Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في أقسام الحجّ

كتاب الحجّ / فصل في أقسام الحجّ وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد، وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب على المشهور[2207] الأقوى ; لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قلت له: قول الله عزّ وجلّ في كتابه: (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(أ)، فقال(عليه السلام): يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.

وخبره عنه(عليه السلام) سألته عن قول الله عزّ وجلّ ذلك (ذلِكَ...) الخ، قال: لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت: فما حدّ ذلك ؟ قال: ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق، ويستفاد أيضاً من جملة[2208] من أخبار اُخر.

والقول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف، لادليل عليه إلاّ الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد[2209]، والقدر المتيقّن
الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، وهو مقطوع بما مرّ، أو دعوى: أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كماترى، أو دعوى: أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً، وهذا أيضاً كماترى، كما أنّ دعوى: أنّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلاً منافية لظاهر تلك الأخبار.

وأمّا صحيحة حريز الدالة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها، كما لا عامل[2210]بصحيحتي حمّاد بن عثمان والحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة، وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد ؟ وجهان، أقربهما الأوّل[2211]، ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع ; لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ، ولو شكّ في كون
منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط، وإن كان لا يبعد[2212]
القول[2213] بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع ; لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، وهو مشكوك فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنّه يصلّي تماماً ; لأنّ القصر معلّق على السفر وهو مشكوك، ثمّ ماذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، حيث لا يجزي للبعيد إلاّ التمتّع، ولا للحاضر إلاّ الإفراد أو القران، وأمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام كالحجّ النذري[2214] وغيره.

(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما[2215] ; لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة ؟ فقال(عليه السلام): فلينظر أيّهما الغالب، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين[2216] وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

(مسألة 2): من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالمشهور: جواز حجّ التمتّع له، وكونه مخيّراً بين الوظيفتين، واستدلّوا بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار، ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت، أله أن يتمتّع ؟ قال(عليه السلام): ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحبّ إليّ، ونحوها صحيحة اُخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبي الحسن(عليه السلام)، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، وأنّه يتعيّن عليه فرض المكّي إذا كان الحجّ واجباً عليه، وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنّه لا متعة لأهل مكّة.

وحملوا الخبرين على الحجّ الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوّة هذا القول[2217] مع أنّه أحوط ; لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين، ومقتضى الاشتغال هو الثاني[2218]، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحجّ، بل يمكن[2219] أن يقال: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض[2220] أهلها.

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه، فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنّما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة ; لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولامتعة له الخ، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق(عليه السلام): المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً، وليس له أن يتمتّع، وقيل بأنّه بعد الدخول في الثانية ; لجملة من الأخبار، وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور[2221] عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل، وأمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين، فلا دليل عليه، إلاّ الأصل المقطوع بما ذكر، مع أنّ القول به غير محقّق ; لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، وأمّا الأخبار الدالّة على أنّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها[2222] مع
احتمال صدورها تقيّة، وإمكان حملها على محامل اُخر، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل، فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له.

ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب[2223] يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده[2224]، فلا وجه لما يظهر من صاحب «الجواهر» من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه ; لعموم أدلّتها، وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع.

هذا، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع[2225]، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه ; لعدم الدليل وبطلان القياس، إلاّ إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنّه يتعيّن عليه التمتّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الاُولى، وأمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا. نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكّي.

(مسألة 4): المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع، كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه، فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:

أحدها: أنّه مهلّ أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في «الحدائق» ; لخبر سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال(عليه السلام): نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء، المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك، بدعوى عدم خصوصيّة للجهل والنسيان، وأنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.

ثانيها: أنّه أحد المواقيت المخصوصة، مخيّراً بينها، وإليه ذهب جماعة اُخرى، لجملة اُخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن.

ثالثها: أنّه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأوّل[2226] وإن كان الأقوى الثاني[2227] ; لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وأنّ ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر.

ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ[2228] من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّاً.

هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع[2229] إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.
_________________________________________________
[2207]. الشهرة غير معلومة. (خميني).
[2208]. محلّ تأ مّل. (خميني).
[2209]. محلّ إشكال. (خميني).
ـ بل مقتضاها بيان وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فإنّ الأخبار بأسرها ناظرة إلى الآية وبيان المصداق لها. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) البقرة (2): 196.
[2210]. وجّههما في «الوسائل»، بما يوافق روايتي زرارة، وهو مع صدق دعواه وجيه. (خميني).
ـ وما في «الوسائل» من توجيههما بما يوافق روايتي زرارة(أ) من كون المقصود من دون المواقيت دون كلّ المواقيت على نحو العامّ المجموعي فإنّ أقربها إلى مكّة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا مع صدق دعواه وجيه. (صانعي).
[2211]. بل الثاني. (خوئي).
[2212]. فيه إشكال ظاهر، وقياسه مع الفارق، بل المقام أسوأ حالاً من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية، لما مرّ من الإشكال في ثبوت عامّ خال عن المناقشة. (خميني).
ـ بل بعيد جداً لكون التمسّك بأدلّة التمتّع كأدلّة القسمين الأخيرين تمسّكاً بالدليل في الشبهة المصداقية له وهو كماترى، وقد مرّ عدم العموم في الأخبار وإنّها ناظرة إلى بيان غير حاضري المسجد الحرام. نعم على ما ذكره من كون مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد يكون التمسّك في المقام تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص وهذا تمام على مبناه، وأ مّا على المختار فغير تام كسابقه، وأ مّا قياس المقام بالشك في المسافة فعدم تماميته ظاهر حتّى على ما ذكره لما يجري فيه من استصحاب عدم السفر موضوعاً أو حكماً. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 259، أبواب أقسام الحجّ، الباب 6، الحديث 3 و 7.
[2213]. هذا هو الصحيح، وعليه فلا يجب الفحص مع الشكّ، كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكّن منه. (خوئي).
[2214]. أي له نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه، وهو المراد من غيره لا الإفسادي ; لأ نّه تابع لما أفسده. (خميني ـ صانعي).
[2215]. مع عدم إقامة سنتين بمكّة. (خميني).
[2216]. بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2217]. بل الأقوى ما عليه المشهور. (خوئي).
[2218]. بل مقتضى الأصل هو الأوّل لأ نّه من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر. (خوئي).
[2219]. غير معلوم مع إطلاق كلامهم. (خميني).
[2220]. الظاهر عدم التعين. (خوئي).
[2221]. بل لمعارضتها بالصحيحين فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. (خوئي).
[2222]. مع أ نّها معارضة بالصحيحين فيجري فيها ما تقدّم، على أنّ ما دلّ على أ نّه بعد خمسة أشهر ضعيف. (خوئي).
[2223]. بل قبل الانقلاب أيضاً فالمعتبر استطاعته من مكّة. (صانعي).
[2224]. الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع. (خوئي).
[2225]. وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين، فالمدار على نفس الحجّ في سنة أوّل الاستطاعة لا على الاستطاعة. (خميني).
ـ وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين لا على الاستطاعة قضاءً لإطلاق النصّ الدالّ على عدم إثمه بعد مضي السنتين. (صانعي).
[2226]. لا يترك بل لا يخلو من قوّة. (خميني).
[2227]. بل الأقوى التخيير بين الجميع. (خوئي).
ـ بل الثالث. (صانعي).
[2228]. محلّ إشكال. (خميني).
[2229]. فيه إشكال. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org