Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اللقطة

اللقطة مسألة 684 ـ إذا عثر الإنسان على مال لا علامة له يعرف بها صاحبه، يجب أنْ يتصدَّق به عن صاحبه.

مسألة 685 ـ إذا كانت اللقطة ـ المال الذي عثر عليه ـ ذات علامة، وكان قيمتها أقل من 12/6حمصة من الفضة المسكوكة، ولم يكن لها طالب بحسب المتعارف والغالب، فإنْ عرف صاحبها ولم يعلم رضاه أو عدمه، فلا يجوز أخذها من دون إذنه، وإنْ لم يعرف صاحبها جاز أخذها بقصد التملك، وإذا تلفت والحال هذه لا يجب تعويضها، بل لو لم يقصد التملك وتلفت من دون تقصير لم يجب التعويض.


مسألة 686 ـ إذا كان للقطة علامة يمكن بها معرفة صاحبها وجب على من أخذها أنْ يُعرّفها ويعلن عنها إذا بلغت قيمتها 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب ، وإنْ كان صاحبها كافراً يعيش في كنف المسلمين. ويكفي في التعريف أنْ يعلن عنها كلَّ يوم مدَّة اُسبوع من العثور عليها ومن بعده كلّ اُسبوع مرَّة لمدَّة سنة في موضع تجمُّع الناس.


مسألة 687 ـ إذا أعلن عنها مدَّة سنة ولم يظفر بصاحبها جاز له أخذها بقصد تعويضها لصاحبها عندما يجده أو بقصد المحافظة عليها حتى يعثر عليه، أو أنْ يتصدَّق بها عنه.

مسألة 688 ـ إذا بلغت قيمة اللقطة 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، فإنْ لم يعلن عنها وتركها في مسجد أو موضع آخر لتجمُّع الناس فتلفت أو أخذها شخص آخر، فعلى من عثر عليها ضمانها.


مسألة 689 ـ إذا عثر طفل على مال وجب على وليِّه الإعلان عنه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org