Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الإجارة / خاتمة فيها مسائل

كتاب الإجارة / خاتمة فيها مسائل الاُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولا يضرّ[327] كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة ; لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.

الثانية: لا بأس بأخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.

الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه[328] لنيابة الصلاة عن الأموات[329]، بناءً على الأقوى من شرعيّة عباداته.

الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له[330]، وإن أعرض عنها[331] وقصد صاحب الأرض تملّكها[332] كانت له، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلاّ بإذن مالكها.

الخامسة: إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعي، بحيث صار حراماً، ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة[333].

السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو، فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الاُجرة، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الاُجرة، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحقّ الاُجرة من تركته ; لأنّه بمنزلة التبرّع، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.

السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلاً إلى سنة باُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله بعد ذلك، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله[334].

الثامنة: لا يجوز للمشتري[335] ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار[336]، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك.

التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة، فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الاُجرة المسمّاة، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر[337] شيئاً وبطلت الإجارة[338]، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك اُجرة ; لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.

العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدّة معيّنة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل، فالإجارة مثل الجعالة قد تكون على العمل المركّب من أجزاء وقد تكون على نتيجة ذلك العمل[339]، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاُولى يستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتى به، وفي الثانية لا يستحقّ شيئاً، ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.

الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحقّ اُجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين[340] المتقدّمين، إلاّ إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحقّ شيئاً، وإن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، والحجّ بناءً على وجوب إتمامه، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا ؟ وجهان، أوجههما[341] الأوّل[342] هذا إذا كان الخيار فوريّاً، كما في خيار[343] الغبن[344] إن ظهر كونـه مغبوناً في أثناء العمل وقلنا: إنّ الإتمام مناف للفوريّة، وإلاّ فله أن لا يفسخ إلاّ بعـد الإتمام، وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلاّ أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال[345]: إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اُجرة المثل ; لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.

الثانية عشر: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه، إذا عيّنوها[346] على وجه رافع للغرر.

الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثمّ آجرها[347] من عمرو، كانت الثانية فضوليّة موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحّت له[348]ويملك هو الاُجرة، فيطالبها من عمرو، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الاُجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الاُولى بعدها ; لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلاّ إذا جدّد الصيغة[349]، وإلاّ فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك، ولو زادت مدّة الثانية عن الاُولى لا يبعد لزومهما على
المؤجر في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاُولى.

الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري[350] إلاّ مسلوبة المنفعة[351] في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له، ولا تتّبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة[352] في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين، إذا لم تكن مفروضة، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري. نعم لا يبعد تبعيّتها للعين[353] إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.

الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً
للمستأجر. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة، فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولا يضرّه التعليق ; لمنع كونه مضرّاً في الشروط. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة[354] من الأوّل، فالظاهر عدم صحّته[355] ; لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.

السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض[356] مدّة معلومة بتعميرها[357] وإعمال عمل فيها[358] من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، وعليه يحمل قوله (عليه السلام) [359]: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمّرها ويؤدّي ما خرج عليها» ونحوه غيره.

السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة[360] بالعوض[361] لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة[362] أو مطلقاً[363]، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء[364] أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً[365]، وما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد الله فليس اختياريّاً له وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العادية اختياريّة، ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، كيف وإلاّ لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً[366].

الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب[367] أن يقرأه مرتّباً[368] بالشروع من الفاتحة
والختم بسورة الناس، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، ولهذا إذا علم بعد الإتمام[369] أنّه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط.

نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته، ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته[370] وعدم وجوب الإعادة ; لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلاّ من شذّ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الاُجرة إسقاط كلمة[371] أو حرف[372] أو كتابتهما غلطاً.

التاسعة عشر: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة، أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ، ومعلوم أنّه مشكل[373]، بل اللازم[374] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاُولى من الصلاة وشخص آخر للثانية، وهكذا.

متمّم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته[375] بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق، أمكن أن يقال: لا ينقص من اُجرته شيء، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص[376] من الاُجرة بمقداره، إلاّ أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الاُجرة، وإلاّ فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال.
_____________________________________________
[327]. فيه تأ مّل. (خميني).
ـ فيه تأ مّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط، ودعوى الإطلاق ممنوعة. (لنكراني).
[328]. فيه إشكال. (خميني ـ لنكراني).
ـ فيه إشكال، وإن لا يبعد الجواز كما مرّ منه(قدس سره) في صلاة الاستئجار. (صانعي).
[329]. فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمّة
الغير. (خوئي).
[330]. بناءً على كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك، وعلى عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملّك فقط، بل ضمّ إليه الحيازة، وهكذا في الفرض الآتي. (لنكراني).
[331]. الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك، وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها. نعم لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة. (خوئي).
[332]. بالحيازة. (خميني ـ صانعي).
[333]. مع إفراط المتبرّع أو تفريطه بحيث يكون مقصّراً وغير مبال في رعاية الشرائط وإلاّ فلا ضمان عليه لأنّه محسن وما على المحسنين من سبيل. (صانعي).
[334]. بل له العزل إلاّ إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً، فإنّه ليس له حينئذ ذلك تكليفاً لا وضعاً. (لنكراني).
[335]. هذا بحسب التكليف، ولكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، ولكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة. (خوئي).
[336]. قيد للجملتين. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر تعلّقه بكلا الفرضين. (لنكراني).
[337]. المستأجر بالفتح. أي الأجير. (خوئي ـ صانعي).
[338]. في إطلاقه إشكال، وقد مرّ التفصيل في نظائره. (خوئي).
[339]. بشرط كون النتيجة مترتّبة على العمل غالباً لئلا تكون الإجارة غررية. نعم هذا المقدار من الغرر مغتفر في الجعالة لعدم استحقاق الجاعل شيئاً على العامل وإنّما يعمل هو باختياره لترتّب الفائدة. (صانعي).
[340]. مرّ التفصيل فيه، وأنّ الأقوى رجوع تمام المسمّى وللمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى
إن كان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، وأمّا مع العروض في الأثناء فالأقوى التوزيع. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار هو اشتراطه في متن العقد، أو كان سببه قاعدة نفي الضرر أو الأدلّة الخاصّة، ففي الأوّل تابع لكيفيّة الاشتراط، وفي الثاني لاندفاع الضرر، وفي الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع. (لنكراني).
[341]. بل الأوجه الثاني، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الحاشية السابقة. (لنكراني).
[342]. الأقوى جريان التفصيل المتقدّم فيه أيضاً، إلاّ أن يكون الاستئجار على مجموع العمل أو النتيجة، فمع إعمال الخيار لا يستحقّ شيئاً. (خميني).
[343]. بناءً على كونه فوريّاً. (لنكراني).
[344]. في المثال مناقشة. (خميني).
[345]. لكنّه غير وجيه. (خميني).
ـ لكنّه بعيد، إذ المفروض أنّ الواقع في الخارج مغاير لما تعلّقت به الإجارة، وقاعدة الاحترام في نفسها لا تفي بإثبات الضمان. (خوئي).
ـ على بعد. (لنكراني).
[346]. أو كانت معيّنة بحسب العادة. (لنكراني).
[347]. بنحو ينطبق على الإجارة الاُولى كلاًّ، وأمّا صورة الانطباق بعضاً فيأتي التعرّض لها في ذيل المسألة. (لنكراني).
[348]. إذا كان مورد الإجارتين واحداً ولو في الجملة. (خميني).
[349]. بل يكفي إجازة العقدالثاني بعد فسخ العقدالأوّل، بدون حاجة إلى تجديدالصيغة.(خوئيـ صانعي).
ـ لا يبعد الاكتفاء بالإجازة من دون حاجة إلى تجديد الصيغة، كما في المقيس عليه. (لنكراني).
[350]. بل الظاهر ملكية المشتري للمنفعة أيضاً ; لقاعدة التبعية وعدم الفرق بين المقام وبين سائر الموارد، كما أنّه لا فرق ظاهراً بين أن يكون السبب مثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وبين ما إذا كان مثل العقود التي لها اعتبار بقاءً، وأثر واحتمال فسخ وانفساخ، فإنّ اختلاف سبب ملك العين لا يؤثّر في تبعيّة المنفعة وعدمها، فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالإجارة، ولا فرق من هذه الجهة بين أسباب ملك العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء وعدمه. (لنكراني).
[351]. فيه إشكال، بل الظاهر عدمه. (خوئي).
[352]. في إطلاقه إشكال، والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعيّة إذا تملّكها بمثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وعدم التبعيّة في العقود التي لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ، وفي مثلها لا يؤثّر قصد التبعيّة في تبعيّتها. نعم له أن يضمّها إليها في العقد. (خميني).
[353]. فيه تأ مّل بل العدم لا يخلو من رجحان. نعم لا بأس بضمها إليها في العقد وصفاً أو إشتراطاً وكفاية صرف قصد التبعية محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
[354]. أي عدم الاشتغال رأساً لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً. (لنكراني).
[355]. بل الظاهر صحّته، فإنّ البراءة إنّما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلاً. (خوئي).
[356]. هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً وكيفاً. (خوئي).
[357]. مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر. (خميني ـ صانعي).
[358]. مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر. (لنكراني).
[359]. الرواية منقولة بالمعنى. (خوئي).
[360]. في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع. (خميني ـ صانعي).
[361]. في العبارة مسامحة. (لنكراني).
[362]. أي معيّنة، وفي صورة الإطلاق مشكل. (لنكراني).
[363]. مشكل مع عدم تعيين المدّة. (خميني).
ـ كيف تصحّ الإجارة مع عدم تعيين المدة. (صانعي).
[364]. مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر، وكذا في الشرط، لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة. (خميني).
[365]. يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً. نعم لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به. (خوئي).
ـ مع عدم كون ضعف احتمال البرء إلى حدّ موجب للسفه بالنسبة إلى الطبيب وإلاّ فالإجارة باطلة للسفه، وأمّا الاختيار والقدرة، فاختيارية المقدّمات كافية فيه، ولا فرق بحسب الدقّة بين المعالجة والبرء وبين غيرها من الاُمور التسبيبيّة فإنّ كلّ الاُمور بيد الله تعالى من دون فرق بين الإحراق بالنّار وبين البرء بالمعالجة فإن لم يردالله تعالى لا تحرق نار في موضع كما لا تصحّ المريض ولا تبرء بالدواء، فإنّه الذي يميت ويحيي ويمرض ويشفي ويحرق ويبرد وينزل المطر وينبت الأرض فإنّه لا مؤثّر في الوجود إلاّ الله تعالى (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)(أ). (صانعي).
[366]. الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر. (خوئي).
[367]. إلاّ إذا كان تعارف موجب للانصراف، كما هو كذلك ظاهراً. نعم لو اتّفق الغلط في بعض الآيات، فالظاهر كفاية إعادته ولا يلزم إعادة ما بعده، وكذا لو نسي وخالف الترتيب. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا لم يكن هناك قرينة خاصّة أو تعارف موجب للانصراف إلى القراءة المرتّبة، وكذا بالإضافة إلى آيات سورة واحدة، وكفاية قراءة الآية المنسيّة فقط بعد التذكّر أو التي قرأها غلطاً بعد العلم لا دلالة فيها على عدم لزوم رعاية الترتيب مطلقاً. (لنكراني).
[368]. فيه إشكال، وأولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة ولا سيما في الفرض الثاني. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الواقعة (56): 63 و 64.
[369]. إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية ; لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض. (خوئي).
[370]. مع كونه غير معتدّ به. (خميني).
[371]. إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف، ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج. (خميني).
ـ إذا لم يكن عن عمد. (لنكراني).
[372]. إذا كان الاسقاط والغلط سهواً ولم يكن زائداً على القدر المتعارف بين الكتاب المتحفظين. (صانعي).
[373]. إشكاله أهون من الأوّل. (خميني).
[374]. فيه ما لا يخفى. (خميني).
ـ لا يلزم ذلك. (خوئي).
ـ فيه منع. (لنكراني).
[375]. تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار. (خوئي).
[376]. بل لا ينقص، إلاّ إذا أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسيّ قابلاً للتدارك. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org