Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في شرائط الأذان والإقامة

كتاب الصلاة / فصل في شرائط الأذان والإقامة يشترط في الأذان والإقامة اُمور:

الأوّل: النيّة ; ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ[687]، ولا يجب الاستئناف.

هذا في أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لوقصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى، بل يعتبر الإعادة والاستئناف.

الثاني: العقل والإيمان، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي، فيجزي أذان المميّز وإقامته[688] إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير
المحارم[689]، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد. نعم الظاهر إجزاء[690] سماع أذانهنّ[691] بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهنّ[692].

الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أوسهواً أعادها بعد الأذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.

الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.

السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء[693]، نعم لايبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر[694] للإعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.

(مسألة 1): إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولوشكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه.
________________________________________________________________
[687]. الصحّة مع الإتيان رياء محلّ تأمّل. (خميني).
ـ إلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ. (لنكراني).
[688]. فيه إشكال، والأحوط عدم الاجتزاء بهما، نعم لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم. (خوئي).
ـ في الاجتزاء بإقامته إشكال. (سيستاني).
[689]. بل مطلقاً ; لإطلاق أدلّتهما، وعدم الدليل على شرط الذكوريّة، فإنّ الموضوع فيهما (من) الموصولة والحكم متعلّق به، وما استدلّ به من الاُمور الدرائيّة فلا يخفى ما فيها على المراجع إليها، هذا مضافاً إلى أصالة الإشتراك. (صانعي).
[690]. قد مرّ الإشكال فيه. (لنكراني).
[691]. مرّ الإشكال فيه وكذا الحال في سماع إقامتهن. (سيستاني).
[692]. وقد مرّ الإشكال فيه بل المنع عنه. (خوئي).
[693]. الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت عليه في الاثناء لايخلو عنوجه.(سيستاني).
[694]. ولكن الأحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كل حال فلا يجزي عن الأذان بعد الفجر على الأظهر. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org