن من بعض افعال الوضوء لم يجز له الاستنابة فيها.

العاشر: ان لا يكون على اعضاء الوضوء مانع يحول دون وصول الماء.

(مسألة 284) لو علم بوجود شيء على اعضاء وضوئه، وشك في مانعيته من وصول الماء إلى البشرة، وجبت ازالته او ايصال الماء تحته.

(مسألة 285) لو كان تحت الاظفار وسخ، فالوضوء صحيح، ولكن لو قصّ اظفاره وجب عليه ازالة ذلك الوسخ للوضوء، وهكذا لو كانت الاظفار اطول من المتعارف فلا بد من ازالة الوسخ عن المقدار الزائد على المتعارف.

(مسألة 286) لو ارتفعت بشرة اعضاء الوضوء لحرق أو غيره، كفى غسل ومسح ظاهرها، وان انخرقت لم يجب ايصال الماء تحتها، بل لو قطع بعض الجلد لم يجب ايصال الماء تحت البعض الآخر، ولو كانت الجلدة تنفصل تارة وتلتصق تارة اخرى، وجب قطعها أو ايصال الماء تحتها.

(مسألة 287) لو شك في وجود الحاجب، وكان لشكه منشأ عقلائي، كما لو كان يعمل في الجص، ثم شك بوجود شيء منه، وجب عليه الفحص، أو المسح بيده حتى يطمئن من زوال ذلك الشيء لو كان أو وصول الماء تحته.

(مسألة 288) لو لم يكن الدرن، الموجود على مواضع الوضوء، مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، فلا اشكال، وهكذا لو تبيّن على اليد بياض بعد العمل بالجصّ ونحوه، ولم يكن حاجباً، ولو شك في كونه حاجباً وجب ازالته.

(مسألة 289) لو علم قبل الوضوء بوجود حاجب على بعض اعضاء الوضوء، وشك بعد الوضوء في ايصال الماء اليه عند الوضوء، كان الوضوء صحيحاً.

(مسألة 290) لو كان على بعض اعضاء الوضوء حاجباً، يصل الماء تحته تارة، ولا يصل تارة اخرى، ثم شك بعد الوضوء فيوصول الماء تحته، صحّ وضوؤه وان لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى وصول الماء تحته.

(مسألة 291) لو شاهد بعد الوضوء حاجباً على اعضاء الوضوء، وشك في وجوده اثناء الوضوء أو بعده، صحّ الوضوء.

(مسألة 292) لو شك بعد الوضوء في وجود حاجب على اعضاء الوضوء حينما توضأ، كان الوضوء صحيحاً.



احكام الوضوء

(مسألة 293) كثير الشك في اعمال الوضوء وشرائطه، مثل طهارة الماء وعدم غصبيته، يجب ان لا يعتني بشكّه.

(مسألة 294) لو شك في بطلان وضوئه، بنى على بقائه، ولكن لو لم يستبرئ بعد البول، وتوضأ، ثم خرجت منه رطوبة لم يعلم كونها بولاً أو شيئاً آخر، كان الوضوء باطلا.

(مسألة 295) لو شك في أنه قد توضأ أم لا، وجب عليه الوضوء.

(مسألة 296) لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في المتقدم منهما، ولم يعلم الحالة السابقة عليهما، فان كان قبل الصلاة، توضأ، وان كان في اثنائها، قطعها وتوضأ، وان كان بعدها، توضأ، وعليه اعادة الصلاة، ولو علم الحالة السابقة عمل بضدها، وان كان الاحتياط أن يتوضأ مطلقاً.

(مسألة 297) لو شك بعد الصلاة في الوضوء، فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه الوضوء للصلاة اللاحقة.

(مسألة 298) لو شك في الوضوء اثناء الصلاة، بطلت صلاته، ووجب عليه الوضوء، والصلاة من جديد.

(مسألة 299) لو شك بعد الصلاة بانتقاض الوضوء قبل الصلاة أو بعدها، فصلاته صحيحة.

(مسألة 300) لو كان مسلوساً أو مبطوناً، وايقن من انقطاعه فترة تتسع للطهارة والصلاة، انتظر تلك الفترة، وان كانت الفترة بمقدار اداء واجبات الصلاة فقط، اقتصر على واجباتها وترك مستحباتها كالاذان والاقامة والقنوت.

(مسألة 301) لو لم تكن للمريض فترة امهال بمقدار الوضوء والصلاة وكان البول والغائط يخرج منه اثناء الصلاة عدّة مرات كفاه الوضوء الاول.

(مسألة 302) لو كان البول والغائط يخرج بشكل متواصل، فما دام لم يصدر منه حدث آخر غير هذا المبتلى به، أو لم يصدر منه المبتلى به باختياره كفاه الوضوء الاول، وان كان الاحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة.

(مسألة 303) لو لم يتمكن من ضبط الريح، وجب عليه ما يجب على المسلوس والمبطون.

(مسألة 304) يجب على المسلوس ان يتحفظ لكل صلاة بكيس فيه قطن أو نحوه مما يحول دون انتشار البول إلى المواضع الاخرى، والاحوط وجوباً تطهير مخرج البول قبل كل صلاة. وهكذا المبطون، يجب عليه ـ ان امكنه ـ الحيلولة من انتشار الغائط إلى المواضع الاخرى في مدة اداء الصلاة، ويجب على الاحوط، لو لم يكن له حرج، تطهير مخرج الغائط بالماء لكل صلاة.

(مسألة 305) يجب على المسلوس والمبطون ـ في صورة الامكان وعدم المشقة والحرج وخوف الضرر ـ ان يحول دون خروج البول والغائط بمقدار اداء الصلاة وان كلّفه ذلك بعض النفقات، بل عليه على الأحوط ان يخضع للعلاج ان كان علاجه سهلا.

(مسألة 306) لو برئ المسلوس والمبطون، لم يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها في مرضه وفقاً لتكليفه الشرعي، ولكن لو برئ داخل الوقت أعاد الصلاة التي امتثلها في ذلك الوقت حال المرض.



غايات الوضوء

(مسألة 307) يجب الوضوء لستة اشياء:

1 ـ يجب الوضوء لكل صلاة، باستثناء صلاة الميت.

2 ـ للسجدة والتشهد المنسيان ان صدر بينهما وبين الصلاة حدث كالبول مثلا.

3 ـ للطواف الواجب حول الكعبة.

4 ـ يجب الوضوء للنذر أو العهد أو القسم.

5 ـ يجب الوضوء لو نذر مسّ المصحف.

6 ـ يجب الوضوء لمن يمسّ خطوط القرآن بحكم الضرورة أو الاضطرار.

(مسألة 308) يحرم مس كتابة القرآن ببشرة الجسم لغير المتوضئ، ولا يجب الوضوء لمسّ ترجمة القرآن باللغة الفارسية او غيرها.

(مسألة 309) لا يجب منع الطفل الغير المميز والمجنون من مسّ كتابة القرآن، إلاّ اذا أوجبت هتكاً لحرمته.

(مسألة 310) يحرم على غير المتوضئ مسّ اسم الله تعالى بأي لغة كتب في غير ماكان منقوشاً على مثل النقد الرائج، فالجواز فيه لايخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم المس إلاّ بالوضوء، وهكذا الامر بالنسبة إلى اسم النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام)والزهراء(عليها السلام) على الاحوط استحباباً.

(مسألة 311) لو توضأ أو اغتسل قبل دخول الوقت بقصد الطهارة أو للصلاة صحّ وأمكنه ـ بعد دخول الوقت ـ الصلاة بذلك الوضوء أو الغسل.

(مسألة 312) لو تيقن من دخول الوقت، فتوضأ بنية الوجوب، ثم علم عدم دخول الوقت، كان الوضوء صحيحاً.

(مسألة 313) يستحب الوضوء لصلاة الميت، وزيارة القبور، ودخول المساجد، ومشاهد الأئمة(عليهم السلام) وحمل القرآن وتلاوته وكتابته ومس اطرافه، والنوم، كما يستحب للمتوضئ تجديد وضوئه، ولو توضأ لكل واحد من هذه الامور امكنه اداء سائر الامور التي تحتاج إلى وضوء به، فيمكنه الصلاة به مثلا.



نواقض الوضوء

(مسألة 314) ينتقض الوضوء بسبعة امور:

الاول والثاني: البول والغائط.

الثالث: الريح الخارج من المعدة والامعاء من مخرج الغائط.

الرابع: النوم الغالب على السمع والبصر، فلو لم تُبصر العين وبقيت الاذن على سمعها، لم يبطل الوضوء.

الخامس: ما يزيل العقل كالجنون والسكر والاغماء.

السادس: الاستحاضة (وسيأتي ذكرها).

السابع: الامور الموجبة للغسل كالجنابة.



احكام وضوء الجبيرة
«الجبيرة» هي ما يشدّ به الجرح أوالكسر، أوالدواءالذي يوضع فوق الجرح ونحوه.

(مسألة 315) لو كان على احد اعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر، وكان مكشوفاً ولم يضره الماء، وجب الوضوء على الطريقة المعتادة.

(مسألة 316) لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر على الوجه أو اليدين مكشوفاً، وكان الماء يضره، كفى غسل أطرافه، ولكن الأحوط استحباباً مسح الجرح بيد ندية لو أمن الضرر، وبعدها يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها بيد ندية. ولو كان هذا المقدار مضراً أيضاً أو كان الجرح نجساً ولم يمكنه غسله، وجب غسل اطراف الجرح بالنحو المتقدم في الوضوء من الاعلى إلى الاسفل، والاحوط استحباباً ان يضع خرقة طاهرة على الجرح والمسح عليها بيد ندية، ولو لم يمكن وضع الخرقة، كفى غسل اطراف الجرح، وعلى جميع الحالات لا يكون التيمم لازماً.

(مسألة 317) لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدمين، وكان مكشوفاً، ولم يمكن مسحه، وضع عليه خرقة طاهرة، ومسح عليها ببلل الوضوء المتبقي في اليد، والاحوط استحباباً ان يتيمم أيضاً. ولو تعذر وضع الخرقة، تيمم بدل الوضوء، والافضل ان يتوضأ من دون مسح أيضاً.

(مسألة 318) لو كان على الجرح أو الدمل أو الكسر جبيرة، وامكن فتحها دون عسر أو حرج، ولم يضره الماء، وجب فتحها للوضوء سواء كان الجرح ونحوه على الوجه واليدين أو على مقدم الرأس وظاهر القدمين.

(مسألة 319) لو تعذر فتح الجبيرة، وكان الجرح وما عليه طاهراً وامكن ايصال الماء إلى الجرح من دون ضرر و حرج و مشقة، وجب ايصال الماء إلى الجرح، ولو كان الجرح أو ما وضع عليه نجساً، وامكن غسله وايصال الماء إلى الجرح دون حرج أو مشقّة، وجب غسله، وايصال الماء إلى الجرح عند الوضوء، ولو كان الماء مضرّاً بالجرح، أو تعذر ايصال الماء إلى الجرح، أو كان الجرح نجساً وتعذر غسله، وجب غسل اطراف الجرح، ولو كانت الجبيرة طاهرة، فالافضل المسح عليها أيضاً.

(مسألة 320) لو استوعبت الجبيرة جميع الوجه، أو جميع احدى اليدين، جرت عليه احكام الجبيرة أيضاً. وكفى فيه وضوء الجبيرة، ولكن لو استوعبت الجبيرة اكثر اعضاء الوضوء، فالاحوط الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة، وان لم يبعد كفاية التيمم في هذه الصورة.

(مسألة 321) لو استوعبت الجبيرة جميع اعضاء الوضوء، وجب التيمم.

(مسألة 322) لو كان على كف اليد والاصابع جبيرة، ومسح عليها عند الوضوء بيد ندية، امكنه مسح الرأس والقدمين بتلك الرطوبة، أو ان يأخذ الرطوبة من بلل سائر اعضاء الوضوء.

(مسألة 323) لو استوعبت الجبيرة ظاهر القدم باستثناء شيء من الاصابع وشيء من اعلى القدم، وجب المسح على الاجزاء المكشوفة من القدم، بادخال الجبيرة معها في المسح.

(مسألة 324) لو كانت على الوجه أو اليدين عدّة جبائر، وجب عليه غسل ما تخللها، ولو كانت الجبائر على الرأس أو ظاهر القدمين، وجب مسح ما تخللها، وبالنسبة إلى المواضع ذات الجبيرة، يجب العمل وفقاً لاحكام الجبيرة.

(مسألة 325) لو اكتست الجبيرة اطراف الجرح اكثر من المتعارف، وتعذر رفعها، وجب العمل طبقاً لاحكام الجبيرة، وان يتيمم أيضاً على الاحوط استحباباً، ولو امكن رفع الجبيرة، وجب رفعها، فلو كان الجرح على الوجه واليدين غسل اطرافه، وان كان على الرأس أو ظاهر القدمين مسح اطرافه، وبالنسبة إلى موضع الجرح تراعى احكام الجبيرة.

(مسألة 326) لا محذور من صبغ الشعر والحاجبين، ولو كان بالاصباغ المتداولة والاصباغ النباتية، التي ليس فيها جرم، يجوز الوضوء والاغتسال عليها، ولو كان للصبغ المستعمل جرم، أو شك في جرميته، اشكل الوضوء والاغتسال عليه.

(مسألة 327) لو لم يكن على موضع الوضوء جرح أو كسر، وكان الماء مضراً بجميع اليدين لجهات اخرى، وجب التيمم، والاحوط استحباباً ان يضاف اليه وضوء الجبيرة، ولو كان الضرر مختصاً بجزء من اليد والوجه لم يبعد كفايه غسل اطرافه، ولكن لا يترك الاحتياط بالتيمم.

(مسألة 328) لو فصد موضع من اعضاء الوضوء، وتعذر غسله أو كان الماء يضره، فان كان مشدوداً، اتبعت احكام الجبيرة، وان كان مكشوفاً ففي غسل اطرافه كفاية.

(مسألة 329) لو التصق بموضع الوضوء أو الغسل شيء وتعذّر قلعه، أو كان فيه مشقّة لا تطاق، اتبعت احكام الجبيرة.

(مسألة 330) غسل الجبيرة كوضوء الجبيرة، ولكن لا بد من كونه ترتيبياً لا ارتماسياً على الاحوط استحباباً، ويجب الترتيب اذا كان الارتماس مضراً أو مؤديّاً إلى سراية النجاسة.

(مسألة 331) من كان حكمه التيمم، وكان على بعض اعضاء التيمم جرح أو دمل أو كسر، وجب عليه تيمم الجبيرة، على غرار احكام وضوء الجبيرة.

(مسألة 332) لو كان حكم الشخص وضوء الجبيرة أو غسلها للصلاة، وعلم بعدم ارتفاع العذر حتى آخر الوقت، امكنه الصلاة في أول الوقت. ولكن لو توقع ارتفاع العذر في آخر الوقت، انتظر ارتفاع العذر على الاحوط وجوباً، فان لم يرتفع العذر، صلّى في نهاية الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها.

(مسألة 333) لو اصيب الشخص بمرض في عينه، وتعيَّن عليه تغطية جفنه، وجب عليه وضوء الجبيرة أو غسلها، والأحوط استحباباً ضم التيمم إليه.

(مسألة 334) الاحوط وجوباً، على من جهل حكمه، وتردد بين التيمم أو وضوء الجبيرة، ان يأتي بهما معاً، إلاّ إذا علم ان وظيفته كان مثلاً تيمماً والآن شك في وظيفته عمل بما كان وظيفته سابقاً وهكذا إذا علم ان وظيفته كان وضوء الجبيرة.

(مسألة 335) تصحّ الصلاة التي امتثلها بوضوء الجبيرة ولا يبطل وضوؤه بعد ارتفاع العذر، فيمكنه اداء الصلاة اللاحقة به، ولكن لو جهل حكمه وتردد بين وضوء الجبيرة والتيمم واحتاط بالاتيان بهما معاً، توضأ للصلاة اللاحقة احتياطاً.
_____________________________________________________________
[4]ـ «الغسالة» هي الماء الذي يخرج عادة حين الغسل أو بعده من الشيء المغسول بنفسه أو بواسطة العصر.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org