Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في صلاة المسافر

كتاب الصلاة / فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأمّا شروط القصر فاُمور:

الأوّل: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً، أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً[2621] على الأقوى[2622] وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر، إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة، فيقصّر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق[2623] لا المسامحة العرفيّة، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات[2624] الشرعيّة[2625].

(مسألة 3): لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال[2626]، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 5): الأقوى[2627] عند الشكّ وجوب الاختبار[2628] أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم[2629]، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج.

(مسألة 6): إذا تعارض[2630] البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ; وإن كان الأحوط الجمع.

(مسألة 7): إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلاّ إذا كان مجتهداً[2631] وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.

(مسألة 8): إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.

(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة[2632]، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة[2633].

(مسألة 10): لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 11): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

(مسألة 12): لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات، حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

(مسألة 13): لوكان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب لم يقصّر، إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ[2634] وأراد الرجوع[2635] من الأبعد.

(مسألة 14): في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد[2636] والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار[2637] يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر[2638] يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة[2639] مع كون المجموع بقدر المسافة.

(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد[2640]، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة[2641] في البلدان الكبار[2642] الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

الثاني: قصد قطع المسافة[2643] من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة[2644] قصّر[2645] من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة[2646]، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ فلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ; إن حصل يسافر وإلاّ فلا، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب ; بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة، من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً[2647] جدّاً للتنزّه أو نحوه، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاّ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، ويجب الاستخبار[2648] مع الإمكان[2649]، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب.

(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام، بل لو ظنّ ذلك فكذلك، نعم لو شكّ في ذلك، فالظاهر القصر[2650] خصوصاً لو ظنّ العدم، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع.

(مسألة 19): إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال إلاّ إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضاً لا يترك[2651] الاحتياط[2652].

(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك، وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها، فالظاهر[2653] وجوب[2654] القصر[2655] عليه[2656] وإن لم يكن الباقي مسافة ; لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة، ومع ذلك فالأحوط الجمع.

(مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه، وأمّا إذا ركب على الدابّة أو اُلقي في السفينة من دون اختياره ; بأن لم يكن له حركة سيريّة، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال[2657] وإن كان لا يخلو عن قوّة[2658].

الثالث: استمرار قصد المسافة[2659]، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ[2660]، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازماً على عدم العود، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه[2661]، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر، وإن لم يرجع ليومه، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً، نعم بعد الثلاثين متردّداً يتمّ.

(مسألة 22): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك، كفى في وجوب القصر.

(مسألة 23): لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ; فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الاُولى يبقى على القصر[2662] إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه[2663]، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط[2664] بالجمع، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً، وإلاّ فيبقى على التمام، نعم لوكان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقي بعدالعود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة، ففي العود إلى التقصير وجه[2665]، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع[2666].

(مسألة 24): ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته[2667] في الوقت[2668]، فضلاً عن قضائه خارجه.

الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، وأن لا يكون من قصده المرورعلى وطنه[2669] كذلك وإلاّ أتمّ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلاّ أنّه يحتمل[2670] عروض[2671] مقتض لذلك في الأثناء، لم ينافِ عزمه على المسافة[2672]، فيقصّر، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلاّ أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك، فإنّه لا يضرّ بعزمه وقصده.

(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر، وإلاّ فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا[2673] لو كان أقلّ من أربعة، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ[2674].

(مسألة 26): لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني ; إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ؟ إشكال[2675]، خصوصاً في صورة التخلّل، فلا يترك الاحتياط[2676] بالجمع نظير مامرّ في الشرط الثالث[2677].

الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً وإلاّ لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً[2678] كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج[2679] في غير الواجب، وسفر الولد[2680] مع نهي الوالدين[2681] في غير الواجب، وكما إذا كان السفر[2682] مضرّاً لبدنه[2683]، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك، أو كان غايته أمراً محرّماً، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم[2684] أو لأخذ
مال الناس ظلماً ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار.

(مسألة 27): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأوّل يجب التمام[2685] دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

(مسألة 28): إذاكان السفر مباحاً، لكن ركب دابّة غصبيّة أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر[2686]، وإن كان الأحوط[2687] الجمع[2688].

(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر.

(مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع[2689]، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.

(مسألة 31): إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر، بل وكذا لو كان للتجارة[2690] وإن كان الأحوط[2691] فيه الجمع، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام[2692]، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصحّ.

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة[2693] يقصّر، وإن كان مع عدم
التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه[2694] ; لكون العود[2695] جزء من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ.

(مسألة 33): إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه[2696]، ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلاّه قصراً، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصراً ; حيث ذكرنا سابقاً أنّه لا يجب إعادتها[2697]، وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب، بل وإن لم يكن الذهاب[2698] أربعة على الأقوى[2699]، وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإن كان الأقوى[2700] القصر[2701] بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة، فمادام عاصياً يتمّ ومادام مطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.

(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية، فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلاّ[2702] أو تبعاً، وأمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلاّ وداعي المعصية تبعاً، أو كان بالاشتراك، ففي المسألة وجوه[2703]، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد وجوب التمام، خصوصاً في صورة الاشتراك[2704] بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.

(مسألة 35): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعيّة فالأصل الإباحة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي، كما إذا كانت الحلّية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم، أو كان الشكّ في الإباحة والعدم من جهة الشكّ في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

(مسألة 36): هل المدار في الحلّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاُصول، إشكال[2705]، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة، فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاّه تماماً أو لا ؟ ولو لم يصلّ وصارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ وجهان[2706]، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان[2707]، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر[2708] الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

(مسألة 37): إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق، لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ[2709] من سفر المعصية[2710]، بخلاف ما إذا لم يستلزم.

(مسألة 38): السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام.

(مسألة 39): إذا نذر أن يتمّ[2711] الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً، وجب عليه[2712] الإقامة[2713]، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ[2714]، من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام، إلاّ إذا كان بقصد التوصّل[2715] إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.

(مسألة 40): إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج
عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض، كان محرّماً[2716] موجباً للتمام، وإن لم يكن لذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ[2717] وما دام عليها[2718] يقصّر[2719]، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ[2720] لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً[2721]، والأحوط الجمع في الصورتين.

(مسألة 41): إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، وأمّا بعده فحاله حال العود[2722] عن سفر المعصية[2723] في أنّه لو تاب يقصّر، ولو لم يتب يمكن القول[2724] بوجوب التمام ; لعدّ المجموع سفراً واحداً، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود ; بدعوى[2725] عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

(مسألة 42): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً[2726] إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار[2727] من المسافة ; لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية، والأحوط[2728] الجمع خصوصاً[2729] إذا لم يكن[2730] الباقي مسافة.

(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[2731]، وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان[2732]، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الإبتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه[2733]، والأحوط قضاؤه أيضاً[2734]، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل[2735]، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

السادس من الشرائط: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً[2736]، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء ; لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا[2737]، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال[2738]، فلا يترك الاحتياط بالجمع[2739].

السابع: أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً[2740] له[2741] كالمكاري والجمّال والملاّح[2742] والساعي والراعي ونحوهم، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر، ولافرق بين من كان عنده بعض الدوابّ يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده[2743] فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره[2744] بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً، وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملاً له عرفاً[2745]، ولو كان في سفرة واحدة[2746] لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلا يعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد يعتبر ذلك.

(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله، كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة، يقصّر[2747]، نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع، أتمّ.

(مسألة 46): الظاهر[2748] وجوب القصر على الحملداريّة[2749] الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها، فإنّه يتمّ حينئذ.

(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أوبالعكس الظاهر وجوب التمام عليه[2750]، ولكن الأحوط الجمع.

(مسألة 48): من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلاّ إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً[2751] وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة، فإنّه يمكن أن يقال[2752] بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

(مسألة 49): يعتبر[2753] في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام، وإلاّ انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى[2754] خاصّة، دون الثانية فضلاً عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاّح والساعي[2755] وغيرهم ممّن عمله السفر.

أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع[2756]، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل وكذا في غير بلده[2757]أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط[2758] مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة، الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام.

(مسألة 50): إذا لم يكن شغله وعمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة، لا يلحقه حكم وجوب التمام[2759]، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقيّاً، أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير، لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله.

(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره من حيث الطول والقصر[2760]، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال، أو كان مكارياً فصار ملاّحاً أو بالعكس يلحقه الحكم، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين.

نعم لو كان شغله المكاراة[2761] فاتّفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر[2762] ; لأنّه سفر في غير عمله ; بخلاف ما ذكرنا أوّلاً، فإنّه مشتغل بعمل السفر، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصيّة الشغل إلى خصوصيّة اُخرى، فالمناط هو الاشتغال[2763] بالسفر وإن اختلف نوعه.

(مسألة 52): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ، والأحوط الجمع.

(مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص[2764] يتمّ.

(مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ.

(مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر[2765].

(مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلاّ أنّه كلّ سنة مثلا في مكان منها، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته.

(مسألة 57): إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام.

الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه[2766]، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر.

وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط[2767] مراعاة اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر، وفي العود[2768] عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر[2769] إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته[2770]، وإن كان الأحوط[2771] تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.

(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران[2772]: خفاء جدران البيوت[2773]، لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.

(مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع[2774] المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض، فإنّها تردّ إليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً.

(مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي[2775] خفاؤها، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.

(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية[2776]

عدم تميّز فصوله[2777]، وإن كان الأحوط[2778] اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أوغيره، فضلاً عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله.

(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار[2779] كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

(مسألة 64): المدار في عين الرائي واُذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع، في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع، فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.

(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص[2780] اعتبار حد الترخّص بالوطن[2781]،
فيجري[2782] في محلّ الإقامة أيضاً، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر، ويجب عليه أن يتمّ وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

(مسألة 66): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه[2783]، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب[2784].

(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، بل وكذا إذا دخل[2785] فيه قبل[2786] الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ; لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة[2787] قصراً أيضاً، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت[2788]. والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً[2789].

(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء[2790] تماماً[2791]، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الاُولى وتماماً في الثانية.

(مسألة 69): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه ; إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام[2792]، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي[2793] مسافة[2794]، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ[2795] ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلّى في الصورة الاُولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة[2796] ; وإن كان يحتمل[2797] الإجزاء[2798]، إلحاقاً[2799] له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

(مسألة 70): في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه[2800]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.
________________________________________________________
[2621]. الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب والاياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وإن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتمام. (خوئي).
[2622]. بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ ; وإن لا يعتبر ذلك في الإياب. (خميني).
ـ بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية. (لنكراني).
[2623]. أي التحقيق العرفي لا العقلي. (لنكراني).
[2624]. الميزان فيها هو الأخذ بأقلّ المتعارف. (خوئي).
[2625]. بمعنى لزوم الأخذ بأقل المتعارف. (سيستاني).
[2626]. لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلاً. (خوئي).
ـ الأقوى ثبوتها به، بل يثبت بثقة وإن لم يكن عادلاً. (صانعي).
ـ والظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
ـ بل منع إلاّ إذا أوجب الاطمئنان. (سيستاني).
[2627]. بل الأحوط. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[2628]. بل الأقوى عدمه، نعم الاختبار أحوط. (خوئي).
ـ بل الأقوى عدم وجوبه نعم هو أحوط. (سيستاني).
[2629]. أو غيرها من الطرق المعتبرة، التي مرّت في المسألة السابقة. (صانعي).
[2630]. مع كونهما مستندتين إلى العلم والحسّ لا الأصل، وإلاّ ففيه إشكال. (خميني ـ صانعي).
[2631]. أو متمكّناً من تقليد مجتهد. (خميني ـ صانعي).
[2632]. على الأحوط فيه وما يليه، وإن كان عدم وجوبها مطلقاً، لا مع الانكشاف في الوقت ولا معه في خارجه، لا يخلو عن وجه. (صانعي).
[2633]. في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط. (خميني).
ـ إذا كان الانكشاف في الوقت. (خوئي).
ـ في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه. (سيستاني).
[2634]. مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة. (خميني).
ـ تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة. (لنكراني).
[2635]. مرّ أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة إلاّ أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لأنّ الرجوع بنفسه مسافة. (خوئي).
[2636]. الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة ويقصّر ; وإن كان مقصده ما قبلها. (خميني).
[2637]. وهو المختار. (صانعي).
[2638]. مرّ أنّه الأقوى. (لنكراني).
[2639]. لا يعتبر ذلك فإنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع. (خوئي).
[2640]. بل آخر البلد، وإن كان خارجاً من السور. (صانعي).
ـ إذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور. (لنكراني).
ـ بل الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربّما يكون آخر الحي أو المحلّة في بعض البلدان الكبار. (سيستاني).
[2641]. لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله. (خميني).
ـ لا يخفى أنّ الشخص ما دام في البلد لا يصدق عليه المسافر عرفاً، فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً، ولو كان كبيراً في الغاية. (صانعي).
[2642]. إذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له. (خوئي).
ـ لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة. (لنكراني).
[2643]. بمعنى إحراز قطعها ـ وان لم يكن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات اتم صلاته نعم لو ركب قطاراً مثلا وعلم أنّه يسير به إلى تمام المسافة فنام أو أُغمي عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم يتنبه في الطريق أصلا. (سيستاني).
[2644]. بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ. (خميني).
[2645]. بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ. (لنكراني).
[2646]. مرّ اعتبارها. (خميني).
ـ تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة. (خوئي).
ـ مرّ اعتبار كونه كذلك. (لنكراني).
[2647]. المثال محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (سيستاني).
[2648]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (خميني).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
ـ لا يجب ولكنّه أحوط. (سيستاني).
[2649]. على الأحوط والأظهر عدم الوجوب. (خوئي).
[2650]. بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطيّ المسافة. (خوئي ـ صانعى).
ـ بل الظاهر هو التمام إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة. (لنكراني).
ـ بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي المسافة. (سيستاني).
[2651]. لا بأس بتركه. (خميني).
[2652]. لا بأس بتركه. (خوئي ـ سيستاني).
[2653]. بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة، وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق. نعم لو كان المتبوع قاصداً بلداً معيّناً وشكّ التابع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة، فالظاهر وجوب القصر عليه. (خميني).
[2654]. بل الظاهر وجوب الإتمام، والقياس مع الفارق. (لنكراني).
[2655]. بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق، والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فيه، نعم إذا كان المقصد معلوماً لدى التابع وان جهل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر. (سيستاني).
[2656]. بل الظاهر وجوب التمام إلاّ إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق. (خوئي).
[2657]. ولا يترك الاحتياط فيه بالجمع. (لنكراني).
[2658]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. (خميني).
[2659]. ولو حكماً فلا ينافيه إلاّ العدول أو التردد. (سيستاني).
[2660]. إذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة. (سيستاني).
[2661]. مع التردد أيضاً في الاقامة في هذا المحل، واما إذا كان متردداً بين العود والمضي في سفره فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعية. (سيستاني).
[2662]. هذا إذا شرع في السفر وكذا الحال في ما بعده. (خوئي).
[2663]. وهو الأقوى. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
ـ قوي. (سيستاني).
[2664]. الأظهر كفاية التمام. (خوئي).
[2665]. خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً. (خميني).
ـ وجيه، خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً. (صانعي).
ـ لا يخلو عن قوّة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (سيستاني).
[2666]. الأظهر كفاية التمام. (خوئي).
[2667]. لا يترك الاحتياط بالاعادة والقضاء. (سيستاني).
[2668]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت. (خوئي).
[2669]. والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازاً من غير نزول ففيه إشكال كما سيأتي. (سيستاني).
[2670]. احتمالاً لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق. (لنكراني).
ـ احتمالا لا يعبأ به العقلاء وإلاّ كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره. (سيستاني).
[2671]. احتمالاً لا يعتني به العقلاء، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للاُصول العقلائيّة، وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة، وكذا الحال في أشباه ذلك. (خمينيـ صانعى).
[2672]. بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائياً، كما هو الحال في نظيره. (خوئي).
[2673]. تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق. (لنكراني).
[2674]. مرّ اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فمازاد. (خميني).
ـ وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه. (خوئي).
[2675]. والأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلّل، والأوجه بقاؤه عليه معه أيضاً، خصوصاً إذا كان ما تخلّل يسيراً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع. (لنكراني).
[2676]. الأظهر كفاية التمام. (خوئي).
[2677]. مرّ ما هو المختار فيه وهذا مثله. (سيستاني).
[2678]. في بعض ما ذكره مثالاً لكون نفسه حراماً مناقشة; وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره.(خميني).
[2679]. هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز، وإلاّ فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (خوئي).
ـ فيما كان منافياً لحقّ استمتاع الزوج، أو مخالفاً لشؤونه، وموجباً لتضييع شأنه، أو انطبق عليه عنوان النشوز ; لخروجها عن البيت بغضاً وعناداً مع الزوج. (صانعي).
[2680]. فيما إذا كان بقصد إيذائهما، ولو مع عدم نهيهما ; لعدم الدليل على وجوب إطاعتهما كيفما كان، ولا على حرمة عمل الولد الموجب لتأذّيهما، نعم الإحسان إليهما مطلوب ومرغوب، ورعاية حالهما وجلب رضاهما موجب للبركة في العمر والمال، والسعادة في الدنيا والآخرة. كما عليه الرواية(أ) والتجربة. (صانعي).
[2681]. في كونه من المعصية على اطلاقه تأمّل بل منع. (خوئي).
ـ بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه. (سيستاني).
[2682]. في كون مثله مثالاً لما إذا كان السفر حراماً إشكال; لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر، وكذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد. (لنكراني).
[2683]. في إطلاقه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ ضرراً معتدّاً، ممّا يحترز عنه العقلاء. (صانعي).
ـ ضرراً يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الاعضاء. (سيستاني).
[2684]. في ظلمه. (خميني ـ سيستاني).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 21: 505، أبواب أحكام الأولاد، الباب 106، الحديث 2، مستدرك الوسائل 15: 175، أبواب أحكام الأولاد، الباب 68، الحديث 10.
[2685]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضاً. (خميني).
[2686]. بل الأقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الاُولى إذا قصد الفرار بها عن المالك. (سيستاني).
[2687]. لا يترك في الأرض المغصوبة. (خميني).
ـ لا يترك في الثاني. (لنكراني).
[2688]. بل الأقوى فيهما التمام ; لانصراف أدلّة القصر عن العاصي في سفره، بمثل ركوب المركب الغصبيّ، أو المشي على الأرض المغصوبة. فإنّ الشارع لا يحامي ناقض القانون وعاصيه ويشعر به بل يدلّ عليه ما في الجواهر، حيث قال: (في أصل المسألة) أنّ مشروعية القصر للارفاق بالمسافر والاكرام له كما يؤمى إليه مرسل ابن أبي عمير(أ)، عن الصادق(عليه السلام)، وهما لا يستأهلهما العاصي بسفره قطعاً(ب). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائـل الشيعـة 8: 480، أبـواب صـلاة المسافر، البـاب 9، الحـديث 5، وهو مرسل عمران بن محمّد.
(ب) جواهر الكلام 14: 257.
[2689]. لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر. (خوئي).
[2690]. بالنسبة إلى الصوم، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالجمع. (خميني).
[2691]. لا يترك في الصلاة. (لنكراني).
[2692]. فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً، والأحوط في غيره من السفر الذي يعد باطلا ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والاتمام. (سيستاني).
[2693]. أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية، كما إذا كان محرّكه للرجوع غاية اُخرى مستقلّة، لا مجردّ الرجوع إلى وطنه. (خميني ـ صانعي).
[2694]. بل هو بعيد. (خوئي).
ـ بل هو بعيد والأظهر وجوب القصر عليه. (سيستاني).
[2695]. أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية. (لنكراني).
[2696]. في انقطاع الترخّص بمجرّد قصدالمعصية قبل التلبّس بالسير إشكال، بل عدم الانقطاع أوجه، والأحوط الجمع مادام في المنزل، نعم انقطع ترخّصه إذا تلبّس به مع قصدها. (خميني ـ صانعي).
[2697]. وقد تقدّم الإشكال فيه. (خوئي).
ـ بل تجب الاعادة على الأحوط كما مرّ. (سيستاني).
[2698]. تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة. (لنكراني).
[2699]. مرّ اعتبارها. (خميني).
ـ تقدّم أنّ الأقوى خلافه. (خوئي).
[2700]. بل الإتمام لا يخلو من قوّة، وما في المتن ضعيف. (خميني ـ صانعي).
[2701]. بل الأقوى التمام. (خوئي).
ـ والظاهر هو الإتمام. (لنكراني).
[2702]. استقلال الداعيين الفعليين مستحيل، كما مرّ. (صانعي).
[2703]. أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعاً، والتمام إذا اشتركا. (خميني ـ صانعي).
ـ أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك، فيقصر في الأوّل دون الثاني ; لأنّه ليس بمسير حقّ.(خوئي).
ـ أوجهها التفصيل بين الصورتين والحكم بوجوب القصر في الاُولى والإتمام في الثانية.(لنكراني).
[2704]. بل هو الأقوى في هذه الصورة كما ان الأقوى تعيّن القصر في الصورة الاُولى. (سيستاني).
[2705]. الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّية ; ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة، وأمّا مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالجمع، وإن كان ما في المتن لا يخلو من وجه. (خميني).
[2706]. الأظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعية المنجزة، نعم لا يضر في وجوب التمام مع كون الغاية كذلك عدم تحقّقها في الخارج. (سيستاني).
[2707]. وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع وتنجزها على المكلف، نعم إذا كانت الغاية محرمة ولم تتحقّق في الخارج ولو بغير اختيار المكلف أتم صلاته بلا إشكال. (خوئي).
[2708]. لا إشكال في أنّ المناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّية أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال، وإن كان الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل. (لنكراني).
[2709]. بل الظاهر خلافه، فلا يجري عليه حكم سفر المعصية. (خوئي).
[2710]. بل الظاهر خلافه إلاّ إذا كان الزائد مقدّمة للمعصية. (سيستاني).
[2711]. إذا كان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر; لعدم الرجحان بالإضافة إلى القصر، وإذا كان المتعلّق هو ترك السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوت الرجحان فيه، وعلى تقديره يصير السفر سفر المعصية بالمعنى العام المتقدّم، فيتمّ فيه. (لنكراني).
[2712]. وجوبها في نذر الصوم ممنوع، فلا يكون نذر الصوم مثالاً للمسألة. (خميني).
[2713]. بل يجوز له السفر وترك الإقامة، حيث إنّ وجوب الوفاء بالنذر مشروط بحصول شرائطه في ذلك اليوم، فمع عدمه مثل السفر فيه الوجوب لا يصير فعليّاً، وتحصيل الشرائط في الواجب المشروط غير واجب، وبذلك يظهر عدم كون المسألة مصداقاً لقوله: « من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام ». (صانعي).
ـ الأظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر. (سيستاني).
[2714]. إنّما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الإتمام من جهة اُخرى غير ما مرّ ولا فرق فيها بين قصد التوصل إلى ترك الواجب وعدمه. (سيستاني).
[2715]. هذا إنّما يصحّ في غير مفروض المسألة، وأمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصل إلى ترك المنذور لا يوجب التمام، ويظهر وجه ذلك بالتأمل، هذا في الصلاة، وأمّا في الصوم فبما أنّه يجوز السفر فيه اختياراً فلا يكون معصية. (خوئي).
ـ في كون قصد التوصّل في المقام موجباً للتمام إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (لنكراني).
[2716]. أي في المقدار الذي يكون مقدّمة للغاية المحرمة. (سيستاني).
[2717]. بل في خصوص حال الذهاب. (سيستاني).
[2718]. إذا رجع عن خارج الجادّة إلى محلّ الخروج أو قبله أو بعده، وكان من محلّ الرجوع في
الجادّة إلى المقصد مسافة، وإلاّ فيتمّ إذا كان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافة، وأمّا إذا
كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة، فالأحوط الجمع وإن كان الأقوى القصر. (خميني).
[2719]. بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدّم. (خوئي).
ـ إذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم وإلاّ
فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلك. (لنكراني).
[2720]. بل يعتبر كونه مسافة. (خميني ـ لنكرانى).
ـ تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقلّ من المسافة. (خوئي).
[2721]. بل في غير حال الاياب. (سيستاني).
[2722]. وقد مرّ وجوب التقصير في حال العود مطلقاً. (سيستاني).
[2723]. الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء أناب تاب أم لم يتب. (خوئي).
[2724]. بل هو الأقوى. (لنكراني).
[2725]. هذه الدعوى ضعيفة، فالأقوى وجوب التمام عليه. (خميني).
[2726]. أي بنحو لا يكون داعي المعصية تبعاً. (لنكراني).
[2727]. بل في الباقي إذا كان مجموع المباح والملفّق بمقدار المسافة، ويجب القصر إذا كان الباقي مسافة، أو ما قبل التلفيق وما بعده مسافة على الأقوى ; وإن كان الأحوط الجمع في هذه الصورة. (خميني).
[2728]. والظاهر هو الإتمام في ذلك المقدار والقصر في الباقي إن كان بقدر المسافة، والاحتياط بالجمع إذا كان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرها، كما مرّ نظيرها. (لنكراني).
[2729]. هذه الخصوصيّة غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفّق. (خميني).
ـ لا خصوصيّة له في حكم المقدار الملفق وأمّا الباقي فالأظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافة. (سيستاني).
[2730]. لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة. (خوئي).
[2731]. إن كانت البقيّة مسافة. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير. (خوئي).
ـ إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة. (لنكراني).
[2732]. لا يبعد الصحّة ووجوب التمام. (خميني ـ صانعي).
ـ أوجههما الصحّة ولزوم الإتمام. (لنكراني).
[2733]. فيه تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (سيستاني).
[2734]. هذا الاحتياط لا يترك. هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة، وأمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار، غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً، بل مطلقاً على الأحوط. (خوئي).
[2735]. البطلان في الصورة الثانية محلّ تأمّل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النيّة.(سيستاني).
[2736]. لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم. (سيستاني).
[2737]. هذا إذا لم يصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم، ولعل هذا هو مراد الماتن(رحمه الله). (خوئي).
ـ إذا لم يصدق العنوان المذكور عليهم في هذا الحال وإلاّ اتموا، وهكذا الكلام فيما بعده. (سيستاني).
[2738]. والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه،وإلاّ وجب عليه القصر. (خوئي).
ـ فيما إذا لم يكن بيته معه، وإلاّ فيتمّ بلا إشكال. (لنكراني).
[2739]. والأظهر وجوب التمام إذا كان بيته معه، وإلاّ وجب عليه القصر. (صانعي).
[2740]. اعتبار الشغل ممنوع، بل يكفي كثرة السفر، كما هو الظاهر ممّا في ألسنة الفقهاء من التعبير بكثرة السفر، وعليه فالحكم التمام في المسألة التالية مطلقاً، وإن سافر في غير عمله كالزيارة وغيرها، ما دام كثير السفر، بعدم قطعه بالتوقّف عشرة أيّام في مكان. (صانعي).
[2741]. عرفاً اما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجاً، فالمعيار كثرة السفر ولو تقديراً كما في الأوّل. (سيستاني).
[2742]. الظاهر أنّ الملاّح وأصحاب السفن من القسم السادس غالباً ; لأنّ بيوتهم معهم. (خميني).
[2743]. بشرط بلوغ المسافة. (سيستاني).
[2744]. إذا جدّ به السير بأن اتعبه واشتد عليه لاشتماله على مشقة زائدة على المقدار الذي يوجبه السفر عادة فلا يبعد ثبوت التقصير في حقّه إذا كان ممن اتخذ العمل السفري مهنة له كالمكاري والجمال. (سيستاني).
[2745]. بل المدار على عزمه بكثرة السفر وتحقّقه، وبذلك يظهر حكم ما فرّعه(قدس سره). (صانعي).
[2746]. لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضاً. (خميني).
ـ الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر في السفر الأوّل. (لنكراني).
[2747]. ظهر حكمه ممّا مرّ منّا في المسألة السابقة. (صانعي).
ـ لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذ أيضاً مع تحقّق الكثرة الفعلية ولو بذلك ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).
[2748]. هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب فيمن يسافر جواً، وإلاّ ففي وجوبه إشكال، والاحتياط بالجمع لا يترك. (خوئي).
[2749]. بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام أشهر الحج أو معظمها، نعم إذا كان زمانه قصيراً كثلاثة أسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم. (سيستاني).
[2750]. في زمان اشتغاله. (لنكراني).
[2751]. الظاهر أنّ الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملاً له، لا مطلق السفر عرفاً. (خميني).
ـ الظاهر أنّ الميزان هو كونه كثيرالسفر إلى المسافة لا مطلق كثير السفر، ولو إلى ما دون المسافة.(صانعي).
[2752]. لكنّه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور. (خوئي).
ـ هذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلاّ إذا كان السفر إلى المسافة عملاً له، ولو للاحتطاب. (لنكراني).
ـ ولكنّه ضعيف والأظهر وجوب القصر عليه. (سيستاني).
[2753]. لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الأوّل حتّى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في سفره الأوّل. (سيستاني).
[2754]. فيما كان قصيراً، وإلاّ فمع طولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلا يبعد وجوب التمام ; لصدق عنوان كثير السفر عليه. (صانعي).
[2755]. الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره. (خوئي).
[2756]. في صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف. (خميني ـ صانعي).
ـ مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية، وأمّا الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال. (خوئي).
ـ في خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ. (لنكراني).
[2757]. الظاهر اعتبار كونها منوية. (خوئي).
[2758]. لا يترك. (لنكراني).
[2759]. في مثل ما مثّل به من الأسفار القليلة، وأ مّا الأسفار الكثيرة مع القصد من أوّل الأمر فهي موجبة للتمام ; لكونه كثير السفر، وإنّ المناط في التمام كثرة السفر مطلقاً. (صانعي).
[2760]. بعد عدم كون السفر أقلّ من المسافة الشرعيّة كما مرّ. (سيستاني).
[2761]. مرّ الكلام في مثله، والتعليل عليل على المختار، وتمام على مبناه. (صانعي).
[2762]. مرّ الكلام فيه في التعليق على (المسألة 45). (سيستاني).
[2763]. بل المناط كثرة السفر. (صانعي).
[2764]. بل ولو كان له مكان مخصوص. (خوئي).
ـ بل مطلقاً ما دام يعد السفر عملا له. (سيستاني).
[2765]. إذا لم يتّخذالسفر عمله، ولم يكن عازماً على عدم اتّخاذ الوطن، كالسائح الذي لم يتّخذ وطناً.(خميني).
ـ هذا فيما إذا لم يبن على عدم اتّخاذ الوطن. (خوئي).
ـ ما لم يعنون بأحد العناوين الموجبة للتمام. (صانعي).
ـ إذا لم يتّخذ السفر عملاً وكان عازماً على اتخاذ الوطن. (لنكراني).
ـ بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه. (سيستاني).
[2766]. في معرفية عدم سماع الأذان لحد الترخص أو محدديته له إشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (سيستاني).
[2767]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[2768]. الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين. (خميني).
[2769]. إذا وصل إلى حدّ يسمع الأذان أو يرى الجدران، مع عدم علمه بعدم تحقّق الآخر، وأ مّا مع علمه بعدم تحقّق الآخر فالأحوط الجمع أو التأخير إلى أن يحصل الآخر، وممّا في مثل الشرائع(أ) وما ذكرناه يظهر أنّ ما في مثل المتن من التعبير بالوصول إلى حدّ الترخّص فيه ما لا يخفى، فتدبّر جيداً.(صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) « وكذا في عوده يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان من مصره ». شرائع الإسلام: الفصل الخامس: في صلاة المسافر، صفحة 40، الشرط السادس.
[2770]. يأتي الكلام فيه. (خميني).
ـ اعتبار حدّ الترخص في محلّ الإقامة ولا سيما في العود إليه محلّ إشكال بل منع والأولى رعاية الاحتياط فيه. (خوئي).
ـ يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى. (لنكراني).
ـ اعتبار حدّ الترخص في الموردين ولاسيّما في العود إلى محلّ الإقامة محلّ إشكال بل منع والاحتياط في محلّه. (سيستاني).
[2771]. كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين. (لنكراني).
[2772]. بل الأظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيشتهم فيها وفي مرافقها ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الآتية. (سيستاني).
[2773]. بل المناط تواري أهل البيوت فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت، وبذلك يظهر الحال فيما بعده. (خوئي).
[2774]. مع عدم الحائل. (لنكراني).
[2775]. فيه تأمّل، والأحوط تقديرها. (خميني).
[2776]. الأقوى اعتبار خفائه بحيث لا يتميّز بين كونه أذاناً أو غيره. (خميني ـ صانعي).
[2777]. الاكتفاء بتميز كونه أذانا ولو مع عدم تميز فصوله لا يخلو عن وجه. (خوئي).
[2778]. لا يترك في المتميّز كونه أذاناً. (لنكراني).
[2779]. الأحوط اعتبار ذلك، بل لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ الظاهر اعتباره. (لنكراني).
[2780]. بل لا يبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن. (سيستاني).
[2781]. في جريانه في غيره إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة والتردّد ; ذهاباً وعوداً. (خميني).
ـ بل الأقوى الاختصاص وإن كانت رعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
[2782]. جريانه في غير الوطن محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه خصوصاً في الثاني، ولا يخفى أنّه لا يتصوّر الابتداء فيه، كما أنّه لا يتصوّر العود في محلّ الإقامة. نعم، يتصوّر الأمران في الصورتين بالإضافة إلى بعض الأحكام الاُخر. (لنكراني).
[2783]. إلاّ إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان. (خميني).
ـ إلاّ إذا لزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان، فعليه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم، أو يجمع بينهما في المكان احتياطاً ; قضاءً للعلم الإجمالي. (صانعي).
ـ إلاّ في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد. (لنكراني).
[2784]. قد مرّالمنع عن اعتبار حدّ الترخص في الاياب وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.(سيستاني).
[2785]. بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام، وإلاّ فيشكل صحّتها. (خميني ـ صانعي).
[2786]. باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب، وإلاّ فتشكل صحّتها رأساً. (لنكراني).
[2787]. الظاهر جواز القطع والإتيان بها قصراً كما مرّ في (المسألة 29) من فصل النيّة. (سيستاني).
[2788]. على القول باعتبار حدّ الترخص في الاياب وإلاّ فيصليها قصراً وهو الأظهر. (سيستاني).
[2789]. لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه(قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك. (خوئي).
[2790]. على الأحوط، وإن كان عدم وجوبهما في الفرع والفروع التالية لا يخلو من وجه ; للرفع والسعة فيما لا يعلمون. (صانعي).
[2791]. إن كان تكليفه التمام فعلاً ـ أداء أو قضاء ـ فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء، وقضاء ما فات منه حسب مافات في جميع الفروع. (خميني ـ صانعي).
ـ يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص، ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً فيما بعد ذلك. (خوئي).
ـ المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه، وكذا في الفروع الآتية. (لنكراني).
ـ بل يراعي في الاعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الأمر في عكسه
إذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو انكشف خارجه، هذا في الذهاب ومثله الحال في
الاياب على القول باعتبار حدّ الترخص فيه، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محلّ لهذا الفرع. (سيستاني).
[2792]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق. (خميني).
ـ لا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته. (سيستاني).
[2793]. بل وإن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل، وكان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض. (لنكراني).
[2794]. بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل. (خميني).
ـ الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده. (خوئي).
ـ بل مطلقاً ما لم يعدل عن نيّة السير إلى المسافة وفي صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها. (سيستاني).
[2795]. أو لم يجز لما مرّ من عدم اعتبار حدّ الترخص بالنسبة إلى محلّ الإقامة. (سيستاني).
[2796]. هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخص لقضاء حاجة ونحوها، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء. (خوئي).
[2797]. ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني، ولزوم الاحتياط في الأوّل. (لنكراني).
[2798]. هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، ولا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج. (خميني).
[2799]. بل على القاعدة. (سيستاني).
[2800]. في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخص إشكال والأحوط الجمع. (خوئي).
ـ الأظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حدّ الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org