Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النفاس

النفاس مسألة 101 ـ دم النفاس هو كل دم تراه المرأة منذ خروج أول جزء من الطفل من بطنها، إذا انقطع قبل عشرة أيام أو في نهاية العشرة، وتُسمّى المرأة في هذه الحالة نفساء.

مسألة 102 ـ لا يشترط في النفاس اكتمال خلقة الطفل. فإذا سقطت علقة دم من الرحم وعلمت المرأة بنفسها أو شهدت قابلتان أنَّ تلك العلقة لو بقيت لصارت إنساناً، فإنَّ الدم الذي تراه إلى عشرة أيام يعتبر نفاساً.

مسألة 103 ـ قد يكون أمد النفاس لحظة واحدة فحسب، ولكنه لا يزيد على عشرة أيام.

س 104 ـ المرأة التي تلد بعملية قيصرية ويخرجون طفلها من بطنها، هل يعتبر الدم الذي تراه نفاساً أو استحاضة؟

ج ـ الدم الذي يخرج من المجرى الطبيعي بسبب الولادة يعتبر دم نفاس، وإنْ خرج الطفل بعملية جراحية، إلاّ أنّ الدم الذي يخرج من موضع العملية ليس بنفاس. 18 محرم 1418


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org