موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: لا فرق بين شهادة المرأة والرجل
آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي في لقائه صحيفة (شرق):لا فرق بين شهادة المرأة والرجل
آية اللّه العظمى الشيخ الصانعي في لقائه صحيفة (شرق)
لا فرق بين شهادة المرأة والرجل
آية اللّه العظمى الصانعي من مراجع التقليد المقرّبين إلى الاصلاحيين في إيران. كانت ولا زالت فتاواه وآراؤه الفقهية مثيرة للجدل في المجاميع السياسية والدينية. ورغم تجذّره في مؤسسة الحوزة التقليدية إلاَّ أن أفكاره حديثة، وآراؤه فيما يخصُّ النساء لازالت لافتة لهذه الشريحة في المجتمع. هو من اوائل الذين همّت حاشيته بايجاد موقع له في الانترنيت; سعياً لايجاد التواصل بينه وبين مقلّديه واطلاعهم على الجديد من فتاويه، ومؤخراً بدأ أتباعه بإرسال لقاءاته واخباره عبر البريد الالكتروني للراغبين في ذلك، ولأجل ذلك قد يعدُّ هذا العالم الأكثر نشاطاً قياساً لباقي المراجع. رغم كونه من مراجع التقليد الذين يصعب الوصول إليهم من وجهة نظر الرأي العام إلاَّ أنَّه وحاشيته يتقبَّلون اللقاءات، سواء اللقاءات الحضورية أو المكتوبة بل حتى تلك التي ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، وسواء كانت مع وسائل اعلام داخلية أو أجنبية. ورغم القيود التي تفرض على الأسئلة، باعتبار عدم رغبة الشيخ في الإجابة عن الأسئلة السياسية البحتة، لكن تجاوبه السريع مع الصحافيين يعدُّ من الخصائص الايجابية لهذا المرجع.
تقرأون لقاء (شرق) مع آية اللّه العظمى الصانعي، وقد اختصَّ بالشؤون الإجتماعية وآرائه الفقهية فيها.
* ماهو رأيكم في حق إرث المرأة؟ هل للمرأة ثمن تركة زوجها؟
* إذا مات الرجل ولم يكن له أولاد أخذت زوجته ربع التركة والبقية يرثه باقي الورثة، وإذا كان له أولاد من هذه المرأة أو من غيرها ورثت ثمن تركته، والباقي لباقي الورثة، والمرأة ترث من جميع الأعيان المنقولة لكنها لاترث من الأعيان غير المنقولة كالأرض وغيرها وترث ممَّا على الأرض كالبناء والأشجار. أمّا إرث المرأة من قيمة الأرض مطلقاً كما ترث ممّا على الأرض فغير بعيد، بل لايخلو من وجه وقوّة، رغم أن الاحتياط في المصالحة في الأرض وبخاصة الأرض المستخدمة للسكن وبالاخص المرأة التي ليس لها ولد من الزوج المورِّث. فهذا أمر مطلوب ويعدُّ نوع عمل بالفتوى المعروفة عن الشيعة. وفي حالة انحصار الورثة بالزوجة فان التركة جميعها تعطى للزوجة، وهذا العمل يتطابق مع الاحتياط بل لايخلو من قوّة.
* ما رأيكم في دية المرأة والرجل؟
* برأيي تتساوى دية الرجل مع دية المرأة; قضاءً لإطلاق أدلة الدية وعدم الدليل على التقييد.
* هل يصح القول بأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد في عالم اليوم حيث يعمل الرجل والمرأة معاً ودون فرق بينهما؟ هل المرأة غير ناضجة إلى درجة أنها غير مقبولة الشهادة؟ وإذا كان تبرير التمييز كون قرارات المرأة صادرة عن عواطفها فلماذا نتوقع من الأم تربية الأولاد تربية صحيحة لاتخاذ الأولاد أماكنهم ولعب أدوراهم في المجتمع؟
* يبدو لي عدم الفرق بين شهادة المرأة والرجل من حيث العدد وموارد القبول; وذلك وفقاً لبناء العقلاء وإلغاء الخصوصية ومقتضى العلة الواردة في الآية الشريفة إلاَّ في موارد جاء فيها دليل خاص، من قبيل المورد الذي جاء في الآية، فالحكم فيها عام من حيث الزمان والمكان في المورد الذي وردت فيه (أنَّ تضلَّ إحداهما فتذكّر إحداهما الاُخرى) وهي عامة بحكم علتها، كما أنّه إذا انتفت العلة في بعض الأزمان أو الموارد انتفى الحكم ; لأن العلة تخصِّص وتعمِّم. ولمزيد من التفصيل راجعوا كتاب حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الحاج فخر الدين الصانعي الذي كتبه حول شهادة المرأة في الإسلام .
* لماذا لا يحكم على الأب بالإعدام إذا قتل ولده ؟
* الاستثناء عن مبدأ القصاص الذي ورد في الأب إذا قتل ولده، لروايات صحيحة ومعتبرة، خاصٌّ بما إذا صدر القتل عن عواطف وأحاسيس ابوية بسبب تخلّف الولد عن نصائح والده، ولا يشمل الموارد الاُخرى، حيث يصدر القتل عن دوافع اُخرى، ففي الموارد الأخيرة يجري المبدأ الاولي للقصاص. وبعبارة اُخرى: عدم قصاص الوالد يختصُّ بما إذا طفح كيله تجاه ولده من حيث عدم الانتصاح والائتمار بالأوامر الخيرية، ولا يشمل حالة القتل التي تصدر عن الدوافع الدارجة للقتل من الاغراض الشخصية والعداوة والطمع بالمال والجاه وافشاء الفساد والخيانة ما شابه ذلك; لأنّه لا دخل ولا تأثير عنوان الوالد أو الولد في هذه الحالات، وألسنة الأدلة ظاهرة في الدوافع الدارجة أو منصرفة عن الشمول لحالات القتل عن حب واحساس بالمسؤولية والعاطفة تجاه الولد.
وعلى أية حال اطلاق القصاص منصرف عن شمول القتل بالدوافع اللاإنسانية، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع، أو أنّ هذا مايقتضيه الفهم العقلائي من تأثير علاقة الأبوّة والنبوّة في القتل من جهة ومن جهة اُخرى فإنَّ المقنِّن لايريد ترك الجريمة دون عقاب، فينصرف القصاص إلى حالة القتل عن دوافع لا انسانية. وعلى فرض القول باطلاق أدلة القصاص وشمولها لحالة قتل الولد من قبل والده ينبغي القول بتخصيص المورد ; لأن اطلاقها يخالف الآية الكريمة: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاَْلْبَابِ) فان الحياة لاتحفظ مع وجود هكذا استثناء ومع انعدام الخوف من القصاص، ولا يخفى أن هذه الآية آبية عن التخصيص، فاطلاق الأدلة المزبورة يخالف الآية، وينبغي ضربها عرض الجدار.
أمّا الاستثناء من القصاص في مورد القتل عن عاطفة فلا يضرُّ بحياة المجتمع التي أشارت إليها الآية، فإن قتل الوالد في هذه الحالة لايكون مانعاً ورادعاً عن القتل في الحالات الخاصة.
فضلاً عن هذا يمكن القول بأن أدلة قصاص النفس تختص بدعاوى الاشخاص بسبب العداوة والدوافع غير الانسانية، وغير شاملة للقتل الناشىء عن العواطف الأبوية. مضافاً إلى أن احتمال الاختصاص في أدلة الاستثناء تمنع من التمسك بالاطلاق، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، وهو القتل الناشىء عن العاطفة الأبوية.
* هل يمكن القول بامكانية قتل شخص دون محاكمة للاعتقاد بكونه مهدور الدم؟
* رغم أن الجواب عن هكذا سؤال ينبغي العثور عليه في الكتب الفقهية الاستدلالية لكن الاعتقاد لايوجب نفي القصاص حتى لو ثبت تطابقه مع الواقع، فضلاً عن ثبوت خلافه، وهو المفروض بالسؤال. ودماء الجميع محقونة إلاّ للمحكمة في موارد الحدود، ولأولياء الدم في موارد القصاص .
وعلى أية حال، لاحقَّ لأحد في قتل شخص دون الرجوع إلى المحكمة، لأنّه حتى في الموارد النادرة التي افتي بجوازه مثل سبّ النبيّ، فإن المفاسد والأضرار وإساءة الظن وانعدام الأمن التي تترتب عليه توجب حرمة الإقدام، ويعدُّ قتل نفس محرمة يترتَّب عليه القصاص، وعلى فرض عمومية أدلة الجواز تخصَّص للحكومة والنظام الإسلامي بأدلة دفع المفاسد والأضرار وحفظ ماء وجه الإسلام والنظام في عالم اليوم.
* لماذا حق الحضانة مسلوب عن الاُم مع أن امكانيات النساء حالياً مثيلة للرجال، والدراسات العملية أثبتت حاجة الأطفال والأشبال إلى عواطف الاُم أكثر من عواطف الأب؟
* رغم أن رأيي في استمرار حق حضانة الاُم إلى سبع سنوات ـ سواء كان الطفل ذكراً أم اُنثى ـ إلاَّ أن حق حضانة الأب يسقط إذا أدّى فصل الطفل عن اُمه إلى مشقة وحرج، وذلك من باب قاعدة نفي الحرج، إلاَّ ان يؤدي الفصل الحرج للأب، عندئذ ينبغي رعاية المورد الأكثر حرجاً، أي يعطى لمن تكون موارد الحرج والمشقة أقل وطأة، وتعارض الحرجين هنا من قبيل تعارض الضررين، وقد اخترنا في رسالة (لا ضرر) هذا المبنى، وهو الموافق للتحقيق ; لأن الشارع لايرتضي وضع عباده في حرج بل يدعو إلى الحكم الأقل حرجاً، سواء كان الحرج متوجهاً إلى شخص أو شخصين ; لأن العباد من وجهة نظره بمنزلة واحدة.
أمّا إذا تساوى حرج الطرفين فيبدو لي تقدُّم حضانة الأب على حضانة الاُم; لأن عدم ممارسة الأب حقّه يعدُّ حرجاً بحدِّ ذاته، مضافاً إلى كون اطلاق دليل حضانة الأب محكماً. التاريخ : 2007/06/02 تصفّح: 13614