Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: أحكام المصدود والمحصور

أحكام المصدود والمحصور تكملة: في الصد الذي هو الإمتناع عن فعل النسك الذي أحرم له بالعدوّ، والإحصار الذي هو الإمتناع كذلك بالمرض.

فالمصدود الذي تلبّس باحرام الحجّ ثمّ صدّ تحللّ بمحلّله من كلّ ما أحرم منه حتّى النساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له وقصرت نفقته، أمّا إذا لم تقصّر وجب عليه سلوكه واستمرّ على إحرامه وإن كان أطول، بل لو خشي الفوات حينئذ لم يتحلّل وصبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ بغير الصد، ولا يجوز له التحلّل بخوف الفوت بل ولا بالعلم به قبل تحقّقه على الأصحّ، ثمّ يأتي بالحجّ في القابل واجباً إن كان الحجّ واجباً عليه وجوباً مستقرّاً أو كان مستطيعاً في السنة القابلة، وإلاّ أتى به ندباً، ولا يتحلّل المصدود إلاّ بعد ذبح الهدي أو نحره في محلّ صدّه أو يبعثه.

وزمان النحر من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحجّ، ولا يجب عليه التأخير إلى حصول الضيق، وإن ظنّ1 انكشاف الصد قبله إلاّ أنّ الأحوط الذبح أو النحر في يوم النحر.

وأمّا مكانه فيجوز في الحلّ والحرم بل في بلده، والأحوط وجوب نيّة التحلّل عند الذبح وإن كان الأقوى خلافه، كما أنّ الأحوط2 الحلق أو التقصير أيضاً وإن كان الأقوى عدم اعتبار شيء منهما.

…ــ…

1 ـ صدق الصد مع الانكشاف مشكل فلا يترك الاحتياط بالتأخير حينئذ. (طباطبائي)

2 ـ لا يترك. (طباطبائي)

ولو كان قد ساق هدياً ثمّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلّل، وإن كان هو الأحوط، ولا بدل لهدي التحلّل اختياراً ولا اضطراراً فيبقى على إحرامه حينئذ مع العجز1 إلى أن يقدر عليه إتمام النسك([655]) ولو عمرة.

ويتحقّق الصد عن الحجّ بالمنع عن الموقفين بل يتحقّق أيضاً بالمنع عمّا يفوت الحجّ بفواته منهما كما عرفت الحكم فيه في الأقسام الثمانية، ولا يجب الصبر عليه حتّى يفوته الحجّ.

ولو وقف العامّة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا ولم يمكن التأخّر عنهم فهو بحكم من فاته الحجّ لا بحكم المصدود، وإن كان الأحوط إجراء الحكمين عليه.

ولو صدّ بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ثمّ حلق وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال، فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلّل بالهدي مكانه، وأولى من ذلك لو كان الصدّ عن منى ومكّة.

ولو صدّ عن مكّة خاصّة بعد الإتيان بأفعال منى فإن أتى بالطواف والسعي في تمام ذي الحجّة ولو بالاستنابة صحَّ حجّه وإلاّ فالأقوى التحلّل بهدي، والأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة للنساء والطيب والصيد حتّى يأتي بباقي المناسك.

…ــ…

1 ـ والأحوط الإتيان بالبدل أيضاً. (طباطبائي)

ولا يتحقّق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها، بل يحكم بصحّة الحجّ ويستنيب في الرمي تلك السنة مع الإمكان والاّ ففي القابل.

وإن كان المصدود معتمراً بعمرة تمتّع تحقّق صدّهُ بمنعه من دخول مكّة، وبمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال ولو بعضها، بل هو كذلك في العمرة المفردة، حتّى لو صدّ منها بعد التقصير عن طواف النساء جرى عليه حكم المصدود، وإن كان الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة إليهنّ خاصّة.

ثمّ إنّ التحلّل بالهدي للمصدود رخصة لا عزيمة، فيجوز له التحلّل بالعمرة في كلّ مقام يجوز له ذلك بدون صدّ. ولادم عليه بفوات الحجّ وإن كان هو الأحوط.

ولو حبس بدين فإن كان قادراً عليه ولم يدفعه لم يتحلّل بالهدي، وإن عجز عن أدائه تحلّل بالهدي والأحوط مراعاة محلّل غير المصدود له أيضاً.

ويتحقّق الصدّ بالحبس ظلماً على مال أو على الحجّ نفسه. ولو صابر المصدود حتّى فات الحجّ لم يجز له التحلّل حينئذ بالهدي، سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا، بل يتحلّل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ، ولادم عليه للفوات كما عرفت وإن كان هو الأحوط، وعليه تدارك الحجّ إن كان قد استقرّ عليه قبل ذلك، أو كان باقياً على الاستطاعة، والاّ فإن كان ندباً فلا وإن وجب بالشروع، وكذا ما وجب عليه في عامه ولم يتحقّق التقصير وذهب استطاعته.

ولو استمرّ المنع عن مكّة بعد الفوات تحلّل من العمرة بالهدي، بل لو صار إلى بلده ولم يتحلّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق كان له التحلّل بالذبح في بلده وإن كان الأحوط خلافه، ولو علم انكشاف العدوّ قبل الفوات لم يجز له التحللّ، نعم لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التحلّل فضلا عمّن كان يرجوه، وإن كان الأحوط البقاء على إحرامه كما في غيره من ذوي الأعذار، فإذا لم يتحلّل وانكشف العدوّ ولم يفت الوقت أتمّ نسكه.

ولو اتفق الفوات تحلّل بعمرة، ولو تحلّل فانكشف العدوّ والوقت متّسع للإتيان به وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ.

ولو أفسد حجّه فصدّ تحلّل وكان عليه بدنة للإفساد، ودم للتحلّل، والحجّ من قابل للإفساد وإن كان الحجّ مندوباً، ويسقط عنه وجوب الإتمام بالصدّ، وإن كان حجّ إسلام استقرّ وجوبه أو استمرّ إلى قابل فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب حجّتين عليه، الأولى للإسلام والثانية للإفساد.

ولو تحلّل المصدود قبل الفوات وانكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستيناف الحجّ وجب عليه فعله إن كان واجباً وبقيت عليه حجّة العقوبة، وكذا يجب عليه فعل الحجّ أيضاً إن كان الفاسد ندباً وليس عليه حجّ آخر، ولو انكشف ولم يكن قد تحلّل مضى في إتمام فاسده وقضاه واجباً وإن كان الفاسد ندباً، فإن فاته تحلّل بعمرة وقضى واجباً وإن كان ندباً، وعليه بدنة الإفساد لادم الفوات.

ولو فاته وكان العدوّ باقياً يمنعه عن العمرة فله التحلّل من دون عدول إلى العمرة، وعليه دم التحلّل وبدنة الإفساد والقضاء على حسب ما عرفته، ولو صُدّ فأفسد جاز له التحلّل أيضاً وعليه بدنة الإفساد ودم التحلّل والقضاء وإن بقي محرماً حتّى فات تحلّل والقضاء بعمرة. ولو لم يندفع العدوّ إلاّ بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب، من غير فرق بين المسلم والكافر، نعم يجوز له ذلك في الأوّل، بخلاف ما لو ظنّ العطب أو تساوى الإحتمالان، ولو بدأ العدوّ بالقتال فإن اضطرّ إلى الدفاع وجب، فإن لبس جنّة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو مخيطة كان عليه الفدية، ولو قتل نفساً أو أتلف مالاً لم يضمن.

ولو قتل صيد الكفّار كان عليه الفداء ولا قيمة للكفّار، ولو طلب العدوّ مالاً لم يجب بذله إن لم يكونوا مأمونين، وإن اُمِنوا وكان ممكناً له وجب. هذا كلّه في الصدّ.

وأما الإحصار: فمن تلبّس بالإحرام بحجّ، أو عمرة تمتّع، أو مفردة ثمّ أُحصر كان عليه أن يبعث ما ساقه إن كان ساق، وإلاّ بعث هدياً أو ثمنه، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً، كما أنّ زمانه يوم النحر على الأحوط، وإن كان الأقوى1 إلحاق أيّام التشريق به، وفناء الكعبة إن كان معتمراً، فإذا بلغ على مقتضى الوعد إن كان، وإلاّ فإلى أن يمضي زمان النحر قصّر وأحلّ من كلّ شيء على المحرم الاّ النساء خاصّة فليمسك عنهنّ حتّى يحجّ في القابل بنفسه أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوّعاً، أو واجباً غير مستقّر، أو مستقّراً وقد عجز عن الرجوع، نعم لو كان واجباً مستقرّاً وتمكّن من الرجوع توقّف تمام الإحلال فيه على النسك، بل يقوى إلحاق المستأجر والمتبرّع عن الغير بالمندوب أيضاً في الإجتزاء بالنيابة.

…ــ…

1 ـ الأقوائيّة ممنوعة. (صانعي)

ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له بالتقصير، وإن كان الأحوط1 الإتيان به ولو استنابة.

ولو بان للمحصر عدم ذبح هديه الذي بعثه وكان قد تحلّل لم يكن عليه إثم، ولا كفّارة فيما فعله من منافيات الإحرام، وكان عليه هدي في القابل وليمسك من حين بعث الهدي إلى يوم الوعد، بل الأحوط2 من حين الإنكشاف، ولو بعث هديه ثمّ زال العارض من قبل التحلّل مضى لإتمام نسكه فإن كان في عمرة مفردة أتمّها، وإن كان في الحجّ وقد أدرك أحد الموقفين صحّ حجّه والاّ تحلّل بعمرة مفردة، وعليه في القابل قضاء الواجب المستقرّ أو المستمرّ ويستحبّ له قضاء المندوب.

ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير فالأحوط والأقوى وجوب المضي إلى مكّة للتحلّل بالعمرة، وإذا أحلّ المعتمر عمرة مفردة بالتقصير بعد البعث كان عليه فعل العمرة مع فرض استقرار وجوبها عليه سابقاً أو استمراره، وإلاّ استحبّ له عند زوال العذر من غير مضيّ زمان، وإن كان الأحوط له فعلها في الشهر الداخل.

والقارن إذا أحصر فتحلّل لم يحجّ في القابل إلاّ قارناً إذا كان قد تعيّن عليه ذلك، بل وإن لم يكن في الأحوط والأقوى، نعم لو كان فرضه التمتّع وقرن للضرورة ثمّ صدّ أو أحصر ثمّ تحلّل لم يتعيّن عليه القران، والأحوط في التدارك الإتيان بمثل ما خرج عنه مع إمكانه من غير فرق بين القران وغيره هذا.

…ــ…

1 - لا يترك. (طباطبائي)

2 ـ لا يترك. (طباطبائي)

ويستحبّ أن يبعث هدياً مع من يريد الحجّ ويواعده يوم إشعاره وتقليده ونحره، فيتجنّب الباعث ما يتجنّبه المحرم بعد اللبس والنزع وكشف الرأس على صورة المحرم من دون تلبية من ذلك اليوم إلى زمان الوعد بالذبح من يوم النحر إن كان وإلاّ فإلى مضيّ زمانه، بل الأحوط له الكفّارة بفعل ما يوجبها على المحرم، بل الأولى ذبح بقرة للبس الثياب لو فعله للتقيّة، بل الأولى إجزاء هذه الأحكام على باعث ثمن الهدي، والمدار على التخمين في الوصول إلى الميقات، ويستحبّ أيضاً كيفيّة أخرى تقوم مقام الحجّ في كلّ سنة بأن: يبعث مع أحد من إخوانه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعاً بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه ـ والأولى أن تكون كثياب المحرم ـ وتهيّأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس.
__________________________________________________________________________
([655]) في بعض نسخ الكتاب العبارة هكذا: (إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك...)

والله العالم والهادي

والحمد لله ربَّ العالمين أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org