Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في النيّة

كتاب الصلاة / فصل في النيّة وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة[719]، ويكفي فيها الداعي القلبيّ، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختياريّة، كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة.

نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها ; بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة، ولغايات الامتثال درجات:

أحدها: وهو أعلاها[720]، أن يقصد امتثال أمر الله ; لأنّه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين (عليه السلام)بقوله: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك».

الثاني: أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.

الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.

الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ; بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.

(مسألة 1): يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدّداً[721]، ولكن يكفي التعيين الإجمالي ; كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً، ولا يجب[722] مع الاتّحاد[723].

(مسألة 2): لا يجب[724] قصد الأداء والقضاء[725] ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب
إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً، وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائيّاً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبيّاً أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأمّا إذا كان على وجه التقييد[726] فلايكون صحيحاً[727]، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلاّ، أو الأمر الوجوبي ليس إلاّ، فبان الخلاف، فإنّه باطل[728].

(مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول[729]، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً، نعم لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل[730] العدول[731] إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه[732]، بل قد يقال[733] بتعيّنه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.

(مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً، بل يكفي الإجمال، نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة، أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز[734] تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ; كأن يقصد كلاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.

(مسألة 5): لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء[735] المندوبة[736]، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

(مسألة 6): الأحوط[737] ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط[738]للشكوك، وإن كان الأقوى معه الصحّة[739].

(مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه، فيأتي بها جزء فجزء، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال.

(مسألة 8): يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة ; لأنّه شرك بالله تعالى[740]، ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه:

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال ; لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً.

الثاني: أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً، وهذا أيضاً باطل، سواء كانا مستقلّين، أو كان أحدهما تبعاً والآخر مسقلاّ، أو كانا معاً ومنضمّاً محرّكاً وداعياً.

الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضاً باطل، وإن كان محلّ التدارك باقياً[741]، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صحّ[742].

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء، كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضاً باطل على الأقوى[743].

الخامس: أن يكون أصل العمل لله، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء[744] كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضاً باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء.

السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أوّل الوقت رياء، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.

العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، وكذا لا يضرّ الرياء[745] بترك الأضداد[746].

(مسألة 9): الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان ; بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملاً يدلّ على أنّه فعل كذا.

(مسألة 10): العجب المتأخّر لا يكون مبطلاً، بخلاف المقارن. فإنّه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه[747].

(مسألة 11): غير الرياء من الضمائم: إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً وكان متّحداً[748] مع العمل أو مع جزء منه بطل[749] كالرياء، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً، وإن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلاّ فلا إشكال في الصحّة[750]، وإن كان مستقلاّ وكان داعي القربة تبعاً بطل[751]، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة[752]، وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 12): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها[753]، كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل[754]، إن كان من الأجزاء الواجبة ; قليلاً كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر[755] على الأحوط[756]، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً، إلاّ إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة[757]، أو كان كثيراً.

(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل[758]، إلاّ إذا كان قصد
الجزئيّة تبعاً وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: «الله أكبر» مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل[759]، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة.

(مسألة 14): وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضاً سهل.

(مسألة 15): يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة ; بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.

(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك، أو نوى القاطع[760] والمنافي فعلاً أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل[761]، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة[762] ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع[763] وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى، فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً[764]، فإن كان قليلاً لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً.

(مسألة 17): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها، ولا يضرّ[765] سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.

(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس، صحّت على ما افتتحت عليه.

(مسألة 19): لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلا قيل: بنى على التي قام إليها، وهو مشكل[766]، فالأحوط الإتمام والإعادة[767]، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى[768] على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ.

(مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى إلاّ في موارد خاصّة[769]:

أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاُولى، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء[770] إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء[771] ثمّ يصلّي المغرب ويعيد[772] العشاء[773].

أيضاً احتياطاً[774]، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.

الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها[775] مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد[776] اللاحقة[777] كما مرّ في الأدائيّتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة، فإنّه يعدل.

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوزله أن يعدل[778] إلى
القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب[779]، بخلاف الصورتين الأوّلتين[780] فإنّه على وجه الوجوب[781].

الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف[782] أو تجاوز[783]، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ; إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة[784] وخاف السبق[785]، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول; بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة[786].

السادس[787]: العدول من الجماعة إلى الانفراد[788] لعذر أو مطلقاً

كما هو الأقوى[789].

السابع: العدول من إمام[790] إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.

التاسع: العدول من التمام[791] إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.

(مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة
ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.

(مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولامن النفل إلى النفل[792]، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.

(مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا[793] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.

(مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.

(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها[794] على النيّة الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلاّها، فإنّها تصحّ عصراً لكن الأحوط[795] الإعادة.

(مسألة 26): لا بأس[796] بترامي العدول[797]، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.

(مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ[798] إلاّ في الظهرين[799] إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً وقد مرّ سابقاً[800].

(مسألة 28): يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة[801] إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.

(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام[802] قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط[803] الإتمام والإعادة[804] قصراً، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام[805].

(مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً وتخيّل أنّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة[806] ; لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.

(مسألة 31): إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأوّلتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين، وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة ; حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنّها الاُولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ، و يحسب على ما هو الواقع.
______________________________________________________________
[719]. بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبد، ويتحقّق باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية كالإتيان به بداعي امتثال أمره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهية اعتبارية تذللية يكفي مع قصدها مجرد اضافتها إلى الله عزّوجلّ. (سيستاني).
[720]. وأعلى منه درجات اُخر ; أشارت إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج و «مصباح الشريعة». (خميني).
ـ لم يثبت ذلك كما مرّ في الوضوء. (سيستاني).
[721]. مجرد تعدّد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ كما سيجيء تصويره في نيّة الصوم ـ فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد إذا فرض عدم الاختلاف في الاثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فإنّه لا موجب في مثله للتعيين ولو إجمالا، نعم مع الاختلاف فيها ـ كما إذا كان أحدهما موقتاً أو موسعاً دون الآخر ـ فلابدّ من التعيين، كما لابدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتّى مع وحدة ما في الذمة سواءً كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير ولكن يكفي في قصد النوع القصد الإجمالي ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلا فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أولا من الفريضتين بعد الزوال. (سيستاني).
[722]. بل يجب معه أيضاً ; وإن حصل إجمالاً بقصد ما في الذمّة. (خميني).
ـ بل يجب معه أيضاً، فإنّه لابدّ من قصد العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلاّ بالقصد، كعنواني الظهرية والعصرية، وكالفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح. نعم، يمكن التعيين الإجمالي في الثاني دون الأوّل. (لنكراني).
[723]. لحصول تعيّنه إجمالاً مع قصد امتثال الأمر المتوجّه إلى العمل. (صانعي).
[724]. الظاهر أنّ الأدائية والقضائية من العناوين القصدية التي لابدّ من قصدها دون عنواني القصر والإتمام. (لنكراني).
[725]. قد مرّ توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً أم مندوباً ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضرّ توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق. (سيستاني).
[726]. لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان ولو اجمالاً كالقصر والإتمام والوجوب والندب وما شاكلها، فإنّ العبرة في الصحّة في هذه الموارد انما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي، نعم يصحّ ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما. (خوئي).
ـ غير معقول. (صانعي).
[727]. بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مرّ وجهه في الوضوءات المستحبة. (سيستاني).
[728]. غير معلوم ; إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ. (خميني).
ـ البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء والقضاء دون غيره، وفيه أيضاً محلّ تأمّل. (لنكراني).
[729]. ولم يتضيق الوقت عن إدراك الصلاة أو شريكتها في الوقت. (سيستاني).
[730]. قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر والإتمام ليسا من العناوين القصديّة، وعليه لا يبقى مجال للعدول، بل يبني على الثلاث في المثال، ولكن الأحوط الإعادة أيضاً. (لنكراني).
[731]. الظاهر وجوب العمل بالشكّ من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضاً. (خميني).
ـ الظاهر وجوب العمل بالشكّ من غير لزوم قصد العدول ; لأنّ القصر والإتمام حقيقة واحدة في أماكن التخيير، والاختلاف في صفات الفعل، ولذلك حكم الماتن بالصحّة مع نيّة أحدهما والإتمام على الآخر غفلةً. (صانعي).
[732]. وجيه. (سيستاني).
[733]. وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (خوئي).
[734]. بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (خميني).
ـ بل لا يجتمع ذلك مع قصد أمر الصلاة. (لنكراني).
[735]. بشرط أن لا ينوي وجوبها. (لنكراني).
[736]. إذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية. (سيستاني).
[737]. هذاالاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط وأمّا فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفظ بها.(سيستاني).
[738]. لا يترك الاحتياط فيها، بل البطلان لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
[739]. الأقوى عدم الصحّة معه في صلاة الاحتياط. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط، بل البطلان لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[740]. لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة. (سيستاني).
[741]. إذا سرى إلى الكلّ بأن يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الأجزاء المستحبة أيضاً. (سيستاني).
[742]. في صحّة الأذان والإقامة تأمّل. (خميني).
[743]. فيه إشكال، والأظهر عدم البطلان. (خوئي).
[744]. دون ما إذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه خالصاً لله تعالى وكذا إذا كان الرياء في قيامه أوّل الفجر ثمّ أتى بالصلاة مع الإخلاص. (سيستاني).
[745]. إلاّ إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها. (لنكراني).
[746]. فيه إشكال، بل كونه مضرّاً لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ إذا لم يسر إلى فعل العبادة. (سيستاني).
[747]. إلاّ إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل و الامتنان
به عليه. (سيستاني).
[748]. مجرّد اتحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الإبطال على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[749]. مرّ الكلام فيه في الوضوء. (سيستاني).
[750]. إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي، فلا يبعد القول بالبطلان.(خميني).
ـ بل لا تخلو عن إشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلاّ فيما إذا كان الداعي إلى الضميمة أيضاً القربة كما سيجيء. (سيستاني).
[751]. إلاّ أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هوالقربة فلايضرّ مطلقاً على الأقوى.(سيستاني).
[752]. بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضاً.(خميني).
ـ بل الأقوى البطلان ; لاجتماعهما في التحريك بالفعل، والاستقلال التقديريّ غير مفيد، والفعلي من الاستقلال مجتمعاً غير متصوّر. (صانعي).
ـ بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة. (لنكراني).
ـ في الصحّة مع استقلالهما نظر. (سيستاني).
[753]. ممّا يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربّما لجهة اُخرى أيضاً كصدق كلام الادمي عليه، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه ممّا تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الأحوط. (سيستاني).
[754]. أي بطلت الصلاة مطلقاً إذا كان الإتيان عمداً، وفي الأركان ولو سهواً. (خميني).
[755]. بل حتّى فيهما. (سيستاني).
[756]. بل مطلقاً على الأحوط. (خميني).
ـ لا فرق بين القرآن والذكر وبين غيرهما، ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد. (خوئي).
[757]. ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة. (سيستاني).
[758]. إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الاعلان، وأ مّا مع التشريك في أصل الإتيان مشكل بل مبطل. (صانعي).
ـ إذا قصد بالاعلام القربة. (سيستاني).
[759]. إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان، وأمّا مع التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل، حتّى مع كون الإعلان تبعاً. (خميني).
[760]. مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، وإلاّ فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة. (خميني ـ صانعي).
ـ مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلاً، بل ممنوعاً. (لنكراني).
[761]. في نيّة القطع أو القاطع فعلاً دون الاستقبالي منهما، حيث إنّ البطلان بنيّة القطع أو القاطع في الصلاة إنّما تكون لاستلزامها عدم صيرورة ما يأتي منه من الأجزاء بعدها جزءً للصلاة، وهذا غير جار في الاستقبالي منهما كما لا يخفى، وهذا التفصيل جار في الفرع التالي أيضاً. (صانعي).
[762]. الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي. (سيستاني).
[763]. فعلاً. (صانعي).
[764]. ماحياً للصورة. (خميني).
ـ أو كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده. (خوئي).
ـ ماحياً للصورة، أو كان غير قابل للتدارك. (صانعي).
ـ ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل. (سيستاني).
[765]. إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه. (خميني).
[766]. بل ممنوع، وللمسألة صور كثيرة، والأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر أو شكّ في إتيانه وكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر، وكذا في الوقت المختصّ بالعصر إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة، فإن كان واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان، ومع الشكّ لا يعتني به على الأقوى، والأحوط القضاء، ومع عدم السعة لإدراك ركعة ـ أيضاً ـ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر، وإلاّ فيقضي العصر والأحوط قضاء الظهر أيضاً، ولا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده في هذه الصورة وقضاؤهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشكّ في إتيانهما، والأحوط قضاء الظهر أيضاً. (خميني ـ صانعي).
ـ بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين وأمّا فيهما فإن لم يكن آتياً بالاولى أو شك في إتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا إعادة عليه وإلاّ فيحكم ببطلانها ويستأنفها. (سيستاني).
[767]. هذا في غير المترتبتين، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالاُولى جعل ما في يده الاُولى وصحّت بلا إشكال. (خوئي).
ـ فيما إذا صلّى الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة.(لنكراني).
[768]. لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةً صلّى الظهر قبلها، واُخرى لم يصلّها ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ. ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، وإن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ. (لنكراني).
[769]. وله بعض الموارد الاُخرى منها ما سيجيء منه قدّس سرّه في (المسألة 5) من كيفية صلاة الاحتياط. (سيستاني).
[770]. إلاّ إذا لم تكن وظيفته حين التذكر الإتيان بالاولى لضيق الوقت. (سيستاني).
[771]. بل يرفع اليد عنها على الأظهر، وإن كان ما في المتن أحوط. (خوئي).
[772]. وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة. (لنكراني).
[773]. لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة، وكذا في الفرع الآتي. (خميني ـ صانعي).
[774]. لا بأس بتركه. (سيستاني).
[775]. جواز العدول في قضاء الفوائت محلّ إشكال. (سيستاني).
[776]. مرّ مثله. (لنكراني).
[777]. على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما. (خوئي).
[778]. بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بأن تمكّن من إتيان جميعها في الوقت وإلاّ فلا يجوز. (سيستاني).
[779]. في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة مابيده تأمّل، بل عدمه لا يخلو من قوّة. (خميني).
[780]. في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط، وإن لا يخلو عدم الوجوب من وجه. (صانعي).
[781]. في غيرالمترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط ; وإن لا يخلو الوجوب من وجه. (خميني).
ـ الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب. (خوئي).
[782]. يختصّ جواز العدول إلى النافلة بما إذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاُولى من صلاة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول إليها في غير هذا المورد. (سيستاني).
[783]. ما ذكره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً.(خوئي).
[784]. للصلاة التي دخل فيها وحينئذ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق. (سيستاني).
[785]. بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر. (خوئي).
[786]. بل إذا قام إليها على الأحوط كما سيأتي في أحكام الجماعة. (سيستاني).
[787]. هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور، إلاّ على بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها. (خميني).
[788]. الظاهر أنّه ليس من العدول من صلاة إلى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر
من هذا القبيل منها العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر في المسافر الواصل
إلى حدّ الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر إلى التمام وعكسه للجاهل
بالحكم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول، ومنها العدول عن المأمومية
إلى الامامة فيما إذا عرض للإمام عارض في الأثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها. (سيستاني).
[789]. إذا لم يكن ناوياً له من أوّل الأمر. (خوئي).
[790]. مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة. (لنكراني).
[791]. تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول. (لنكراني).
[792]. يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة اُخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض. (سيستاني).
[793]. إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، وإلاّ فيمكن القول بصحّة المعدول عنه، وعليه جبران ما نقص عنه. (خميني).
ـ لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه. (صانعي).
ـ بل يجري عليه حكم نيّة القطع المتقدّم في (المسألة 16)، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدّس سرّه. (سيستاني).
[794]. فيه تفصيل يظهر ممّا تقدّم في (المسألة 12) من أحكام الأوقات. (سيستاني).
[795]. لا يترك إلاّ في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة. (خميني).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[796]. فيه تأمّل. (خميني).
[797]. بأن يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة وأمّا العدول في المثال المذكور في المتن فمحلّ تأمّل كما علم ممّا سبق. (سيستاني).
[798]. يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين المتقدمين في التعليق على (المسألة 22). (سيستاني).
[799]. حتّى فيهما. (خميني ـ صانعي).
ـ لا مجال للاستثناء، والصحيحة غير معمول بها. (لنكراني).
[800]. وقد مرّ منعه والإشكال في صحّة ما استدلّ به على هذا الحكم. (سيستاني).
[801]. لحصول ما ذكر، وإلاّ فيحتاج إليه. (خميني).
[802]. بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلاّ فصحّة صلاته في بعض فروض المسألة محلّ إشكال بل منع. (خميني).
[803]. والأقوى جواز القطع والإتيان بالصلاة قصراً. (سيستاني).
[804]. وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (خوئي).
[805]. على القول باعتبار حدّ الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ولكنّه مشكل بل ممنوع. (سيستاني).
[806]. بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلاً وأتى بها بهذا العنوان ثمّ تبين أنّه كان غيرهما. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org