Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة

الإشكال في الاستدلال بالرواية الثالثة عشرة

إنّ التعليل المذكور في هذه الرواية (إنّ النساء لا يرثن من الأرض؛ إذ قد يتزوّجن بعد وفات أزواجهنّ بزوج جديد يأتين به إلى البيت، وبذلك يعملن على تضييع حقوق سائر الورثة، الأمر الذي يُثقل عليهم) لا يمكن أن يكون تامّاً لحرمان النساء من عقار الدار؛ إذ أنّ هذا التعليل إنّما يصحّ إذا قلنا بأنّهنّ يرثن من عين الأرض، وأمّا إذا قلنا بأنّهنّ يرثن من قيمتها، فلا يكون هناك وجه لهذا التعليل، كما ورد عن الإمام نفسه فيما يتعلّق بالبناء والطوب، قوله: إنّهنّ يرثن من قيمتهما، ولا فرق بين عقار الدور وأرضها من ناحية الإرث من القيمة.

1٤ ـ صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن، فيدخل عليهم ـ يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ “.[1]

-------------

[1]. المصدر أعلاه 26: 209، الباب السادس، الحديث: 9.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org