Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل فيما يكره للصائم

كتاب الصوم / فصل فيما يكره للصائم

يكره للصائم اُمور:

أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته[295]، وإلاّ حرم[296] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن[297].

الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.

الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم[298]، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى.

السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.

السابع: بلّ الثوب على الجسد.

الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.

التاسع: الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب[299].

الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء[300] آخر[301] في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمّة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
_____________________________________________________
[295]. بحيث كان واثقاً بعدمه. (سيستاني).
[296]. الحرمة بمجرّد القصد أوالعادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (خميني).
ـ الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لعدم الوجه للحرمة بهما إلاّ من باب الحرمة الشرعية للمقدّمة وهي محلّ إشكال بل منع، نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (صانعي).
ـ بناءً على مفطريّة قصد المفطر وقد مرّ الكلام فيها. (سيستاني).
[297]. وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال. (سيستاني).
[298]. ولم تكن ضرورة تدعو اليه. (صانعي).
ـ مبطلية الاغماء فيما لم يكن مفوتاً للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ إشكال. (سيستاني).
[299]. بل بالسواك الرطب. (صانعي).
[300]. في إطلاقه تأ مّل وإشكال. (خميني).
[301]. إذا كان مثل النواة لا مثل الحجر والحديد. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org