Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: تنبيهات

تنبيهات الأوّل: لايجوز تغسيل المحرم، ولا تحنيطه بشيء من الكافور، بل ولا غيره من الطيب([280])، ويجري عليه حكم الغُسل التام وإن فقد الكافور.

الثاني: كلّ من يريد الدخول إلى مكّة يجب عليه الإحرام لنسك عمرة، أو غيرها قبل الدخول إلى حرمها وإن كان قاطناً فيها وقد خرج في حاجة مثلا إلى خارج حرمها إلاّ أن يكون مريضاً لايستطيع ذلك مع أنّ المستحب النيابة، نعم لو كان الخارج منها لايتجاوز الحرم لم يجب عليه الإحرام1 لدخولها.

ولو أمر السيّد عبده بدخولها أحرم وإن لم يأذن فيه بالخصوص بل لو كان آبقاً فالأحوط له الإحرام، ولو أمره بدخولها وَنَهاه عن الإحرام لم تجب طاعته، كما أنّ الأجير لو استوجر على دخولها كذلك ـ مثلا ـ لم تصحّ.

ولو كان ممّن يتكرّر دخوله بحيث يدخل في الشهر الذي خرج فيه كالحطّاب([281])، والحشّاش([282])، والراعي، وناقل الميرة، ومن له ضيعة يتكرّر دخوله.

1 ـ وإن كان هو الأحوط. (طباطبائي)

2 ـ وكذا لو خرج من مكة بعد الفراغ من حجّ التمتّع، أو العمرة المفردة، وأراد الرجوع إليها قبل انقضاء الشهر على خروجه، لم يجب عليه الإحرام، ويمكنه دخول الحرم من دون إحرام. (صانعي)

من هؤلاء ولو بعد الشهر، إلاّ أنّ الأحوط1 خلافه. كما أنّ الأحوط الإحرام لمن يدخلهابقتال مباح، وإن اغتفرله بعض تروك الإحرام كحمل السلاح، وتغطية الرأس بالمِغفر([283])،ونحو ذلك،وجرى عليه حكم المصدود لو فرض عدم التمكّن من إتمام النسك.

ولو كان قد دخلها محرماً بعمرة ثم خرج منها، فإن عاد إليها قبل مضي شهر من الإهلال والإحلال والخروج جاز له الدخول حلالاً قطعاً، بل الظاهر ذلك أيضاً لو كان بحجّ، بل يقوى ذلك لو كان دخوله قبل مضيّ شهر من يوم الخروج من دون التفات إلى الإهلال والإحلال، بل ولو كان بعد إحلاله من الإحرام بأشهر وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه، والله العالم.

الثالث: قد عرفت سابقاً أنّ إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلاّ فيما استثنيناه من لبس المخيط، والتظليل، وستر الرأس، ونحو ذلك.

ولو حضرت المرأة الميقات جاز لها الإحرام ولو كانت حائضاً، ولكن لا تصلّي صلاة الإحرام.

ولو تركت الإحرام ظنّاً منها أنّه لايجوز رجعت إلى الميقات، ولو تعذّر عليها ذلك أحرمت من موضعها إن لم تكن دخلت الحرم، وإلاّ خرجت إلى أدنى الحلّ والأحوط2 خروجها إلى ما تقدر عليه من الحلّ، فإن تعذّر أحرمت من موضع الإمكان ولو مكّة، واللّه العالم.

1 ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي) ـ لايترك. (صدر)

2 ـ لايترك هذا الاحتياط كما تقدّم في المتن. (طباطبائي) لايترك. (صدر).

)الثاني: من أفعال العمرة الطواف(

الثاني: من أفعال العمرة الطواف وهو ركن فيها، كما أنّه ركن في غيرها من النسك، يبطل بتركه عمداً نحو غيره من الأركان، إلاّ أنّ المراد من تركه في حجّ التمتّع، والقران، والإفراد عدم فعله في تمام ذي الحجّة، وفي عمرة التمتّع عدمه حتّى يضيق وقت وقوف عرفة، وفي العمرة المفردة المجرّدة إلى تمام العمر، بل وكذا المجامعة لحجّ الإفراد والقران بناءً على عدم وجوبها في سنتها كما هو الأصحّ، وإلاّ ففي تلك السنة، نعم الظاهر خروج طواف النساء عن (من خ ل) ذلك. إذ هو واجب غير ركن. ويقوى عدم الاحتياج إلى المحلّل بعد فساد النسك بتعمّد ترك الطواف المعتبر فيه مثلا، والأحوط (فالأحوط خ ل) التحلّل1 بأفعال العمرة، وأحوط منه البقاء على إحرامه مع ذلك إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه، ولو في السنة الآتية.

عمرة التمتّع / الطواف

ولو نسى الطواف2 في الحجّ أو العمرة قضاه بنفسه ولو بعد أداء المناسك وانقضاء الوقت، والأحوط3 إن لم يكن أقوى إعادة السعي معه.

1 ـ لايترك هذا الاحتياط، نعم في عمرة التمتّع يمكن العدول إلى حجّ الإفراد أيضاً، وإن كان لايكتفى به إذا كان واجباً. (طباطبائي)

2 ـ أو انكشف بطلانه لجهة من الجهات كعدم الطهارة أو الطواف في الحجر أو البناء على الأقل مع الشكّ أو غير ذلك. (صانعي)

3 ـ لايجب هذا الاحتياط. (طباطبائي) ـ لايجب هذا الاحتياط، والوجه في عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط سقوط شرطيّة الترتيب برفع النسيان وعدم العلم. (صانعي)

أن يكون بدنة لو واقع بعد الرجوع إلى أهله في طواف الحجّ، وإن كان الأقوى1 عدم الوجوب، نعم هو كذلك في العامد2 ولو عن جهل3، وفي الناسي لو واقع بعد التذكّر، كما أنّه ينبغي له تجديد نيّة الإحرام بعمرة لو جاء للتّدارك، فيقضي الفائت قبل الإتيان بأفعالها أو بعده، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحكم الإحرام الأوّل.

ولو شكّ في المتروك أنّه طواف الحجّ أوالعمرة أعاد واحداً عمّا في ذمّته، والأحوط إعادتهما.

ومن نسي طواف النساء حتّى رجع إلى أهله لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به بنفسه أو نائبه4، سواء طاف للوداع أو لا، ولوتذكّر قبل الرجوع إلى أهله ولكن كان يتعذّر عليه الرجوع بنفسه أو يتعسّر استناب، بل لا يبعد ذلك مع عدمها أيضاً وإن كان الأحوط5 الرجوع بنفسه سيّما إذا كان بالقرب من مكّة، ولا مانع له من الرجوع.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به.

1 ـ الأحوط البعث حتّى في العمرة أيضاً. (طباطبائي)

2 ـ الكفّارة في الجاهل لا تتوقّف على المواقعة بل بمجرّد إبطال النسك بالترك، والأقوى في العامد العدم وإن كان أحوط. (طباطبائي)

3 ـ لاتتوقف الكفارة في الجاهل على المواقعة بل بمجرّد إبطال النسك بالترك. (صانعي)

4 ـ والأحوط مراعاة الترتيب. (طباطبائي)

5 ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)

ولو مات ولم يقضه بنفسه أو بغيره قضاه عنه وليّه وجوباً، ويقوى إجزاء فعل الغير عنه ولو تبرّعاً.

عمرة التمتّع / مستحبّات دخول الحرم ومكّة

ومن طاف طواف الحجّ كان بالخيار في تأخير السعي إلى زمان سابق على صدق إسم الغد ولو قبل الفجر، أمّا التأخير إليه فغير جائز مع التمكّن، ومع عدمه يجوز حتّى يضيق الوقت.

ويجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي للحجّ حتّى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر.

ولا يجوز التعجيل إلاّ للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز عن العود وخائف الزحام والعليل ونحوهم من ذوي الأعذار، ويجتزى به وإن بان بعد ذلك عدم المانع، والأحوط تجديد التلبية. وكذا يجور تقديم طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية ـ مثلا ـ قبل خروجه إلى منى للضرورة، ولايجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره اختياراً، ويجوز تقديمه للضرورة، والخوف من الحيض، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه أيضاً ولو بالاستنابة.

ولو قدّمه ساهياً، بل أو جاهلا أجزء وإن كان الأحوط الإعادة، أمّا العالم العامد فلا يجزيه.

ويجوز للمفرد والقارن تقديم طواف الحجّ وسعيه اختياراً على الأقوى، والأحوط خلافه.

وطواف النساء واجب في الحجّ بجميع أنواعه، وفي العمرة المفردة أيضاً على الأصحّ دون المتمتّع بها، وإن كان الأحوط الإتيان به فيها أيضاً على كلّ مكلّف، بل والصبيان على معنى حرمة النساء عليه بعد البلوغ بدونه.

)مستحبّات دخول الحرم ومكّة(

وكيف كان ففي الطواف بحثان. الأوّل: في المستحبّات يستحبّ الغسل لدخول الحرم([284])، والمشي حافياً([285]) حتّى يدخل المسجد، فإن لم يفعل ذلك عنده فمن فخّ([286])، أو بئر ميمون([287])، أو عبد الصَمَد([288])، وإلاّ ففي منزله، وإن كان الأولى له الغسل ثلاثاً لدخول الحرم ومكّة من أحد الثلاثة، ودخول المسجد في منزله([289])، أو في غيره، وليكن دخوله إلى مكّة من أعلاها([290]) من ثنية كداء ـ بالفتح والمدّ([291]) ـ بسكينة ووقار وتواضع([292])، وخروجه من ثنية كداء([293]) بالضم والقصر مُنَوّناً بأسفل مكّة([294])، وليَمْضغ الإذخِر([295])، عند دخول الحرم ومكّة والمسجد سيّما عند تقبيل الحجر، فإن لم يفعل فليطيّب الفم بغيره ممّا لا ينافي الإحرام، وليدخل المسجد من باب بني شيبة([296]) التي صارت الآن في نفس المسجد([297]) بعد أن وسِّع، وليقف عندها، أو عند باب المسجد الآن قائلا: «بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله([298])، وعلى([299]) ما شاء الله، وعلى ملّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وخير الأسماء لله، والحمد لله، والسلام على رسول الله([300])، السلام على محمّد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله)، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل (اللّه خ ل) الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين، السلام علينا وعَلى عبادِ الله الصالحين، أللهمَّ صلَّ على محمّد وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، وبارك على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد. أللهمّ صلَّ على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلّم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين، أللهمّ، افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإيمان أبداً ماأبقيتني جلّ ثناء وجهك، الحمدلله الذي جعلني من وفده، وزوّاره، وجعلني ممّن يعمر مساجده، ( مشاهده خ ل) وجعلني ممّن يناجيه. أللهمّ، إنّي عبدك وزائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتيٍّ حق لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتيٍّ وأكرم مزور، فأسئلك يا الله يا رحمن، وبأنّك أنت الله لا اله إلاّ أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنّك واحدٌ أحدٌ صمدٌ، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفواً أحد، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك صلى اللّهُ عليه وآله وعلى أهل بيته، ياجواد، يا كريم، ياماجد، ياجبّار، يا كريم، أسئلك أن تجعل تحفتك إيّاي من زيارتي([301]) (بزيارتي خ ل) إيّاك أوّل شيء أن تعطيني([302]) فكاك رقبتي من النار، أللهمّ، فُكَّ رقبتي من النار ـ تقولها ثلاثاً ـ وأوسع عليَّ من رزقك الحلال الطيّب، وادرء عنيّ شرّ شياطين الجنّ والإنس([303])، وشرّ فسقة العرب والعجم»([304]).

ثمّ ادخل وارفع يديك واستقبل البيت وقل: «أللهمّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تتجاوز([305]) عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد لله الذي بلّغني بيته الحرام، أللهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً، و([306])مباركاً، وهدى للعالمين، أللهمّ إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمُّ طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسئلك مسألة المضطرّ إليك([307])، الخائف لعقوبتك، أللهمّ افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك»([308]).

عمرة التمتّع / مستحبّات الطواف

ثمّ ليقف عند الحجر مستقبلا له، حامداً لله تعالى شأنه، ثانياً عليه بما هو أهله، مصلّياً على النبيّ وآله، سائلاً من الله سبحانه أن يتقبّل منه، رافعاً يديه بالدعاء، ثم ليقبّل الحجر، بل هو أحوط، ويستلمه بجميع بَدَنه، وبكلّ ما يحصل به التبرّك والتعظيم والتحبّب كالاعتناق ونحوه، فإن تعذّر ذلك أو تعسّر فببعضه ولو باليد اليمنى، ثم ليقبّلها، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، فإن كانت من المرفق إستلم بشماله.

وفاقد اليدين أو التمكّن من الاستلام بهما أو بغيرهما يشير إليه، وليقل حينئذ: «أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، أللهمَّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك(صلى الله عليه وآله)، أشهد أن لا اله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله، وأنّ الأئمّة من ذرّيّته ـ ويسمّيهُم ـ حججه في أرضه، وشهدائه على عباده صلّى الله عليه وعليهم([309])، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت، وبالـلات والعزّى، وعبادة الشياطين([310])، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون الله» فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه، وقل: «أللهمّ إنّي بسطت إليك يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي([311])، واغفرلي، وارحمني، أللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر، (والغل خ ل) والفقر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة»([312]).

«الحمد([313]) لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان اللّه، والحمد لله، ولا اله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر من خلقه، وأكبر من ما أخشى وأحذر، لا اله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير، وصلّى الله على محمّد وآله، والسلام عليهم وعلى جميع المرسلين، أللهمّ إنّي أُؤمن بوعدك، وأؤفي بعهدك»([314]). ثمّ ليأخذ في الطواف.

)مستحبّات الطواف(

وينبغي تقبيل الحجر واستلامه في كلّ شوط([315]) مع الإمكان زيادة على الابتداء والاختتام، وليكن مشغولا في طوافه بقراءة القرآن([316])، والذكر، والدعاء، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)([317]). ومن المأثور: «أللهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشي به
على طلل([318]) الماء، كما يُمشي به على جدد([319]) الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له أقدام ملائكتك، وأسئلك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له، وألقيت عليه محبّة منك، وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمّد(صلى الله عليه وآله)ماتقدّم من ذنبه وما تأخّر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل فيَّ كذا وكذا، أللهمّ إنّي إليك فقير، وإني خائف مستجير، فلا تغيّر جسمي، ولا تبدّل إسمي»([320]). وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النبي وآله، وقل فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنّا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»([321]). وينبغي إستلام الركن اليماني في كلّ شوط من طوافه، ثم يقول: «أللهمّ تب عليّ حتّى لاأعصيك، وأعصمني حتّى لا أعود»([322])، ثم يرفع يده إلى السماء بحذائه ويقول: «ياوليّ العافية وخالق العافية، ورازق العافية، والمنعم بالعافية، والمنّان بالعافية، والمتفضّل بالعافية عليّ وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، صلَّ على محمّد وآل محمّد، وارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، وشكر العافية، في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين»([323])وينبغي أيضاً استقبال الميزاب قائلا: «اللهمّ اعتق رقبتي من
النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرء عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنس، وفسقة العرب والعجم، وأدخلني الجنّة برحمتك، وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم»([324]).

وعن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسراً عن رأسه، حافياً يقارب بين خُطاه، ويغضّ بصره، ويستلم الحجر في كلّ طواف من غير أن يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إلاّ كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة، ومحى عنه سبعين ألف سيّئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وأعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كلّ رقبة عشرة آلاف درهم، ويشفّعه في سبعين ألفاً من أهل بيته، وقضى له سبعين ألف حاجة إن شاء معجّلة وإن شاء مؤجّلة([325]).

وينبغي أن يكون في تمام طوافه ماشياً لا راكباً، بل هو الأحوط على سكينة ووقار، مقتصداً في مشيه لامسرعاً ولا مبطئا([326])، من غير فرق بين طواف الزيارة والقدوم وغيرهما، كما لا فرق بين الأشواط جميعها.

بل لايجوزله الطواف اختياراًعلى يديهورجليه على الأصحّ،من غيرفرق بين الواجب والمندوب، بل لو عجز إلاّ عن ذلك فالأحوط له الركوب، وإن كان الأقوى الجواز، كما أنّ الأقوى عدم جواز الطواف بغير ذلك من الهيئات الخارجة عن صدق المشي اختياراً.

وينبغي أن يلزم المستجار([327]) المسمّى بالملتزم، والمتعوَّذ في الشوط السابع، ويبسط يديه على حايطه، ويلصق به بطنه، وخدّه، ويقرّ بذنوبه مسمّياً لها، ويتوب، ويستغفر الله منها، ويقول: «أللهمّ البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار، أللهمّ من قبلك بالروح والفرج والعافية، أللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، وأغفر لي ما اطّلعت عليه منّي، وخفي على خلقك([328]) وتجبرني من النار». وتتخيرّ لنفسك من الدعاء.

ولو جاوز المستجار عمداً أو نسياناً إلى الركن فالأحوط عدم الرجوع، بل هو كذلك، وإن لم ينته إلى الركن، وإن كان القول بالجواز لايخلو من قوّة مع عدم نيتّه لما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافاً.

وينبغي أيضاً استلام الأركان كلّها([329])، سيّما الذي فيه الحجر واليماني([330])،
وهو لمسه وهو أكدها منهما (منها خ ل)، ويجزيه عنه المسح باليد، وإن كان الأولى الإكثار من أصناف التبرّك به كإلصاق البطن والوجه والإلتزام والتقبيل ونحو ذلك، وليتدانى من البيت في طوافه.

ويستحبّ أن يطوف مدة مقامه بمكّة بثلاث مأة وستّين طوافاً عدد أيّام السنة([331])، كلّ طواف سبعة أشواط، فيكون ألفين وخمس مأة وعشرين شوطاً، فإن لم يتمكّن فبثلثمأة وأربعة وستون شوطاً، إثنان وخمسون أسبوعاً، كلّ أسبوع سبعة أيّام عدد أيّام السنة الشمسية، فإن لم يستطع فبما يقدر عليه، إذ هو كالصلوة إن شاء استقلّ، وإن شاء استكثر. ويكره فيه الكلام([332]) الاّ بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن([333])، بل ينبغي تجنّب الأكل والشرب فيه، والضحك، والتمطّي([334])، والتثأب([335])، والفرقعة([336])، والعبث، ومدافعة الأخبثين([337])، وغير ذلك ممّا يكره في الصلاة.

ويكره الطواف في البرطلة([338])، بل الأولى ترك لبسها في الكعبة، بل الأولى ترك لبسها مطلقاً لأنّها من زيّ اليهود، والمراد بها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً، هذا إذا لم تحرم عليه تغطية الرأس للإحرام وإلاَّ حرم.

عمرة التمتّع / واجبات الطواف

)واجبات الطواف(

البحث الثاني ـ في واجباته، شرطاً، أو جزءً، أو كيفية، وهي أمورٌ:

)1. الطهارة من الحدث(

أحدها: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حتّى إذا كان جزء من عمرة مندوبة، أو حجّ كذلك، وتقوم الترابيّة هنا مقام المائيّة.

ويجزىء المستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطراريّة، حتّى المبطون([339]) الذي يتمكّن من تجديد الطهارة، وإزالة النجاسة والبناء كالصلاة التي لاريب في أولويّة الطواف منها بذلك، فإن لم يتمكّن طيف عنه، بل الأحوط الاستنابة مطلقاً مع فعله المزبور أوّلا.

ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة من الحدث استأنف معها، ولا استيناف في المندوب إلاّ لصلاته([340]); لأنّ الأقوى عدم إشتراطه بالطهارة من الحدث ولو الأكبر1، نعم يستحبّ ذلك مؤكّداً فيه بل هو الأحوط.

ولو شكّ في الطهارة في الأثناء وكان محدثاً سابقاً أو لم يعلم حاله استأنف2، أمّا إذا كان عن يقين الطهارة لم يلتفت، وكذا لو شك فيها بعد الفراغ حتّى لو علم الطهارة والنقض ولم يعلم السابق منهما، وإن كان الأحوط له الاستيناف حينئذ.

ولو أحدث في الأثناء فإن كان بعد تجاوز النصف تطهّر وبنى3، وإلاّ استأنف.

)2. الطهارة من الخبث في الثوب والبدن(

ثانيها: الطهارة من الخبث في الثوب والبدن على الأصحّ([341])، بل الأحوط

1 ـ من حيث هو هو، لكنّ الطهارة منه شرط في المندوب من جهة حرمة دخول المسجد الحرام على المحدث بالحدث الأكبر. ولا يخفى عليك إن ماذكره من عدم استيناف في المورد الاّ لصلاته تام على المختار أيضاً ولارتفاع الحرمة بعدم العلم فتدبر جيداً في الفرق بالنسبة إلى حال الجهل وعدم العلم بالحدث الأكبر; وبين شرطية الطهارة مستقـلاًّ وشرطيتها انتزاعاً.(صانعي)

2 ـ في مالو شكّ في الطهارة قبل النصف ولم يعلم حاله، وأمّا لو شكّ بعد النصف تطهّر وبنى عليه، فإنّ الشكّ بعد تجاوز النصف يكون كالشكّ بعد الفراغ; لكون التجاوز عنه بمنزلة تمام الطواف كما دلّ عليه الأخبار. (صانعي)

3 ـ الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقية الموارد من باب الرخصة لاالعزيمة، وهو الأقوى، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائزمن رأس. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالاتمام مع الوضوء والإعادة فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف فإنّ وجوب الاحتياط بالاتمام مبني على العزيمة، وإلاَّ فعلى الرخصة ـ كما هو المختار ـ لاوجه للاحتياط بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره. (صانعي)

إن لم يكن أقوى عدم العفو1 عن الأقلّ من الدرهم، وفيما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم الظاهر العفو عن دم الجروح والقروح2، وعن الجاهل به حتّى يفرغ، بل والناسي له كذلك وإن كان الأحوط3 الاستيناف. ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم الطواف، نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه فيزيله ويبني في الأول ويستأنف في الثاني.

)3. حلّيّة اللباس(

ثالثها: حلّيّة اللباس في الأحوط إن لم يكن أقوى، بل لو طاف على ثوب مغصوب أو دابّة كذلك لم يصحّ فضلا عن المعصية بنفس تخطّيه.

)4. ستر العورة(

رابعها: ستر العورة على نحو ما في الصلاة للذكر والأنثى في الأحوط إن لم يكن أقوى، بل ينبغي القطع بعدم جوازه منه عُرياناً.

)5. الختان للرجل(

خامسها: الختان للرجل([342])، بل والصبي في الأحوط إن لم يكن أقوى4، بل …ــ…

1 ـ ليس بأقوى بل الأقوى العفو. (صانعي)

2 ـ مع المشقّة، وأمّا مع عدمها فالأحوط تطهير اللباس أو إبداله مع الإمكان. (صانعي)

3 ـ بل لايخلو عن قوّة في الناسي. (صانعي)

4 ـ بل هو الأقوى في المميّز منه وغير المميّز، سواء كان في الطواف الواجب أو المستحب.
(صانعي)

إلى سنة التمكّن، ولكن الأحوط مع ذلك فعله، وأحوط منه الاستنابة أيضاً.

)6. النيّة(

سادسها: النيّة وهي عندنا الداعي، ولا يعتبر فيها أزيد من التعيين على حسب ما سمعته في الإحرام وغيره من العبادات، وإن كان الأولى له أن يقول إذا أراد الإخطار الجامع للإحتياط في عمرة التمتّع مثلا «أطُوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى».

)7 و8. الابتداء والاختتام بالحجر الاسود(

سابعها وثامنها: الابتداء بالحجر الأسود([343])، والاختتام به، والأقوى عدم وجوب قصد البدءة والختم به بعد حصولهما منه ولو من غير قصد.

فلو ابتدء الطائف بغيره ممّا قبله أو بعده لم يعتدّ بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر، فابتداء الحساب منه مجدّداً للنيّة معرضاً عمّا وقع منه سابقاً،
والأحوط بل الأقوى عدم تفريق النيّة على الأجزاء، والمدار على صدق البدءة به والختم به عرفاً، جاعلا له على يساره نحو الطواف بباقي البيت، بل الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدء به أوّلا، من غير فرق بين الأول وغيره فينبغي حينئذ وضع علامة لمحلّ الابتداء، وإن كان الظاهر عدم البأس بالزيادة مقدمة.

ومن هنا لو تقدّم الحجر في مبدأ النيّة وتأخّر عنه في الختام لم يبق إشكال في المقام; لأنّ به يحصل الطواف بالحجر ومنه، وأحوط من ذلك أن يحاذي بأوّل جزء من الحجر لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ كلّه على كلّه إن لم يكن منافياً للتقيّة ولامثاراً للوسواس.

)9. جعل البيت على سياره(

تاسعها: جعل البيت على يساره على وجه يصدق عليه ذلك، فلا يقدح الانحراف اليسير إلى اليمين بحيث لاينافي ذلك، نعم لو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهواً لم يصحّ1 ولو بخطوة ونحوها ممّا ينافي الصدق المزبور.

…ــ…

1 ـ فيما استدبره لكونه خلاف الإحترام دون غيره من جعله على اليمين أو استقباله بوجهه. نعم شرطية كون الطواف من الحجر الأسود إلى العراقي وما بعده من الأركان وبطلان الطواف بالعكس ـ أي سيره من الحجر إلى اليماني وما بعده ـ واضحة. (صانعي)

2 ـ وإن لم يكن واجباً، ومثله مايتلوه من قوله بل ينبغي الخ.. (صانعي)

3 ـ والحذر عند حجر إسماعيل يكون أشدّ. (صدر)

زاحمه شخص حال الطواف فقلبه عن مجراه أو غير ذلك.

)10. إدخال حجر اسماعيل في الطواف(

عاشرها: إدخال حجر إسماعيل([344]) في الطواف فلو طاف بينه وبين البيت لم يصحّ له ذلك الشوط حتّى يتداركه من محلّ المخالفة1، والأحوط استيناف الشوط من رأس وأحوط منه استيناف الطواف من رأس بعد إتمام الأوّل وإن كان قد تجاوز النصف منه.

)11. خروجه عن البيت والحجر على وجه يصدق عليه الطواف(

حادي عشرها: خروجه عن البيت والحجر على وجه يصدق عليه الطواف بهما، فلو مشى على شاذروان الكعبة([345]) أو على حائط الحجر لم يجزه، بل


1 ـ كفاية التدارك كذلك لا تخلو من إشكال. (صانعي)

الأحوط أن لا يمسّ الجدار بيده طائفاً في موازي (محاذي خ ل) الشاذروان وإن كان الأقوى خلافه مع فرض صدق الطواف عليه1، ولو لخروج معظم بدنه فضلا عن مسَّه لافي مواراته، ولكنّ الاحتياط2 لاينبغي تركه، بل الأولى أن لايصل أصابع قدميه ماسّ الحجر والشاذروان، وأن لايدنو من الشاذروان ممّا حول الباب، بل يجعل بينه وبينه قدر أربع أصابع تقريباً ليكون بينه وبين البيت مقدار عرض الشاذروان من الجانب الاخر.([346])

1 ـ بل الصدق مسلّم. (صانعي)

2 ـ بل لايترك هذ الاحتياط. (صدر)

)12. كون الطواف بين البيت والمقام(

ثاني عشرها: كونه بين البيت والصخرة التي هي المقام1([347]) مراعياً قدر

1 ـ وإن كان الأقوى جواز الطواف خلف المقام من المسجد، بل الأقوى جواز الطواف خلفه في الطبقات الفوقانيّة وإن كانت مرتفعة عن البيت ممّا يكون مسجداً; قضاءً لإطلاق أدلّة الطواف فيه عرفاً (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، وعلى هذا فإنّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام ممّايعدّ من فضاء البيت بحكم الطواف في الطبقة الدنيا وصحن المسجد الحرام، فيقع مجزياً وصحيحاً. لأن المسجد والبيت والمدرسة والرباط أعلام لمجموعة البناء وما يتعلق بها من الفضاء فيحكم بحكمها، وعليه فالفضاء المحاذي لبيت اللّه الحرام كجدرانه وأركانه جزءٌ منه، والطواف حولها طواف حوله، إذن فالطواف المتعلّق ببيت اللّه من الجهة العليا طواف حول بيت اللّه فيقع مجزياً، ودعوى انّ بيت اللّه أو غيره من أسماء الاعلام كالمسجد والمدرسة أسماء للعمارة والبناء دون الأعم منها ومايحاذيها من الفضاء غير تامّ ظاهراً على مابحثه سيّدنا الاستاذ الإمام الخميني(سلام اللّه عليه) مفصّلاً في الاُصول([348])، وذهب إلى المعنى الأعم والقدر الجامع وهو المطابق للتحقيق، فبناء على هذا المبنى تجري جميع أحكام المسجد الحرام ومسجد النبي قديماً على هذين المسجدين حالياً برغم حصول التغيير والتوسعة فيهما، ولا يخفى أنّ نظرية وضع الأسماء على القدر الجامع والأعم، مدعومة برأي الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره)حيث قال في بحث المواقيت في كشف الغطاء: «الأول: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يتساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر أو سطح فيها»، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي جميع الأحوال فلا بأس»([349]). ويبدو أنّ هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث الطواف وتعرّض له، لذهب قطعاً إلى إجزاء الطواف في الطبقات العليا. (صانعي)

مابينهما([350])عرفت من وجوب الطواف به، والمراد الطواف بالقدر المخصوص وإن حَوَّل المقام عن مكانه كما أنّ المراد من الطواف بالبيت الطواف بالمحلّ المزبوروإن هدمت الكعبة والعياذ بالله، نعم لايجوز الطواف خارجاً عن المقدار المزبور1 إلاَّ لتقيّة.

)13. العدد وهو سبعة أشواط(

ثالث عشرها: العدد وهو سبعة أشواط، فلو نقص شوطاً أو بعضه ولو خطوة لم يصحّ طوافه، وكذا لوزاد من ذلك، سواء كان في ابتداء النيّة أو في الأثناء بل الأحوط إن لم يكن أقوى2 ذلك بعد الإكمال أيضاً، نعم لا بأس بفعلها لابعنوان


1 ـ قد مرّ الجواز. (صانعي)
2 ـ بل هو الأقوى. (طباطبائي)

الزيادة عليه فضلا عمّا لو قصد الخروج عنه، بل لابأس بالزيادة مقدّمة على الأصحّ.

ولو زاد شوطاً سهواً لم يبطل طوافه على الأصحّ فضلاً عمّا لو نقص من ذلك، ويستحبّ1 له إكماله سبعاً فيكون طوافاً آخر نافلة ويصلّي للأوّل قبل السعي وللآخر بعده، ولو كان أقلّ من شوط فالأحوط إن لم يكن أقوى2 إلغاؤه وعدم إكماله، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى فيما لو زاد على الشوط الإكمال أيضاً.

ويكره القران بين الطوافين في النّافلة، بمعنى عدم الفصل بينهما بالصلوة، فلو فعل ينبغي القطع على وتر كالثلاثة والخمسة.

1 ـ بل الأحوط ذلك وأحوط منه إعادة الطواف أيضاً. (طباطبائي) ـ بل هو الأحوط، وأحوط منه إعادة الطواف. (صدر) ـ الإستحباب غير ثابت بل الأحوط ذلك من غير تعيين الإستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة وهذا الاحتياط ثابت فيما لو زاد على الشوط أيضاً. (صانعي)

2 ـ بل هو الأقوى. (صانعي)

3 ـ بل فيه أيضاً على الأصحّ. (صانعي)

ولو الاستراحة أو صلاة وتر1 إذا خاف فوات وقته أو صلاة فريضه في أوّل الوقت، أو صلاة جنازة، أو ضرورة، كمفاجأة حيض، أو حدث، أو مرض، أمّا لو تعمّد قطعه لا لذلك فالأقوى البطلان2.

والأحوط البناء مع تمام الأربع3 ثمّ الاستيناف وكذا لو قطعه لدخول البيت، والظاهر الاجتزاء بالاستيناف4 في موضع البناء وإن كان الأولى له والأحوط عدم ذلك، ولو شكّ في موضع القطع طاف من المتيقّن.

والأحوط، ان لم يكن أقوى عدم جواز قطع طواف الفريضة اقتراحاً بخلاف النافلة، وإن كان الأحوط أيضاً عدم ذلك، كما أنّ الأحوط تجديد النيّة وإن كان الأقوى الاكتفاء بالعود للإتمام.

ولو استمرّ به المرض حتّى ضاق الوقت طيف به مع الإمكان، والأولى5 خطّ رجليه حتّى تمسّ قدماه الأرض.

1 ـ جواز البناء ولو كان المأتيّ به أقلّ من الأربعة في خوف فوت الوتر والصلاة أوّل الوقت لايخلو عن قوّة. (طباطبائي)

2 ـ مع إتيانه المنافي ولو بفوات الموالاة لكنّ الأحوط الأقوى البناء مع تجاوز النصف والاكتفاء به. (صانعي)

3 ـ بل مع التجاوز عن النصف. (صانعي)

4 ـ فالبناء رخصة، لاعزيمة، وعليه فاختيار الطائف الاستيناف في مواضع البناء كلّها أسهل له من البناء كما مرّ. (صانعي)

5 ـ بل هو الأحوط. (طباطبائي)

الاستنابة حينئذ، والأحوط إن لم يكن أقوى الانتظار في الطواف عن المريض أو الطواف به إلى الضيق، كما أنّ الأحوط1 الجمع بين صلاة النائب والمنوب عنه للطواف مع فرض تمكّنه منها، وإن كان الأقوى وجوب الصلاة عليه نفسه حينئذ.

ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمّه إن كان قد فعل منه الأربعة، ثم أتمّ السعي من موضع قطعه تجاوز نصفه أو لا، وإن لم يكن قد أتمّ الأربعة استأنف الطواف من رأس ثمّ السعي.

ولو شكّ في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحّتها لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام والانصراف، بل وكذا إذا استقرّ اعتقاد التمام وإن لم ينصرف2 عن المطاف، وكذا إذا كان الشكّ في الزيادة كالسبعة والثمانية عند الحجر.

ولو كان قبل الوصول إلى الركن استأنف الطواف، كما في غيره من صور النقصان نحو الثلاثة والأربعة حتّى لو دخل معه الزائد كالستة والسبعة والثمانية، وإن كان الأحوط إتمام ما في يده بعد البناء على الأقل ثمّ الاستيناف، ولو كان طواف نافلة فالأحوط إن لم يكن أقوى البناء على الأقل.

ويجوز الإخلاد([351]) إلى الغير في العدد مع حصول الظنّ به3 وإن كان فاسقاً،

1 ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)

2 ـ فيه نظر بل منع. (صدر)

3 ـ إذا كان مثل مافي الإخلاد إلى الغير المورد للنصّ قضاءً لإلغاء الخصوصيّة وسهولة الدين وغيرهما لا لما ذكره(رحمه الله) من كونه كالصلاة لعدم اعتبار الظنّ فيها في عدد الركعات. (صانعي)

بل أو صبيّاً مميّزاً، بل مطلق الظنّ كالصلاة وإن كان الأحوط خلافه، بل الأحوط1 عدم الإخلاد أصلا ولو كان ذكراً عدلا.

عمرة التمتّع / صلاة الطواف

)14. صلاة الطواف(

رابع عشرها([352]): الركعتان اللتان كيفيّتهما نحو كيفيّة صلاة الصبح إلاّ أنّه يتخيّر فيهما بين الجهر والإخفات ويستحبّ قراءة «التوحيد» في أوليهما و«الكافرون» في الثانية([353])، وهما واجبتان في الواجب على الأصحّ، ومندوبتان في المندوب.

وينبغي2 الفور فيهما بعد الطواف ولو في الأوقات التي يكره إبتداء النوافل فيها إذا كانتا لطواف الفريضة، نعم ينبغي تأخيرهما عنها إذا كانتا لطواف النافلة وإن كانت الكراهة فيها أيضاً خفيفة، بل لاينبغي ترك الطواف في هذه الأوقات لذلك.

ويجب على الأحوط والأقوى مع الاختيار ووجوب الطواف إيقاعهما في مقام إبراهيم(عليه السلام)([354]) حيث هو الآن([355])، لا حيث كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)([356])

1 ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر)

2 ـ بل الأحوط الفور. (طباطبائي)

والمراد من مقام إبراهيم الصخرة التي عليها أثر قدمه، ومن الصلاة فيه الصلاة عندها1 فلو صلّى متباعداً عنها على وجه لايؤتها عندها لم يصحّ، بل الأقوى والأحوط اعتبار كون ذلك في جهة الخلف، فلو صلّى أمامها أو في أحد جانبيها لم يصح وإن كان متّصلا بها، بل الأولى استقباله إيّاها بوجهه.

نعم لو تعذّر ذلك عليه أو تعسّر2 لزحام أو غيره وقد ضاق عليه الوقت صلاّهما حيثما ما تمكّن من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب على الأحوط.

ولو نساهما وجب الرجوع لفعلها فيه مع الإمكان، وإن شقّ عليه لخروجه من البلد فحيثما شاء من البقاع، والأحوط اعتبار تعذّر الحرم مع ذلك، وأحوط3 منه الاستنابة في فعلهما4 فيه مع ذلك.

1 ـ العنديّة اضافيّة لا حقيقيّة بمعنى القرب من المقام، وصدقها لذلك غير معتبر وإنّما المعتبر كونها خلف الصخرة وإن لم تكن قريبة منها ولم تكن عندها، نعم لايبعد أن يكون الأقرب فالأقرب أحوط بل أفضل، وعلى ذلك تصحّ الصلاة خلفها وإن كان متباعداً عنها. بل لايخفى كفاية الصلاة خلفها ولو في الطبقات العليا المرتفعة عن المقام; لصدق الصلاة خلفها المعتبرة في أدلتها. (صانعي)

2 ـ أي تعذّر أو تعسّر الخلف مطلقاً وإن كان متباعداً عنها لما مرّ من كفاية الخلف مطلقاً اختياراً. (صانعي)

3 ـ هذا الاحتياط لايترك. (صدر)

4 ـ وإن كان الأقوى حنيئذ التخيير بين الاستنابة وفعلهما حيث شاء. (طباطبائي)

والجاهل والعامد1 كالناسي.

ولا يبطل شيء من الأفعال المتاخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ.

وأمّا طواف النافلة فيجوز صلوتهما حيث شاء من المسجد، بل والبلد2 وغيره، بل الظاهر جواز تركهما، والله العالم.

عمرة التمتّع / مستحبّات السعي

)الثالث: من أفعال العمرة السعي(

الثالث: من أفعال عمرة التمتّع إلى الحجّ السعي، وهو ركن فيها أيضاً يبطل الحجّ بتركه عمداً على حسب ما سمعته في الطواف، ولو تركه ناسياً وجب عليه الإتيان به ولو بعد خروج ذي الحجّة، فإن خرج عاد إليه بنفسه، فإن تعذّر عليه بل أو شقّ استناب فيه، ولا يحلّ من أخلّ به حتّى يأتي به كمّلا بنفسه أو نائبه، بل الظاهر لزوم الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع، والجاهل كالعامد على الأقوى وفيه أيضاً بحثان:

)مستحبّات السعي(

الأوَّل: في السنن قبله، وبعده، وفيه:

يستحبّ بعد الفراغ من ركعتي الطواف وإرادة الخروج إلى الصفا تقبيل الحجر واستلامه([357])، فإن لم يتمكّن فالإشارة إليه، والاستقاء بنفسه من زمزم دلواً

1 ـ الأحوط في العامد بعد عمله عَمَل الناسي أن يأتي بهما في المقام مهما تمكّن، وأحوط منه إعادة الحجّ أيضاً، وكذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما، نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالناسي. (طباطبائي)

2 ـ في جواز الإتيان بهما في غير مكّة إشكال إلاّ إذا قصد القربة الاحتماليّة. (طباطبائي)

أو دلوين، وليشرب منه، وليصبب (وليصبّ خ ل) على رأسه، وظهره، وبطنه1، ويقول وهو مستقبل الكعبة: «أللهمّ أجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كلّ داء وسقم»([358])، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر2، بل الأولى استلام الحجر قبل الشرب وبعده عند خروجه إلى الصفا، بل يستحبّ له إتيان زمزم، والتطلّع فيها، والاستقاء منها بالدلو المزبور والشرب والصبّ على بعض جسده([359])وإن لم يرد السعي. ويستحبّ له الخروج من الباب الذي يقابل الحجر الأسود بسكينة ووقار حتّى يقطع الوادي([360])، والصعود إلى الصفا بحيث ينظر إلى البيت([361])إن لم يكن حاجب، فإنّ النظر إليه أيضاً مستحبّ، ويتأكّد ذلك في حقّ الرجل، وليستقبل الركن الذي فيه الحجر، ويحمد الله تعالى عزّوجلّ ويثني عليه ويذكر من آلاءه وبلائه وحسن ماصنع إليه ما يقدر على ذكره خصوصاً الدعوات والأذكار .

1 ـ لايخفى أنّ كل واحد من الثلاثة مستحب مستقـلاًّ ومنفرداً ولو مع وجود الرسائل الحديثة لشرب ماء زمزم. (صانعي)

2 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا آنفاً عدم إمكان ذلك، ولا مايأتي بعده من الإستقاء من الدلو المزبور. (صانعي)

«الله أكبر الحمد للّه على ما هدانا، والحمد للّه على ما أبلانا، (أولانا خ ل ) والحمدلله الحيّ القيّوم، والحمد للّه الحيّ الدائم» ثلاث مرّات، وليقل: «أشهد أن لا اله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله، لانعبد إلاّ إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون» ثلاث مرّات، «أللهمّ إنّي أسألك العفو، والعافية، واليقين في الدنيا والآخرة» ثلاث مرّات، «أللهمّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» ثلاث مرّات، ثمّ ليكبّر الله مائة مرّة ويهلّله مائة مرّة، ويحمده مائة مرّة، ويسبّحه مائة مرّة، ويقول: «لا اله إلاّ الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد وحده وحده، أللهمّ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهمّ إنّي أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، أللهمّ أظلّني في ظلّ عرشك يوم لاظلّ إلاّ ظلّك» وليكثر من استيداع الله دينه ونفسه وأهله، بأن يقول: «استودع الله الرّحمن الرّحيم، الذي لاتضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهمّ أستعملني على كتابك وسنّة نبيك(صلى الله عليه وآله)، وتوفّني على ملّته، وإعذني من الفتن» ثمّ ليكبّر الله ثلاثاً، ثمّ يعيدها مرّتين، ثم يكبّر واحدة ثمّ يعيدها، وليطل وقوفه على الصفا، فإنَّ النبيّ كان يقف عليها بقدر ما يقرأ البقرة مترسّلا([362])، وأنّ طول الوقوف عليه يكثر المال([363])، ولينحدر ويقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة([364]) ويقول: «أللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر
وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه أللهمّ أظلّني في ظلّ عرشك يوم لاظلّ إلاّ ظلّك»([365])، وليرفع يديه، ثم يقول: «أللهمّ أغفر لي كل ذنب أذنبته، فإن عدت فعد عليّ بالمغفرة، فإنّك أنت الغفور الرحيم أللهمّ افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذّبني فأنت غنيّ عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك فيامن أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، أللهمّ افعل بي ما أنت أهله، لا تفعل بي ما أنا أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولم تظلمني، أصبحت أتّقي عدلك، ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني»([366])، وليقل أيضاً: «أللهمّ إنّي أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال، وصدق النيّة في التوكّل عليك»([367])، بل ينبغي له أيضاً قراءة القدر، وليكشف ظهره إذا انحدر من المرقاة الرابعة، ويسأل الله العفو، وليصعد المروة أيضاً على نحوما سمعته في الصفا، وليصنع كما صنع فيه([368])، وإن كان لا يتأكّد فيه ذلك، وليقل أيضاً: «أللهمّ إنّي أسألك حسن الظن» إلى آخره، ويستحبّ المشي حال السعي([369])، وإن جاز الركوب على الدابة وفي المحمل.

وينبغي أن يكون على السكينة والوقار([370]) حتّى يصل إلى المنارة([371])، فليسع الرجل حينئذ ملاء فروجه([372]) ولا أقلّ من الهرولة([373])، وليقل: «بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، أللهمّ اغفر، وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، فإنّك أنت الأعزّ الأجلّ الأكرم»([374]) حتّى يبلغ المنارة الأخرى ولعلّه هو أوّل زقاق العطّارين، فإذا جاوزها قال: «يا ذا المنّ والفضل، والكرم والنعماء والجود، اغفرلي ذنوبي، إنّه لايغفر الذنوب إلاّ أنت»([375])، وهكذا يصنع في كلّ شوط.

عمرة التمتّع / واجبات السعي

ولو نسى الهرولة وذكرها وهو في أثناء محلّها استحبّ له الرجوع ماشياً إلى الخلف من غير التفات بالوجه إلى ابتداء محلّها وهرول([376]).

ولابأس أن يجلس في خلال السعي للراحة على الصفا والمروة بل وبينهما على الأصحّ([377])، وإن كان لاينبغي فعله إلاّ من جهد، كما أنّه لاينبغي الجلوس مطلقاً إلاّ للراحة([378])، وإن جاز له بدونها.

ولا تعتبر فيه الطهارة من الحدث وإن كان هو الأفضل([379])، بل يكره بدون الوضوء، ومن الحائض، بل الأولى تجنّب الخبث فيه أيضاً، والله العالم.

)واجبات السعي(

البحث الثاني: في واجباته وهى أمور:

أحدها: النيّة المقارنه لأوّله المشتملة على قصده وتعيينه والقربة، والأحوط اشتمالها مع ذلك على نيّة الوجه، كما أنّ الأحوط أيضاً الإخطار، وإن كان الأقوى عندنا أنّها الداعي، فيقول: «أسعى بين الصفا والمروة، بأن أذهب منها وأعود إليها إلى أن أُتمّ سبعة أشواط لعمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى» ويستديم حكمها إلى آخره إن أتى به متّصلا، فإن فصل كفاه العود بنيّة إتمام العمل السابق والأحوط تجديد النيّة.

ثانيها: البدءة بالصفا([380]) على([381]) وجه يجعل عقبه الذي هو ما بين الساق والقدم ملاصقاً له، والأحوط جعل العقبين، فإذا عاد ألصق أصابع قدميه بموضع العقب أوّلا وهكذا على الأحوط، وإن كان الأقوى خلاف ذلك1 وعليه حينئذ استيعاب المسافة بالسعي بينهما وإن لم يكن بالخطّ المستقيم، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه. كما أنّه لا ينبغي ترك الصعود للدرجة الرابعة2 مقدّمة وإن كان الأقوى عدم وجوبه. وسعي الرّاكب باستيعاب المسافة بينهما من مثله عرفاً.

ثالثها: الختم بالمروة على وجه يلصق أصابع قدمه بها والأحوط القدمين، فإذا عاد جعل عقبه في موضع أصابعه، ولا يجب الصعود عليها أيضاً وإن كان هو الأحوط3، فيقصد السعي حينئذ من الأعلى ويقصده من الأسفل، ويكفي فيه إستمرار الداعي.

ولو بدأ بالمروة عامداً أو ساهياً استأنف ولا يجتزىء بما وقع منه من شوط الصفا بعد إن لم يكن قد إبتدأ به.

1 ـ والاكتفاء بما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفاً وعادةً كما حكاه الرياض عن بعض معاصريه; لما ذكره من أنّ المفهوم من الأخبار أنّ الأمر أوسع من ذلك، فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه الأخبار، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يسعى على ناقته لايتفق فيه هذا الضيق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء وإصابعه بالمروة موضع العقب بعد العود فضلاً عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفي، كما أنّ الأقوى أيضاً كفاية البدءة بالصفا والختم بالمروة بالصعود عليهما أيضاً وسيأتي كيفيته. (صانعي)

2 ـ بما أن الدرج غير موجود الآن، فالظاهر كفاية الصعود إلى مقدار أعلى المنحدر وليس من اللازم الذهاب إلى أعلى المنحدر، بل يكفيه الذهاب إلى الأعلى قليلاً، وكذا في المروة; فإنهما من الصفا والمروة والصعود عليهما كاف في السعي، فإنّ البدءة بالصفا والختم بالمروة تحصل إمّا بالصعود عليهما، أو بما يصدق عليه السعي بينهما عرفاً وعادةً كما مرّ فيما حكاه الرياض عن بعض معاصريه. ويجوز السعي في الطابق الثاني أيضاً; لصدق السعي بين الجبلين. (صانعي)

3 ـ مرّ الكلام فيه. (صانعي)

رابعها: العدد، وهو سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط([382])، لا أنهّما معاً شوط، فتمام السعي يحصل حينئذ بالذهاب أربعاً من الصفا إلى المروة وبالإياب ثلاثاً منها إليه.

ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز، بل وكذا لو سلك سوق الليل.

ويجب فيه إستقبال المطلوب1 بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز، نعم لايضرّ الإلتفات بالوجه قطعاً.

ولو زاد عالماً عامداً على السبع بطل على حسب ما سمعته في الطواف. نعم الظاهر عدم تحقّق الزيادة إلاّ بقصدها على أنّها من السعي، فلو تردّد في أثناء الشوط أو رجع لوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحاً في الصحة.

ولو زاد نسياناً شوطاً فصاعداً تخيّر بين البناء2 على السبعة وإلغاء مازاد وبين الإكمال أُسبوعين، وإن كان الابتداء في ثانيهما من المروة ولم تحصل النيّة في إبتدائه3 والأحوط اختيار الأول، ولو كان الزائد أقلّ من شوط الغاه.

1 ـ حال المشي. (طباطبائي)

2 ـ يعني إنّ سعيه صحيح ويستحبّ الإكمال أُسبوعين (طباطبائي ـ صانعي)

3 ـ قضاءً للنصّ. (صانعي)

الصفا أو متوجّه إليه فقد صحّ سعيه; للعلم حينئذ بأنّه بدأ به فيتمّ سبعة ولا شيء عليه. وإن كان على المروة أو متوجّهاً إليها وعلم بالإثنين أو الأربعة أو الستّة أعاد سعيه. لأنّه لايكون ذلك إلاّ مع البدءة بالمروة المبطل عمداً وسهواً في إبتداء السعي. وكذا لو علم الواحد أو الثلثة أو الخمسة أو السبعة وهو على الصفا، نعم لو علم ذلك وهو على المروة صحَّ سعيه.

عمرة التمتّع / التقصير

والشكّ في عدده كالشكّ في الطواف من عدم الإلتفات إليه بعد تيقّن الفراغ، ومع كون الشك فيما زاد على السبع على وجه لاينافى البدءة بالصفا كما لو شكّ بينها وبين التسعة وهو على المروة، والاستيناف لو كان في الأثناء.

ولو نقص ساهياً أكمله من غير فرق بين الشوط والأقل منه، وبين الذكر قبل فوات الموالاة أو بعده; لعدم وجوبها فيه، وبين تجاوز النصف وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط مراعاة الأخير كالطواف.

ولو علم النقص ولم يدر مانقص إستأنف.

ولو زعم الفراغ من السعي فأحلّ وواقع النساء ثم ذكر أكمله وكان عليه بقرة1([383])، بل الأحوط ذلك لو قلّم أظفاره([384]) وأحلّ، بل الأحوط الجمع بينها وبين البدنة لو كان في نسك يجب فيه طواف النساء كالحجّ والعمرة المفردة.

1 ـ على الأحوط. (صانعي)

ولو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أيّ شوط كان جاز له القطع ثمّ البناء بعد الصلاة على ما قطعه من أشواط، وكذا الحاجة له أو لغيره، فضلا عمّا تقدّم سابقاً من قطعه للنسيان ركعتي الطواف ثمّ البناء، والأحوط مراعاة مجاوزة النصف وعدمها في الحاجة ونحوها، كما أنّ الأحوط اعتبار الموالاة فيه في غير ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبها فيه، بل الأولى والأحوط عدم قطعه للحاجة التي يمكن تأخيرها فضلا عن قطعه لا لحاجة، وسمعت جواز الجلوس في أثنائه للراحة بل وغيرها.

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حجّ اختياراً، كما أنّه لايجوز تقديم طواف النساء على السعي اختياراً. فإن قدّمه عمداً طاف ثمّ أعاد السعي، نعم لو قدّمه ساهياً أجزء كما سمعت الكلام فيه وفي تقديم الطواف للضرورة والخوف من الحيض بل وفيما لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه وأنّه إن كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي وإلاّ استأنف الطواف من رأس.

ولو سعى على دابّة مغصوبة أو نعل كذلك بطل على الأقوى، وكذا اللباس المغصوب بل والمحمول على الأحوط1، والله العالم.

)الرابع: من افعال العمرة التقصير(

1 ـ بل على الأقوى فيه أيضاً. (صانعي)

محظور، وإن كان به يحلّ من إحرام عمرة التمتّع، بل هو متعيّن فيها، والظاهر حصوله بمسمّاه الذي هو الأخذ من شعر الرأس. أو الشارب أو اللحية أو الحاجب، أو الأظفار بحديد أو سنّ أو نحو ذلك، وإن كان الأولى له الأخذ من جميع جوانب شعر رأسه مبتدئاً بالنّاصية منه، ومن اللحية والشارب والأظفار.

ولايجوز له حلق جميع الرأس بدل التقصير، فلو فعل كفّر بدم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى، بل الأحوط ذلك حتّى في الناسي والجاهل1، بل الأحوط له التقصير بغير ذلك، نعم لا دَمَ عليه بحلق بعض الرأس، وإن كان الأحوط له عدم الاجتزاء به عن التقصير، وكذا لا دَمَ عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير فضلا عن البعض، بل ولا إثم، وإن كان الأحوط له تركه2.

ولو ترك التقصير حتّى أهلّ بالحجّ سهواً صحّت متعة، وكفّر بدم شاة على الأحوط إن لم يكن أقوى3، ولو كان من عمد ولو لجهل4 بطلت متعته وصار حجّ إفراد فيعتمر بعده، والأحوط له استيناف الحجّ من قابل5.

1 ـ لكن الأقوى فيهما عدم الوجوب. (صانعي)

2 ـ لكن لأجل التوفير الواجب عند بعضهم، المستحب عندنا، لا من حيث هو. (طباطبائي ـ صانعي)

3 ـ الإستحباب لايخلو عن قوّة. (طباطبائي ـ صانعي)

4 ـ عن تقصير. (صانعي)

5 ـ لو استقر عليه الحجّ. (صانعي)

قصّرالمتمتّع في عمرته حلّ له كلّ شيء1 حتّى النساء وإن لم يطف طوافهنّ; لما عرفت2 من عدم وجوبه فيها على الأصحّ، والأحوط إجتنابهن حتّى يفعله مع ركعتيه.

ويستحبّ له التّشبّه بالمحرمين بعد التقصير([385])، كما أنّه يستحبّ لأهل مكّة ذلك أيّام الحجّ([386])، والله العالم.

1 ـ عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى; لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها. (صانعي)

2 ـ وعرفت عدم ترك الاحتياط فيه. (صدر)
_____________________________________________________________________
([280]) التهذيب 1: 329، ح963 و964، الوسائل 2: 503، أبواب غسل الميت، ب13.

([281]) الحطّاب: وهو الذي يجمع الحطب من أطراف البلدة ثم يدخلها ليبيعه فيها.

([282]) الحشّاش: وهو الذي يجمع الحشيش ليبيعه.

([283]) المغفر: كمفضل قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكي لاتؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس.

([284]) الكافي 4: 398، ح1، الوسائل 13: 195، أبواب مقدّمات الطواف، ب1، ح1.

([285]) الكافي 4: 400 ح5، الوسائل 13: 200، أبواب مقدّمات الطواف، ب5، ح2.

([286]) قد ذكرنا معناه في ص 35. الكافي 4:400 ح5، التهذيب 5: 99، ح323، الوسائل 13: 200، أبواب مقدّمات الطواف، ب5، ح1.

([287])بئربأعلى مكّة حفرت في الجاهلية،وهي منسوبة إلى ميمون بن خالدبن عامربن الحضرمي.(معجم البلدان1: 302).

([288]) الكافي 4: 400، ح 5، الوسائل 13: 200، أبواب مقدّمات الطواف، ب5، ح2.

([289]) الكافي 4: 398، ح5، التهذيب 5: 97، ح318، الوسائل 13: 197، أبواب مقدّمات الطواف، ب2، ح1.

([290]) التهذيب 5: 454/1588، الوسائل 13: 198، أبواب مقدّمات الطواف، ب4، ح1.

([291]) وهي التي ينحدر منها إلى الحجون معتبرة مكّة (الدروس 1: 392).

([292]) الكافي 4: 401، ح10، الوسائل 13: 202، أبواب مقدّمات الطواف، ب7.

([293]) وهي بأسفل مكّة، ولا يخفى أنّ الحجاج والمعتمرين في عصرنا هذا يدخلون مكّة ويخرجون منها من طريق اخرى.

([294]) التهذيب 5: 454ح 1588، الوسائل 13: 198، أبواب مقدّمات الطواف، ب 4، ح1 و2.

([295]) قد مرّ معناه في 67، الكافي 4: 398، ح4، التهذيب 5: 98، ح320، الوسائل 13: 198، أبواب مقدّمات الطواف، ب3.

([296]) الفقيه 2: 154، ح668، الوسائل 13: 206، أبواب مقدّمات الطواف، ب9، ح1.

([297]) وهذا الباب وإن جهل فعلاً من جهة توسعة المسجد إلاّ أنّه قال بعضهم: إنّه كان بإزاء باب السلام، فالأولى الدخول من باب السلام. وعلّل بأن هُبَل ـ بضم الهاء وفتح الباء ـ وهو أعظم الأصنام مدفون تحت عتبتها، فإذا دخل منها وطئه برجله، وفي خبر سليمان بن مهران عن الصادق(عليه السلام)قال: إنّه موضع عُبد فيه الأصنام ومنه اُخذ الحجر الذي نحت منه هُبل الذي رمى به عليّ(عليه السلام)من ظهر الكعبة لمّا علا ظهر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك. (الفقيه 2: 154، ح668، الوسائل 13: 206، أبواب مقدّمات الطواف، ب9، ح1) ولمّا وسِّع المسجد دخل الباب، ولعله لذا قيل فليدخل من باب السلام وليأت البيت على الاستقامة.

([298]) ليس في الكافي «وإلى اللّه».

([299]) ليس في الكافي «على».

([300]) وفي الكافي «صلّى اللّه عليه وآله».

([301]) في الكافي: بزيارتي.

([302]) في التهذيب: أن تعطني.

([303]) في الكافي: شياطين الإنس والجّن.

([304]) الكافي 4: 402 / 2، التهذيب 5: 100، ح328، الوسائل 13: 205، أبواب مقدّمات الطواف، ب8، ح2.

([305]) وفي الكافي «تجاوز».

([306]) ليس في الكافي «و».

([307]) في التهذيب «الفقير إليك».

([308]) الكافي 4: 401، ح1، التهذيب 5: 99، ح327، الوسائل 13: 204، أبواب مقدّمات الطواف، ب8، ح 1 و5.

([309]) وفي الجواهر (19: 341)، وزاد الحلبيان في المحكي عنهما بعد شهادة الرسالة وأنّ الأئمّة(عليهم السلام) من ذريته إلى وعليهم.

([310]) وفي نسخة الكافي: «وعبادة الشيطان».

([311]) وفي الكافي «سيحتي» والسيحة والسياحة والسيوح والسيحان. الذهاب في الأرض للعبادة وفي بعض النسخ ) سبحتي( والسبحة تقال للذكر.

([312]) التهذيب 5: 101، ح 329، الكافي 4: 402 / 1، الوسائل 13: 313، أبواب الطواف، ب12، ح1.

([313]) وفي الكافي في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامشي حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول: الحديث... (الكافي 4: 403).

([314]) الكافي 4: 402، ح1 مع اختلاف يسير، التهذيب 5: 102، ح330، الوسائل 13: 313، أبواب الطواف، ب12، ح1 و3.

([315]) الكافي 4: 402 ح1، الوسائل 13: 316، أبواب الطواف، ب13، ح1.

([316]) الكافي 4: 427، ح3، الوسائل 13: 403، أبواب الطواف، ب55، ح1.

([317]) الكافي 4: 407، ح3، الوسائل 13: 336، أبواب الطواف، ب21، ح1.

([318]) طلّ الماء: ظهره (مجمع البحرين مادة «طلّ»). وفي القاموس «الطلّ ـ بالطاء المهملة محركة ـ الظهر، ومشى على طلّ الماء أي على ظهره». وفي بعض النسخ «ظل الماء».

([319]) والجدد ـ محركة: الأرض الغليظة المستوية.

([320]) الكافي 4: 406، ح1، الوسائل 13: 333، أبواب الطواف، ب20، ح1.

([321]) الكافي 4: 406، ح1، الوسائل 13: 333، أبواب الطواف، ب20، ح1.

([322]) الكافي 4: 409/14، وفي نسخة الكافي بدل: «لااعصيك » ورد «أتوب». الوسائل 13: 334، أبواب الطواف، ب20، ح4.

([323]) عيون أخبار الرضا(عليه السلام)2: 16، ح37، الوسائل 13: 335، أبواب الطواف، ب20، ح7، وأضاف في الوسائل في أوّل الدعاء «يااللّه».

([324]) الكافي 4: 407، ح2، مع اختلاف يسير، الوسائل 13: 334، أبواب الطواف، ب20، ح3، وما في ذيل الرواية لم يرد في الوسائل.

([325]) الكافي 4: 412، ح3، الفقيه 2: 34،1 ح 564، الوسائل 13: 306، أبواب الطواف، ب5، ح1 مع اختلاف في بعض العبارات.

([326]) الكافي 4: 413، ح1، التهذيب 5: 109، ح352، الوسائل 13: 351، أبواب الطواف، ب29.

([327]) المستجار من البيت الحرام هو الحائط المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل (مجمع البحرين).

وفي المقنعة: المستجار وهو في مؤخر الكعبة قريباً من الركن اليماني (المقنعة: 427). وقال الشهيد(قدس سره)في اللمعة الدمشقيّة: المستجار هو الحائط المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل. لأنّه كان قبل تجديد البيت هو الباب المسمّى بذلك; لاستجارة الناس عنده باللّه من النار، وقيل: لاستجارة فاطمة بنت أسد ـ رضي اللّه تعالى عنها ـ به عند ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه وسلامه عليه وهو المشهور ولا ريب فيه.

قال الصادق(عليه السلام): بنى إبراهيم البيت... وجعل له بابين: بابٌ إلى المشرق وبابٌ إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجار. (تفسير القمي 1: 62).

قال علي بن الحسين(عليه السلام): لمّا هبط آدم إلى الأرض طاف بالبيت، فلمّا كان عند المستجار دنا من البيت فرفع يديه إلى السّماء فقال: ياربّ، إغفر لي. فنودي: إنّي قد غفرت لك، قال: ياربّ، ولولدي! فنودي: ياآدم، من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان غفرت له. (تفسير العياشي 1: 30).

([328]) الكافي 4:411،ح5،التهذيب 5:107،ح349،الوسائل 13:345، أبواب الطواف، ب26،ح4 مع اختلاف يسير.

([329]) الكافي 4: 408، ح9، التهذيب 5: 106، ح342، الاستبصار 2: 217، ح745، الوسائل 13: 344، أبواب الطواف، ب25، ح1. الأركان الأربعة وهي ركن الحجر (يعني العراقي) والشامي والغربي واليماني، وأكدها استحباباً ركن الحجر واليماني وإنّ رسول اللّه استلم الحجر فقبّله، واستلم الركن اليماني فقبّل يده (السنن الكبرى 5: 123) قال الصادق(عليه السلام)الركن اليماني بابٌ من أبواب الجنّة، لم يغلقه اللّه منذ فتحه. (الكافي 4: 409 ح13). وعنه: الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنّة. (الفقيه 1: 208 ح 216).

([330]) الكافي 4: 408، ح9، الوسائل 13: 337، أبواب الطواف، ب22، ح1.

([331]) الكافي 4: 429، ح14، الفقيه 2: 255، ح1236، الخصال: 602، ح8، التهذيب 5: 135، ح445، الوسائل 13: 308، أبواب الطواف، ب7، ح1.

([332]) التهذيب 5: 127، ح417، الاستبصار 2: 227، ح785، الوسائل 13: 402، أبواب الطواف، ب54.

([333]) الكافي 4: 427، ح3، الوسائل 13: 403، أبواب الطواف، ب55.

([334]) التمطّي: التبختر ومدّ اليدين في المشي. (مجمع البحرين). وزاد في الصحاح في مادة «مطا» وأصله التمدّد. الصحاح 6: 2494.

([335]) التثأب: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. (مجمع البحرين)، وفي «مصباح الفقيه» التثأب معروف وهو مصدر تثأب والإسم الثوباء وإنما جعله من الشيطان كراهية له; لأنّه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم. مصباح الفقيه 2: 417.

([336]) الفرقعة: بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف والعين معناه فرك الأصابع بعضها ببعض ليحدث صوتاً.

([337]) مدافعة الأخبثين أي حصر البول والغائط.

([338]) البرطلّة: بضم الباء والطاء وسكون الراء وتشديد الـلاّم المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً وقد ورد في الروايات من النهي عنها معلّلاً بأنها من زيّ اليهود. الكافي 4: 427 ح4، التهذيب 5: 134، ح443، الوسائل 13: 420، أبواب الطواف 67، ح1 و2، مجمع البحرين: مادة «برطل».

([339]) المبطون: عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئاً فشيئاً من دون اختيار، كما أنّ المراد بالمسلوس هو تقطير البول من غير اختيار.

([340]) الكافي 4: 420، ح3، التهذيب 5: 116، ح380، الاستبصار 2: 222، ح764، الوسائل 13: 374، أبواب الطواف، ب38، ح3.

([341]) الفقيه 2: 246، ح1183، الوسائل 13: 399، أبواب الطواف، ب52، ح1.

([342]) التهذيب 5: 126، ح413، الوسائل 13: 270، أبواب مقدمات الطواف، ب33، ح1.

([343]) عن الباقر (عليه السلام): إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر إبراهيم ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها ويري الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كلّ يوم سافاً، حتّى انتهى إلى موضع الحجر الأسود. قال أبو جعفر(عليه السلام): فنادى أبو قبيس إبراهيم(عليه السلام): إنّ لك عندي وديعةٌ، فأعطاه الحجر فوضعه موضعه. (الكافي 4: 205، ح4، الفقيه: 2: 242، ح2302).

قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله):أنا وضعت الركن بيدي يوم اختلفت قريش في وضعه. (أخبار مكّة للأزرقي 1: 172).

لمّا بلغ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) الحُلُمَ أجمرت امرأةٌ الكعبة وطارت شرارةٌ من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أيّ القبائل تلي رفعه، فقالوا: تعالوا نحكّم أوّل من يطلع علينا، فطلع عليهم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وهو غلامٌ عليه وشاحٌ نمرةٌ، فحكّموه فأمر بالرّكن فوضع في ثوب، ثم أخرج سيّد كلّ قبيلة فأعطاه ناحيةٌ من الثوب، ثمّ ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه. (دلائل النبوّة للبيهقي 2: 57، أخبار مكّة للأزرقي 1: 158).

وقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): الحجر يمين اللّه في أرضه، فمن مسحه مسح يد اللّه.

وعنه(صلى الله عليه وآله): الحجر يمين اللّه في الأرض يصافح به عباده. (عوالي اللآلي 1: 51، ح57).

([344]) وهو من موضع من الركن الشامي إلى الغربي محوط بجدار قصير بينه وبين كلّ من الركنين فتحة، وفي التذكرة: إنّ قريشاً لمّا بنت البيت قصرت الأموال الطيّبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت. (التذكرة 8: 86) قال الصادق(عليه السلام): الحجر بيت إسماعيل، وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. (الكافي 4: 210 ح14) وعنه(عليه السلام) دفن في الحجر ممّايلي الركن الثالث عذاري بنات اسماعيل. (نفس المصدر، ح16). نقل طاووس: رايت في الحجر زين العابدين(عليه السلام)يصلّي ويدعو: «عبيدك ببابك، أسيرك بفنائك، مسكينك بفنائك... الحديث (المناقب لابن شهر آشوب 4: 148).

([345]) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام، وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجاً.

وقال المحقّق الكركي: المراد به أساسها الذي بقي بعد تعميرها أخيراً، وورد لمّا كانت الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيّقوها، معرّب (چادر بند)، أي الموضع الذي يشدّ فيه أستار الكعبة بالأطناب، ويسمّى التأزير، لأنّه كالإزار لها. (كشف اللثام 5: 417).

وفي تاريخ مكّة (بابٌ في صفة الشاذروان وذرع الكعبة) وهي كمايلي:
ذرع الكعبة من خارجها في السماء من البلاط المفروش تسعة وعشرون ذراعاً، وعدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة ثمانية وستون حجراً في ثلاثة وجوه من ذلك، من حد الركن الغربي إلى الركن اليماني خمسة وعشرون حجراً، منها حجر طوله ثلاثة أذرع ونصف وهو عتبة الباب الذي سد عن ظهر الكعبة، وبينه وبين الركن اليماني أربعة أذرع، وفي الركن اليماني حجر مدوّر، وبين الركن اليماني والركن الأسود تسعة عشر حجراً، ومن حدّ الشاذروان إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ثلاثة أذرع وإثنا عشر إصبعاً ليس فيه شاذروان ومن حدّ الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ثلاثة وعشرون حجراً، ومن حدّ الشاذروان الذي يلي الملتزم إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ذراعان ليس فيها شاذروان. وهو الملتزم، وطول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعاً وعرضه ذراع وطول درجة الكعبة التي يصعد عليها الناس إلى بطن الكعبة من خارج ثماني أذرع ونصف وعرضها ثلاثة أذرع ونصف وفيها من الدرج ثلاث عشرة درجة وهي من خشب الساج. (تاريخ مكّة للأزرقي: 309).

([347]) لقد وجدنا حجر مقام إبراهيم الخليل(عليه السلام) مثبتاً فوق قاعدة صغيرة من الرخام المرمر، وأمّا مقام إبراهيم(عليه السلام) فهو حجر لونه مابين الحمرة إلى الصفرة بل أقرب إلى البياض، أمّا اليوم فهو في مقصورة زجاجية عليها قبة صغيرة كرؤوس المنائر. وروي عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) قال: ثلاثة أحجار نزلت من الجنّة: حجر بني إسرائيل، ومقام إبراهيم(عليه السلام) والحجر الأسود، وكان أشدّ بياضاً من القراطيس فاسودّ

([348]) تهذيب الأُصول 1: 56 (بحث الصحيح والأعم، الأمر الرابع).

([349]) كشف الغطاء 4: 549 (مواقيت الإحرام، المقام الثاني في أحكامها).

ط من خطايا بني آدم(*). وإن آدم(عليه السلام) لمّا أمر ببناء البيت ناداه جبل أبي قبيس: ياآدم، إن لكَ عندي وديعة فدفع إليه الحجر والمقام، وهما يومئذ ياقوتتان حمراءان. وعن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه الصادق(عليه السلام)عن قول اللّه عزّ وجلّ: (إنّ اوّل بيت وُضع للناس للذي ببكّة مباركاً وهدىً للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم)ماهذه الآيات؟ قال(عليه السلام): مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثّرت فيه قدماه(*). وفي تفسير القمّي في قوله سبحانه: (وأذّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كلّ فجٍّ عميق) قال: لما فرغ إبراهيم(عليه السلام)من بناء البيت أمره اللّه أن يؤذّن في الناس بالحجّ فقال: ياربّ وما يبلغ صوتي؟ فقال اللّه: أذِّن، عليك الأذان وعليّ البلاغ، فارتفع على هذه الصخرة وكانت يومئذ ملصقة بالبيت، فارتفعت حتى كانت أطول من الجبال، فأدخل إصبعيه في اُذنيه، وأقبل ينادي ويقول ويحوّل وجهه شرقاً وغرباً: أيها الناس، كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فأجيبوا ربّكم. فأجابوه من تحت البحور السبعة ومن بين المشرق والمغرب إلى منقعطع التراب من أطراف الأرض كلّها ومَنْ في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيّك اللهمّ لبيّك. فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممّن استجاب للّه... يعني نداء إبراهيم على المقام بالحجّ(*).

(*) علل الشرائع 2: 133.

(*) فروع الكافي 1: 227.

(*) تفسير القمي 2: 83.

([351]) أي الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه.

([352]) قد ذكر المصنّف أنّ افعال العمرة أربعة وجعل صلاة الطواف من لوازمه، ولذا لم يأت بها مستقـلاًّ.

([353]) الكافي 4: 423، ح1، التهذيب 5: 136، ح450، الوسائل 13: 432، أبواب الطواف، ب71، ح3.

([354]) مقام إبراهيم(عليه السلام): هو الحجر الذي أثّر فيه قدمه، وموضعه أيضاً، وكان لازقاً بالبيت فحوَّله عمر (مجمع البحرين ـ قوم ـ ).

وقال الشهيد(قدس سره): إنّ المقام حقيقة هو العمود من الصّخر الذي كان إبراهيم(عليه السلام) يصعد عليه عند بنائه البيت. ولكنّ اليوم عليه بناء يطلق على جميعه مع مافي داخله المقام عرفاً. (مسالك الإفهام 2: 333).

([355]) الكافي 4: 423، ح4، التهذيب 5: 137، ح453، الوسائل 13: 422، أبواب الطواف، ب71، ح1.

([356]) وفي الرواية عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت: للرّضا(عليه السلام) أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)؟ قال: حيث هو الساعة. (الكافي 4: 423، ح4، التهذيب 5: 137، ح453، الوسائل 13: 422، أبواب الطواف، ب71، ح1).

([357]) الكافي 4: 245/ 4، التهذيب 5: 454/ 1588، الوسائل 11: 213، أبواب أقسام الحجّ، ب2، ح4.

([358]) الكافي 4: 249/7، (وفي الكافي الحديث هكذا: أللهمّ إنّي أسألك علماً نافعاً. الحديث) الوسائل 11: 223، أبواب أقسام الحجّ، ب2، ح15.

([359]) الكافي 4: 430/9، التهذيب 5: 144/477، الوسائل 13: 473، أبواب السعي، ب2، ح2.

([360]) الكافي 4: 431/1، التهذيب 5: 145/481، الوسائل 13: 475، أبواب السعي، ب3، ح2.

([361]) الكافي 4: 431/1، التهذيب 5: 145/481، الوسائل 13: 476،أبواب السعي، ب4، ح1.

([362]) الكافي 4: 431/1 مع اختلاف يسير، التهذيب 5: 145/481، الوسائل 13: 476، أبواب السعي، ب4، ح1.

([363]) الكافي 4: 433 ح6، التهذيب 5: 147، ح1483، الاستبصار 2: 238، ح827، الوسائل 13: 479، أبواب السعي، ب5، ح1 و2.

([364]) وفي كشف اللثام: الصعود على الدرجة الرابعة التي قيل أنها كانت تحت التراب، فظهرت الآن حيث أزالوا التّراب، ولعلّهم انما كانوا جعلوا التراب تيسيراً للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان، ولمّا كانت الدرجات الأربع مخفيّة في التراب ظنّ بعض الأصحاب أن النظر إلى الكعبة لايتوقّف على الصعود (كشف اللثام 6: 12).

([365]) الكافي 4: 431، ح1، الوسائل 13: 476، أبواب السعي، ب4، ح1.

([366]) الكافي 4: 432، ح5، ولم يرد في الكافي هذه الفقرة (افعل بي ما أنت أهله) الوسائل 13: 475، أبواب السعي، ب4، ح3.

([367]) الكافي 4: 432/9، الوسائل 13: 481، أبواب السعي، ب5، ح6.

([368]) التهذيب 5: 454، ح1588، الوسائل 11: 214، أبواب أقسام الحج، ب2.

([369]) الكافي 4: 437، التهذيب 5: 155، الوسائل 13: 496، أبواب السعي، ب16، ح2 و4.

([370]) الكافي 4: 431، ح1، التهذيب 5: 145، ح481، الوسائل 13: 475، أبواب السعي، ب3.

([371]) الآن لاتوجد منارة، ولا زقاق العطّارين، وإنما وضع مكانهما علامة في اسطونتين ابتداءً وانتهاءً بلون أخضر.

([372]) يعني أسرع في مسيرك، فروج جمع فرج وهو مابين الرجلين، يقال للفرس ملأ فرجه وفروجه إذا عدى وأسرع، وبه سمّي فرج الرجل والمرأة لأنّه مابين الرجلين.

([373]) الهرولة ضرب من العدو، هو بين المشي والعدو، ويقال له الرمل أيضاً ويستحب الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب، ففي المجمع: الرمل ـ بالتحريك ـ هو الهرولة وهو أسرع المشي مع تقارب الخطا. وعلّة الهرولة بين الصفا والمروة ماروي عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: صار السعي بين الصفا والمروة; لأنّ إبراهيم(عليه السلام) عرض له إبليس فأمره جبرئيل(عليه السلام)فشدّ عليه فهرب منه فجرت به السنة ـ يعني بالهرولة ـ (علل الشرايع: 432).

([374]) الكافي 4: 434، ح6.

([375]) الكافي 4: 434، ح6، الوسائل 13: 483، أبواب السعي، ب6، ح2.

([376]) الفقيه 2: 308/1528، التهذيب 5: 453/1581، الوسائل 13: 487، أبواب السعي، ب9، ح2.

([377]) الكافي 4: 437، ح3، التهذيب 5: 156، ح516، الوسائل 13:501، أبواب السعي، ب20، ح1.

([378]) الكافي 4: 437/3، التهذيب 5: 156/516، الوسائل 13: 501، أبواب السعي، ب20، ح1.

([379]) التهذيب 5: 154/509، الوسائل 13: 493، أبواب السعي، ب15، ح1.

([380]) العلّة التي من أجلها سمّي الصفا صفا والمروة مروة ماروي عن قول الصادق(عليه السلام) قال: سمّي الصفا صفا لأن المصطفى آدم هبط عليه فقطع للجبل إسم من إسم آدم(عليه السلام) يقول اللّه تعالى: (إن اللّه اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) آل عمران3: 33. وهبطت حوّاء على المروة; وإنما سمّيت المروة لأن المرأة هبطت عليها فقطع للجبل إسم من إسم المرأة. (علل الشرائع: 431).

([381]) الوسائل 13: 478، أبواب السعي، ب10.

([382]) وفي الجواهر الإجماع بقسمية عليه، مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها (الجواهر 19: 422).

([383]) التهذيب 5: 153، ح505، الفقيه 2: 256، ح1245، الوسائل 13: 493، أبواب السعي، ب14، ح2.

([384]) التهذيب 5: 153، ح504، الوسائل 13: 492، أبواب السعي، ب14، ح1.

([385]) الكافي 4: 441، ح8، التهذيب 5: 160، ح532، الفقيه 2: 238، ح1135، الوسائل 13: 514، أبواب التقصير، ب7، ح1.

([386]) المقنعة: 70، الوسائل 13: 514، أبواب التقصير، ب7، ح3.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org