Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة

الإشكال في الاستدلال بالرواية الرابعة عشرة

إنّ العلّة المذكوة في مورد هذه الرواية يجب أن تجري في مورد البنات أيضاً؛ إذ أنّهنّ بزواجهنّ قد يحدثن مفسدة ونزاعاً بين سائر الورثة. وعلى هذا الأساس فإنّ العلّة سوف تتخلّف عن معلولها في إرث البنات. ثمّ إنّ هذه العلّة إذا كانت علّة تامّة يجب أن تجري حتّى بالنسبة إلى إرث الزوج من عين غير منقولات الزوجة أيضاً، وهو كما ترى.

1٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (ع): «أنّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء”.[1]

---------

[1]. المصدر أعلاه 26: 210، الباب السادس، الحديث: 13.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org