Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في القراءة

كتاب الصلاة / فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة[935] غيرها بعدها، إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة[936]، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً[937]، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

(مسألة 1): القراءة ليست ركناً، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة، وسجد[938] سجدتي السهو[939] مرّتين[940] ; مرّة للحمد، ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.

(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته[941] وإن لم يتمّه[942] ; إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم يكن قد أدرك[943] ركعة من الوقت أيضاً[944] ولا يحتاج إلى إعادة سورة اُخرى، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت[945]، وإلاّ تركها وركع[946] وصحّت الصلاة.

(مسألة 3): لا يجوز[947] قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة[948]، فلو قرأها عمداً استأنف
الصلاة[949] وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئاً منها ; إذا كان من نيّته[950] حين الشروع الإتمام أو القراءة[951] إلى ما بعد آية السجدة، وأمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط[952] إتمامها[953] إن كان في أثنائها[954] وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك، أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة[955] عمداً بطلت صلاته[956] ، ولو قرأها نسياناً[957] أو استمعها من غيره[958] أو سمعها[959] فالحكم كما مرّ[960]، من أنّ الأحوط الإيماء[961] إلى السجدة، أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.

(مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب[962] يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.

(مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها.

(مسألة 7): سور العزائم أربع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.

(مسألة 8): البسملة جزء من كلّ سورة[963] فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

(مسألة 9): الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح[964]، فلا يجزي في الصلاة إلاّ جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.

(مسألة 10): الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأمّا في النافلة فلا كراهة.

(مسألة 11): الأقوى عدم[965] وجوب تعيين[966] السورة قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط[967]، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها[968]، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة.

(مسألة 12): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجبت إعادة البسملة[969] لأيّ سورة أراد، ولوعلم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة[970]، وقرأ إحداهما[971] ولا يجوز قراءة غيرهما.

(مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ[972] ما شاء[973]، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً ; لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

(مسألة 14): لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

(مسألة 15): إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها، أو لغيرها وقرأها نسياناً ؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.

(مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف[974]،
إلاّ من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة[975]، نعم يجوز العدول منهما[976] إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة ; حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة[977] منه[978] أن يقرأ في الركعة الاُولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف[979]، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة، وإن لم يبلغ النصف[980].

(مسألة 18): يجوز[981] العدول من سورة إلى اُخرى في النوافل[982] مطلقاً وإن بلغ النصف[983].

(مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة[984] أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك
ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول[985] وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد[986] أو التوحيد.

(مسألة 20): يجب[987] على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة[988]، بل في الظهر[989] أيضاً[990] على الأقوى.

(مسألة 21): يستحبّ[991] الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.

(مسألة 22): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

(مسألة 23): إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا كان في الأثناء.

(مسألة 24): لافرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلّهما ; بأن علم إجمالاً أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلاّ أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهريّة والظهر إخفاتيّة، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه، وإن كانت الصلاة جهريّة فجهر، لكنّ الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة.

(مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ[992]، وأمّا في الإخفاتيّة فيجب[993] عليهنّ الإخفات كالرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه.

(مسألة 26): مناط[994] الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت[995] وعدمه، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.

(مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام[996]، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً، أو تقديراً ; بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

(مسألة 29): من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر[997] الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له[998] اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.

(مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً[999]، والأحوط تحريك لسانه[1000] بما يتوهّمه[1001].

(مسألة 31): الأخرس[1002] يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.

(مسألة 32): من لا يحسن القراءة يجب[1003] عليه التعلّم[1004] وإن كان متمكّناً من الائتمام، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام[1005] إن تمكّن منه[1006].

(مسألة 33): من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولا يستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك[1007]، ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.

(مسألة 34): القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم[1008]، وقرأ[1009] من سائر القرآن[1010] عوض البقيّة[1011]، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة[1012] بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر[1013] وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضاً[1014]، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

(مسألة 35): لا يجوز[1015] أخذ الاُجرة[1016] على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات.

(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة[1017]، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

(مسألة 37): لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف[1018] حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب[1019] أو مدّ واجب[1020] أو تشديد أو سكون لازم، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

(مسألة 38): يجب[1021] حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا ونحو ذلك، فلو أثبتها بطلت، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت، فلو حذفها حين الوصل بطلت.

(مسألة 39): الأحوط[1022] ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.

(مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أراد أن لا يقف على العالمين ويصلها بقوله: الرحمن الرحيم، يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح وهكذا، نعم إذا كان يقف على كلّ آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

(مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف، وإن خرج من غير المخرج الذي عيّنوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صحّ، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب.

(مسألة 42): المدّ الواجب[1023] هو فيما إذا كان[1024] بعد أحد حروف المدّ وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ماقبلها، والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء وسوء، وجيء[1025]، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل الضالّين.

(مسألة 43): إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلاّ إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

(مسألة 44): يكفي في المدّ مقدار ألفين[1026] وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

(مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت[1027].

(مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط[1028] إعادتها[1029]، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

(مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول: «المستقيم»، أو يكفي قوله: «مستقيم» ؟ الأحوط الأوّل[1030]، وأحوط منه إعادة[1031] «الصراط» أيضاً، وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً كأن صار «مستقيم» غلطاً، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط[1032] أن يعيد الألف واللام أيضاً بأن يقول: «المستقيم» ولا يكتفي بقوله: «مستقيم»، وكذا إذا لم يصحّ المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف فإذا لم يصحّ لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضاً.

(مسألة 48): الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب[1033]، سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.

(مسألة 49): الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون»[1034] مع الغنّة فيما عدا اللام والراء ولا معها فيهما، لكن الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 50): الأحوط[1035] القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي[1036] وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

(مسألة 51): يجب إدغام اللام من الألف واللام في أربعة عشر حرفاً، وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها في بقيّة الحروف فيقول في الله[1037] والرحمن والرحيم والصراط والضالّين مثلا بالإدغام، وفي الحمد والعالمين والمستقيم ونحوها بالإظهار.

(مسألة 52): الأحوط الإدغام في مثل: (اذْهَبْ بِكِتابِي)(أ) و (يُدْرِكْكُمُ)(ب) ممّا اجتمع المثلان في كلمتين[1038] مع كون الأوّل ساكناً[1039]، لكن الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك، بل والإدغام غير ما ذكرنا، وإن كان متابعتهم أحسن[1040].

(مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، وإخفائهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف، لكن لا يجب شيء من ذلك حتّى الإدغام في يرملون كما مرّ.

(مسألة 55): ينبغي أن يميّز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولّد[1041] بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولّد لفظ دلل، أو تولّد من لله ربّ لفظ هرب، وهكذا في مالك يوم الدين تولّد كيو، وهكذا في بقيّة الكلمات، وهذا ما يقولون: إنّ في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي دلل، وهرب، وكيو، وكنع، وكنس، وتع، وبع.

(مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد، يجوز أن يقول أحد الله الصمد، بحذف التنوين[1042] من أحد[1043]، وأن يقول: أحدن الله الصمد، بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقّق اللام من الله، وأمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقيقه إذا كان مكسوراً.

(مسألة 57): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد[1044]والسين[1045] ; بأن يقول: السراط المستقيم، وسراط الذين.

(مسألة 58): يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة، وكفُواً بضم الفاء وبالواو، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.

(مسألة 59): إذا لم يدر إعراب[1046] كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم[1047]، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين[1048] ; لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين.

(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
_______________________________________________________
[935]. على الأحوط. (خوئي).
ـ على الأحوط، وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية. (سيستاني).
[936]. الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها، وأمّا الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على إطلاقه. (سيستاني).
[937]. الظاهر صدق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانياً. (خوئي).
ـ بل وان لم يقرأها. (سيستاني).
[938]. على الأحوط ; وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة. (خميني ـ صانعي).
[939]. على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي. (لنكراني).
ـ على الأحوط الأولى كما سيأتي وكذا فيما بعده. (سيستاني).
[940]. على الأحوط، وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة. (خوئي).
[941]. على إشكال. (خميني).
[942]. إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الأظهر، وأمّا ان لم يستلزم ذلك فإن أتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته أيضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنّه يقطع السورة إذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلاّ فالأحوط قراءتها. (سيستاني).
[943]. الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
[944]. الصحّة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع. (خوئي).
[945]. ولو لإدراك ركعة مع العدول. (خميني ـ صانعي).
ـ ولو بمقدار إدراك ركعة. (لنكراني).
[946]. إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة وإتمام الصلاة وتكون
قضاء. (خميني).
[947]. بل يجوز على الأقرب، ولكن إذا قرأها حتّى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فإن سجد بطلت صلاته ـ على الأحوط ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحّت على الأقوى، وان قرأها إلى ما قبل آية السجدة جاز له العدول إلى غيرها مطلقاً، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدّس سرّه. (سيستاني).
[948]. على الأحوط. (خوئي).
[949]. بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال بل منع، ويكون الإتيان ببعض السورة من العزائم إلى ما قبل آية السجدة، كالإتيان بالبعض من غيرها، حتّى مع قصد الإتمام. (صانعي).
[950]. بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة. (لنكراني).
[951]. بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة، وأمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة. (خميني).
[952]. الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي. (لنكراني).
[953]. والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة، وكذا في الفرع الآتي. (خميني ـ صانعي).
[954]. بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام، والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض، وفيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع. (خوئي).
[955]. يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً. (خوئي).
[956]. غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة. (خميني).
ـ محلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية. (لنكراني).
[957]. قد ظهر الحال فيه وفيما قبله ممّا مرّ في المسألة السابقة. (سيستاني).
[958]. إذا استمع إلى قراءتها في صلاة الفريضة فالأحوط ان يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ منها أيضاً، وأمّا إذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلاّ إذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد. (سيستاني).
[959]. بناء على وجوب السجدة بالسماع. (خوئي).
ـ مع القول بوجوب السجدة على السامع، لكنّ الأظهر عدم وجوبها عليه. (صانعي).
[960]. وقد مرّ. (خميني ـ صانعي).
[961]. قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط. (لنكراني).
[962]. يحتاج إلى زيادة فحص. (خميني).
ـ الغلبة محلّ تأ مّل بل منع، فإنّ الظاهر من تعيين السورة فيها التقييد، إلاّ مع إحراز الخلاف. (صانعي).
ـ الغلبة غير واضحة ومع الشك فلابدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة. (سيستاني).
[963]. البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا إشكال وأمّا بالنسبة إلى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالأحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مرّ ـ الإتيان بها في أوّلها ولكن من غير ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات. (سيستاني).
[964]. حكماً من حيث عدم جريان حكم القِران الاتي في (المسألة 10) على الجمع بينهما وأمّا من حيث عدم جواز الاجتزاء بأحداهما ولزوم الترتيب بينهما فمبني على الاحتياط. (سيستاني).
[965]. بل الأقوى وجوب تعيينها. (خميني).
[966]. بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجمالية. (خوئي).
[967]. لا يترك. (لنكراني).
[968]. على الأحوط. (سيستاني).
[969]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[970]. الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاُخرى مع بسملة لها احتياطاً ورجاء. (خميني).
ـ لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة، والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها. (خوئي).
[971]. بل الأحوط الإتيان بكلّ من السورتين رجاءً ; لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة، والفصل بين البسملة وتمام السورة بمثل تلك الصورة لا يضرّ. (صانعي).
[972]. مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين، وكذا لزم في صورة الشكّ فيه. (خميني).
ـ مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم التعيين. (لنكراني).
[973]. مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين، ومنه يظهر حكم ما فرع عليه. (خوئي).
[974]. أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلثين. (خوئي).
ـ ما لم يتجاوز النصف. (صانعي).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
[975]. على الأحوط. (سيستاني).
[976]. مرّ حكم ذلك في مسائل العدول. (خوئي).
[977]. بل العصر أيضاً. (صانعي).
[978]. وكذا في العصر بل والغداة. (سيستاني).
[979]. بل ما لم يتجاوز النصف، وإن كان الأحوط ما ذكره. (صانعي).
ـ على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[980]. المعيار ـ كما مرّ ـ تجاوز النصف في المسألة والمسألتين التاليتين. (صانعي).
[981]. الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضاً. (خميني).
[982]. لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها أيضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد. (سيستاني).
[983]. الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة. (خوئي).
[984]. لا يبعد جواز التبعيض أيضاً في هذا الفرض والأحوط في غيره العدول إلاّ في النذر فإنّ الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحّت صلاته وان كان حانثاً. (سيستاني).
[985]. فيه إشكال بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام. (خوئي).
ـ فيه إشكال بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تكون الإعادة بعد الإتيان بها وبالمنذورة، هذا كلّه في سعة الوقت، وأ مّا مع الضيق فجائز له كما مرّ. (صانعي).
ـ الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءاً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك. (لنكراني).
[986]. في جواز العدول منهما إشكال، فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك، بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً. هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة، وأمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال.(خميني).
[987]. على الأحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الآتية. (سيستاني).
[988]. بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها. (سيستاني).
[989]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها. (خميني).
[990]. ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات. (لنكراني).
[991]. في غير الإمام محلّ إشكال. (لنكراني).
[992]. فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة. (سيستاني).
[993]. على الأحوط. (سيستاني).
[994]. بل المناط هو الصدق العرفي، ولا ينبغي الإشكال في عدم صدق الإخفات فيما يشبه كلام المبحوح ونحوه. (خوئي).
[995]. بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه. (سيستاني).
[996]. وقد مرّ ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله: ولا يكفي سماع الغير الخ.
(سيستاني).
[997]. الأحوط له الترك. (لنكراني).
[998]. أي لغير الحافظ. (لنكراني).
[999]. على الأحوط. (خوئي).
[1000]. وإشارة إصبعه. (خميني).
ـ والإشارة بيده. (لنكراني).
[1001]. مع الإشارة باصبعه كما في الأخرس. (سيستاني).
[1002]. فيه تفصيل تقدّم في تكبيرة الاحرام. (سيستاني).
[1003]. على الأحوط. (لنكراني).
[1004]. لا وجه لوجوبه مع التمكّن من الصلاة الصحيحة بالائتمام. (خوئي).
ـ بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلّم. (سيستاني).
[1005]. على الأحوط الأولى. (صانعي).
ـ والأقوى صحّة صلاته منفرداً على النحو الآتي، نعم يجب ـ عقلا ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه. (سيستاني).
[1006]. بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكّناً من التعلّم قبلاً كما هو المفروض. (خوئي).
[1007]. إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلاّ فالأحوط ان يضم إلى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح على تفصيل يأتي في المسألة الآتية. (سيستاني).
[1008]. إذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء إليه أصلا وإلاّ فالواجب أن يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي. (سيستاني).
[1009]. على الأحوط. (لنكراني).
[1010]. على الأحوط الأولى، ولا يجب عليه تكرار ما تعلّمه. (خوئي ـ صانعي).
[1011]. على الأحوط. (خميني).
[1012]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي).
[1013]. الظاهر كفاية التسبيح فقط والأحوط الأولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة. (سيستاني).
[1014]. قد ظهر الحال فيه ممّا سبق. (سيستاني).
[1015]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خميني).
ـ على الأحوط، وإن كان الأقوى الجواز. (لنكراني).
[1016]. على الاحوط. (خوئي).
ـ بل الجواز أظهر. (صانعي).
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[1017]. وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في (المسألة 45 و 47). (سيستاني).
[1018]. أي فيما لا يجوز فيه الابدال حسب قواعد اللغة العربية وربّما يمنع كون تبديل الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل بل ربّما يمنع كونهما حرفين ولكنّه محلّ نظر. (سيستاني).
[1019]. على نحو يعد غلطاً وكذا الكلام فيما بعده فلا يجب المد إلاّ إذا توقف اداء الكلمة ـ مادةً أو هيئةً ـ عليه كما في مثل: (الضَّالِّينَ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ فيجب بهذا المقدار لا أزيد. (سيستاني).
[1020]. على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته. (خميني).
ـ الأقوى عدم لزوم مراعاته. (صانعي).
ـ على الأحوط، والأقوى عدم لزوم مراعاته. (لنكراني).
[1021]. على الأحوط، ولو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (خميني).
[1022]. وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما. (خميني ـ صانعي).
ـ والأقوى عدم لزوم مراعاتهما. (لنكراني).
ـ الأولى. (سيستاني).
[1023]. وهو على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه وسبباه ـ أي الهمزة والسكون ـ في كلمة واحدة، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ عدم وجوبه. (لنكراني).
ـ في مصطلح أهل التجويد، وقد مرّ الكلام فيه آنفاً. (سيستاني).
[1024]. أي في كلمة واحدة. (سيستاني).
[1025]. وجوب المد في هذه الموارد مبني على الاحتياط. (خوئي).
[1026]. الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقلّ من ذلك. (خوئي).
ـ بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدّم. (سيستاني).
[1027]. هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلك. (خوئي).
[1028]. وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
ـ الأولى. (لنكراني).
[1029]. والأقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لم يكن مريداً للوصل بما بعده. (سيستاني).
[1030]. بل هو الأقوى. (صانعي).
[1031]. بل إعادة «إهدنا» أيضاً فيما إذا قرأها موصولة بها. (لنكراني).
[1032]. بل الأقوى. (صانعي).
[1033]. إلاّ فيما ثبت فيه جوازالقراءة بوجهين كقوله تعالى:(مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ).(سيستاني).
[1034]. إذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الادغام مستلزماً للّبْس لم يجز كما في مثل صنوان وقنوان. (سيستاني).
[1035]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
ـ بل الأنسب وأنسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا. (سيستاني).
[1036]. فيه منع ظاهر فإنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة. نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السبع. (خوئي).
ـ ولكن لا يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في عصر الائمة(عليهم السلام) فيما يتعلق بالكلمات والحروف على الأقوى. (سيستاني).
[1037]. اللام في لفظة الجلالة جزء منها وليست معرفة وان كانت تشترك معها في الحكم المذكور. (سيستاني).
[1038]. ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمّل بل منع. (سيستاني).
[1039]. وعدم كونه من حروف المد وإلاّ فلا يجوز الادغام كما في (وقالوا وهم) و (في يوسف). (سيستاني).
[1040]. في إطلاقه إشكال، بل الأحوط ترك متابعتهم في مثل الإدغام الكبير، وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، كإدغام ميم الرحيم في مالك أو في مقارب له ولو في كلمة واحدة كإدغام القاف في الكاف في يرزقكم. (خميني).
ـ في كثير من الموارد لا مطلقاً. (لنكراني).
ـ بل هو الأحوط الأولى فيما هو من قبيل الادغام الصغير كادغام الذال في الظاء في (إذا ظلموا) والدال في التاء في (قد تبين) وتاء التأنيث الساكنة في الطاء في (قالت طائفة) والطاء في التاء في (فرطت) ونحو ذلك وأمّا الادغام الكبير كادغام الكاف أو القاف في الكاف في (سلككم وخلقكم) وادغام الميم في الميم في (يعلم ما بين أيديهم) فجوازه محلّ إشكال. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النمـل (27): 28.
(ب) النساء (4): 78.
[1041]. إذا كان توليدها ناشئاً عن الوصل بين الكلمتين مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الحروف
في أحداهما أو كلتيهما فهذا يضر بصحّة القراءة مطلقاً، وأمّا إذا كان ناشئاً عن الفصل بين
حروف الكلمة الاُولى أو الثانية أو هما معاً بما لا يقدح في الموالاة مع الوصل بين النفس الكلمتين بحيث أوجب اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولد الكلمة المهملة فهذا محلّ إشكال للشك في صدق الكلمتين في هذه الحالة، وأمّا إذا كان ناشئاً عن كيفية النطق بالكلمتين بأنّ أوصل بينهما ونطق بآخر الاولى وأوّل الثانية أو تمامها بكيفية واحدة ـ قوّةً أو ضعفً ـ مغايرة لكيفية النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم يكن مخلا بالصحّة إلاّ أن الأولى الاجتناب عنه. (سيستاني).
[1042]. الأحوط ترك هذه القراءة. (خميني).
ـ هذا محلّ إشكال. (لنكراني).
[1043]. فيه إشكال، والأحوط عدم الحذف. (خوئي).
ـ فيه إشكال. (صانعي).
[1044]. الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر، والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد، على النحو المعروف بين عامّة الناس والمكتوب في المصحف. (خميني ـ صانعي).
[1045]. الأحوط هو الأوّل. (لنكراني).
[1046]. مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل، نعم يجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقاً بالملحون. (خميني ـ صانعي).
[1047]. إذا لم يرد الوقف في الأول ولم يتمكّن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة. (سيستاني).
[1048]. في اطلاقه منع ظاهر. (خوئي).
ـ في إطلاقه منع واضح فإن مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر. (سيستاني).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org