Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الطلاق

احكام الطلاق
(مسألة 2527) يشترط في الزوج المطلّق العقل، والبلوغ على الاحوط وجوباً، ولكن لا تخلو صحة طلاق الطفل المميز البالغ عشر سنوات من قوّة، والاختيار، وفي صورة الاجبار، يقع الطلاق باطلا، والقصد الى الطلاق، فلو أدّى صيغة الطلاق مازحاً، لم يكن صحيحاً، ولا بد من ايقاعه بحضور شاهدين عادلين ذكرين.

(مسألة 2528) لا بد عند اجراء الطلاق من نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وان لا يكون الزوج قد واقعها في ذلك الطهر او في حال الحيض أو النفاس قبل هذا النقاء. وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة.

(مسألة 2529) يصح طلاق الزوجة اذا كانت حائضاً او نفساء في ثلاث صور:

1 ـ اذا لم يقاربها زوجها بعد الزواج من قُبُل.

2 ـ ان تكون الزوجة حبلى، ولو لم يعلم حملها، فطلقها في حال الحيض ثم علم انها كانت حاملا، صحّ طلاقه.

3 ـ اذا كان الزوج غائباً وتعذر أو اشكل عليه معرفة كونها حائضاً.

(مسألة 2530) لو علم نقاءها من الحيض، فطلقها، ثم علم انها كانت حين الطلاق حائضاً، كان الطلاق باطلا. ولو علم انها حائض، فطلقها، ثم اتضح انها كانت طاهرة، صحّ طلاقه.

(مسألة 2531) لو علم ان زوجته حائض او نفساء، ثم سافر واراد تطليقها، وجب عليه الصبر مدّة تبرأ فيها النساء عادة.

(مسألة 2532) لو كان الرجل غائباً، واراد طلاق زوجته، وامكنه التعرّف على ان زوجته حائض او نفساء، وان كان على نحو الاستناد الى عادة حيض المرأة او العلامات الاخرى المحددة في الشرع، وجب عليه الصبر مدّة تبرأ فيها النساء من الحيض او النفاس.

(مسألة 2533) لو قارب الرجل زوجته حال برئها من الحيض والنفاس، ثم اراد طلاقها، وجب عليه الصبر الى حين رؤيتها الحيض ثانية ونقائها من ذلك الحيض، واما اذا كانت الزوجة غير بالغة او كانت حاملا، جاز طلاقها بعد مقاربتها، وكذلك لو كانت يائساً، اي تجاوزت الخمسين سنة قمرية إذا انقطع الدم بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره من غير فرق بين القرشيّة وغيرها.

(مسألة 2534) لو واقع زوجته بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، وطلّقها في ذلك الطهر، ثم ظهر انها كانت حاملا، صحّ طلاقه.

(مسألة 2535) لو واقع زوجته بعد انقطاع دم الحيض والنفاس ثم سافر، واراد طلاقها، وجب عليه الصبر مدّة، ترى فيها الدم بعدها عادة ثم تبرأ ثانية.

(مسألة 2536) لو اراد الرجل طلاق زوجته، المصابة بمرض لا ترى الحيض بسببه، وجب عليه الانتظار بعد المقاربة مدّة ثلاثة اشهر لا يقربها فيها، ثم يطلّقها.

(مسألة 2537) لا بد من الطلاق بصيغة عربية صحيحة، وان يسمعها عادلان ذكران، ولو اراد الزوج أداء الطلاق بنفسه، وكانت اسم زوجته فاطمة مثلا، وجب عليه ان يقول: «زوجتي فاطمةُ طالقٌ»، ولو وكّل شخصاً آخر، وجب على ذلك الوكيل ان يقول: «زوجة موكلي فاطمة طالق».

(مسألة 2538) لاطلاق في زواج المتعة، كما لو عقد عليها لمدة شهر او سنة واحدة، وإنّما تبين بانقضاء مدة المتعة، او مبادرة الرجل الى هبتها بقية المدّة، بان يقول لها: «وهبتكِ بقية المدّة»، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من الحيض، ولا حاجة فيه الى الشهود.

عدّة الطلاق

(مسألة 2539) لا عدّة لغير البالغة ولا لليائسة، فيجوز لها الزواج بعد الطلاق فوراً، حتى لو كان زوجها قد واقعها.

(مسألة 2540) لو كانت بالغة ولم تكن يائسة، وقاربها زوجها ثم طلقها، وجبت عليها العدّة، فبعد ان يطلقها زوجها في فترة النقاء، صبرت الى ان تحيض مرتين وتطهر وبعد ان ترى الحيض ثالثة، فتنتهي عدّتها، ويجوز لها الزواج من جديد. ولكن لو طلّقها قبل ان يقاربها، لم تكن عليها عدّة، فيجوز لها الزواج فوراً بعد الطلاق.

(مسألة 2541) لو لم تر الحيض، وكانت في سنّ من تحيض، وطلقها زوجها بعد المقاربة، اعتدّت بعد الطلاق ثلاثة اشهر.

(مسألة 2542) لو كانت عدّتها ثلاثة اشهر، وطلقها في اول الشهر، اعتدت ثلاثة اشهر قمرية، اى تعتد من حين رؤية الهلال الى ثلاثة اشهر، ولو طلقها في اثناء الشهر، وجبت عليها العدة في بقية الشهر والشهرين اللاحقين له، وتتم ما نقص من الشهر الاول في الشهر الرابع. فمثلا لو طلقها في غروب يوم العشرين من الشهر المكوّن من تسعة وعشرين يوماً، وجبت عليها العدّة في الايام التسعة الباقية والشهرين اللاحقين، وعشرين يوماً من الشهر الرابع، والاحوط استحباباً ان تعتد واحداً وعشرين يوماً من الشهر الرابع، ليتم مع ما اعتدته في الشهر الاول ثلاثين يوماً.

(مسألة 2543) لو طلق الحامل، كانت عدّتها الى حين ولادتها او اسقاط جنينها، وعليه تنتهي عدّتها حتى لو ولدت بعد طلاقها بيوم واحد.

(مسألة 2544) لو كانت بالغة وغير يائسة، ثم تمتعت لشهر او سنة واحدة مثلا، وقاربها زوجها وانتهت مدّة العقد، او وهبها الزوج باقي المدّة، وكانت تحيض، اعتدت بمقدار حيضتين، وان لم تحض، اعتدت بمقدار خمسة واربعين يوماً.

(مسألة 2545) تبدأ العدة من حين انتهاء صيغة الطلاق، سواء علمت المرأة بانها قد طلّقت او لم تعلم، فلو علمت بطلاقها بعد نهاية العدّة، لم تجب عليها العدّة مرّة اخرى.

عدّة المتوفى عنها زوجها

(مسألة 2546) لو مات الزوج، ولم تكن زوجته حاملا، كانت عدّتها اربعة اشهر وعشرة ايام، لا تتزوج فيها، حتى وان كانت يائسة او متمتع بها او لم يقاربها زوجها. وان كانت حاملا، اعتدت الى حين الولادة، ولكن لو ولدت قبل انقضاء اربعة اشهر وعشرة ايام، وجب عليها الاعتداد اربعة اشهر وعشرة ايام من حين وفاة زوجها، وتسمى هذهِ العدّة، عدّة الوفاة، وتكون فيها نفقات الزوجة من تركة الزوج.

(مسألة 2547) تحرم الزينة على المعتدة بعدّة الوفاة، ولو بلبس الثياب الملوّنة والاكتحال، والامور الاخرى التي تعدّ من الزينة.

(مسألة 2548) لو ايقنت المرأة من وفاة زوجها، فتزوجت بعد اكمالها عدّة الوفاة، صحّ زواجها وإن اتضح انه مات بعد ذلك.

(مسألة 2549) تبدأ عدّة الوفاة من حين علم الزوجة بوفاة زوجها، وان كان حصولها من حين الوفاة، كعدّة الطلاق، لا تخلو من وجه بل قوّة.

(مسألة 2550) تقبل دعوى المرأة في اتمام العدّة بشرطين:

1 ـ ان لا تكون متهمة.

2 ـ ان يكون قد مضى على الطلاق او موت زوجها مدّة يجوز فيها اتمام العدة.

الطلاق البائن والطلاق الرجعي

(مسألة 2551) «الطلاق البائن» هو الطلاق الذي لا يجوز فيه للرجل الرجوع الى زوجته دون عقد، وهو على خمسة اقسام:

1 ـ ان تكون المطلقة غير بالغة.

2 ـ ان تكون المطلقة يائساً، بمعنى تجاوز القرشية وغيرها خمسين عاماً; قمرية إذا انقطع دمها بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره.

3 ـ ان لا يكون الزوج قد دخل بها بعد العقد.

4 ـ ان يكون الزوج قد طلق زوجته للمرة الثالثة.

5 ـ طلاق الخلع والمباراة.

وسيأتي الكلام فيها، وغيرها يسمى بالطلاق الرجعي الذي يجوز للرجل الرجوع فيه مادامت المرأة في العدّة.

(مسألة 2552) لو طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، حرم عليه اخراجها من الدار التي طلقها فيها، الا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المطوّلة، كما يحرم على المرأة الخروج من تلك الدار للامور غير الضرورية.

احكام الرجوع

(مسألة 2553) يمكن للرجل الرجوع الى زوجته في الطلاق الرجعي بصورتين:

1 ـ ان يقول شيئاً يفيد اعتبارها زوجة له مرة اخرى.

2 ـ ان يفعل شيئاً بقصد الرجوع، يفهم منه رجوعه اليها، بل لو قاربها دون قصد الرجوع، كان الرجوع متحققاً.

(مسألة 2554) لا يحتاج الرجوع الى شاهد، او اخبار المرأة، فلو قال: «رجعت الى زوجتي» دون اعلام احد، كان الرجوع صحيحاً مع اطّلاع الزوجة به قبل انقضاء العدة، وإلاّ فلا سبيل له عليها خصوصاً فيما إذا تزوجت بالغير.

(مسألة 2555) لو طلق زوجته طلاقاً رجعياً، واخذ منها مالا، وتصالح معها على عدم الرجوع اليها، لم يسقط حقّ الرجوع.

(مسألة 2556) لو طلق زوجته مرتين، ورجع اليها، او عقد عليها بعد كل تطليقة، حرمت عليه بعد الطلاق الثالث، الا اذا تزوجت من شخص آخر، فتحلّ له بأربعة شروط، فيمكنه العقد عليها من جديد:

1 ـ ان يكون عقد الشخص الآخر عليها دائمياً، فلو عقد عليها لمدة شهر او سنة بعقد المتعة، لم تحل لزوجها الاول، بعد انفصال الثاني عنها.

2 ـ ان يكون ذلك الشخص الآخر بالغاً، وان يدخل بها، وان ينزل على الاحوط وجوباً.

3 ـ ان يطلقها الزوج الآخر او يموت.

4 ـ ان تتم عدّة طلاق الزوج الثاني او عدة وفاته.

الطلاق الخلعي

(مسألة 2557) «الطلاق الخلعي» هو الطلاق الذي تكره فيه الزوجة زوجها، وتبذل له مهرها او غيره، حتّى يطلّقها.

(مسألة 2558) لو اراد الرجل طلاق زوجته، وكان اسمها فاطمة مثلا، قال: «زوجتي فاطمة خالعتها على ما بذلت، هي طالق».

(مسألة 2559) لو وكّلت المرأة شخصاً في بذل مهرها الى زوجها، ووكّله الزوج في طلاقها، وكان اسمه محمداً واسم زوجته فاطمة، اجرى الموكّل صيغة الطلاق على هذا النحو: «عن موكِّلتي فاطمة بذلت مهرها لموكّلي محمد ليخلعها عليه»، ثم يقول مباشرة: «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت، هي طالق»، ولو وكلته المرأة في بذل مال غير مهرها، وجب على الوكيل ذكر ذلك المال، فلو اعطته مائة تومان مثلا، قال: «بذلت مائة تومان».

طلاق المباراة

(مسألة 2560) لو كانت الكراهة من الطرفين، واعطت المرأة مالا الى الزوج حتى يطلقها، كان الطلاق «طلاق مباراة».

(مسألة 2561) لو اراد الزوج اجراء صيغة المباراة، وكان اسم زوجته فاطمة مثلا، قال: «بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل شخصاً آخر، قال الوكيل: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها فهي طالق»، كما يجوز في كلتا الصورتين، استبدال كلمة «على مهرها» بكلمة «بمهرها».

(مسألة 2562) يجب اجراء صيغتي طلاق الخلع والمباراة بلغة عربية صحيحة، ولكن لو دفعت الزوجة مالها الى زوجها وقالت له بلغة اخرى غير العربية: «وهبتك هذا المال حتى تطلقني»، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2563) لو رجعت المرأة اثناء عدّة طلاق الخلع او المباراة عن هبتها، جاز لزوجها الرجوع اليها دون عقد.

(مسألة 2564) يجب في المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة ان لا يزيد على المهر، واما في طلاق الخلع فيجوز ان يزيد عليه.

مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 2565) لو قارب الرجل امرأة أجنبية بظن انها زوجته وجبت عليها العدة، سواء أعلمت عدم كونه زوجاً لها او ظنت بكونه زوجها.

(مسألة 2566) لو زنى بامرأة عالماً بكونها اجنبية، ولكنها لم تعلم عدم كونه زوجاً لها، لاتجب عليها العدة.

(مسألة 2567) لو اغرى زوجة رجل وشجعها على الطلاق منه، ليتزوجها، فهو وان كان آثماً ومرتكباً للحرام، الا انه ـ والعياذ بالله ـ اذا نجح في اغرائه، وطلقها زوجها واعتدت، لم يحكم زواجها من ذلك الرجل بالبطلان، فهو من هذهِ الجهة كسائر عقود الزواج، فيكون طلاقها وعقدها صحيحاً مع مراعاة الشروط، الا انهما يكونان بذلك قد ارتكبا اثماً كبيراً.

(مسألة 2568) لو اشترطت على زوجها في ضمن العقد ان يكون الطلاق بيدها اذا سافر او لم ينفق عليها لمدة ستة اشهر مثلا، أو اشترطت عليه ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها عند حدوث احد السببين المتقدمين، فطلقت نفسها عند حصوله، كان صحيحاً.

(مسألة 2569) لو فقد الزوج، وارادت الزوجة ان تتزوج من آخر، وجب عليها الرجوع الى المجتهد العادل، والعمل وفقاً لما يحكم بشأنها.

(مسألة 2570) يجوز للاب، والجدّ من الاب، طلاق زوجة الولد المجنون، اذا كان فيه مصلحة له.

(مسألة 2571) لو عقد الاب او الجدّ من الاب لطفله امرأة بعقد المتعة مدة ـ وان كان بعض المدة يقع في زمان بلوغه، كما لو عقد لولده البالغ اربعة عشر عاماً امرأة لمدة سنتين ـ جاز له ان يهبها بقية المدّة ان كان ذلك في مصلحة الطفل، الا انه لا يتمكن من طلاق الدائمة.

(مسألة 2572) لو طلق زوجته بحضور شاهدين، وكان يرى عدالتها وفقاً للموازين الشرعية، يجوز لمن لا يرى عدالتهما عقد تلك المرأة لنفسه او لغيره.

(مسألة 2573) لو طلق زوجته دون علمها، وانفق عليها كما كان ينفق عليها قبل الطلاق، ثم قال لها بعد سنة مثلا انه قد طلقها واثبت ذلك بالطرق الشرعية، جاز له استرجاع ما اعطاه لها ولم تصرفه على نفسها، واما اذا كانت قد صرفتها، لم يجز له مطالبتها به.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org