Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في مستحبّات الأذان والإقامة

كتاب الصلاة / فصل في مستحبّات الأذان والإقامة يستحبّ فيهما اُمور:

الأوّل: الاستقبال.

الثاني: القيام[695].

الثالث: الطهارة في الأذان، وأمّا الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى[696] الاستحباب.

الرابع: عدم التكلّم[697] في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة»للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلاّ في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة، كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الاُذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً، إلاّ أنّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين[698] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير[699] الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.

(مسألة 1): لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» أو يقول: «لا إله إلاّ أنت سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً» ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول: «اللهمّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً» ولو اختار الخطوة أن يقول: «بالله أستفتح وبمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين».

(مسألة 2): يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، وأعين بها من أقرّ وشهد».

(مسألة 3): يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما[700]، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع[701] ; منفرداً كان أو غيره[702]، حال الذكر[703] لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما[704] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.

(مسألة 5): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما[705]، لكن لو بنى على ترك الأذان، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.

(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ; مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط[706] الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتدّ عن ملّة[707] ثمّ تاب.

(مسألة 7): لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة[708] يستحبّ له إعادتهما.

(مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها[709] بعد الطهارة، بخلاف الأذان، نعم يستحبّ فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

(مسألة 9): لا يجوز[710] أخذ الاُجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل[711]، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال[712] بجواز[713] أخذها عليه، لكنّه مشكل، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

(مسألة 10): قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، وهو ممنوع.
___________________________________________________________
[695]. بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (خوئي).
ـ اعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوّة. (سيستاني).
[696]. بل الأقوى الوجوب شرطاً. (صانعي).
[697]. بمعنى كراهته، نعم بعد « قد قامت الصلاة » تكون الكراهة أشدّ. (صانعي).
[698]. يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء، والأولى الفصل فيها بغيرهما. (خميني).
ـ والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما. (لنكراني).
[699]. استدراك عن التكلّم. (خميني).
[700]. على الأحوط. (خوئي ـ سيستاني).
[701]. لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً، حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها.
(خوئي).
ـ الأقرب استحباب الاستئناف مطلقاً إذا نسيهما معاً أو نسي الإقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه. (سيستاني).
[702]. في التعميم نظر. (سيستاني).
[703]. بل مطلقاً على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (خميني).
[704]. جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة. (خميني).
ـ جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[705]. مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الإكتفاء بالأذان وحده. (خوئي).
ـ الاكتفاء بالأذان وحده لا يخلو من إشكال، فالأحوط تركه. (صانعي).
ـ مرّ الكلام في الاكتفاء بالأذان. (سيستاني).
[706]. لا يترك. (سيستاني).
[707]. بل مطلقاً. (خميني ـ لنكراني ـ سيستاني).
[708]. أو المأموميّة. (خميني ـ لنكراني).
[709]. رجاء، وكذا في الأذان. (خميني).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
[710]. على الأحوط. (سيستاني).
[711]. إذا أخل بقصد القربة. (سيستاني).
[712]. وهو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[713]. وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org