Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في الحجّ المندوب

كتاب الحجّ / فصل في الحجّ المندوب (مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب، ويستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».

(مسألة 2): يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وفي الخبر: إنّها توجب الزيادة في العمر، ويكره نيّة عدم العود، وفيه أنّها توجب النقص في العمر.

(مسألة 3): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.

(مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

(مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له[2196].

(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.

(مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض الأخبار: «إنّ الله يبغض الإسراف إلاّ بالحجّ والعمرة».

(مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان[2197] لباس إحرامه[2198] وطوافه وثمن هديه من حلال.

(مسألة 11): يشترط[2199] في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى، بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ صحّ.

(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

(مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحد.
_______________________________________________
[2196]. بل مطلقاً. (خميني ـ صانعي).
[2197]. مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي. (خميني).
[2198]. لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (خوئي).
ـ مرّ الكلام في لباس الإحرام وثمن الهدي في المسألة الستّين من شرائط حجّة الإسلام. (صانعي).
[2199]. مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلاً. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org