Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الوصية

الوصية مسألة 753 ـ الوصية هي أنْ يعهد الإنسان إلى غيره ليعمل له شيئاً بعد موته، أو يأمر بدفع شيء من ماله إلى أحد، أو يعيِّن قيّماً على أولاده ومن يلي أمرهم، ويُسمّى من يعهد إليه وصياً.

مسألة 754 ـ من أراد الوصية، أمكنه أنْ يوصي بالإشارة المفهمة لقصده وإنْ لم يكن أخرس.

مسألة 755 ـ إذا وجدت كتابة موقَّعة بتوقيع الميت أو خاتمه، فإنْ فهم مراده واتَّضح أنّها مكتوبة للوصية وجب العمل طبقاً لها.

مسألة 756 ـ من جرح نفسه عمداً أو تناول السمَّ مثلا بحيث يوثق أو يتيقن من موته على أثره، إذا أوصى بعد ذلك بشيء من ماله ليُصرف في أمر ما، لم يصح منه.

مسألة 757 ـ إذا أوصى بإعطاء شيء لأحد، فإنّ الموصى له لا يملك ذلك الشيء إلاّ إذا قبله ولو في حياة الموصي.

مسألة 758 ـ يجب في الوصي أنْ يكون، بالغاً، عاقلا، يوثق به، بل يكفي أن يكون مميزاً رشيداً.

مسألة 759 ـ إذا أوصى بألاّ يبيعوا ثلث ماله، بل يصرفوا عائداته ومنافعه في مصرف معيَّن وجب العمل طبق وصيته.

مسألة 760 ـ من قال في مرض الموت: إنّه مدين لأحد بمقدار ما، فإنْ كان متَّهماً بالإضرار بالورثة، وجب إخراج هذا المقدار من ثلث ماله، وإنْ لم يكن متهماً وجب إخراجه من أصل التركة.

س 761 ـ إذا أوصى شخص بأنْ يُدفن في موضع معيِّن، في مسقط رأسه مثلا، ولم يكن في القيام بالأمر صعوبة على الوصي إلاَّ أنَّه لم يعلم بالوصية، فما هو حكمه؟

ج ـ عدم القيام بالوصية في هذه الحالة حرام، ويحقُّ للوصي نبش القبر بإذن من الجهات المسؤولة. 2 ربيع الثاني 1417

س 762 ـ إذا أوصى شخص بعد موته بإخراج عينه أو رئته أو قلبه أو أحد أعضائه، لتُعطى إلى من يحتاجها، فهل تصح هكذا وصية وتكون نافذة؟

ج ـ نعم، يمكنه ذلك; لأنَّها وصية بأمر جائز، إلاَّ أنَّ الأحوط استجازة الورثة أيضاً. 9 رجب 1417

مسألة 763 ـ ذكر شخص في وصيته أنَّه أعطى ابنته الكبرى في أيام حياته كلَّ حقوقها وليس لها أيُّ حقٍّ بعد هذا على ورثته. والسؤال في مثل هذه الحالة هو:

1 ـ كيف يكون تكليف الورثة في القيام بهذه الوصية؟

2 ـ هل تعتبر مثل هذه الوصية نافذة؟

3 ـ هل يكون سهم البنت المذكورة من أصل التركة كبقية الورثة أو من ثلث ما ترك؟

ج ـ تنفذ الوصية في ثلث مال الموصي، ولكنَّه لا يستطيع حرمان الورثة من سهامهم. فعلى الوصي والورثة العمل بالوصية في ثلث المال، حيث لا ترث البنت الكبرى من الثلث ولكنها ترث بسهمها من بقية المال. 29 شوال 1412

س 764 ـ يوصي أب أو اُم بإعطاء الإناث والذكور حصة متساوية من بعد موتهم! فهل تصح هذه الوصية؟

ج ـ إذا لم يكن المقدار الزائد على السهام أكثر من ثلث المال، وجب العمل بالوصية، وكذا إذا كان الورثة في حياته كباراً وأمضوا الوصية، فهي نافذة، لأنَّها وصية بأمر جائز. أجل، إذا كانت الوصية بالإرث، أي أنَّه أوصى أنْ ترث الأُنثى بقدر الذكر خلافاً لنصِّ القرآن، فهكذا وصية لا تكون نافذة لمخالفتها للشرع وكتاب الله. 9 رجب 1417

س 765 ـ إذا كانت الوصية تستدعي عملا يتطلّب اُجرة في نظر الناس، ولم يقصد الوصي العمل بالمجان أيضاً، فهل يجوز له المطالبة بأُجرة مثل هذا العمل؟

ج ـ نعم، لأنَّ عمل المسلم من دون تبرُّع يستحقُّ الأُجرة. 11 ذوالحجة 1411

س 766 ـ هل يجوز للولي المفروض على الصغار أنْ يأذن بتنفيذ الوصية الزائدة على الثلث نيابة عن الصغار؟

ج ـ لا يجوز للولي المفروض على الصغار أنْ يمضى الوصية الزائدة على الثلث نيابة عنهم. 29 شوال 1412

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org