Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الخلل الواقع في الصلاة

كتاب الصلاة / فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً



(مسألة 1): الخلل: إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة: إمّا بركن أو غيره، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، والنقيصة: إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.

(مسألة 2): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه[2053]، من الزيادة، والنقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.

(مسألة3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة، أو بالقبلة ; بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار[2054]، أو بالوقت ; بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع، أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة[2055]، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً، فالأحوط[2056] الإلحاق بالعمد[2057] في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه[2058].

(مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل[2059] والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف[2060] لها[2061]، ولا بين قصد الوجوب بها والندب[2062]، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو[2063] للصورة[2064]، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال[2065] الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه ; إذا لم يكن ماحياً للصورة.

(مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً ; بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته، وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لوتبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

(مسألة 6): إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً، فيجب عليه[2066] الإعادة أو القضاء[2067].

(مسألة 7)[2068]: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت[2069]، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم[2070] أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل سابقاً[2071].

(مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخلّ[2072] بشرائط الساتر عدا الطهارة[2073] من المأكوليّة[2074] وعدم كونه حريراً أو ذهباً
ونحو ذلك.

(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً ; إذا كان هو الغاصب[2075].

(مسألة 10)[2076]: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً ; إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، وإن كان هو الأحوط[2077]، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

(مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين[2078] من ركعة أو تكبيرة الإحرام[2079] سهواً[2080]بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ماعدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو[2081]، وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناء على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.

(مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه[2082] القصر ; فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.

(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.

(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته[2083]،
وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته، ويسجد[2084] سجدتي السهو لكلّ زيادة[2085]، ولكن الأحوط[2086] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى.

(مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته[2087]، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى[2088] أيضاً البطلان[2089]، لكن الأحوط[2090] التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما، ثمّ إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو[2091] لزيادة التشهّد[2092] أو بعضه، وللتسليم المستحبّ.

(مسألة 16): لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل[2093] بالركوع ; بأن ركع لا عن قيام[2094].

(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، قام وأتمّ[2095]، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته[2096]، وحينئذ فإن
لم يبق محلّ التدارك وجب عليه[2097] سجدتا السهو[2098] للنقيصة[2099]، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما[2100] أيضاً بعد الصلاة[2101] قبل سجدتي السهو، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة[2102].

وفوت محلّ التدارك: إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن[2103]، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما.

وإمّا بالتذكّر بعد السلام[2104] الواجب[2105]، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكربعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ; لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها[2106]، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط[2107] العود[2108] والإتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئيّة، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته[2109] بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع[2110] أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد[2111] وجوب العود إليه[2112] ; لعدم استلزامه إلاّ زيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية[2113] لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ[2114] وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام[2115] فات محلّهما[2116]، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ[2117]، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط[2118] مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ; لاحتمال كون التشهّد زيادة[2119] عمديّة حينئذ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

(مسألة 19): لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ; وإن كان أحوط[2120] إذا لم يدخل في الركوع.
__________________________________________________________
[2053]. بطلانها بالزيادة العمدية في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال بل منع. (خوئي).
[2054]. أو ما بينهما ـ على الأحوط ـ في غير الجاهل المعذور. (سيستاني).
[2055]. الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2056]. لا يترك هذا الاحتياط. (خميني).
ـ لا يترك، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[2057]. بل الأقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات. (سيستاني).
[2058]. هذا في غير الجاهل المقصّر، وفي غير المصلّي إلى غير القبلة، وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب (خوئي).
ـ هذا في غير الجاهل المقصّر. (صانعي).
[2059]. إذا أتى بعنوان أنّه منها، وكذا في سائر الزيادات. (خميني ـ صانعي).
[2060]. إذا أتى بها بعنوان أنّه منها، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها. (لنكراني).
[2061]. في تحقّق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها إشكال بل منع، نعم قد يوجب البطلان من جهة اُخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزنية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب. (سيستاني).
[2062]. البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال بل منع. (خوئي).
[2063]. ولا يحصل لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (خوئي).
[2064]. ولا يحصل بالذكر. (سيستاني).
[2065]. إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها. (خميني ـ صانعي).
[2066]. بنحو تقدّم تفصيله. (لنكراني).
[2067]. مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد. (خوئي).
ـ على تفصيل تقدّم في محلّه. (سيستاني).
[2068]. مرّ حكم هذه المسألة سابقاً، فراجع. (لنكراني).
[2069]. بل لا تبطل وان كان الأحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مرّ. (سيستاني).
[2070]. هذا إذا كان جهله عن تقصير. (خوئي ـ صانعي).
[2071]. وقد مرّ ما هو المختار. (سيستاني).
[2072]. مرّ تفصيله سابقاً. (لنكراني).
[2073]. تقدّم الكلام في الاخلال بها سهواً. (سيستاني).
[2074]. مرّ الإشكال في نسيانها. (خميني).
[2075]. الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب. (خوئي).
ـ قد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه. (لنكراني).
[2076]. قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً. (لنكراني).
[2077]. قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك. (خوئي).
[2078]. بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2079]. الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً. (سيستاني).
[2080]. الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة. (خوئي).
[2081]. يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل. (خوئي).
ـ سيأتي موارد لزومهما إن شاء الله تعالى. (لنكراني).
ـ على الأحوط والأظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلاّ في السلام. (سيستاني).
[2082]. سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء الله تعالى. (لنكراني).
[2083]. ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الأحوط. (سيستاني).
[2084]. على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[2085]. على القول بلزومها لكل زيادة ونقيصة و يأتى الكلام فيها. (صانعي).
[2086]. لا يترك، ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو. (خميني).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[2087]. ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط. (سيستاني).
[2088]. بل الظاهر الصّحه ولزوم التدارك، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك. (لنكراني).
[2089]. بل الأقوى عدمه فيتداركهما ويأتي بما هو مترتب عليهما، نعم الإعادة بعد ذلك أحوط.(خوئي).
ـ الأقوائيّة ممنوعة ; لعدم انقضاء محلّ التدارك بالتسليم، فالأقوى وجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وسجدتا السهو للتسليم في غير محلّه. (صانعي).
ـ بل الأقوى الصحّة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الأحوط. (سيستاني).
[2090]. لا يترك وإن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وصحّة الصلاة لا يخلو من وجه. (خميني).
[2091]. يأتي موارد لزوم سجدتي السهو إن شاء الله تعالى. (لنكراني).
[2092]. على الأحوط، ويأتي موارد لزومهما. (خميني ـ صانعي).
[2093]. بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدّم في (المسألة 14). (سيستاني).
[2094]. هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكر بعد السجدتين، وإلاّ فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال بل منع. (خوئي ـ صانعي).
[2095]. ويسجد سجدتي السهو ; لزيادة السلام. (صانعي).
ـ ويسجد لزيادة السلام على الأحوط. (سيستاني).
[2096]. إلاّ في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم. (لنكراني).
[2097]. لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى، وإنّما تجب في موارد تأتي في فصلها. (خميني ـ صانعي).
[2098]. قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما. (لنكراني).
[2099]. الأظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلاّ في نسيان التشهد. (سيستاني).
[2100]. على الأحوط في قضاء التشهد والأقوى عدم الوجوب. (سيستاني).
[2101]. وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط الوجوبي. (خوئي).
[2102]. تقدّم الكلام فيه آنفاً. (سيستاني).
[2103]. مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الاُولى. (خميني).
[2104]. مرّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه، وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام، كما يأتي في المتن. (خميني).
[2105]. الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك، بل السلام حينئذ يقع في غير محلّه. (خوئي ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّه لا يوجب فوات محلّ التدارك إلاّ في نسيان التشهد. (سيستاني).
[2106]. مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام. (خوئي).
[2107]. لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات. (سيستاني).
[2108]. لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط. (خميني).
[2109]. الأولى. (سيستاني).
[2110]. أي لو نسي وضعه حال الذكر، فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة. (خميني ـ صانعي).
[2111]. بعيد، بل فات محلّه، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاُولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. (خميني).
ـ لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الاُولى ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
ـ بل هو بعيد، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الاُولى، وهكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية. (لنكراني).
[2112]. الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حدّ الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود. (سيستاني).
[2113]. الظاهر فوات محلّه بمجرد الهويّ إلى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها. (سيستاني).
[2114]. لكن الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة. (خميني).
ـ لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. (خوئي).
ـ لكنّ الاحتياط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء. (صانعي).
ـ بل يقوى. (سيستاني).
[2115]. فرض التذكّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، وعليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد. (لنكراني).
[2116]. مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به. (خوئي ـ صانعي).
ـ تقدّم عدم فوات المحلّ به إلاّ في التشهد. (سيستاني).
[2117]. والأظهر فوات المحلّ كما تقدّم. (سيستاني).
[2118]. هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي ـ صانعي).
[2119]. لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة. (لنكراني).
[2120]. خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (خميني).
ـ خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة له. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org