Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الباب الثاني: في أفعال الحجّ

الباب الثاني: في أفعال الحجّ وفيه سبعة فصول:

الفصل الأوّل: في إحرامه

وفيه مقصدان:

المقصد الأوّل: في وجوب الإحرام وأحكامه، وهو ركن يبطل الحجّ بتعمدّ تركه كما تقدّم(1) في العمرة، وأوّل وقته لغير المتمتّع(2) دخول أشهر الحجّ، وللمتمتّع بعد الفراغ عن عمرته، ويمتدّ إلى أن يتضيّق وقت الوقوف، فيجب حينئذ على غير المتمتّع أن يحرم(3) من الميقات، وعليه أن يحرم من مكّة(4) كما تقدّم، ويجب أن ينوي الإحرام للحجّ نحو ما تقدّم في إحرام العمرة(5)، ثمّ التلبية كما تقدّم. ولو نسي الإحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلاً بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للإحرام كما تقدّم(6).

(1) وتقدّم[1] بعض الكلام فيه.

(2) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل[2]؛ لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»[3].

(3) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنّه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه[4].

(4) من أيّ موضع من مكّة، وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة. (صانعي)

(5) من كفاية نيّة الحجّ وعدم لزوم نيّة إحرامه، بل مرّ أنّ النيّة كذلك غير ممكنة، وبذلك يظهر حكم نسيان نيّة الحجّ، فانّها معتبرة لانيّة إحرامه.(صانعي)

(6) في المسألة الثالثة من مسائل الإحرام، فراجع[5].

-----------------------------------------------------------
[1]. ص 311 ـ 312.
[2]. المنتهي 2: 714.
[3]. البقرة (2): 197.
[4]. المهذّب 1: 214، النهاية ونكتها 1: 467، المبسوط 1: 313، الجمل والعقود: 132، السرائر 1: 529.
[5]. ص 171، ومن أراد الاطّلاع كثيراً، فراجع، النهاية ونكتها 1: 466، المبسوط 1: 312، التهذيب 5: 60، الوسيلة: 177، المهذّب 1: 243، المعتبر 2: 810، الجامع للشرائع: 178.

ـ(411)ـ
------------------------------------------------------
ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذّراً عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك، ولو لم يتذكّر إلاّ بعد أداء المناسك أجمع، فالمشهور(1) صحّة حجّه، ولو تذكّر بعد الوقوفين أتمّه(2) وحجّ في القابل على الأحوط(3). ولو تركه عمداً إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجّه(4)

(1) بل هو الأقوى كما تقدّم[1]، وتقدّم وجهه أيضاً، وكذا حكم الجاهل، فراجع[2].

(2) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولويّة. (حكيم) ـ مع تجديد الإحرام، ويكون حجّه صحيحاً على الأقوى، ولا يلزم عليه الحجّ في القابل. (صانعي)

(3) لخروجه عن مورد النصوص الواردة فيما قبله. وفيه: أنّه يكفي الدلالة بالفحوى، ولذا حكي عن الشهيدين[3]: أنّه إذا ذكر وهو في المشعر جدّد إحرامه، وقوّاه في الجواهر لذلك[4].
ولو ذكره في عرفات جدّده كما عن التذكرة والمنتهي[5]، ويشهد له الصحيح لابن جعفر (عليه السلام)[6].

(4) لفوات المشروط بفوات شرطه، ولذا قال في الجواهر في العامد: «لو جاء بالمناسك من دون إحرام، أو معه دون الميقات كان حجّه فاسداً ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك[7]: حيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد بطل نسكه ويجب عليه قضاؤه»[8]. نعم، عرفت الإشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي[9]، فراجع وتأمّل.
--------------------------------------------------------------
[1]. ص 173 ـ 174.
[2]. نفس المصدر.
[3]. الدروس 1: 416، المسالك 2: 145.
[4]. الجواهر 18: 131.
[5]. التذكرة 8: 162، المنتهي 2: 715.
[6]. التهذيب 5: 175، الحديث 586، وسائل‏الشيعة 11: 330، كتاب ‏الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 8.
[7]. المسالك 2: 222.
[8]. الجواهر 18: 133.
[9]. التهذيب 5: 58، الحديث 180، وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 7.

ـ(412)ـ
-------------------------------------------------------------
على إشكال(1) فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحدة، أو مع اضطراري عرفة. وكذا لو كان ناسياً أو جاهلاً وتنبّه عند إمكان الرجوع والتدارك، ولكنّه تعمّد الإخلال به إلى أن فات وقته. والله العالم.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org