Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الاجارة

احكام الاجارة
(مسألة 2181) يشترط في المؤجر والمستأجر ان يكونا بالغين، عاقلين، مختارين في الاجارة، غير محجور عليهما من التصرف في اموالهما، فلا تصح الاجارة من السفيه دون اذن وليه.

(مسألة 2182) يمكن للشخص ان يكون وكيلا عن غيره في اجارة امواله.

(مسألة 2183) لا اشكال في تأجير الولي مال الطفل، او تأجير الطفل لشخص آخر، ولو بلغ الطفل اثناء المدة، جاز له فسخ بقية المدّة.

(مسألة 2184) لا يجوز تأجير الطفل، الذي ليس له ولي، دون اجازة المجتهد، ولو تعذر الوصول الى المجتهد، امكن اخذ الاجازة من المؤمن العادل في تأجيره، بشرط ان تكون الاجارة بمصلحة الطفل.

(مسألة 2185) يجوز اجراء عقد الاجارة بغير العربية، ويقع صحيحاً، وكذلك لو لم يقولا شيئاً، وقام المالك باعطاء العين الى المستأجر بقصد تأجيرها له، فأخذها المستأجر بقصد استئجارها، كانت الاجارة صحيحة.

(مسألة 2186) لو اراد ان يؤجّر نفسه في عمل، دون اجراء صيغة عقد الاجارة، صحّت الاجارة ان اشتغل بالعمل مع رضى المستأجر.

(مسألة 2187) يصح تأجير الاخرس لماله واستئجاره، بالاشارة المفهمة لذلك.

(مسألة 2188) لو استأجر داراً أو دكاناً أو غرفة، واشترط عليه مالكها ان ينتفع بها شخصياً، لم يكن له تأجيرها لآخر، وان لم يشترط عليه ذلك جاز له تأجيرها لآخر، ولكن لو اراد تأجيرها باكثر مما يدفع لمالكها، وجب على الاحوط ان يحدث فيها تغييراً كالاعمار والتجصيص، سواء كانت الاجرة من جنس الأجرة السابقة أو من غير جنسها.

(مسألة 2189) لو اشترط الأجير على المستأجر، ان يعمل له فقط، لم يكن له تأجيره لآخر، ولو لم يشترط، جاز تأجيره لآخر، ولكن وجب على الاحوط عدم اخذ اجرة زائدة على مبلغ الاجارة.

(مسألة 2190) لو استأجر شيئاً آخر غير الدار والدكان والغرفة والاجير، كالارض مثلا، ولم يشترط عليه مالكها الانتفاع منها بنفسه، جاز له تأجيرها لغيره حتّى باكثر من مبلغ اجارتها، وان كان الاحوط استحباباً تأجيرها لغير الجنس الذي اجّرها به او ان يحدث في العين تغييراً لتكون الزيادة بازائه.

(مسألة 2191) لو استأجر داراً او دكاناً لسنة واحدة بمائة دينار، واستفاد من نصفها، جاز له تأجير نصفها الآخر بمائة دينار، ولكن لو اراد تأجيرها باكثر من ذلك، وجب على الاحوط احداث تغيير فيها، من اصلاح، سواء كانت الأجرة من جنس الأجرة السابقة أو من غير جنسها.

شرائط مال الاجارة

(مسألة 2192) هناك ستة شروط في العين المستأجرة:

الاول: ان تكون محدّدة، فلا يصحّ مثل: اجرت إحدى هاتين الدارين إذا كانتا مختلفتين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وامّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلا يبعد الحكم بالصحة.

الثاني: ان يراها المستأجر، او ان يذكر له المؤجر خصوصياتها واوصافها بحيث ترتفع عنه الجهالة.

الثالث: امكان تحويلها من قبل المؤجر، واستلامها من قبل المستأجر، فلا يصح تأجير الحصان الهارب ولا يمكن القبض عليه حتى من قِبل المستأجر.

الرابع: ان لا تتلف بالانتفاع بها، فلا يصحّ تأجير ما كان من قبيل الخبز والفاكهة.

الخامس: امكان الانتفاع بها فيما استأجرها له، فلا يصح تأجير الارض الزراعية اذا لم يكفها ماء المطر، ولا يمكن سقيها بماء آخر كالنهر مثلا.

السادس: ان يكون مالكاً لما يؤجره، واذا كان لغيره، توقفت صحة اجارته على إذن أو إجازة صاحبه.

(مسألة 2193) يجوز تأجير الشجر للانتفاع بثمره.

(مسألة 2194) يجوز للمرأة تأجير نفسها للرضاع، دون حاجة الى اذن زوجها، ولكن لو اضرّت بحق زوجها، بسبب الرضاع، لم يصح تأجير نفسها لذلك الا باذنه.

شروط الانتفاع من العين المستأجرة

(مسألة 2195) هناك اربعة شروط للانتفاع بالعين المستأجرة:

الاول: ان تكون المنفعة محللة، وعليه تبطل اجارة الدكان لبيع المسكرات او حفظها، او تأجير الدابّة لحمل الخمر ونقله من مكان لآخر.

الثاني: ان لا يكون دفع النقود لتلك المنفعة امراً سفهياً.

الثالث: تحديد نوع الانتفاع من العين المستأجرة اذا امكن الانتفاع بها في عدّة امور، فلو اراد تأجير الدابة التي تصلح للركوب والحمل، وجب عند الاجارة تحديد مورد الانتفاع المراد منها وهل هو الركوب او الحمل او كلاهما.

الرابع: تحديد مدّة الانتفاع، ولو لم تحدّد المدّة، كفى تحديد العمل، كأن يتفق مع الخيّاط بان يخيط الثوب بكيفية مخصوصة.

(مسألة 2196) لو لم تحدد بداية مدّة الاجارة، تحددت بدايتها بمجرد الانتهاء من قراءة صيغة العقد إذا لم تكن قرينة على خلافه ككون العين مستأجرة.

(مسألة 2197) لو اجر الدار لمدة سنة، وجعل ابتداء الاجارة بعد شهر، كانت الاجارة صحيحة، حتى وان كانت العين المستأجرة، حين اجراء عقد الاجارة، تحت يد المستأجر القديم.

(مسألة 2198) لو اجر الدار دون تحديد مدة، بان قال: «آجرتك الدار على ان تعطيني عشرة دنانير في الشهر»، صحّت الاجارة إذا كانت بداية مدّة الاجارة معلومة.

(مسألة 2199) لو قال للمستأجر: «آجرتك البيت بعشرة دنانير لمدة شهر واحد، والباقي بنفس القيمة»، صحّت الاجارة، إذا كانت بداية مدّة الإجارة معلومة.

(مسألة 2200) لو كانت الدار يسكنها الغرباء والزائرون، دون ان تحدّد مدّة اقامتهم، ولكن تمّ الاتفاق على ان يدفعوا ديناراً على كل ليلة يبيتون فيها، لم تبعد صحة الاجارة وترتيب الآثار عليها.

مسائل متفرقة في الاجارة

(مسألة 2201) يجب ان يكون المال الذي يدفعه المستأجر عوضاً عن الاجارة معلوماً، فلو كان من قبيل ما يوزن كالحنطة، وجب أن يكون وزنه معلوماً، وان كان مما يعد مثل البيض، وجب ان يكون عدده معلوماً، وان كان مما يشاهد، مثل الخيل والغنم، وجبت مشاهدته من قبل المستأجر، او ان يذكر المؤجر اوصافه له.

(مسألة 2202) لو آجر الارض لزراعة الحنطة او الشعير، وجعل العوض عليها الحنطة او الشعير من تلك الأرض، صحّت الاجارة على كراهية.

(مسألة 2203) لو آجر شيئاً، لم يكن له الحق في المطالبة بعوضه قبل تحويله الى المستأجر، وهكذا لو أجّر لعمل، لم تكن له المطالبة بالاجر قبل انجاز ذلك العمل.

(مسألة 2204) لو دفع العين المستأجرة الى المستأجر، فلم يستلمها او استلمها ولم ينتفع بها الى نهاية مدّة الاجارة، وجب على المستأجر دفع العوض.

(مسألة 2205) لو آجر نفسه للعمل في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم لذلك العمل، وجب على المؤجر دفع الاجرة، وان لم يسمح له بالعمل، فلو آجر خياطاً لكي يخيط له ثوباً في يوم معين، وحضر الخياط في ذلك اليوم، وجب على المؤجر دفع اجرته، حتى وان لم يعطه القماش ليباشر الخياطة، سواء اشتغل الخياط بالخياطة لنفسه او لغيره ام كان عاملاً.

(مسألة 2206) لو انقضت مدّة الاجارة، واتضح انها كانت باطلة، وجب على المستأجر اعطاء مال الاجارة الى المالك بالمقدار المتعارف، فلو اجّر داراً لمدة سنة بمائة دينار، ثم اتضح بطلانها، وكانت اجرة الدار بشكل متعارف خمسين ديناراً، وجب عليه اعطاء خمسين ديناراً، وان كانت مائتين، فيجب ارجاع مائتين، وكذلك لو مضت مدّة من الاجارة، ثم اتضح بطلانها، وجب اعطاء مال اجارة تلك المدّة الى المالك بالمقدار المتعارف.

(مسألة 2207) لو تلفت العين المستأجرة، دون افراط او تفريط من المستأجر، لم يكن ضامناً، وكذلك لو اعطى قماشاً للخياط فتلف دون افراط او تفريط من الخياط، لم يجب عليه دفع العوض.

(مسألة 2208) لو اخذ الحرفي شيئاً فأتلفه، كان ضامناً.

(مسألة 2209) لو ذبح القصاب حيواناً، على غير الطريقة الشرعية فمات وحرم اكله، وجب عليه دفع قيمته الى مالكه، إذا اخذ الاجرة على ذبحه او ذبحه مجّاناً مع التفريط منه بحيث يعدّه العرف مقصراً في المحافظة على الشرائط.

(مسألة 2210) لو آجر دابّة وحدد مقدار الحمل الذي سيحمله عليها، فحمل عليها اكثر من المقدار الذي حدّده، فتلفت او اصيبت بعيب، كان ضامناً، وكذلك لو لم يحدد مقدار الحمل، ولكن حمل عليها اكثر من المقدار المتعارف، فتلفت او عيبت كان ضامناً.

(مسألة 2211) لو آجر دابة لحمل شيء صالح للكسر، فزلق الحيوان او نفر، فانكسر الحمل، لم يكن مالك الحيوان ضامناً، ولكن لو حصل ذلك بسبب ضربه للدابة او تنفيره لها، كان ضامناً.

(مسألة 2212) لو قام الطبيب باعطاء الدواء الى المريض بنفسه، او حدّد له نوع مرضه ودوائه، فتناوله المريض، وكان الطبيب مقصّراً في معالجة المريض من الناحية العلمية او العملية، فتضرر المريض، او مات، كان الطبييب ضامناً، ولكن لو قال الطبيب: «ان الدواء الكذائي ينفع لذلك المرض» فتناوله المريض فاصابه الضرر او مات، لم يكن الطبيب ضامناً، ولا يخفى ان هذا النحو من الطبابة غير متعارف بين الاطباء، والمتعارف هو الطريقة الاولى.

(مسألة 2213) يجوز لكلٍّ من المؤجر والمستأجر، فسخ عقد الاجارة مع رضى الآخر، وكذلك لو اشترط اثناء العقد ان يكون لهما او لاحدهما حق فسخ عقد الاجارة، جاز لهما فسخها على طبق الشرط.

(مسألة 2214) لو اتضح للمؤجر او المستأجر انه كان مغبوناً، فان لم يكن اثناء العقد ملتفتاً الى الغبن، جاز له فسخ الاجارة، ولكن لو اشترط حين العقد عدم الفسخ حتى مع ظهور الغبن، لم يكن لهما حق الفسخ.

(مسألة 2215) لو آجر شيئاً، واغتصبه شخص قبل تسليمه للمستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد واسترجاع ما اعطاه للمؤجر، او لم يفسخ العقد ويأخذ من الغاصب اجرة المدة التي تكون فيها العين المستأجرة تحت تصرفه بالمقدار المتعارف، فلو آجر دابة بعشرة دنانير لمدة شهر، واغتصبت عشرة ايام، وكانت قيمة استئجارها لعشرة ايام خمسة عشر ديناراً، جاز له ان يأخذ من الغاصب خمسة عشر ديناراً.

(مسألة 2216) لو استأجر شيئاً واستلمه، ثم اغتصبه الغاصب، لم يكن له فسخ الاجارة، وانما يجوز له اخذ قيمة اجارة ذلك الشيء من الغاصب بالمقدار المتعارف.

(مسألة 2217) لو باع المالك العين المستأجرة الى المستأجر، قبل انقضاء مدّة الاجارة، لم ينفسخ عقد الاجارة، فعلى المستأجر ان يدفع مال الاجارة الى البائع، وهكذا لو باعها لشخص آخر.

(مسألة 2218) لو تلفت العين قبل بداية مدّة الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع منها، او لم يمكن الانتفاع منها على وفق الشرط، بطلت الاجارة، واسترجع المستأجر المال الذي اعطاه لمالك العين، بل لو امكن الانتفاع منها يسيراً، جاز له فسخ الاجارة.

(مسألة 2219) لو آجر عقاراً، ثم خرب العقار بعد مضي مدّة على الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع به اصلا، او لم ينتفع به على وفق الشروط، بطلت الاجارة في المدة المتبقية، ولو امكن الانتفاع به قليلا، جاز له أيضاً فسخ الاجارة في المدة الباقية.

(مسألة 2220) لو آجر داراً وكان فيها غرفتان، وتهدمت احداهما وقام باصلاحها مباشرة، بحيث لم يزل الانتفاع بها اصلا، لم تبطل الاجارة، ولم يكن للمستأجر فسخ الاجارة، ولكن لو استغرق اصلاحهما مدّة طويلة، بحيث زال مقدار من الانتفاع بها، بطلت الاجارة بذلك المقدار، وجاز للمستأجر الفسخ في بقية المدّة.

(مسألة 2221) لو مات المؤجر او المستأجر، لم تبطل الاجارة، ولكن لو لم تكن الدار للمؤجر، كما لو اوصاه شخص بالانتفاع بمال الدار مادام حيّاً، فلو آجر الدار، ومات قبل انقضاء مدة الاجارة، بطلت الاجارة في بقية المدّة.

(مسألة 2222) لو قام صاحب العمل بتوكيل المعمار في البحث عن عامل، فان دفع المعمار للعامل اقل من الاجرة التي يأخذها من صاحب العمل، حرم عليه الزائد، ووجب ارجاعه الى صاحب العمل، ولكن لو استأجره ليتم البناء، وجعل نفسه مختاراً في ان يقوم بالبناء بنفسه او بواسطة غيره، فان اعطى الغير اقل من مقدار الاجرة التي أخذها، كان الزائد حلالا له.

(مسألة 2223) لو اشترط على القصّار ان يصبغ القماش بالنيلج، فصبغه بمادة اخرى، لم يكن له اخذ الاجرة.

احكام السرقفلية

(مسألة 2224) لو استأجر الدار او الدكان او غيرهما من مالكها، فانقضت مدّة الاجارة، حرم عليه البقاء فيها دون اذن مالكها، وعند عدم رضاه وجب اخلاؤها فوراً، والا كان غاصباً وضامناً له ولمثل مال الاجارة، وليس له فيه اي حقٍّ شرعي، سواءٌ أقلَّت مدة الاجارة ام كثرت، وسواءٌ ادى بقاؤه الى ارتفاع قيمة المكان او لم يؤدِ الى ارتفاع قيمته، وسواءٌ اوجب اخلاء المكان نقصاً في تجارته اولا، الا اذا اشترطا في ضمن العقد.

(مسألة 2225) لو استأجر الدار من مستأجرها السابق، بعد انقضاء مدّة اجارته، لم تصحّ اجارته، الا باذن مالكها، كما ان بقاءه فيها حرام وعمل غصبي، واذا اضرّبها او اتلفها، كان ضامناً، وكان عليه دفع مثل مال الاجارة الى مالكها، مادام باقياً فيها.

(مسألة 2226) لو اخذ الغاصب الذي كان مستأجراً سابقاً شيئاً من الذي اجر له المكان، بعنوان السرقفلية، كان حراماً عليه، واذا تلف عنده او اتلفه كان ضامناً.

(مسألة 2227) لو استأجر مكاناً لمدة، وجعل لنفسه الحق في تأجيره لآخر اثناء المدّة، ثم ارتفعت قيمة اجارته، امكنه تأجيره بنفس القيمة التي دفعها للمالك، وان يأخذ من المستأجر الجديد مقداراً بعنوان السرقفلية، فلو استأجر دكاناً لمدة عشر سنوات على ان يدفع للمالك عشرة دنانير شهرياً، ثم ارتفعت قيمة اجارته شهرياً الى مائة دينار، وكان له الحق في تأجيره لآخر، امكنه تأجير الدكان في بقية المدة لآخر بعشرة دنانير شهرياً، وان يأخذ الف تومان منه برضى الطرفين.

(مسألة 2228) لو استأجر مكاناً من مالكه واشترط عليه عدم رفع قيمة الاجارة لمدة عشرين سنة مثلا، وأنّه لو حول المكان لآخر عمل صاحب المكان مع الثالث أيضاً بالشرط المذكور، وهكذا لو حوّل هذا الشخص الثالث لرابع، جاز له ان يحوّل المحل الى غيره وان يأخذ منه السرقفلية، وتكون حلالا له، كما يجوز للثاني تأجيره لثالث وان يأخذ منه السرقفلية، ليحول المحلّ اليه، وهكذا بالنسبة الى الثالث والرابع أيضاً.

(مسألة 2229) لو اشترط المستأجر على المؤجر، في ضمن عقد الاجارة، عدم رفع مال الاجارة الى مدّة، وعدم اخراجه من المكان المستأجر، وان يكون له الحق في تأجيره منه في السنوات التالية بنفس المقدار الذي أجَّره منه سابقاً، جاز له ان يأخذ منه او من غيره مقداراً من المال بازاء اسقاط حقّه، أو اخلاء المكان، ويعدّ هذا النوع من السرقفلية حلالا.

(مسألة 2230) يجوز للمالك اخذ اي مقدار من المال من المستأجر بعنوان السرقفلية، واذا كان للمستأجر حق تاجير العين للغير، امكنه ان يأخذ منه مقداراً، ليدفع له الايجار، ولا مانع في هذا النحو من السرقفلية.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org