Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: في العمرة / في تروك الإحرام

في العمرة / في تروك الإحرام لزمه (1)، وإلاّ أتى بها عند تذكّره (2)، ولا كفّارة عليه لما فعله (3) من منافيات الإحرام.

المقصد الرابع: في تروك الإحرام

وهي أمور:

الأوّل: صيد (4) الحيوان البرّي (5)، وذبحه (6) وأكله (7)، وإمساكه،

(1) عملاً بالشرطيّة أو الجزئيّة.
(2) كما سبق[102]. (حكيم) ـ على النحو الذي مرّ في ترك الإحرام رأساً. (صانعي)
(3) لعدم انعقاد الإحرام بدون التلبية، وقد صرّحت بذلك النصوص[103].
(4) إجماعاً[104] وكتاباً[105] وسنة[106].
(5) كما هو المشهور. تركنا التمعليق على أحكام الصيد; لقلّة الابتلاء به، بل انعدامه من رأس في مثل زماننا هذا، وطريق الاحتياط في الكلّ ظاهر. (صانعي)
(6) إجماعاً[107] وكتاباً[108] وسنّة[109]
(7) إجماعاً[110]; للصحيح[111] وغيره[112].

والأعانة (1) عليه بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه، وغير ذلك، عدا
السباع
(2) لو أرادته، أوسباع الطير لو آذت حمام الحرم، ولو صاده
(1) إجماعاً; لصحيح الحلبي: «ولا تدلّن عليه محلاّ ولا محرماً فيصطاده، ولا تشير إليه فيستحلّ من أجلك»[113]، ومثله في النهي عن الدلالة عليه، والإشارة إليه غير واحد من النصوص[114]، وذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع أنواعها المذكورة في المتن وغيرها.
(2) فقد حكي الإجماع[115] على جواز قتلها إذا أرادته. وفي صحيح حريز: «كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا تردّه»[116]، وفي صحيح معاوية: «كلّ شيء أرادك فاقتله»[117]، ونحوهما غيرهما[118]، ومقتضاهما كإطلاقات المنع الحرمة مع عدم الخوف.

أو ذبحه كان ميّتة يحرم (1) على كلّ أحد أكله
والصلاة في جلده على الأحوط
(2). ولا بأس بالبحري (3).

(1) إجماعاً، كما عن غير واحد من الكتب[119]، ويشهد له خبرا وهب وإسحاق[120]، لكن ظاهر جملة من الصحاح[121] أنّه حلال على المحلّ. والعمل بها متعيّن لولا إعراض الأصحاب عنها، وإن حكي عن المدارك[122] العمل بها.
(2) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين[123] اللّهم إلاّ أن يدّعى انصراف التنزيل إلى الأكل لاغير، ولا سيّما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما.
(3) إجماعاً[124] وكتاباً[125] وسنة[126]، والظاهر أنّه لا خلاف كما اعترف به بعض[127]. وفي الجواهر:[128] أنّه قطعيّ في أنّ المراد من البحري المائي، فيشمل النهر.

وهو (1) الذي يبيض ويفرخ في الماء، ولا بالأهلي، وإن (2) توحش وفرخ كلّ واحد
منها، وبيضه
(3) تابع لأصله، والجراد من البرّي (4) ولو تردّد حيوان بينهما لحقه.
(1) بلا خلاف يعلم، إلاّ من عطا[129]، وقد تضمّن ذلك صحيح حريز[130]، ويشير إليه غيره[131]، ومنه يظهر أنّ التوالد بحكم البيض والفرخ.
(2) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار[132]. وفي الجواهر[133]: الإجماع بقسميه عليه، ويشهد له النصوص[134]، بل الضرورة في جملة من أنواعه.
(3) إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[135]، ويشهد له النصوص الواردة[136] في كفّارة كسر البيض.
(4) عند علمائنا، كما عن المنتهى وغيره[137]، ويشهد له جملة من النصوص[138]. وفي صحيح ابن مسلم بعد الإنكار على من أكله وهو محرم فقالوا: «إنّما هو من صيد البحر، فقال (عليه السلام): أرمسوه في الماء إذاً»[139].

حكم البرّي على الأحوط (1).
الثاني: النساء وطياً (2)، وتقبيلاً (3).

(1) لإطلاق بعض النصوص[140] المانعة عن الصيد، لكنّه بعد خروج البحري تكون الشبهة مصداقيّة، وألحق فيها عدم جواز التمسّك بالعام فيها، وأصالة عدم كونه بحريّاً غير ظاهر التماميّة، والعمدة التشكيك في وجود الإطلاق; لأنّ المخصّص في المقام ممنوع والآية[141] الشريفة مختصّة بالبرّي.
(2) إجماعاً[142] وكتاباً[143] وسنة[144]، والرفث في الآية الجماع، كما في الصحيح[145].
(3) كما هو المشهور، بل عليه الإجماع[146] مع الشهوة، ويشهد له صريح جملة من النصوص[147] في ثبوت الكفّارة الدالّة على الحرمة; للملازمة عرفاً أوللإجماع، أمّا مع عدم الشهوة فهو أيضاً مقتضى غير واحد من النصوص[148]، لكن في بعضها[149]: أنّه لا بأس بقبلة الرحمة وإنّما تكره قبلة الشهوة، والجمع العرفي يقتضي الجواز معها، كما ذهب إليه جماعة[150].

ولمساً (1)، ونظراً (2)بشهوة.
الثالث: عقد النكاح (3)، والشهادة (4).

(1) إجماعاً عن غير واحد[151] إذا كان بشهوة، ويشهد له النصوص[152]، كما في التقبيل، كما أنّ بعضها[153]يتضمّن أنّه لا شيء عليه إذا مسّ من دون شهوة.
(2) المنسوب إلى الأكثر[154] حرمة النظر بشهوة، والنصوص[155] الدالّة على ذلك غير خالية عن الإشكال; لاختصاص بعضها بالإنزال والآخر بالنظر إلى غير المحرم، فالاعتماد عليها مشكل، ولا سيّما وفي الموثّق[156]: أنّه لا شيء عليه في النظر بشهوة فأمنى. وقريب منه الحسن[157]، ولذا قوّى غير واحد، الجواز، كما نسب إلى الصدوق[158]، وهو في محلّه.
(3) له ولغيره; إجماعاً[159]، ونصوصاً[160].
(4) إجماعاً، كما عن الخلاف[161]، ويشهد له المرسلان[162] المنجبران بالعمل.
عليه، ولا فرق في العقد بين أقسامه (1) حتّى المنقطع والفضولي، ولا في الشهادة عليه بين أدائها (2) والتحمّل، بل الأحوط (3) اجتناب التحليل (4) ـ أيضاً ـ وقبوله، أمّا الرجوع إلى المطلقة فلا بأس (5) به. وكذا (6) ابتياع الأمة ولو للاستمتاع (7)، إلاّ إذا قصد الاستمتاع حال الإحرام.

(1) لإطلاق النصّ[163] والفتوى[164].
(2) كما هو المشهور[165]، ومنعه بعض[166]; لقصور النصوص عن شموله، وهو في محلّه. (حكيم، صانعي)
(3) الأُولى. (صانعي)
(4) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل[167]، وإلاّ فهو غير داخل في التزويج وإلحاقه به غير ظاهر.
(5) بلا خلاف، وكأنّه لانصراف النصوص إلى الابتداء.
(6) بلا خلاف; للصحيح[168].
(7) للإطلاق.

فالأحوط (1) تركه (2)، وكذا ترك الخطبة (3) أيضاً.

الرابع: الاستمناء (4) مطلقاً.

الخامس: الطيب (5).

(1) الأُولى. (صانعي)
(2) وعن المسالك[169]: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم[170].
(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضّال، النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي[171] وعمل به في وسائل الشيعة[172].
(4) بلا خلاف[173]; للصحيح[174] وغيره[175]، وإطلاق الأوّل يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(5) كما هو المشهور[176]، ويشهد له كثير من النصوص[177]، وعن المقنع والتهذيب والجامع[178]. اختصاص الحرمة بالمسك، والعنبر، والزعفران، والورس، ويشهد له صحيح

معاوية بن عمّار[179] وخبر عبد الغفّار[180]، وفي خبر ابن أبي يعفور[181] تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود. ولأجل الجمع بينهما يمكن القول باختصاص الحرمة بالخمسة، وعن النهاية والوسيلة[182]: الاختصاص بستّة بإضافة الكافور إلى الخمسة; لما ورد في تحنيط المحرم[183]. وعن جماعة[184]: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس.
والأوفق بالجمع العرفي، الاقتصار على الستّة، وكأنّ وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأُوّل عدم استعمال الأحياء له. وعدم ذكر العود عدم التطيّب به، إلاّ بنحو التجمير غالباً.
بأقسامه، وأنحاء (1) استعمالاته، وكذا أكل (2) ما فيه الطيب، أولبسه (3) مع بقاء أثره فيه،
ولو اضطرّ إلى ذلك سدّ
(4) أنفه، وكذا (5) لو اشتراه، أوجلس عند متطيّب، ونحو ذلك، حتّى (6) بين الصفا والمروة أيضاً إذا جاء ريح الطيب من سوق العطّارين على.

(1) للإطلاق.
(2) إجماعاً[185]; للنصوص عموماً[186] وخصوصاً[187].
(3) إجماعاً[188]، ويشهد له صحيح حمّاد[189] وغيره[190].
(4) كما عن الأصحاب[191]، ويشهد له صحيح معاوية بن عمّار[192] المتضمّن للأمر بالإمساك على الأنف وغيره.
(5) كما يشير إليه صحيح ابن بزيع[193]، مضافاً إلى ما سبق، ومنه يظهر حكم ما بعده.
(6) المذكور في صحيح هشام: «لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا والمروة ولا يمسك على أنفه»[194]، وقد نصّ على استثنائه جماعة[195] كخلوق الكعبة.

الأحوط (1). نعم، (2) لا بأس بأكل التفّاح، والسفرجل، ونحوهما ممّا له رائحة طيّبة، لكنّ الأولى أن لا يستشمها، والأحوط أن لا يسدّ أنفه عن الرائحة الكريهة. بل لا يخلو عن قوّة (3)، وتقدّم[196] أنّ الأحوط عدم شمّ الرياحين.

(1) وإن كان عدم وجوب سدّ الأنف منه، وكذا ما على الكعبة من الطيب وإن لم يكن من الخلوق هو الأقوى; لصحيح هشام، وهو وإن كان مختصّاً بسوق العطّارين بين الصفا والمروة، لكنّ الفحوى وتنقيح المناط مقتض لاستثناء طيب الكعبة أيضاً. (صانعي)
(2) كما صرّح به جماعة[197]، بل ظاهر بعض[198] الإجماع عليه; لموثّق عمّار[199] المصرّح بذلك معلّلاً بأنّ الأترج طعام وليس هو من الطيب، ومنه يظهر جواز التعدّي من الأترج إلى أمثاله من الفواكه، كما يستفاد منه جواز شمّه، وحينئذ فما في صحيح ابن مهزيار[200] وغيره[201] من جواز أكل التفّاح والأترج وغيرهما ممّا طاب ريحه، لكن يمسك عن شمّه محمول على الاستحباب وتحتمل إرادة النهي عن استشمامه، لكنّه بعيد.
(3) كما نسب إلى المشهور[202]، بل عن الغنية[203]: نفي الخلاف فيه، ويقتضيه النهي عن إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في جملة من النصوص المعتبرة[204]، وحمله على نفي الوجوب غير ظاهر، ولا سيّما ما لم يقترن بالأمر بالإمساك عن الرائحة الطيّبة.

السادس: لبس (1) المخيط، وما بحكمه (2) من الملبّد أوالمنسوج بهيئة الجبّة، والقلنسوة، والقباء، والسراويل، وغير ذلك، ولو لم يكن بصورة شيء ولكن كان ملبّداً أوملصقاً بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط (3) اجتنابه، ولا بأس بلبس (4) المنطقة.

(1) إجماعاً، حكاه جماعة كثيرة[205] وهو العمدة، أمّا النصوص[206]، فإنّما تضمّنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أويدرعه، وعن لبس السراويل، والقباء، والخفين، والقميص، وهذا المقدار لايدلّ على ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب[207] والحلبي[208] من جواز لبس الطيلسان وإن لم ينزع أزراره ما لم يزره. وما في صحيح زرارة[209] من أنّه يلبس كلّ ثوب إلاّ ثوباً يتدرعه، يدلّ على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أويتدرعه.
(2) كما نسب إلى الأصحاب[210]، وهو في محلّه إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص[211]، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.
(3) لما في كلام غير واحد[212] من كون التلبيد كالخياطة، مرسلاً له إرسال المسلّمات، فتأمّل. (حكيم) ـ وإن كان يقوى جواز لبس المحرم له. (صانعي)
(4) فقد صرّح بجواز لبسهما جماعة[213]، كما صرّح بذلك في جملة من النصوص[214].

والهميان التي فيها نفقته يشدّها على بطنه أوفي ظهره، والأولى أن يشدّه بلا عقد (1) وإن كان الأقوى جواز عقده (2)، كما أنّ الأقوى (3) جواز ما يشدّ لمنع نزول الريح في الانثيين، ـ ويسمّى بالفارسيّة: «فتق بند» ـ وإن كان الأحوط (4) الاقتصار فيه على الضرورة، والفداء بشاة معها، كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط.
هذا كلّه في الرجال، أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً
(5) عدا

(1) كما عن المنتهى[215]، مع عدم الحاجة إلى العقد.
(2) لإطلاق النصوص، بل عرفت أنّه مقتضى الأصل من دون مخرج.
(3) كما صرّح به في الجواهر[216]; للشكّ في اندراجه في المخيط مع إمكان استفادة حكمه ممّا ورد[217] في الهميان والمنطقة.
(4) الأُولى. (صانعي)
(5) عن جماعة الإجماع عليه[218]، ويشهد له النصوص[219] المتضمّنة أنّها تلبّس القيمص تزره عليها، وتلبّس من الثياب ما شاءت إلاّ المصبوغ، أو إلاّ الحرير، أو إلاّ القفّازين.
القفّازين[220] (1).

السابع: الاكتحال (2)، وإن لم يقصد به الزينة على الأقوى (3).
(1) للنهي عنه في جملة من النصوص[221]، الظاهرة في الحرمة المحكي عليها الإجماع في كلام جماعة[222]، وربما يحكى القول بالكراهة أو الجواز[223] إذا لم يكن للزينة.
(2) كما عن جماعة[224]، ويشهد له النهي عنه في جملة من النصوص[225]، ومقتضى صحيح حريز «إنّ السواد زينة»[226] تحريمه وإن لم يقصد منه الزينة، وقد يعضده خبر أبي بصير[227]، كما قد يظهر من صحيح معاوية[228]المنع عن الاكتحال مطلقاً بقصد الزينة، وعن جماعة[229] القول بالكراهة بدعوى معارضة النصوص المانعة بغيرها، لكنّه غير ظاهر. نعم، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه.
(3) إذا كان الاكتحال بالسواد الذي يستعمل عادة للزينة، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الاكتحال إذا كان للزينة، بل إذا كان فيه طيب وان لم يكن للزينة، فيحرم من باب استعمال الطيب على الأقوى. (صانعي)

الثامن: النظر (1) في المرآة (2) ولو لم يكن للزينة، ولو نظر استحبّ (3) له التلبية، ولا بأس (4) بالنظر في ما عدا المرآة ممّا يحكي الوجه كالماء الصافي (5) ونحوه (6)، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (7).

(1) كما هو المشهور[230]; للنصوص المتضمّنة للنهي عنه معلّلاً في بعضها بأنّه من الزينة[231]، ولأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة، كما قيّد به في صحيح معاوية[232]، وربما قيل:[233] إنّه مكروه، ووجهه غير ظاهر.
(2) بقصد الزينة، وأمّا إن لم يكن بقصدها فالأحوط الأُولى الاجتناب عنه. (صانعي)
(3) للأمر بها في صحيح معاوية[234] المحمول على الاستحباب; للإجماع على عدم الوجوب.
(4) كما نصّ على ذلك في الجواهر[235]; لكونه غير مورد النصّ، والأصل الجواز.
(5) إلاّ أن يكون للزينة، فإنّ حرمته لا تخلو عن وجه. (صانعي)
(6) لما سبق، ويحتمل المنع; لأنّه نوع من الزينة المحرّمة، كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة[236].
(7) إلاّ أن يكون للزينة، فحرمته غير خالية من الوجه. (صانعي).

التاسع: لبس (1) الخفّ (2)، والجورب، والشمشك[237]، ونحوها ممّا يغطي ظهر القدم. ولو كان ساتراً لبعضه أزيد ممّا يستره شراك النعل العربي جاز (3) لبسه على
الأقوى وإن كان الأحوط تركه. ولو لم يجد النعل
(4) العربي واحتاج إلى لبس الخفّ (1) أمّا تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو إلقاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنّه لا بأس به كما في الجواهر[238]; للأصل بعد الخروج عن النصّ المانع والفتوى.
(2) للصحيحين[239] وغيرهما الواردة في الخفّ والجورب التي منها يتعدّى إلى الشمشك ونحوه ممّا يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه[240] الأمر بشقّه للخفّ عند لبسه للضرورة، فتأمّل.
(3) لأنّ المراد من ظهر القدم تمامه، كما استظهره غير واحد[241]، لكن قد ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخفّ اختياراً وإن شقّه، وكأنّه لذلك قال في الروضة: «الظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع إلاَّ ما يتوقّف عليه لبس النعلين»[242]، اللّهم إلاَّ أن يكون المنع عن لبس الخفّ ولو مشقوقاً من جهة كونه من الساتر للكعبين، أومن المخيط لا من جهة حرمة ستر بعض القدم، فأصل البراءة محكّم.
(4) أمّا النعل فلا إشكال ظاهراً في جواز لبسها; للنصوص[243]، ومقتضى إطلاقها الجواز وإن كانت مخيطة، أمّا غيرها من ملابس القدم فيشكل جوازه إذا كان مخيطاً بناء على تماميّة الإجماع على حرمة لبسه وإن أمكن التأمّل فيه أيضاً بأنّ ذكر الخفّ والشمشك في كلماتهم في قبال المخيط شاهد بعدم إرادتهم العموم لملابس القدم، فلا مانع من لبس مثل القندرة ونحوها ممّا لا يستر ظهر القدم وإن كانت مخيطة.

جاز (1) بلا فداء (2)، ويشقّ ظهره على الأحوط (3) (4).

(1) بلا خلاف; للنصوص[244].
(2) على ما يأتي إن شاء اللّه.
(3) الأقوى. (صانعي)
(4) بل أوجبه جماعة[245] كثيرة; للأمر به في معتبري أبي بصير[246] ومحمّد بن مسلم[247]. وفي الشرائع: أنّه قول متروك[248]، وعن الحلّي[249]: الإجماع على خلافه تمسّكاً بالإطلاق، لكنّه غير ظاهر.

العاشر: الفسوق (1)، وهو الكذب (2)، خصوصاً إذا كان على اللّه سبحانه، ورسوله
(1) إجماعاً[250]، كتاباً[251]، وسنّة[252]
(2) كما فسّره به جماعة[253]، ويشهد لهم خبر الشحّام[254]. وعن جماعة أنّه الكذب والسباب[255]، ويشهد لهم صحيح معاوية[256]. وفي صحيح ابن جعفر (عليه السلام)[257] أنّه الكذب والمفاخرة. والجمع العرفي يقتضى حملها على الجميع. وما عن بعض[258] من أنّه الكذب على اللّه، وما عن جماعة[259] من أنّه الكذب على اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله) وأحد الأئمّة (عليهم السلام)، وما عن التبيان[260] من أنّ الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها غير ظاهر.

والأئمّة (عليهم السلام)، والسباب، والمفاخرة، والأحوط (1) إلحاق البذاء[261]، واللفظ القبيح، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة، فتكون حرمة الجميع مؤكّدة (2) في حقّ المحرم، وإن (3) لم يفسد إحرامه بارتكابها، ولم تلزمه كفّارة (4) سوى الاستغفار (5) (6)

(1) لأنّ المحكي عن الحسن[262] أنّه الكذب والبذاء واللفظ القبيح، ودليله غير ظاهر وإن كان يظهر من بعض النصوص[263] أنّ ذلك حرام على المحرم وإن لم يكن من الفسوق.
(2) وعليه، فلا تظهر ثمرة عمليّة لتحقيق معنى الفسوق، كما اعترف به غير واحد[264].
(3) كما هو المشهور[265]، وتشهد به النصوص[266]. وعن المفيد[267]: الفساد. ويشير إليه ما في الصحيح[268] حيث فسّر فيه إتمام الحجّ والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق، اللّهم إلاَّ أن يكون المراد بالإتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
(4) بلا خلاف ظاهر; للصحيح[269] النافي لها.
(5) نعم، يستحبّ أن يذبح بقرة; لدلالة الصحيحة عليه[270]. (صانعي)
(6) للأمر به في الصحيح[271].

الحادية عشر: الجدال (1)، وهو قول: «لا واللّه» أو «بلى واللّه» ولو مع (2) عدم الخصومة على الأحوط. نعم، لو كان إظهاراً للمودّة والإكرام لم يكن (3) من الجدال.

(1) إجماعاً[272] وكتاباً[273] وسنة[274]، كما عن الأكثر[275]، وتضمّنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب[276].
(2) كما يظهر من جماعة[277]; لإطلاق النصوص[278]، اللّهم إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسّر بذلك، وحرف الجواب المصدّر به الصيغتان. (حكيم) ـ بل الجدال هو الخصومة المؤكّدة بقول «لا واللّه» و«بلى واللّه». (صانعي)
(3) كما صرّح به في صحيح أبي بصير[279].

والأحوط إلحاق (1) مطلق اليمين بهما.
ولو اضطرّ لإثبات حقّ، أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر
(2) جوازه (3).

(1) كما قرّبه في الدروس[280]، كما قد يظهر من جملة من النصوص[281] المتضمّنة تفسير الجدال باليمين، لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية[282] قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين. هذا لو اُريد من اليمين الحلف باللّه تعالى، ولو اُريد مطلق اليمين كفى في ردّه ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: «لا لعمري»[283].
(2) إذا كان الاضطرار موضوعاً لأدلّة نفي الاضطرار.
(3) وفي الدروس[284] جعله الأقرب، وحكي أيضاً عن جماعة[285]، لكنّه خلاف إطلاق النصوص[286] المانعة، وما في صحيح أبي بصير[287] الوارد في الحلف على العمل، من أنّه لا يتحقّق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية. مورده اليمين على المستقبل الذي هو من سنخ الإنشاء ولا يتّصف بصدق ولا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات[288].

الثاني عشر: قتل (1) ما يتكوّن من جسده من الهوامّ[289]، كالقمّل ونحوه مباشرة (3) أو تسبيباً.

(1) على المشهور[290]; لصحيح زرارة[291]: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة. ورواية أبي الجارود: «فيمن قتل قملّة وهو محرم؟ قال (عليه السلام): بئس ما صنع»[292]، ولما ورد[293] في المنع عن إلقاء القمّلة بضميمة الأولويّة، ولا يعارضها ما ورد[294] من جواز قتل القمّلة في الحرم; لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، ولا ما ورد[295] من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه; لأنّه ليس ممّا نحن فيه.
(2) للإطلاق.

وكذا (1) إلقاؤه أو نقله (2) إلى محلّ آخر معرض لسقوطه، دون ما لا يتكوّن منه كالحلمة[296] (3) مثلاً، ولكن لا يجوز.

(1) للحسن: «المحرم لا ينزع القمّل من جسده ولا من ثوبه متعمّدا»[297]، وصحيح معاوية: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القمّلة، فإنّها من جسده»[298]، ونحوه غيره، ومن ذيله يستفاد حكم غير القمّلة مما يتكوّن من الجسد، وإلاّ فلا دليل عليه، ولذا اختار بعض[299] الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرّض كثير من القدماء له. هذا، وفي رواية مرّة[300] جواز إلقاء القمّلة، لكنّها مهجورة.
(2) لأنّه في معنى الإلقاء، كما قيل[301].
(3) هي نوع من القراد، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف كما قيل[302]; لصحيح ابن سنان: «إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال «ع»: نعم، إنّهما رقيا في غير مرقاهما»[303].

إلقاؤها (1) عن البعير على الأقوى. وفي البقّ[304] والبرغوث[305] (2) يقوى الجواز للدفع عنه (3)، ولكن الاجتناب خصوصاً في الحرم (4) أحوط.

(1) لصريح صحيح حريز[306] وغيره[307]، أمّا القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير بلا خلاف كما قيل[308]، ويشهد له صحيح حريز[309].
(2) الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لا يتولّد من عرق الإنسان ودنسه مبنيّ على الاحتياط، وأمّا هوامّ جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه، كالقمّلة من بدن الإنسان، فقتله محرّم على الأحوط، وإلاّ فلا. (صانعي)
(3) ففي صحيح جميل: «عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه. قال (عليه السلام): «نعم»[310]، ونحوه خبر زرارة[311]، وفي بعض النسخ «إذا أراده» بدل «إذا آذاه».
(4) وإن صرّح به في خبر زرارة[312] بجواز قتلهما فيه مع القمّلة.

الثالث عشر: التختم (1) للزينة، ولا بأس به للسنّة، وتفترقان (2) بالنيّة. والأولى، بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق (3) التزين، بل (4) عن كلّ ما ينافي كونه أشعث[313] أغبر[314].

(1) كما هو المشهور[315]; لخبر مسمع[316]: لا يلبسه للزينة. فيقيّد به إطلاق «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» الذي رواه نجيح[317]. ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنّه مقتضى الأصل.
(2) لعدم الفرق في الخارج.
(3) لما يستفاد من جملة من النصوص[318] من تحريم الزينة، ومنها ما تقدّم[319] من الاكتحال بالسواد.
(4) لما ورد من أنّ الحاجّ أشعث أغبر[320].

وكذا يحرم على المرأة أيضاً لبس الحلي (1) للزينة.
نعم، لا بأس
(2) ببقاء ما اعتادته قبل الإحرام، لكن لا تظهرها (3)لزوجها ولسائر محارمها إلاّ للضرورة على الأحوط، بل الأحوط.
(1) للصحيح[321]: المرأة تلبس الحلي إلاّ حليّاً مشهوراً للزينة، لكنّه مختصّ بالمشهور، ومثله الحسن[322]المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين، وفي خبر[323] النظر المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها.
(2) اتّفاقاً ظاهراً، ويشهد له صحيح ابن الحجّاج[324].
(3) المذكور في الصحيح[325] أنّه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها، وفي شموله للزوج والمحارم تأمّل ظاهر. نعم، يدلّ عليه في الزوج خبر النظر[326].
ترك (1) الأدهان مطلقاً (2) إلاّ لضرورة (3) كتشقّق الجلد ونحوه.
(1) على المشهور[327]; للصحيح: «فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل»[328]، ونحوه. غيره[329]. وعن المفيد وغيره[330] الجواز; للأصل ونحوه ممّا لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(2) وان لم يكن فيه طيب. (صانعي)
(3) فيجوز إجماعاً[331]; لصحيح ابن مسلم[332] وغيره[333]، مضافاً إلى العمومات[334].

الرابع عشر: إزالة الشعر مطلقاً (1)، ولو بعض الشعرة، إلاّ لضرورة (2) من قمّل أوقروح أوصداع ونحو ذلك، فيجوز ويلزمه (3) الفدية، بل تحرم إزالته عن

(1) إجماعاً[335]، ويشهد له الكتاب[336] والسنّة المستفيضة، أو فوقها المتضمّنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقصّ[337]. (حكيم) ـ بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها. (صانعي)
(2) فيجوز إجماعاً[338]، ويشهد له النصوص[339]، مضافاً إلى العمومات النافية للاضطرار.
(3) لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك)[340]وصرّح بذلك في النصوص[341]. وعن الفاضل والشهيد[342]: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلاً بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين، والإطلاق يقتضي عدم الفرق.
الغير (1) أيضاً، وإن كان (2) محلاّ، ولو بعض الشعرة، لكنّه لا فدية (3) فيه. ولا بأس (4) بالحكّ ما لم يعلم سقوط الشعر به، ولا بما يسقط عند الوضوء (5) أو الغسل إذا لم يخرج التخليل عمّا هو المتعارف فيه، ولم يكن مظنّة للسقوط، وإلاّ ففيه إشكال (6)، والأحوط الفداء (7).


(1) إجماعاً، حكاه غير واحد[343]، ويشهد له الصحيح: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال»[344].
(2) كما هو المشهور[345]، ويقتضيه الصحيح المتقدّم[346].
(3) للأصل، وقصور أدلّتها عن شمول المورد.
(4) للأصل.
(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي[347].
(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك، لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.
(7) وإن كان الأقوى عدمها. (صانعي)

الخامس عشر: تغطية (1) الرجل رأسه (2)، وهو منابت الشعر.
(1) إجماعاً، حكاه جماعة كثيرة[348]، ويشهد له جملة من النصوص[349]، ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عموم المنع لحال النوم وغيره. وما في خبر زرارة[350] من جواز ذلك عند النوم مأوّل أومطروح. نعم، لا بأس بالنوم عليه، كما عن جماعة[351] التصريح به، فإنّه من اللوازم الضروريّة للنوم، وعن غير واحد[352]جواز الستر باليد; للصحيح: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»[353].
(2) على الأحوط. (صانعي)

والأُذنان (1) كلاً أو بعضاً، بكلّ ساتر ملاصق له حتّى الطين والحناء (2)، أو الرمس (3).

(1) كما يقتضيه الصحيح[354] الناهي عن تغطيتهما، وقريب منه الموثّق[355]، فما عن التحرير وغيره من التردّد[356] في ذلك في غير محلّه.
(2) على المشهور[357]، وعن المدارك وغيره[358] الإشكال فيه بأنّ النصوص إنّما تضمّنت المنع عن تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ونحوه وشمولها لما ذكر غير واضح، وما وردفي المنع[359] عن الإرتماس، وفي استثناء عصام القربة[360] لا يدفع الإشكال، بل الثاني يؤكّده إلاّ أنّه لم يكن بلسان الاستثناء.
(3) إجماعاً[361]; للنصوص الصحيحة وغيرها[362] ومورد الجميع الماء، والتعدّي إلى مطلق المايع مبنيّ على عموم المنع عن التغطية، وكذا الحال في حمل شيء عليه وإن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.

في مايع، أو حمل شيء عليه (1)، ونحو ذلك. وتغطية (2) المرأة وجهها كلاً أو بعضاً، ولو عند النوم (3)، بنقاب أو غيره، وتتستّر (4) بإسدال قناع

(1) على الأحوط. (صانعي)
(2) إجماعاً[363]; للنصوص الآمرة بالإسفار[364]، أو الناهية عن البرقع[365]، أو التستّر بالمروحة[366]، أو النقاب[367]. ومن الأخير يظهر أنّ البعض بحكم الكلّ، كما أنّ الأمر بالإسفار، والتعليل بتغيّر اللون شاهدان بعموم الحكم لكلّ ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.
(3) لكن في صحيحة زرارة: «لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم»[368]، ولم يظهر رادّ لها كما في الجواهر.[369] أمّا نومها عليه ـ فكما في الرجل ـ لا بأس به.
(4) بلا خلاف ولا إشكال; للنصوص[370] الآمرة بإسدال الثوب على وجهها، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية، فينافي ما سبق[371]. ومن هنا خصّ جماعة الإسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور[372]. وفي الجواهر: «التحقيق استثناء الإسدال بقسميه من ذلك»[373]، ولعلّه أقرب وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.

ونحوه مع التجافي على الأحوط.

السادس عشر: التظليل (1) للرجال اختياراً (2)
عند المسير، بأن يكون سائراً (3) وعلى رأسه مظلّة، فلا بأس به للنساء (4)
(1) بلا إشكال ولا خلاف فيه منّا[374]; للنصوص[375] الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبّة أوالكنيسة، والآمرة بالإضحاء والناهية عن التظليل إلاّ عن مرض أو علّة، أو عن التستّر عن الشمس إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً، أو كان ذا علّة.
(2) في النهار، وعليه، فيجوز للرجل أن يجلس في المَظلّة من السيّارة والكنسية والعماريّة وأمثالها في الليل اختياراً وبلا عذر، وإن كان الأحوط الترك. وكذا بعد وصول المحرم إلى منزله، وإن كان في الأحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام. يجب على الأحوط عدم ركوب السيّارة المسقّفة في النهار داخل مكّة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام. ولو ركب السيّارة المسقفة فالأحوط الكفّارة بشاة، وأمّا إذا كان تجنّب ركوب السيّارة المسقّفة ـ من المنزل إلى المسجد الحرام أو الذهاب من التنعيم إلى المسجد الحرام ـ عن مشقّة ولو كانت يسيرة ففي هذه الصورة لا يجب تجنّبها على الحجّاج والمعتمرين ولكنّ الأحوط وجوباً، الكفّارة، وهكذا يجب على الأحوط عدم استعمال المظلّة أو غيرها عند الذهاب إلى رمي الجمرات أو المسلخ أوفي عرفات. (صانعي)
(3) كما هو المتيقّن من النصوص[376] والفتاوى[377].
(4) إجماعاً[378]، ونصوصاً[379].

والصبيان (1)،ومع (2) الضرورة وفي المنزل (3)، بل وفي حال السير أيضاً إذا كان الظلّ

(1) إجماعاً[380]، ويشهد له صحيح حريز[381] وغيره.
(2) إجماعاً[382]، ونصوصاً[383]، وكذا ما بعده، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل، والخباء والجدار، والبيت.
(3) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعاً له كما صرّح به الشهيد الثاني[384] وظاهر غيره[385]; لصحيح ابن بزيع قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم»[386]، ونحوه خبر الاحتجاج[387]، وقرّب في الجواهر[388] الجواز في الظلّ المستقرّ، وحكاه عن الفخر[389]، ولا يخلو من وجه.
من أحد الجانبين (1). وفي لحوق الركوب في السفن البحريّة بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما: الثاني، والأحوط (2) الأوّل. ومتى جاز التظليل للضرورة (3) وجب

(1) في محكي الخلاف[390] نفي الخلاف في جوازه فيه، ودليله غير ظاهر، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبّة[391] والكنيسة[392] لا يعارض إطلاقات المنع[393]، وصحيح ابن سنان[394] ظاهر في الضرورة، ويناسبه خلوّ النصوص عن التعرّض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه أيضاً الأمر بالإضحاء[395]. (حكيم) ـ الأحوط الترك، بل عدم الجواز لا يخلو عن قوّة. (صانعي)
(2) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص[396].
(3) كما يأتي.

الفدية، والأحوط تكرّرها (1) بتكرّر الأيّام مع اليسار والسعة.

(1)الذي يظهر من جملة من النصوص[397]، لا سيّما خبر ابن راشد[398] المتضمّن لوجوب دمين أحدهما لإحرام العمرة، والآخر لإحرام الحجّ، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حرّ الشمس أنّ الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرّره. وأمّا ما في المتن من تكرّرالكفّارة بتكرّر الأيّام فلا يحضرني قائله، ولا وجهه.
نعم، يمكن أن يكون خبر أبي بصير[399] الآتي في مبحث الكفّارات، لكنّه تضمّن الفدية لكلّ يوم بمدّ كما عن المقنع[400]، لكنّ المشهور أعرضوا عنه ومنهم الماتن، كما أنّه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة أنّ الفدية على المختار لكلّ يوم شاة، وعلى المضطرّ لجملة الأيّام شاة[401]، لكنّه غير ظاهر الوجه ولا الموافقة لما في المتن. ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار والمضطرّ; إذ الظاهر خلوّ النصوص عن التعرّض للكفّارة في الأوّل، وانّما استفيدت من الحمل على الثاني. فلاحظ (حكيم) ـ وإن كان الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة، وشاة في إحرام الحجّ، وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما. (صانعي).

السابع عشر: إخراج (1) الدم مطلقاً، ولو بالسواك أو الحكّ المعتاد خروج الدم به، ومنه قلع

(1) كما نسب إلى جماعة[402]; للنصوص[403] المتضمّنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة[404]، وكذا حكّ الجسد إذا أدمي[405]، والسواك كذلك[406]. لكنّها معارضة بصحيح حريز[407] المتضمّن لنفي البأس عن الاحتجام، وقريب منه غيره[408]، وفي الصحيح:[409] جواز السواك وإن أدمي وأنّه من السنة. وفي الآخر: أنّه يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة[410]. وفي الموثّق[411]: في المحرم به الجرب يؤذيه أنّه يحكه وإن سال منه الدم. ولذا ذهب إلى الكراهة جماعة[412]، فإنّها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.

الضرس (1) أيضاً إذا كان مدمياً (2)، وإلاّ ففيه (3) الإشكال. ولو اقتضت.
(1) ففي خبر الصيقل: «عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس به»[413]، ومورده صورة الأذيّة، فالمنع في غيرها مبنيّ على عموم المنع عن الإدماء الذي عرفت إشكاله[414].
(2) على الأحوط ولو لم يدم. (صانعي)
(3) كأنّه لإطلاق المرسل: «في محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السلام) يهريق دما»[415]، لكنّه ضعيف بالإرسال وإن كان ظاهر الدروس[416] المفروغيّة عن حرمته.

الضرورة شيئاً من ذلك (1) جاز (2)، والأحوط الفدية (3).

(1) يجوز حال الإحرام قلع الضرس إذا كان وجعه شديداً ونصح الطبيب بقلعه، وإذا أدّى إلى خروج الدم والأحوط التكفير عنه. (صانعي)
(2) إجماعاً[417]، ويقتضيه الأصل والنصوص[418].
(3) أمّا مع الاضطرار، فلا فدية إجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر[419] ويقتضيه الأصل والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها. أمّا مع الاختيار فالمشهور[420] عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك[421]. وقال الحلبي: في حكّ الجسد حتّى يدمي مدّ من طعام مسكين[422]، لكنّ الأصل ينفيه والمرسل المتقدّم[423] عرفت[424] إشكاله.
الثامن عشر: قلم الظفر (1) ولو بعضه إلاّ مع الأذيّة (2)، كما لو انكسر بعضه أو توقّف علاج
قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية
(3).

(1) إجماعاً[425]، ونصوصاً بعضها وارد في الأظفار[426]، وبعضها في الظفر[427]، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(2) بلا خلاف[428]; لصحيح معاوية[429] في من تطوّل أظفاره أو ينكسر بعضها فإن كانت تؤذيّه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.
(3) لو قصّ جميع أظفار اليدين، ولم يبلغ عدد ما قلمه من أظفار رجليه إلى العشرة، كفّر بشاة للجميع، كما قال به الشهيد في المسالك[430]، وكذلك العكس. (صانعي)
التاسع عشر: لبس (1) السلاح. وحمله (2) على وجه (3) يعدّ متسلحاً، بل مطلقاً (4) على الأحوط إلاّ لضرورة (5) كدفع عدوّ، أو سارق ونحو ذلك.

العشرون: يحرم (6) على المحرم وغيره قلع كلّ.
(1) على المشهور[431]، ويشهد له النصوص[432] المتضمّنة للرخصة فيه بشرط الخوف الظاهرة في حرمته مع عدمه، والمناقشة في ظهورها في غير محلّها، فالقول بالكراهة كما في الشرائع وغيرها[433] غير ظاهر.
(2) وإن لم يصدق عليه اللبس، كما في الرمح.
(3) لأنّه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر[434].
(4) كما عن الحلبيّين،[435] والنصوص غير ظاهرة فيه.
(5) ولو كانت خوف العدوّ، كما في النصوص[436].
(6) إجماعاً[437]; للنصوص الكثيرة الدالّة عليه المشتمل بعضها على القطع[438] وآخر على القلع[439] وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق[440].

نابت في الحرم، وقطعه إلاّ الإذخر[441] (1) والنخل، والفواكهة وما كان (2) هو غارسه، أو كان نابتاً في ملكه، أو منزله (3).

(1) إجماعاً[442]; للنصوص[443] فيها.
(2) ففي صحيح حريز: «كلّ شيء نابت في الحرم فهو حرام عى الناس أجمعين، إلاّ ما أنبته أنت وغرسته»[444].
(3) المذكور في النصوص[445] المنزل، والدار، والمضرب، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: «اقطع ما كان داخلاً عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك»[446]. وفي المرسل عن زرارة: «رخصّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم»[447] وعمل به جماعة[448]، ولا بأس به لو لا الإرسال، اللّهم إلاّ أن يعتضد بصحيح زرارة[449] المتضمّن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة -بناء على عدم الفصل- وفيه تأمّل. وربما استثني أيضاً عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم، ذكر في خبر الدعائم[450].
___________________________________________________________
[102]. ص 208.
[103]. وسائل الشيعة 12: 333، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 14.
[104]. المنتهى 2: 802، المدارك 7: 304، مفاتيح الشرائع 1: 319، الحدائق 15: 135.
[105]. (يا ايُّها الَّذين امنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُمٌ)، المائدة (5): 94.
[106]. وسائل الشيعة 12: 416، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 1 و13: 18، أبواب كفّارات الصيد، الباب31.
[107]. المنتهى 2: 802، المدارك 7: 304، مفاتيح الشرائع 1: 319، الحدائق 15: 135.
[108]. المائدة (5): 94.
[109]. وسائل الشيعة 13: 22، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 9.
[110]. المنتهي2: 802، المداك7: 304، مفاتيح الشرائع 1: 319، الحدائق15: 135، كشف اللثام5: 325،الرياض 6: 260.
[111]. الكافي 4: 381، الحديث 3، التهذيب 5: 370، الحديث 1288 وص 315، الحديث 1085، وسائل الشيعة 12: 419، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 2، الحديث 3.
[112]. نفس المصدر الحديث2.
[113]. الكافي 4: 381، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 415، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 1، الحديث 1.
[114]. الكافي 4: 381، الحديث 3، التهذيب 5: 370، الحديث 1288 وص 315، الحديث 1085، وسائل الشيعة 12: 415، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 2، الحديث 1.
[115]. السرائر 1: 567، المنتهى 2: 800.
[116]. الكافي 4: 363، الحديث 1، التهذيب 5: 365، الحديث 1272، الاستبصار 2: 208، الحديث 711، وسائل الشيعة 12: 544، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 1.
[117]. الكافي 4: 364، الحديث 5، وسائل الشيعة 12: 547، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 9.
[118]. الكافي 4: 363، التهذيب 5: 365، الاستبصار 2: 208، وسائل الشيعة 12: 544، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81.
[119]. النهاية: 230، المبسوط 1: 319، الخلاف 2: 404، المهذّب 1: 230، الوسيلة: 163، التذكرة 7: 272، المنتهى 2: 803، جواهر الفقه: 46، السرائر 1: 546، الجامع للشرائع: 183.
[120]. التهذيب 5: 377، الحديث 1315 و1316، الاستبصار 2: 214، الحديث 733 و734، وسائل الشيعة 12: 432، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 10، الحديث 4 و5.
[121]. التهذيب 5: 375، الحديث 1307، الاستبصار 2: 215، الحديث 738، وسائل الشيعة 12: 421، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 3، الحديث 5.
[122]. المدارك 7: 306.
[123]. المراد من الخبرين خبر وهب وإسحاق. التهذيب 5: 377، الحديث 1315 و1316، الاستبصار 2: 214، الحديث 733، وسائل الشيعة 12: 432، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 10، الحديث 4 و5.
[124]. المدارك 7: 309، المستند 11: 350.
[125]. (اُحلَّ لَكم صَيدُ البَحرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكم) المائدة (5): 96.
[126]. الكافي4: 392، التهذيب5: 364، وسائل الشيعة 12: 425، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 6.
[127]. الرياض 7: 266، مستند الشيعة 11: 350.
[128]. وفي الجواهر: أنّه لا يحرم على المحرم صيد البحر بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه، وأنّه لا خلاف فيه بينهم... والمراد بالبحر ما يعمّ النحر قطعاً، بل عن التبيان: أنّ العرب تسمّى النهر بحراً، ومنه قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر). (الجواهر 18: 295 و297).
[129]. المغني 3: 544، الشرح الكبير 3: 315.
[130]. الكافي 4: 392، الحديث 1، الفقيه 2: 236، الحديث 1126، التهذيب 5: 365، الحديث 1270، وسائل الشيعة 12: 426، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 6، الحديث 3.
[131]. وسائل الشيعة 12: 425، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 6.
[132]. حكاه في المنتهى 2: 800، المدارك 8: 315.
[133]. الجواهر 20: 174.
[134]. الكافي 4: 365، الفقيه 2: 172، التهذيب 5: 367، وسائل الشيعة 12: 549، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 82.
[135]. الجواهر 18: 293.
[136]. وسائل الشيعة 13: 52، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 23 و24 و25 و26.
[137]. المنتهى 2: 801، التذكرة 7: 281، الذخيرة: 589.
[138]. الكافي 4: 393، الحديث 6، الفقيه 2: 235، الحديث 1119، التهذيب 5: 363، الحديث 1263، وسائل الشيعة 12: 428، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 7.
[139]. الكافي 4: 393، الفقيه 2: 235، التهذيب 5: 363، وسائل الشيعة 12: 428، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 7، الحديث 1.
[140]. وسائل الشيعة 12: 415، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 1.
[141]. (... وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ البَرّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) الآية، المائدة (5): 96.
[142]. الخلاف 2: 317، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515، التحرير 1: 112، المنتهى 2: 808، التذكرة 7: 381، المدارك 7: 310، الذخيرة: 589.
[143]. (فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاجِدالَ فِى الْحَجَّ) البقرة (2): 197.
[144]. منها: وسائل الشيعة12: 465، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب12.
[145]. التهذيب 5: 296، الحديث 1003، وسائل الشيعة12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب32، الحديث 1.
[146]. التحرير 1: 112، المدارك 7: 310، الحدائق 15: 339.
[147]. الكافي4: 375، الحديث2، الوسائل13: 138، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 18، الحديث 1.
[148]. الكافي 4: 376، الحديث 4، التهذيب 5: 326، الحديث 1121، الاستبصار 2: 191، الحديث 641، وسائل الشيعة 13: 139، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 18.
[149]. الكافي 4: 377، الحديث 9، التهذيب 5: 328، الحديث 1127، منها: وسائل الشيعة 13: 139، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 18، الحديث 5.
[150]. منهم الذخيرة: 590.
[151]. المنتهى 2: 808، المدارك 7: 313، التحرير 1: 113، الحدائق 15: 344، وفي الحدائق: ألحق المسّ بالتحريم بدل اللمس.
[152]. وسائل الشيعة 13: 138، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 18.
[153]. الكافي 4: 375، الحديث2، وسائل الشيعة 13: 136، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 2.
[154]. المدارك 7: 310، الذخيرة: 589، الحدائق 15: 344.
[155]. منها: وسائل الشيعة 13: 136، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17.
[156]. التهذيب 5: 327، الحديث 1122، الاستبصار 2: 192، الحديث 643، وسائل الشيعة 13: 138، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 7.
[157]. الكافي 4: 375، الحديث 1، التهذيب 5: 325، الحديث 1117، الاستبصار 2: 191، الحديث 642، وسائل الشيعة 13: 135، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 1.
[158]. الفقيه 2: 220.
[159]. التحرير 1: 112، المدارك 7: 310، الحدائق 15: 339.
[160]. منها: وسائل الشيعة 12: 436، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14.
[161]. الخلاف 2: 317.
[162]. والمرسلان: أحدهما مرسل ابن أبي شجرة. (الفقيه 2: 230، الحديث 1095، التهذيب 5: 315، الحديث 1087، الاستبصار 2: 188، الحديث 630، وسائل الشيعة 12: 437، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 5). والأُخرى مرسل حسن بن عليّ. (الكافي 4: 372، الحديث 1، التهذيب 5: 330، الحديث 1136، وسائل الشيعة 12: 438، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 7).
[163]. منها: وسائل الشيعة 12: 436، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14.
[164]. التحرير 1: 112، المدارك 7: 310، الحدائق 15: 339.
[165]. المبسوط 1: 317، المدارك 7: 312، مفاتيح الشرائع 1: 327، الذخيرة: 590، السرائر 1: 547 و553.
[166]. القواعد 1: 81، جواهر الكلام 18: 301.
[167]. مرّ في الرقم (1).
[168]. الكافي 4: 373، الحديث 7، الفقيه 2: 308، الحديث 1529، التهذيب 5: 331، الحديث 1139، وسائل الشيعة 12: 441، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 16، الحديث 1.
[169]. المسالك 2: 252.
[170]. المدارك 7: 318.
[171]. الكافي 4: 372، الحديث 1.
[172]. وسائل الشيعة 12: 436، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 7.
[173]. المدارك 7: 314، مفاتيح الشرائع 1: 327، الرياض 6: 269.
[174]. الكافي 4: 376، الحديث 5، التهذيب 5: 324، الحديث 1114، وسائل الشيعة 13: 131، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 14، الحديث 1.
[175]. الكافي 4: 376، الحديث 6، التهذيب 5: 324، الحديث 1113، الاستبصار 2: 192، الحديث 646، وسائل الشيعة 13: 132، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 15، الحديث 1.
[176]. المقنع:72، المقنعة:432، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66، الكافي في الفقه: 202، المبسوط 1: 319، السرائر 1: 542، المنتهى 2: 790، التذكرة 7: 303، المسالك 2: 252، الحدائق 15: 409.
[177]. الكافي 4: 354، التهذيب 5: 297 وص 304، وسائل الشيعة 12: 442، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18.
[178]. المقنع: 72، التهذيب 5: 299، الجامع: 183، وورد أيضاً في الجملة في كتب الفقهاء أنظر الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515، المهذّب 1: 220، الخلاف 2: 302، النهاية: 219، الوسيلة: 162، الكفاية: 59، الذخيرة: 590.
[179]. التهذيب 5: 304، الحديث 1039، وسائل الشيعة 12: 444، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 8.
[180]. التهذيب 5: 299، الحديث 1015، الاستبصار 2: 180، الحديث 598، وسائل الشيعة 12: 446، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 16.
[181]. التهذيب 5: 299، الحديث 1014، الاستبصار 2: 179، الحديث 597، وسائل الشيعة 12: 446، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 15.
[182]. النهاية: 219، الوسيلة: 162.
[183]. منها: وسائل الشيعة2: 504، كتاب الحجّ، أبواب غسل الميّت، الباب 13، الحديث 3.
[184]. الجمل والعقود: 228، المهذّب 1: 220، الغنية: 515، الذخيرة: 591.
[185]. التذكرة 7: 303.
[186]. الكافي 4: 354، الحديث 4، الفقيه 2: 223، وسائل الشيعة 12: 442، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، باب 18، الحديث 5 و11.
[187]. الكافي 4: 355، حديث 10، وسائل الشيعة 11: 442، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 2 و3.
[188]. التذكرة 7: 303.
[189]. الكافي 4: 356، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 443، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 4.
[190]. اُنظر وسائل الشيعة 11: 485، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 43، الحديث 5، ومفهوم خبر الحسين بن أبي العلاء، نفس المصدر، الحديث 1.
[191]. المستند 11: 376.
[192]. الكافي 4: 353، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 443، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 5.
[193]. الكافي 4: 354، الحديث 6، وسائل الشيعة 12: 442، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 18، الحديث 1.
[194]. الكافي 4: 354، الحديث 5، الفقيه 2: 225، الحديث 1056، التهذيب 5: 300، الحديث 1018، الاستبصار 2: 180، الحديث 599، وسائل الشيعة 12: 448، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 20، الحديث 1.
[195]. المنتهى 2: 784 و785، الحدائق 15: 420، المستند 11: 375 و376.
[196]. ص 153.
[197]. منهم كشف اللثام 5: 343.
[198]. منهم المنتهى 2: 784.
[199]. الكافي 4: 356، الحديث 17، التهذيب 5: 306، الحديث 1043، الاستبصار 2: 183، الحديث 607، وسائل الشيعة 12: 455، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 2.
[200]. الكافي 4: 356، الحديث 16، الفقيه 2: 225، الحديث 1058، وسائل الشيعة 12: 455، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 1.
[201]. وسائل الشيعة 12: 455، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 2 و3.
[202]. المقنع:72، المقنعة: 432، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، النهاية ونكتها 1: 477، المبسوط 1: 319، المهذّب 1: 221، السرائر 1: 546، الوسيلة: 162، الجامع للشرائع: 184، الدروس 1: 374.
[203]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، والعبارة هكذا «ويسدّ أنفه من الرائحة الكريهة بلا خلاف اعلمه».
[204]. الكافي 4: 354، الفقيه 2: 224، التهذيب 5: 305، وسائل الشيعة 12: 452، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 24.
[205]. المنتهى 2: 783، التذكرة 7: 295، الدروس 1: 376.
[206]. منها: وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 35.
[207]. الكافي 4: 340، الحديث 4، وسائل الشيعة 12: 475، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 36، الحديث 2.
[208]. الكافي 4: 340، الحديث 8، الفقيه 2: 217، الحديث 995، وسائل الشيعة 12: 475، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 36، الحديث 3.
[209]. الفقيه2: 218، الحديث 999، وسائل الشيعة12: 475،كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب36، الحديث 5.
[210]. المدارك 7: 330، المستند 12: 8.
[211]. وسائل الشيعة 12: 486، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 35 و44 و45 و50.
[212]. منهم التذكرة 7: 297.
[213]. منهم التذكرة 7: 300.
[214]. الكافي 4: 343 و344، الفقيه 2: 221، وسائل الشيعة 12: 491، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 47.
[215]. المنتهى 2: 783.
[216]. الجواهر 18: 337.
[217]. قد ذكرنا قبيل ذلك، ويستفاد من الروايات أيضاً. اُنظر وسائل الشيعة 11: 491، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 47.
[218]. السرائر 1: 544، المنتهى 2: 783، التذكرة 7: 301، التنقيح الرائع 1: 469، المدارك 7: 331، الذخيرة: 582، الحدائق 15: 88، المستند 12: 10.
[219]. وسائل الشيعة 12: 366، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33.
[220]. والقفّاز: كرمّان: شيء يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبّسه المرأة للبرد، أوضرب من الحلي لليدين والرجلين، وفي المجمع: القفّاز بالضمّ والتشديد، شيء يعمل لليدين ويُحشى بقطن ويكون له أزرار تُزرّ على الساعد، تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّى من البرد، وهما قفّازان. مجمع البحرين 4: 31، مادة «قفز».
[221]. الكافي 4: 344، الحديث 1، التهذيب 5: 73، الحديث 243، الاستبصار 2: 308، الحديث 1099، وسائل الشيعة 12: 368، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33، الحديث 9.
[222]. الخلاف 2: 294، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة: (المنتهى 2: 783، التذكرة 7: 302).
[223]. السرائر 1: 544، الرياض 6: 276.
[224]. المقنعة: 432، النهاية ونكتها 1: 477، المبسوط 1: 321، السرائر 1: 546، الوسيلة: 163، المراسم: 106، المسالك 2: 256.
[225]. الكافي 4: 356 و357، التهذيب 5: 301 و302، وسائل الشيعة 12: 468، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 33، الحديث 2 و7 و11.
[226]. الكافي 4: 356، الحديث 1، التهذيب 5: 301، الحديث 1025، وسائل الشيعة 12: 469، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 33، الحديث 4.
[227]. الفقيه2: 221،الحديث 1029،وسائل الشيعة 12: 471،كتاب الحجّ،أبواب تروك الإحرام، الباب33، الحديث 13.
[228]. التهذيب 5: 301، الحديث 1028، وسائل الشيعة 12: 468، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 33، الحديث 1.
[229]. الخلاف 2: 313، الجمل والعقود: 136، (الغنية الجوامع الفقهيّة): 515، المختصر النافع: 109.
[230]. المقنع: 73، الكافي في الفقه: 203، التهذيب 5: 302، المبسوط 1: 321، النهاية ونكتها 1: 477، السرائر 1: 546، الجامع للشرائع: 184.
[231]. منها: وسائل الشيعة 12: 472، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 1 و2.
[232]. الكافي 4: 357، الحديث2، وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 4.
[233]. الجمل والعقود: 229، الوسيلة: 164، المهذّب 1: 221، المختصر النافع: 109.
[234]. الكافي4: 357، الحديث 2، وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 34، الحديث 4.
[235]. الجواهر 18: 349.
[236]. الكافي4: 356، التهذيب5: 302، وسائل الشيعة12: 472، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 34.
[237]. الشمشك: بضمّ الشين وكسر الميم قيل: إنّه المشاية البغداديّة وليس فيه نصّ من أهل اللغة. (مجمع البحرين 5: 277).
[238]. الجواهر 18: 350.
[239]. وهما صحيحتي معاوية والحلبي: التهذيب 5: 69، الحديث 227 وص 384، الحديث 1341، وسائل الشيعة 12: 500، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51، الحديث 1 و2.
[240]. الفقيه 2: 218، الحديث 997، وسائل الشيعة 12: 501، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51، الحديث5.
[241]. كشف اللثام 5: 382 (ولا يحرم عندنا إلاّ ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، وإلاّ لم يجز لبس النعل)، الجواهر 18: 350.
[242]. الروضة البهيّة 2: 244.
[243]. وسائل الشيعة 12: 500، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51.
[244]. منها: وسائل الشيعة 12: 500، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51.
[245]. المبسوط 1: 320، الدروس 1: 376، المسالك 2: 257.
[246]. الكافي 4: 346، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 501، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51، الحديث 3.
[247]. الفقيه 2: 218، الحديث 997، وسائل الشيعة 12: 501، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 51، الحديث 5.
[248]. الشرائع 1: 185.
[249]. السرائر 1: 543.
[250]. الرياض 6: 282.
[251]. (فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، البقرة (2): 197.
[252]. وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32.
[253]. في معنى الفسوق بالكذب مطلقاً أم لا اختلف بين الأصحاب، فبعض فسّره بالكذب مطلقاً، كما عن النهاية والكافي والسرائر والشرائع، (النهاية: 219، الكافي في الفقه: 203، السرائر 1: 545، الشرائع 1: 225)، بل عن التبيان ومجمع البيان: أنّه رواية الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع. (التبيان 2: 164، مجمع البيان 1: 294).
وعن جماعة أنّه الكذب والساب. (جمل العلم والعمل: 106، الدروس 1: 387، الروضة البهيّة 1: 182، المدارك 7: 341، الحدائق 15: 460)، وما عن بعض من أنّه الكذب على اللّه سبحانه خاصّة. (الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228). وما عن جماعة من أنّه الكذب على اللّه ورسوله. (الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، المهذّب 1: 221).
[254]. معاني الأخبار: 294، وسائل الشيعة 12: 467، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 8.
[255]. جمل العلم والعمل: 65، الدروس 1: 387، الرياض 6: 282.
[256]. التهذيب 5: 297، الحديث 1005، وسائل الشيعة 12: 465، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 4.
[257]. التهذيب 5: 297، الحديث 1005، وسائل الشيعة 12: 465، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 4.
[258]. الجمل والعقود: 229.
[259]. الغنية 513، المهذّب 1: 221، الجمل والعقود: 229.
[260]. التبيان 2: 164.
[261]. البذي ـ على فعيل ـ السفيه، من قولهم: «بذا على القوم يبذو بذاءً». بالفتح والمدّ: سفه عليهم وأفحش في منطقة، وإن كان صادقاً فيه. (المجمع 1:48،مادّة بذأ).
[262]. نقله الجواهر 18: 356.
[263]. التهذيب 5: 296، الحديث 1003، وسائل الشيعة 12:463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب32، الحديث 1.
[264]. منهم الجواهر 18: 359.
[265]. المستند 11: 384.
[266]. وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 2.
[267]. المقنعة: 432.
[268]. الكافي 4: 337، الحديث 2، التهذيب 5: 296، الحديث 1003، وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 1 وص 466، الحديث 7.
[269]. الكافي4: 337، الحديث 1، وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 2، الحديث 2.
[270]. الكافي 4: 339، الحديث 4، التهذيب 5: 297، الحديث 1004، وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 2، الحديث 1.
[271]. الكافي4: 337، الحديث1، وسائل الشيعة 13: 148، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الإحرام، الباب 2، الحديث 2.
[272]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 513، الانتصار: 95.
[273]. (فَمَنْ فَرَضَ فيهِنّ الحَجّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِى الحَجِّ) البقرة (2): 197.
[274]. وسائل الشيعة 12: 462، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32.
[275]. المقنع:70، النهاية ونكتها1: 476، المبسوط1:320،الجمل والعقود: 135، المهذّب1: 221،السرائر1: 545.
[276]. التهذيب 5: 296، وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32 اُنظر أيضاً وسائل الشيعة 13: 145، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1.
[277]. منهم المستند 11: 386.
[278]. وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32.
[279]. الكافي 4: 338، الحديث 5، الفقيه 2: 214، الحديث 973، وسائل الشيعة 12: 466، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 7.
[280]. الدروس 1: 386.
[281]. التهذيب 5: 335، الحديث 1152، وسائل الشيعة 13: 146، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 1، الحديث 5.
[282]. الكافي4: 337، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 146، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب1، الحديث 3.
[283]. نفس المصدر.
[284]. الدروس 1: 387.
[285]. الروضة 2:24، المدارك 7: 342، الحدائق 15: 469.
[286]. وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32.
[287]. الكافي 4: 338، الحديث 5، الفقيه 2: 214، الحديث 973، وسائل الشيعة 12: 466، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32، الحديث 7.
[288]. وسائل الشيعة 12: 463، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 32.
[289]. الهوامّ: بالتشديد، جمع هامّة، وهي دوابّة كالقمّل. وفي المجمع: والهامّة بتشديد ميم: واحدة الهَوامّ، كدابّة ودواب. قال الجوهري: ولا يقع هذا الاسم إلاّ على المخوف من الأحناش كالحيّة ونحوها، وقد تطلق الهوامّ على ما لايقتل من الحيوان كالحشرات. (مجمع البحرين 6: 189، مادّة همم).
[290]. مفاتيح الشرائع 1: 340، المدارك 7: 343، الحدائق 15: 505.
[291]. الكافي 4: 366، الحديث 7، الفقيه 2: 230، الحديث 1092، وسائل الشيعة 12: 534، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 73، الحديث 4، اُنظر أيضاً وسائل الشيعة 12: 539، الباب 78، الحديث 4.
[292]. في الرواية هكذا: «عن رجل قتل قمّلة... الحديث»، الكافي 4: 362، الحديث 1، وسائل الشيعة 12: 539، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 78، الحديث 1.
[293]. وسائل الشيعة 12: 539، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 78.
[294]. الكافي 4: 364، الحديث 11، وسائل الشيعة 12: 542، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 79، الحديث 2.
[295]. الكافي 4: 364، الحديث 4، وسائل الشيعة 12: 542، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 79، الحديث 3.
[296]. والحَلَم ـ بالتحريك ـ القُراد الضخم. الواحدة حَلَمة، كقصب وقصبة. ومنه قيل لرأس الثدى حَلَمة على التشبيه بقدرها، وهما حلمتان،، وفي الصحاح الحلم: بفتح الحاء واللام جمع حلمة، وهي القراد العظيم. (الصحاح 5: 1903).
[297]. التهذيب 5: 336، الحديث 1160، ففي التهذيب بدل «القمّل» «القمّلة»، الاستبصار 2: 196، الحديث 661، وسائل الشيعة 13: 168، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 15، الحديث 3.
[298]. الفقيه 2: 230، الحديث 1091، التهذيب 5: 336، الحديث 1161، وسائل الشيعة 12: 540، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 78، الحديث 5.
[299]. المدارك 7: 344، المستند 11: 393.
[300]. التهذيب 5: 337، الحديث 1164، الاستبصار 2: 197، الحديث 662، وسائل الشيعة 12: 540، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 78، الحديث 6.
[301]. الجواهر 18: 369.
[302]. المدارك 7: 344، الجواهر 18: 369.
[303]. الكافي 4: 362، الحديث 4، الفقيه 2: 229، الحديث 1089، التهذيب 5: 337، الحديث 1162، وسائل الشيعة 12: 541، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 79، الحديث 1.
[304]. البَقّ هو البعوض واحدة: بَقَّة، والبعوضة بالفتح واحد البَعوض الذي هو صغار البقّ، واشتقاقها من البَعض; لأنّها كبعض البقّة، وهي على خلقة الفيل، إلاّ أنّها أكثر أعضاءً، فإنّ للفيل أربعة أرجل وخرطوماً وذنباً ولها مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان وأربعة أجنحة. (مجمع البحرين 5: 14 و4: 194).
[305]. البُرغوث واحد البراغيث، وضمّ بأئه أكثر من كسرها. (مجمع البحرين 2: 235).
[306]. الكافي 4: 364، الحديث 4، الفقيه 2: 232، الحديث 1107، وسائل الشيعة 12: 543، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 80، الحديث 2.
[307]. وسائل الشيعة 12: 543، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 80.
[308]. الجواهر 18: 369.
[309]. الكافي 4: 364، الحديث 4، الفقيه 2: 232، الحديث 1107، وسائل الشيعة 12: 543، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 80، الحديث 2.
[310]. الكافي 4: 364، وسائل الشيعة 12: 540، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 78، الحديث 7.
[311]. الكافي4: 364، الحديث6، وسائل الشيعة12: 542، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب79، الحديث 3.
[312]. الكافي4: 364، الحديث 11، وسائل الشيعة12: 542، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب79، الحديث 2، اُنظر أيضاً وسائل الشيعة 12: 551، أبواب تروك الإحرام، الباب 84، الحديث 4.
[313]. وَشعث الشعر شَعْثاً فهو مُشَعَّث من باب تعب: تغيّر وتلبّد لقلّة تعهّده بالدهن، ومنه رجل أشعث وامرأة شعثاء مثل أحمر وحمراء. ومنه في وصف أصحاب النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله): «كانوا شُعثاً غُبراً» كناية عن قشفهم، أي يبس جلودهم وتركهم زينة الدنيا. (مجمع البحرين مادّة شعث 2: 257).
[314]. الغَبَرة بالتحريك الغُبار بضمّ العين وهو العَجاج، والغُبْرة بالضمّ فالسكون لون الاغْبَر الشبيه بالغبار. والمُغْبَر: شيءٌ فيه غُبار. وفي حديث فاطمة(عليها السلام): «كَسَحَتِ البيت حتّى اُغْبَرَت ثيابها» أي صار فيها غُبار. (مجمع البحرين مادّة غبر 3: 419).
[315]. التنقيح الرائع 1: 474، مفاتيح الشرائع 1: 331، الذخيرة: 594.
[316]. التهذيب 5: 73، 242، الاستبصار 2: 165، 544، وسائل الشيعة 12: 490، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 46، الحديث 4.
[317]. الكافي 4: 343، 22، وسائل الشيعة 12: 490، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 46، الحديث 1.
[318]. الكافي 4: 356، الفقيه 2: 221، التهذيب 5: 302، وسائل الشيعة 12: 472، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 34.
[319]. اُنظر ما تقدّم في الأمر السابع من تروك الإحرام، ص 224.
[320]. نقل في المستدرك الوسائل... ويرى اشعث اغبر فكأنّه خرج من قبره، وكلّها سلك عقبة يذكر عقبات يوم القيامة لعلّه يكفاها. (مستدرك الوسائل 10: 174). وراجع أيضاً البيهقي 5: 58.
[321]. الفقيه 2: 220، 1016، التهذيب 5: 75، 249، الاستبصار 2: 310، 1105، وسائل الشيعة 12: 497، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 4.
[322]. الفقيه 2: 220، الحديث 1014، وسائل الشيعة 12: 497، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 6.
[323]. الكافي 4: 344، 2، التهذيب 5: 74، 244، الاستبصار 2: 309، 1105، وسائل الشيعة 12: 497، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 3.
[324]. الكافي 4: 345، 4، التهذيب 5: 75، 248، الاستبصار 2: 310، 1104، وسائل الشيعة 12: 496، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 1.
[325]. الكافي 4: 345، 4، التهذيب 5: 75، 248، الاستبصار 2: 310، 1104، وسائل الشيعة 12: 496، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 1.
[326]. الكافي 4: 344، 2، التهذيب 5: 74، 244، الاستبصار 2: 309، 1105، وسائل الشيعة 12: 497، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 3.
[327]. النهاية ونكتها 1: 475، المبسوط 1: 320، السرائر 1: 544.
[328]. الكافي 4: 329، الحديث 2، التهذيب 5: 303، الحديث 1032، الاستبصار 2: 181، الحديث 603، وسائل الشيعة 12: 458، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 29، الحديث 1.
[329]. التهذيب 5: 304، الحديث 1039، وسائل الشيعة 12: 459، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 29، الحديث 2.
[330]. المقنعة: 432، الكافي في الفقه: 203، المراسم: 106.
[331]. المنتهى 2: 782.
[332]. التهذيب 5: 304، الحديث 1034، وسائل الشيعة 12: 462، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 31، الحديث 2.
[333]. التهذيب 5: 304، الحديث 1036، وسائل الشيعة 12: 462، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 31، الحديث 1.
[334]. وسائل الشيعة 12: 458، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 29.
[335]. التذكرة 7: 90، المنتهى 2: 793، مفاتيح الشرائع 1: 338.
[336]. (وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...) البقرة (2): 196.
[337]. لابأس بالإشارة إلى بعض النصوص المستفيضة المتضمّنة للنهي عن الحلق والنتف والقطع للشعر والقاء الشعر والقص فهي كمايلي:
الكافي 4: 361، الحديث 8، الفقيه 2: 222، الحديث 1033، التهذيب 5: 306، الحديث 1046، الاستبصار 2: 183، الحديث 610، قرب الإسناد: 106، وسائل الشيعة 12: 513، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 5 و11، الفقيه 2: 228، الحديث 1080، التهذيب 5: 369، الحديث 1287، وسائل الشيعة 13: 159 و160، احاديث 1 و3 و6، والتهذيب 5: 340، الحديث 1177 و1178، الاستبصار 2: 199 و200، الحديث 675 و676، الفقيه 2: 228، الحديث 1079، وسائل الشيعة 13: 161، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 11، الحديث 1 و2.
[338]. مفاتيح الشرائع 1: 338، المدارك 7: 351، الذخيرة: 595.
[339]. وسائل الشيعة 13: 165، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14.
[340]. البقرة (آية 2): 198.
[341]. وسائل الشيعة 13: 165، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 14.
[342]. المنتهى 2: 793، التحرير 1: 114، الدروس 1: 383.
[343]. منهم المنتهى 2: 794، المدارك 7: 353، المستند 11: 397.
[344]. الفقيه 2: 228، الحديث 1082، وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 63، الحديث 2.
[345]. المدارك 7: 353، الجواهر 18: 381.
[346]. الفقيه 2: 228، الحديث 1082، وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 63، الحديث 2.
[347]. التهذيب 5: 339، الحديث 1172، الاستبصار 2: 198، الحديث 670، وسائل الشيعة 13: 172، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 16، الحديث 6.
[348]. التذكرة 7: 330، المنتهى 2: 789، المدارك 7: 353، مفاتيح الشرائع 1: 332، الجواهر 18: 382.
[349]. وسائل الشيعة 12: 505، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 55، الحديث 1 و3 و5.
[350]. التهذيب 5: 308، الحديث 1052، الاستبصار 2: 184، الحديث 615، وسائل الشيعة 12: 507، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 56، الحديث 2.
[351]. التذكرة 7: 335، الدروس 1: 379.
[352]. المبسوط 1: 351، المنتهى 2: 790، التذكرة 7: 331، الدروس 1: 379.
[353]. التهذيب 5: 308، الحديث 1055، وسائل الشيعة 12: 524، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 67، الحديث 3.
[354]. الكافي 4: 349، الحديث 4 وص 345، الحديث 7، الفقيه 2: 219، الحديث 1009،، وسائل الشيعة 12: 505، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 55، الحديث 1.
[355]. الكافي4: 359، الحديث9، وسائل الشيعة 12: 531، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 70، الحديث 8.
[356]. لم أعثر عليه، أي التردّد في التحرير، ولكن يستفاد من العلاّمة الحلّي أنّه حرم سترهما. (التحرير، 1: 114)، ويظهر من التذكرة والمنتهى التردّد في دخول الاُذنين في الرأس. التذكرة 7: 334، المنتهى 2: 789.
[357]. المنتهى 2: 789، التحرير 1: 114، المسالك 2: 262.
[358]. المدارك 7: 354، الذخيرة: 599.
[359]. التهذيب 5: 307، الحديث 1048، وسائل الشيعة 12: 508، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 58، الحديث 1.
[360]. الفقيه2: 221، الحديث1024، وسائل الشيعة 12: 508، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب57، الحديث 1.
[361]. الرياض 6: 299.
[362]. الكافي 4: 353، التهذيب 5: 312، وسائل الشيعة 12: 508، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 58.
[363]. المنتهى 2: 790، المدارك 7: 359.
[364]. منها: وسائل الشيعة 12: 493، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 48، الحديث 2.
[365]. وسائل الشيعة 12: 493، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 48، الحديث 9.
[366]. نفس المصدر، الحديث 4.
[367]. نفس المصدر، الحديث 5.
[368]. الكافي 4: 349، الحديث 1، التهذيب 5: 307، الحديث 1051، وسائل الشيعة 12: 510، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 59، الحديث 1.
[369]. الجواهر 18: 393.
[370]. وسائل الشيعة 12: 493، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 48، الحديث 2.
[371]. نفس المصدر، الحديث 5.
[372]. المبسوط 1: 330، القواعد 1: 424، الجامع للشرائع: 187، الدروس 1: 381.
[373]. وفي الجواهر العبارة هكذا: «فالتحقيق استثناء السدل من ذلك بقسميه ». (الجواهر 18: 393).
[374]. الانتصار: 97، الخلاف 2: 318، المنتهى 2: 791، التذكرة 7: 340.
[375]. الفقيه 2: 225، الحديث 1059، التهذيب 5: 313، الحديث 1075، الاستبصار 2: 187، الحديث 627، وسائل الشيعة 12: 516، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64، الحديث 3 و4 و2 و1.
[376]. وسائل الشيعة 12: 515 و520، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64 و66.
[377]. المنتهى 2: 792.
[378]. الروضة 2:245، المدارك 7: 364.
[379]. منها: وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64.
[380]. نقله في المستند 12: 33.
[381].الكافي 4: 351، الحديث 10، الفقيه 2: 226، الحديث 1064، التهذيب 5: 312، الحديث 1071، وسائل الشيعة 12: 519، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 65، الحديث 1.
[382]. جامع المقاصد 2: 187، مفاتيح الشرائع 1: 324، كشف اللثام 5: 399.
[383]. وسائل الشيعة 12: 520، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 66 و67.
[384]. المسالك 2: 246.
[385]. النهاية: 221، المنتهى 2: 793.
[386]. الكافي 4: 351، الحديث 5، وسائل الشيعة 12: 524، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 67، الحديث 1.
[387]. الاحتجاج: 394، وسائل الشيعة 12: 523، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 66،الحديث 6.
[388]. الجواهر 18: 404.
[389]. الجواهر 18: 404.
[390]. الخلاف 2: 318.
[391]. وسائل الشيعة 12: 517، كتاب الحجّ، أبواب أبواب تروك الإحرام، الباب 64، الحديث 5.
[392]. نفس المصدر، الحديث 4.
[393]. وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64.
[394]. الفقيه 2: 227، الحديث 1068، وسائل الشيعة 12: 525، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 67، الحديث 4.
[395]. الكافي4: 350، الحديث2، وسائل الشيعة 12: 518، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب64، الحديث11.
[396]. وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64.
[397]. وسائل الشيعة 13: 156، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 7.
[398]. الكافي 4: 352، الحديث 14، التهذيب 5: 311، الحديث 1067، وسائل الشيعة 13: 156، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 7، الحديث 1 و2.
[399]. الكافي 4: 351، الحديث 4، الفقيه 2: 226، الحديث 1062، وسائل الشيعة 13: 155، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 6، الحديث 8.
[400]. المقنع: 74.
[401].
الكافي في الفقه: 20، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 515.
[402]. المقنعة: 397، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3: 66)، النهاية: 221، المراسم: 106، الكافي في الفقه: 202، السرائر 1: 546، 547.
[403]. منها: وسائل الشيعة 12: 512، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب62.
[404]. وسائل الشيعة 12: 512، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 1.
[405]. وسائل الشيعة 12: 533، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 73، الحديث 1.
[406]. وسائل الشيعة 12: 534، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 73، الحديث 3.
[407]. الفقيه 2: 222، الحديث 1033، التهذيب 5: 306، الحديث 1046، الاستبصار 2: 183، الحديث 610، وسائل الشيعة 12: 513، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 5.
[408]. التهذيب 5: 306، الحديث 1047، وسائل الشيعة 12: 513، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 62، الحديث 5، 6، 7، 9، 10.
[409]. وسائل الشيعة 12: 532، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 71، الحديث 4.
[410]. الكافي4: 359، الحديث5، وسائل الشيعة 12: 530، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 70، الحديث 5.
[411]. الكافي4: 367، الحديث12، وسائل الشيعة 12: 532، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 71، الحديث 3.
[412]. الخلاف 2: 315، المبسوط 1: 321، الوسيلة: 164، الشرائع 1: 226، المدارك 7: 367، مفاتيح الشرائع 1: 383، الذخيرة: 595.
[413]. الفقيه 2: 222، الحديث 1036، وسائل الشيعة 12: 546، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 95، الحديث 2.
[414]. ص 245.
[415]. التهذيب 5: 385، الحديث 1344، وسائل الشيعة 13: 175، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 19، الحديث1.
[416]. الدروس 1: 387.
[417]. التذكرة 7: 357.
[418]. وسائل الشيعة 12: 512، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 62.
[419]. الجواهر 18: 410.
[420]. المقنع: 74، المدارك 7: 368، الجواهر 18: 410.
[421]. الدروس 1: 376.
[422]. وفي الكافي بدل «في حكّ الجسد» «وفي حك الجسم حتّى مدّمن طعام لمسكين». الكافي في الفقه: 204.
[423]. التهذيب 5: 385، الحديث 1344، وسائل الشيعة 13: 175، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 19، الحديث 1.
[424]. ص 247.
[425]. المنتهى 2: 794، التذكرة 7: 354.
[426]. التهذيب 5: 332، الحديث 1142، الاستبصار 2: 194، الحديث 652، وسائل الشيعة 13: 162، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12 الحديث 2.
[427]. التهذيب 5: 332، الحديث 1141، الاستبصار 2: 194، الحديث 651، وسائل الشيعة 13: 162، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام الباب 12، الحديث 1.
[428]. المنتهى 2: 795، التذكرة 7: 356.
[429]. الكافي 4: 360، الحديث 4، الفقيه 2:، الحديث 1077، التهذيب 5: 314، الحديث 1083، وسائل الشيعة 13: 163، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 12، الحديث 4.
[430]. المسالك 2: 484.
[431]. كشف اللثام 5: 403، جامع المقاصد 3: 187، المستند 11: 405.
[432]. منها: وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 54.
[433]. الشرائع 1: 186، الإرشاد 1: 318، المنتهى 2: 811، مختصر النافع: 85.
[434]. الجواهر 18: 422.
[435]. الكافي في الفقه: 203، المهذّب 1: 221.
[436]. وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 54.
[437]. التذكرة 7: 364، القواعد 1: 423، الدروس 1: 381.
[438]. الفقيه2: 166، الحديث723، وسائل الشيعة 13: 174، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 18، الحديث 1.
[439]. التهذيب5: 380، الحديث1327، وسائل الشيعة12: 554، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 3.
[440]. الكافي4: 230، الحديث2، وسائل الشيعة 12: 552، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 86، الحديث 1.
[441]. الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة بسقف به البيوت. (مجمع البحرين 3: 306).
[442]. المنتهى 2: 798، التذكرة 7: 371.
[443]. منها: وسائل الشيعة 12: 554، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 4 وص 558، الباب 88، الحديث 4.
[444]. الفقيه 2: 166، الحديث 718، التهذيب 5: 380، الحديث 1325، وسائل الشيعة 12: 553، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 86، الحديث 4.
[445]. التهذيب 5: 380، الحديث 1236 و1237، وسائل الشيعة 12: 554، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 2 و3.
[446]. الكافي 4: 231، الحديث 3، الفقيه 2: 166، الحديث 722، وسائل الشيعة 12: 556، كتاب الحجّ، وسائل الشيعة 12: 555، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 6.
[447]. التهذيب 5: 381، الحديث1330، وسائل الشيعة 12: 555، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 5.
[448]. المبسوط 1: 354، القواعد 1: 423، المستند 11: 403.
[449]. التهذيب 5: 381، الحديث1330، وسائل الشيعة 12: 555، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 87، الحديث 5.
[450]. الدعائم 1: 310، مستدرك وسائل الشيعة 9: 244، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 69، الحديث 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org