Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام اللُّقطة

احكام اللُّقطة
(مسألة 2593) لو عثر على مال، ولم تكن فيه علامة تدل على صاحبه، يجب عليه التصدّق به عن صاحبه.

(مسألة 2594) لو عثر على مال وكانت فيه علامة، ولم تبلغ قيمته 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، ولم يكن لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وعُلِمَ صاحبه، ولم يحرز رضاه، لم يجز له اخذه دون اذن صاحبه، ولو لم يُعلم صاحبه، جاز له اخذه بقصد امتلاكه، ولو تلف لم يضمن العوض، بل حتى لو لم يقصد التملك، وتلف دون تقصير، لم يجب عليه دفع العوض.

(مسألة 2595) لو عثر على مال له علامة تدل على صاحبه، وبلغت قيمته 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وجب التعريف به، حتى اذا كان صاحبه كافراً في ذمّة المسلمين، ويكفي في ذلك الاعلام في مكان اجتماع الناس كل يوم من حين العثور الى اسبوع، ثم في الاسبوع مرة واحدة الى سنة.

(مسألة 2596) يجوز لمن يعثر على اللقطة ان يستنيب غيره، ممن يطمئن إليه، في التعريف باللقطة.

(مسألة 2597) لو عرّف بالمال سنة كاملة، ولم يعثر على صاحب المال، جاز له اخذه لنفسه، ويقصد اعطاء العوض لصاحبه فيما لو عثر عليه، او ان يحفظه له، ليعطيه إليه متى عثر عليه، أو ان يتصدق به عن صاحبه.

(مسألة 2598) لو عرّف بالمال سنة، ولم يعثر على صاحبه، ثم احتفظ بالمال لصاحبه فتلف دون تقصير او افراط، لم يكن ضامناً، ولكن لو تصدّق به عن صاحبه او اخذه لنفسه كان ضامناً في كلتا الصورتين.

(مسألة 2599) لو عثر على مال، ولم يعرّف به تعمّداً، كان آثماً مع بقاء وجوب التعريف به ثابتاً في حقّه.

(مسألة 2600) لو عثر الطفل غير البالغ على مال، وجب على وليّه التعريف به.

(مسألة 2601) لو يأس اثناء السنة من العثور على صاحب اللقطة، كان الاحوط وجوباً التصدّق بالمال أو ان يحفظه لصاحبه.

(مسألة 2602) لو تلف المال اثناء السنة التي يعرِّف بها، عن تقصير او افراط، وجب دفع العوض الى صاحبه، وان لم يكن بتقصير او افراط، لم يكن عليه شيء.

(مسألة 2603) لو عثر على مال معلَّم، وبلغت قيمته 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وعلم عدم العثور على صاحبه في صورة التعريف، جاز له التصدّق به عن صاحبه من اليوم الاول، ولو عثر على صاحبه، ولم يقبل بالتصدّق بماله، وجب عليه دفع العوض، ويكون ثواب التصدق له.

(مسألة 2604) لو عثر على شيء، فاخذه ظنّاً منه أنَّه له، ثم ظهر انه لغيره يجوز له عوده ووضعه في محله ولو لم يضعه في محله بعد علمه بانّه لغيره، وجب عليه التعريف به لمدّة سنة.

(مسألة 2605) ليس من اللازم حين التعريف بيان جنس الشيء، بل يكفي ان يقول: «لقد عثرت على شيء».

(مسألة 2606) لو عثر على شيء، وادعى الآخر ملكيته، وجب اعطاؤه له اذا ذكر اوصافه وحصل من قوله اليقين بانه مالك له، وكذا إذ احصل من قوله الظن بملكيته له.

(مسألة 2607) لو بلغت قيمة اللقطة 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، ولم يعرِّف بها، ووضعها في المسجد او مكان آخر يجتمع فيه الناس، فتلفت او أخذها شخص آخر، كان اللاقط ضامناً.

(مسألة 2608) لو عثر على شيء، وكان مما يفسده البقاء، وجب عليه ابقاؤه مدّة الامكان، ثم يقوّمه، ويأخذه لنفسه او يبيعه، ويحتفظ بثمنه، والاحوط في ذلك استحباباً، استئذان المجتهد الجامع للشرائط مع الامكان، ويجب التعريف في كلتا الصورتين لمدة سنة، ليدفع الثمن الى صاحب الشيء في صورة العثور عليه، وان لم يعثر عليه فلا شيء عليه.

(مسألة 2609) لو حمل اللقطة اثناء الوضوء والصلاة ليعثر بذلك على صاحبها لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 2610) لو أُخذ نعله وتُرك له نعل آخر، وعلم ان المتروك ملك لمن أخذ نعله، جاز له اخذه عوضاً عن نعله. ولو كانت قيمة المتروك اكثرمن المأخوذ، وجب عليه دفع قيمة التفاوت لصاحبه في صورة العثور عليه، ولو يأس من العثور عليه، وجب عليه التصدق بقيمة التفاوت عن صاحبه. ولو احتمل ان المتروك لغيرالآخذ، وجب عليه العمل طبقاً لاحكام مجهول المالك إلاّ في التصرفات الجزئية مثل المشيء بالنعل إلى بيته، فيبحث عن صاحبه، فان يأس منه، تصدق به عنه.

(مسألة 2611) لو لم تبلغ قيمة اللقطة 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، ولم يكن لها طالب بحسب المتعارف والغالب، ولم يأخذها لنفسه، وانما وضعها في المسجد او مكان آخر، فأخذها شخص آخر، كانت حلالا له.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org