Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم /فصل في طرق ثبوت الهلال

كتاب الصوم /فصل في طرق ثبوت الهلال في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم و الإفطار



و هي اُمور:

الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.

الثاني: التواتر.

الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كلّ مايفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم1 بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.

الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني.

الخامس: البيّنة الشرعيّة2، وهي خبر عدلين3، سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا وردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر، من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه4، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها.



1. أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكماً ـ كما سيأتي ـ وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. (سيستاني).

2. مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النّظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين. (سيستاني).

3. المراد من العدالة في أمثال المقام معناه اللغوي وهو الاعتدال المساوق للثقة الذي له الاعتدال في الاخبار. (صانعي).

4. إلاّ مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، فإنّه في هذه الصورة محلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).

نعم يشترط توافقهما في الأوصاف1، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها2. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت بشهادة النساء3، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين.



1. مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع، ككون تحديبه إلى فوق الاُفق، أو متمايلاً إلى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس. نعم لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو في عرض شمالي أو جنوبي ممّا لا يكون فاحشاً. (خميني ـ صانعي).

2. إذا أدّى ذلك إلى عدم شهادتهما على أمر واحد دون ما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقاً أو مرتفعاً أو قلّة ضوئه ونحو ذلك. (سيستاني).

3. على المعروف بين الأصحاب، بل في المستند ادّعاء الإجماع عليه، ففيه: «يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات مع الرجال، بلا خلاف يوجد في الأوّل، وكذا ـ إلاّ عن العماني ـ في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات، وهو شاذّ. بل عن الغنية الإجماع على خلافه، بل هو إجماع محقّق حقيقة فهو الدليل عليه»(أ). لكن القول باعتبار شهادتهنّ إذا كانتا اثنتين عادلتين كالرجال ليس بجزاف ; لما في الأخبار المستدلّة بها على عدم الاعتبار من المناقشة باحتمال كونها ناظرة إلى ما كان فيهنّ ضعف البصر، وعدم خروجهنّ من البيت إلاّ قليلا، وأمثالهما ممّا يكون عدمه دخيلا في الدقّة والرؤية. فإنّ اعتبارهما زائداً على ما في البيّنة من الشرائط هو المستفاد أيضاً من أخبار الرؤية في شهر رمضان مثل قوله(عليه السلام): «صم للرؤية وافطر للرؤية»(ب)، وأخبار شهادة الرجال(ج) من التقييد بمثل عدم العلّة في السماء، ممّا فيه الإشعار بالحصر وعدم الاعتناء بالظنون، بل الظهور في ذلك كما لايخفى. ومع هذا الاحتمال المستند إلى ما ذكر، وإلى مافي غير واحد من تلك الأخبار من عدم إجازة علي(عليه السلام) ذلك بقوله: «لا اُجيز»(د) الظاهر في أنّه مقطعى وحكومي لا دائمي وشرعي، وفي الاستدلال بها ما لا يخفى، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) مستند الشيعة 18: 272.

(ب) وسائل الشيعة 10: 255، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 13.

(ج) وسائل الشيعة 10: 289، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 10و11.

(د) وسائل الشيعة 10: 288، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الحديث 8.

السادس: حكم الحاكم[474] الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظنّي، ولا يثبت بقول المنجّمين، ولا بغيبوبة الشفق[475] في الليلة الاُخرى[476]، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال[477]، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولابغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قوّيّاً إلاّ للأسير والمحبوس[478].

(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.

(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان[479]، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

(مسألة 3): لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم[480] بمقلّديه، بل هو نافذ[481] بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

(مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كانا متقاربين كفى، وإلاّ فلا[482]، إلاّ إذا علم توافق اُفقهما[483] وإن كانا متباعدين.

(مسألة 5): لا يجوزالاعتماد على البريد البرقيّ المسمّى بـ «التلغراف» في الإخبار عن الرؤية، إلاّ إذا حصل منه العلم، بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم[484] أو شهادة العدلين برؤيته هناك.

(مسألة 6): في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لابقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ولو تبيّن في الصورة الاُولى كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك[485]وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال[486]، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال[487].

(مسألة 7): لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

(مسألة 8): الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ[488] ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور[489]، فيعيّنان شهراً له، ويجب[490] مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه ; لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه[491]، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له[492] في صورة عدم حصول[493] الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن[494] أنّه كان سابقاً[495] فيأتي به قضاء، والأحوط إجراء[496] أحكام شهر رمضان على ما ظنّه، من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد[497] إجراء حكم الأسير[498] والمحبوس، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة[499]، فالظاهر وجوب الاحتياط[500] ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ[501]، ومع عدمه يتخيّر[502].

(مسألة 10): إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستّة[503]، أو نحو ذلك، فلا يبعد[504] كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة[505] المتوسّطة، مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط[506] الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
__________________________________________________________
[474]. في ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال، بل الأظهر عدم ثبوته وإن كان رعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
ـ ثبوته به محلّ تأ مّل بل منع فإنّه ليس من شؤون الحكومة لا عقلا ولا شرعاً. (صانعي).
ـ كونه من طرق ثبوت الهلال محلّ إشكال بل منع نعم إذا افاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه أعتمد عليه، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية. (سيستاني).
[475]. لا يخفى ما في العبارة من النقص، وحقّها: ولابغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية. (خميني).
ـ وحقّ العبارة أن يقال: ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية. (لنكراني).
[476]. في العبارة قصور فإنّه يشير بها إلى ما في رواية ضعيفة: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. (سيستاني).
[477]. الظاهر ثبوته بذلك، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ على أ نّه لليلة الثانية. (خوئي).
ـ فيه اشكال بل منع (صانعي).
ـ ولا بتطوقه ليدل على أنّه لليلة السابقة. (سيستاني).
[478]. الأظهر ان حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور. (سيستاني).
[479]. أي من هلال لم يثبت عنده. (خميني).
ـ أي هلال لم يثبت عنده. (لنكراني).
[480]. مرّ الكلام فيه ] في هذا الفصل ـ الأمر السادس [. (خوئي).
ـ بناءً على حجيّته. (صانعي).
[481]. لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً. (لنكراني).
[482]. لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
ـ لا تبعد الكفاية في البلدان التى تشترك في الليل و النهار عرفاً و ان اختلفا في ساعة الى ثلاث ساعات فيها، و منه يظهر الحال فى المسألة الآتية. (صانعي).
[483]. بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأوّل ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك. (سيستاني).
[484]. بناءً على حجّيته. (صانعي).
[485]. إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحّة الصوم كما إذا أفطر قبل التبيّن مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[486]. مرّ الإشكال فيه. (خوئي).
[487]. بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الافطار بالجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. (سيستاني).
[488]. لا يترك الاحتياط لهما بالجدّ في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الامكان ولا يبعد ان تكون القرعة ـ فيما إذا اوجبت قوّة الاحتمال ـ من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه، ويجب عليه ـ على أي تقدير ـ ان يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه. (سيستاني).
[489]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[490]. على الأقوى فيما إذا ظنّ، إلاّ إذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني، ويجب على الأحوط مع التخيير. (خميني).
[491]. بل كفاه ولا يلزمه القضاء كتبيّن السبق ; قضاءً لقاعدة الإجزاء، فإنّها جارية في الأوامر الظاهرية مطلقاً. (صانعي).
[492]. فيه تأمّل بل منع. (سيستاني).
[493]. فيه إشكال، بل الظاهر عدم الجواز. (خوئي).
[494]. بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فينوي ما في ذمّته، والأحوط اختيار ذلك. (خميني ـ صانعي).
[495]. بل يتيقّن بأ نّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء. (لنكراني).
[496]. بل هو الأقوى في المتابعة. (سيستاني).
[497]. في العمل بظنّه مع عدم السفر وعدم تمكّنه منه ومن الإفطار فيه وأ مّا معهما فعليه السفر والقضاء بعد تلك الأشهر أو الاحتياط بصوم الجميع أو السفر في الأولين وصوم الأخير بقصد ما في الذمّة. (صانعي).
[498]. في العمل بالظنّ، وأ مّا في التخيير فمشكل، وطريق التخلّص في النذر هو السفر في الشهر الأوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة ; لما مرّ من جواز السفر في النذر المعيّن والقضاء بعده. (خميني).
[499]. يأتي فيه ما ذكرناه في فرعه السابق لما مرّ من جواز السفر في المنذور. (صانعي).
[500]. بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الصوم فيه حرجياً، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ. (خوئي).
ـ بل هو الأحوط، وقد مرّ منا جواز السفر في المنذور المعيّن اختياراً فله التهرب من الاحتياط بذلك. (سيستاني).
[501]. لا يخلو من إشكال، فالأحوط التجزّي في الاحتياط مع الإمكان، مع إدخال المظنون فيه، ومع عدم إمكانه العمل بالظنّ، وإلاّ فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمّة. هذا كلّه فيما إذا لم يمكن التخلّص بالسفر في النذر كما مرّ، أو كان الصوم واجباً عليه بالعهد مثلا. (خميني).
ـ بل يحتاط بما يتيسّر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زماناً ـ في الغالب ـ نعم إذا كان هو الأقوى احتمالا من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجياً عليه، وإن كان متقدّماً زماناً. (صانعي ـ سيستاني).
[502]. في تعيين ما لا حرج فيه من الشهر الأوّل أو غيره. (صانعي).
ـ والأحوط السفر في غير الشهر الأخير، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء. (لنكراني).
[503]. هذا مجرّد فرض لا واقعيّة له. (خميني).
[504]. الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، واما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام اما في شهر رمضان أو من بعده وان لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، واما صوم شهر رمضان فيجب عليه اداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب وإلاّ فعليه الفدية. (سيستاني).
[505]. ما ذكره مشكل جدّاً ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة والصيام. (خوئي).
[506]. هذا أقرب الاحتمالات، ولا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحلّ ـ وهو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين ـ كما أنّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org