Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسائل متفرقة في الطهارة والنجاسة

مسائل متفرقة في الطهارة والنجاسة س 54 ـ يصبح ماء الأنابيب أحياناً أبيض كالحليب بسبب المواد الكيمياوية (كالكلور) المضافة إليه، ثم يصفو بعد ذلك، كيف يكون الوضوء والتطهير به؟ وهل يعتبر هذا الماء مضافاً؟

ج ـ هذا الماء مطلق لأننّا إذا جئنا به إلى أحد لقال: جيء بالماء، أو إذا رآه أحد لقال:
ماء، فلا يصح سلب اسم الماء عنه في عرف الناس، أي لا يقولون: لا يوجد عندنا ماء أو لا يوجد ماء. أضف إلى ذلك أنّ هذا الماء كان مطلقاً، ومع شكّنا في صدق الماء المطلق عليه نعتبره ماءً مطلقاً بحكم الاستصحاب، ولا فرق بينه وبين المياه الأخرى. 21 محرم 1418

س 55 ـ إذا تنجَّس البساط الملصق على أرضية الغرف، فهل يجب نزعه وتطهيره أو أنّ هناك طريقة أخرى للتطهير؟

ج ـ لا حاجة لنزعه، بل يطهر بعد إزالة عين النجاسة إذا وجّهنا عليه الماء بقوة بواسطة خرطوم المياه أو ضغطناه بحيث يخرج الماء الذي في داخله. والمياه التي تخرج منه طاهرة لأنّها غسالة ماء أنابيب وخزانات كبيرة، والغسالة النجسة هي غسالة الماء القليل. 21 محرم 1418

س 56 ـ تفضّلتم في رسالتكم العملية (مصباح المقلّدين) في أحكام المطهّرات أنّ الشيء المتنجّس لا يطهر ما دامت عين النجاسة فيه، إلاّ أنّه لا إشكال في بقاء رائحة النجاسة أو لونها، في حين أنَّ الرائحة واللون هما أثر تلك النجاسة السابقة ولا بدَّ أنْ تكون نجسة. الرجاء توضيح هذه المسألة.

ج ـ المسألة المشار إليها بصدد بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي في خصوص المياه والنجاسة والطهارة، وأمّا ما يعنى القضايا الصحية والكيمياوية أو الفلسفية فذاك يرجع إلى ما يتعلق به من البحوث، ومراعاة النظافة أمر مرغوب فيه ومستحب بحد ذاته، وربّما أصبح واجباً في بعض الأحيان. 6 جمادى الأولى 1417

س 57 ـ من المواد التي تدخل في تركيبة الأدهان المستخدمة ضد أشعة الشمس مادة تسمى «ستيل الكحول»، وأريد أنْ أعرف هل أنّ ستيل الكحول هذا طاهر أو نجس؟

ج ـ كل أنواع الكحول الصناعي والصحي طاهرة، والنجس منه هو الكحول المشروب المسكر فحسب، حيث يوجد لشربه حدٌّ شرعي. 10 صفر 1417


س 58 ـ ما حكم الجلود الّتي تستورد من البلدان الإجنبية من حيث الطهارة و النجاسة حال عدم علمنا برعاية شروط التذكية فيها، لكنّا على يقين من عدم كونها ميتة؟

ج ـ هي محكومة بالطهارة لليقين بأنها غير ميتة، ولا مانع من الصلاة بها اذا كانت من حيوانات يحلّ لحمها، والذي لايجوز الصلاة فيه من الجلود هو جلود الميتة والجيفة، ولايخفى اَنّ غير المذكى عندنا لايكون بميتة.

الوسواسي


س 59 ـ يرى سماحتكم في الوسواس أنَّ الفرد الذي يعاني منه يجب عليه ألاّ يعتني به، فهل يعتبر البول والدم بالنسبة إلى الفرد الوسواسي نجساً أو لا؟

ج ـ يجب على الوسواسي ألاّ يعتمد على يقينه. فإذا أيقن بشيء أنّه دم أو بول فهو طاهر بالنسبة إليه، إلاّ أنْ يخبره الآخرون بأنّه بول أو دم. 6 شوال 1414

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org