Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال على تبعيّـة حرمة الاستماع لحرمة الغيبة

الاستدلال على تبعيّـة حرمة الاستماع لحرمة الغيبة

ويمكن الاستدلال على تبعيّـة حرمة استماع الغيبة وجوازه لحرمة الغيبة وجوازها ـ مضافاً إلى عدم الدليل على حرمته مطلقاً، كما عرفت آنفاً الخلل في دلالة الروايات المتوهّمة ـ بأنّ تجويز الشارع اغتياب أحد للمغتاب ملازمٌ لتجويز استماعه وإلّا كان ذلك لغواً.

واستشكل عليه سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه) بأنّـه: لا ملازمة بينهما؛ لإمكان أن يغتاب عند من جاز له استماع غيبته، بل له إسماع الغير بغير اختياره، كما يتّفق ذلك كثيراً، فله أن يسمع غيره فجأة، والمقصود في المقام إثبات جواز الاستماع اختياراً، فلا ملازمة بين جواز الغيبة وجواز الاستماع الاختياريّ.([1682])

ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده بأنّ العرف يرى التلازم بين جواز الغيبة لأحد وجواز استماع الأخرين له، والاحتمالات الموجودة في كلام الأستاذ تدقيقات فلسفيّـة خارجٌ عن متفاهم العرف.

فتحصّل ممّا ذكر عدم دليل يعتدّ به على حرمة استماع الغيبة المحلّلة.

فرع: لو شككنا في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام، هل يجوز الاستماع إليها أم لا؟ والمسألـة يلاحظ تارة على القول بتبعيّـة الاستماع للغيبـة جوازاً ومنعاً، وأخرى على القول بحرمته استقلالاً.

فأمّا على القول الأوّل، فلايبعد القول بجوازه؛ لجريان البراءة عن الحرمة المشكوكة.

ويؤيّده، بل يدلّ عليه: جواز الغيبة للمظلوم، والقدر المتيقّن منه التظلّم عند القاضي، ومن المعلوم عدم علم القاضي حين وقوع التظلّم بوقوع الظلم على المتظلّم كثيراً، والقول بعدم جواز الاستماع، مع الشكّ في كون الاغتياب على وجه الحلال أو الحرام، مستلزمٌ لعدم سماع كثير من الدعاوي، وهو كما ترى، فإن السيرة على الاستماع ولو مع الشكّ.

وأمّا على القول الثاني.([1683]) فالشكّ يحصل من حرمة الغيبة وخروج من موارد المستثناة فلا مناص في صورة الشكّ إلّا من القول بحرمة الاستماع، فإنّ الموارد المستثناة غيبة قد شكّ في جوازها، والاستماع إلى الغيبة حرامٌ مطلقاً ولو في الموارد المستثنی، فضلاً عن الموارد المشكوكة، فلا يعقل الشكّ للمستمع في الجواز.

وأمّا على ما ذهبنا إليه من حرمة الغيبة مطلقاً، والموارد المستثناة خارجة عن الغيبة تخصّصاً لا تخصيصاً، فلا يبعد القول بجريان أصل البراءة؛ لأنّ المستمع حينئذٍ يشكّ في كون كلام المتكلّم غيبة حتّى يحرم استماعه، أم ليس بغيبة حتّى لا يحرم الاستماع إليه، فهو شاكّ في حرمة الاستماع وعدمه، والأصل البراءة عن الحرمة.

ويؤيّده، بل يدلّ عليه ما ذكرناه من قيام السيرة على سماع القاضي تظلّم المظلوم مع شكّه في وقوع الظلم على الشاكي.

--------------------
[1682]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 457.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org