Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم

كتاب الصوم / فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق[402]، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين[403] ; ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

(مسألة 1): لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّميّة.
________________________________________________
[402]. على الأحوط. (خوئي).
ـ بناءً على اعتبارها في صدق المغرب، وأ مّا على المختار وقت الإفطار استتار القرص ومواراته عن الأرض كما مرّ تفصيلا في كتاب الصلاة. (صانعي).
ـ عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها واما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني).
[403]. لا يجب الامساك على المراعي بنفسه قبل تبيّن الفجر له، كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبيّن الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه، نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم أنّه لو لاها لوقع الأكل ـ مثلا ـ بعد طلوع الفجر ولو في بعض الأيّام. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org